37/01/20
تحمیل
الموضوع:يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو
المختلفين بالآخر
كان الكلام في المسألة 31 حول إختلاف امام الجماعة والمأموم في الاجنهاد أو التقليد وقد قسّم الماتن هذا المبحث الى صور فتارة مع اختلافهما في الفتوى أو في الرأي لكنه مع ذلك عملهما صحيح، فإن اختلافهما في المبنى أو في الداعي لايوجب الخلل في الصلاة وهذه هي الصورة الاولى في المسألة المذكورة
مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها، وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه وهذا المبحث عبارة عن كيفية التعايش بين المؤمنين رغم إختلاف الأنظار فهذا المبحث لايختص بصلاة الجماعة بل يعم باب المعاملات وباب النكاح وباب الطلاق وباب الإيقاعات وباب العبادات الذي نحن فيه فهو بحث سيّال
بل ان هذا المبحث يسلط الضوء على كيفية تعامل المؤمنين مع أحد الفقهاء أو المراجع وان لم يكن مقلد لهم وهكذا يرتبط هذا البحث بالنظام الذي يحكم ويبني نظام التعامل بين فقيه وفقيه آخر أو مرجع ومرجع آخر، وأيضا هو النظام الذي يحدد كيفيّة تعامل القاضي الشرعي وعموم المؤمنين مع بقية القضاة والمجتهدين، وهكذا يسلط هذا المبحث الضوء على كيفيّة تعايش الانسان مع نفسه
وأما الصورة الثانية التي ذكرها المصنف (قده) في هذه المسألة هي فيما لو اختلف العمل بين إمام الجماعة والمأموم لكن كان منشأ اختلاف العمل هو المسائل الظنية والاجتهادية ومعه فلا قطيعة في العمل بل يستطيع المأموم ان يتابع الامام رغم انه يخالفه في العمل لأن الاختلاف المستوى الظني ومعه فأن الإرضية تتسع للوفاق بينهما
نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]بينما قال الميرزا النائيني والسيد الخوئي (قس سرهما) ان الظن طريقي
لكن النقطة المركزية التي يؤكد عليها السيد اليزدي هي ان الظن صدر بالموازين الشرعية والثاني وان خطأ الأول في النتيحة لكنه يقر ان الاول عمله طبقا للموازين الشرعية
كان الكلام في المسألة 31 حول إختلاف امام الجماعة والمأموم في الاجنهاد أو التقليد وقد قسّم الماتن هذا المبحث الى صور فتارة مع اختلافهما في الفتوى أو في الرأي لكنه مع ذلك عملهما صحيح، فإن اختلافهما في المبنى أو في الداعي لايوجب الخلل في الصلاة وهذه هي الصورة الاولى في المسألة المذكورة
مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها، وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه وهذا المبحث عبارة عن كيفية التعايش بين المؤمنين رغم إختلاف الأنظار فهذا المبحث لايختص بصلاة الجماعة بل يعم باب المعاملات وباب النكاح وباب الطلاق وباب الإيقاعات وباب العبادات الذي نحن فيه فهو بحث سيّال
بل ان هذا المبحث يسلط الضوء على كيفية تعامل المؤمنين مع أحد الفقهاء أو المراجع وان لم يكن مقلد لهم وهكذا يرتبط هذا البحث بالنظام الذي يحكم ويبني نظام التعامل بين فقيه وفقيه آخر أو مرجع ومرجع آخر، وأيضا هو النظام الذي يحدد كيفيّة تعامل القاضي الشرعي وعموم المؤمنين مع بقية القضاة والمجتهدين، وهكذا يسلط هذا المبحث الضوء على كيفيّة تعايش الانسان مع نفسه
وأما الصورة الثانية التي ذكرها المصنف (قده) في هذه المسألة هي فيما لو اختلف العمل بين إمام الجماعة والمأموم لكن كان منشأ اختلاف العمل هو المسائل الظنية والاجتهادية ومعه فلا قطيعة في العمل بل يستطيع المأموم ان يتابع الامام رغم انه يخالفه في العمل لأن الاختلاف المستوى الظني ومعه فأن الإرضية تتسع للوفاق بينهما
نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]بينما قال الميرزا النائيني والسيد الخوئي (قس سرهما) ان الظن طريقي
لكن النقطة المركزية التي يؤكد عليها السيد اليزدي هي ان الظن صدر بالموازين الشرعية والثاني وان خطأ الأول في النتيحة لكنه يقر ان الاول عمله طبقا للموازين الشرعية