37/03/09
تحمیل
الموضوع:إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم
صحت صلاته
مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام [1].فإن البطلان الواقعي لصلاة الامام لايوجب بطلان صلاة المأموم فرادى اذا لم يترك المأموم القرائة عن عمد.
وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الإنفراد أو الإعادة بعد الإتمام فالقرائة تختلف عن الركن ففيها اذا فات محلها فلا تبطل الجماعة لأن القرائة ليست ركنا وان المأموم لايستطيع تداركها فلا تبطل الصلاة، لكن حصر الماتن صلاة المأموم أو تصحيح الجماعة بنيّة المأموم للانفراد يخالف ماتقدم منه قبل مسائل
حيث ان الماتن قبل هذا جعل ثلاث خيارات للمأموم في خصوص القرائة مع اخلال الامام بالقرائة، فلو نسي الإمام قرائة سورة الحمد أو أتى بها بقرائة خاطئة، فقال سابقا ان المأموم له ثلاث حالات تصح فيها صلاة المأموم وهي اما أن ينوي المأموم الإنفراد، أو ان المأموم يتدارك موضع خطأ الامام فتصح معه الجماعة والتدارك ربما ذكره الماتن بنحوين فاما ان يتدارك الموضوع الذي حصل به الخطأ او ان المأموم يتدارك كل السورة.
وان قضية الخطأ في قرائة الامام هي مسألة ابتلائية وان تحريرها في كلام الأعلام فيه تشويش واضطراب كما تقدم وفيها زوايا عديدة تم التعرض لها، والصحيح في المقام هو امكان التدارك وان الجماعة لاتبطل.
مسألة 36: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [2].
مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام [1].فإن البطلان الواقعي لصلاة الامام لايوجب بطلان صلاة المأموم فرادى اذا لم يترك المأموم القرائة عن عمد.
وإن لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الإنفراد أو الإعادة بعد الإتمام فالقرائة تختلف عن الركن ففيها اذا فات محلها فلا تبطل الجماعة لأن القرائة ليست ركنا وان المأموم لايستطيع تداركها فلا تبطل الصلاة، لكن حصر الماتن صلاة المأموم أو تصحيح الجماعة بنيّة المأموم للانفراد يخالف ماتقدم منه قبل مسائل
حيث ان الماتن قبل هذا جعل ثلاث خيارات للمأموم في خصوص القرائة مع اخلال الامام بالقرائة، فلو نسي الإمام قرائة سورة الحمد أو أتى بها بقرائة خاطئة، فقال سابقا ان المأموم له ثلاث حالات تصح فيها صلاة المأموم وهي اما أن ينوي المأموم الإنفراد، أو ان المأموم يتدارك موضع خطأ الامام فتصح معه الجماعة والتدارك ربما ذكره الماتن بنحوين فاما ان يتدارك الموضوع الذي حصل به الخطأ او ان المأموم يتدارك كل السورة.
وان قضية الخطأ في قرائة الامام هي مسألة ابتلائية وان تحريرها في كلام الأعلام فيه تشويش واضطراب كما تقدم وفيها زوايا عديدة تم التعرض لها، والصحيح في المقام هو امكان التدارك وان الجماعة لاتبطل.
مسألة 36: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [2].