37/02/04


تحمیل
الموضوع:إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات
الروايات الواردة في القراءة والتي يرجح فيها ان القراءة من قيل النيابة الفعلية وانه اذا حصل خلل في قراءة الامام فان الجماعة لاتبطل وانما يبطل أداء الامام النيابة عن المأموم فعلى المأموم ان يتدارك كما ذهب الى ذلك جملة من محشي العروة كما في المستمسك والتنقيح فقد جزما بذلك وغيرهما من محشي العروة وهذا هو الصحيح
وهذه الروايات موجودة في أبواب الجماعة الباب التاسع كما في معتبرة جابر وفيها توصية وندب ان يكون عالية القوم في الصف الأول والمراد بعالية القوم هو من حيث الصلاح والمعرفة بأحكام الدين وقد علل ذلك بأنه ان نسي الامام فانهم يقوموا بذلك سواء في القراءة أو في تعداد الركعات وغير ذلك وهذا يدل على ان اللازم تقويم القراءة الصحيحة
معتبرة جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليكن الذين يلون الامام منكم أولوا الأحلام منكم والنهى، فان نسي الامام أو تعايى قوموه الحديث [1]
صحيح محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم القوم فيغلط، قال: يفتح عليه من خلفه[2]أي يقرأ عليه فلابد من الاتيان بالقراءة الصحيحة
ونظم هذا المفاد الى ماورد من الروايات المعتبرة الى ان الامام ضامن في القراءة للمأموم وهنا لم يتحقق فان الضمان بهذه الكلمات لم يتحقق فلابد من ضم قراءة المأموم في هذه الصورة
موثقة سماعة قال: سألته عن الامام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول، قال: يفتح عليه بعض من خلفه[3]فقد يكون المأموم يفتح لكن الامام يبقى في ارباك ولكن مع ذلك فان الروايات توصي بالقراءة فالهدف تدارك موضع الغلط في القراءة
فالصحيح كما تقدم ان الأدلة الواردة في شرائط امام الجماعة لاتتنافي مع الأدلة الواردة في شرائط الفعل فالتفكيك يكون في الأحكام كما مرّ سابقا
مسألة 32: إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الإقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك[4]لأنه من شرائط صحة الجماعة هو الصحة الواقعية لصلاة الامام هذا بالنسبة للإقتداء الحقيقي
وأما الاقتداء الصوري كالصلاة خلف المخالفين أو خلف الموالين غير الواجدين لشرائط الجماعة كما وردت روايات فإن الاقتداء الصوري يصح مطلقاً بمعنى ان الانسان يثاب عليه، ومشهور القدماء لايخصصون استحباب الصلاة الصورية للمخالفين
ومن موارد أحكام الجماعة الصورية المشتركة مع احكام الجماعة الحققية هو اذا لم يمهل امام الجماعة الصورية ان يكمل الماموم قرائته بل في الرواية حتى سورة الحمد اذا لم يمهله فيتركها مع كون الحرج والضيق فهناك جملة من الأحكام الصورية تترتب عليها بعض اثار الجماعة الحقيقية
قال المصنف (قده): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الإقتداء به فلا يجوز الاقتداء الحقيق اما الصوري فلا مانع منه وإن كان الإمام معتقدا صحتها فان المدار ليس على اعتقاد احراز امام الجماعة بل المدار على الصحة الواقعية ولو بنظر الامام وان كانت صحة ناقصة من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك[5]
مسألة 33: إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه فتكون صلاة الامام صحيحة لأن النجاسة الخبثيّة لاتبطل صلاة الامام فلا يجب إعلامه حتى لو كانت صلاة الامام باطلة فيصلي خلفه صلاة صورية فلا يلزم المأموم ان يُعلم الامام
وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، لأن المأموم يعلم ببطلان صلاة الامام فتبطل الصلاة داخل الوقت مع العلم بها ونسيانها
وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ فلو كان جاهلا بالنجاسة فتكون صلاته صحيحة ولذا لايجب على إمام الجماعة القضاء لأنه لم يكن عالما بالنجاسة أصلا
بل لا يبعد جوازه الاقتداء إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، وذلك لأصالة الصحة في عمل الجماعة وان السيرة قائمة على العمل بأصالة الصحة
وان أصالة الصحة هو أصل مهم في عمل الغير وليس في عمل الانسان نفسه وأما أصالة الصحة في عمل الانسان نفسه فهو قاعدة التجاوز والفراغ، وان عمدة الدليل في أصالة الصحة في عمل الغير هو السيرة المتشرعية المتجذرة، ولاتنحصر أصالة الصحة في العبادات والمعاملات والايقاعات فقط بل هناك أنواع اخرى في أصالة الصحة في حال وشؤون الغير كما ذكروا
مثلا لو طلق الزوج زوجته ثم يشك الزوج الثاني في كون الطلاق قد وقع في الطهر بينما المرأة تدعي انه في الحيض فهل هنا تجري أصالة الصحة؟ السيد الخوئي لايقول بجريان أصالة الصحة في مثل هذا المورد بينما العلامة الحلي والقدماء قالوا بجريان أصالة الصحة وان اصالة الصحة في الأبواب تختلف بابا عن باب مدركا وموضوعا وشرائطا وآثارا وهذا أمر مهم وحساس
وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة هذا، ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظن الاجتهادي] وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما[6]