37/02/01
تحمیل
الموضوع:- حكم
ارتفاع العذر بعد انتهاء الوقت - أي حكم القضاء - مبحث الإجـــزاء.
والجواب الصحيح عما أفاده الشيخ الخراساني(قده) أن يقال:- نحن نسلّم أنّ دليل قاعدة الطهارة حاكم على دليل الشرطية ويجعل طهارة ظاهرية في مقابل الواقعية وبالتالي تتوسّع جائرة الشرطية ولكن هذا لا ينتج الإجزاء لأنّ الحكومة المذكورة ظاهرية وليس واقعيّة.
وهنا لابد من بيان ثلاثة أشياء:-
الأوّل:- ما هي الحكومة الظاهرية وما هي الحكومة الواقعية ؟
الثاني:- لماذا الحكومة الظاهرية لا تقتضي الاجزاء والواقعية تقتضيه ؟
الثالث:- لماذا الحكومة في موردنا ظاهرية وليست واقعية ؟
وإذا وضّحنا الأوّل فسوف يتّضح الثاني والثالث.
أما توضيح الحكومة الظاهرية والواقعيّة فحاصله أن يقال:- إنّ الحاكم تارةً يوسّع من دائرة المحكومة توسعة واقعية، ونقصد بالواقعية التي لا تتقيّد بخصوص حالة الشك والجهل بل واقعاً تحصل توسعة سواء فرض أنك كنت عالماً أو جاهلاً أو شاكاً، ومثال ذلك ( لا شك لكثير الشك ) فإنّه حاكمٌ على أدلة الشكوك التي تقول ( من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع .... الخ )، لكن نقول للذي يشك بين الثالثة والرابعة عليك أن تبني على الأكثر .. الخ بشرط أن لا تكون كثير الشك، أمّا إذا كنت كثير الشك فلا تبني على شكك.
وهنا نقول:- إنّ دليل ( لا شك لكثير الشك ) يحكم على أدلّة الشكوك - وليس المهم لي أنّ هذه توسعة أو تضييق بل المهم لي هو أنّ التضييق أو التوسعة بلحاظ الواقع -.
أو من قبيل ( الطواف بالبيت صلاة ) فإنّه حاكم على أدلة الصلاة وأحكامها، بمعنى أنّ الصلاة حينئذٍ تتوسّع وتسري أحكامها إلى الطواف، وهذه توسعة واقعيّة بمعنى أنّه سواء كنت عالماً أو جاهلاً فهذا لا أثر له، وهذا ما يصطلح عليه بالحكومة الواقعيّة.
وأخرى يفترض أنّ التوسعة والتضييق قد لوحظ فيه حالة الشك والجهل، فمادام الشك أو والجهل موجوداً فالتوسعة والتضييق موجودان وإذا زالا زالت التوسعة وزال التضييق، فإذن هي توسعة أو تضييق ماداميّة - أي مادام الشك – وهذا ما يصطلح عليه بالحكومة الظاهرية، وإنما سميت ظاهرية لأنه لا تحصل توسعة أو تضييق واقعاً بل تحصل في حالة الجهل أو الشك فقط، ونتمكن أن نقول إن من هذا القبيل دليل قاعدة الطهارة، فإنه حينما يقول ( كلّ شيءٍ لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ) قد أخد قيد الجهل، يعني مادمت لست بعالمٍ فأنا أقول هذا طاهر ظاهراً وأجعل لك طهارةً ظاهريةً وأوسّع من دائرة الشرطية ولكن إذا ارتفع جهلك وصرت عالماً فلا أجعل طهارةً ظاهريةً ولا حكومة - أي لا توسعة ولا تضييق -.
إذن دليل قاعدة الطهارة وإن كان حاكماً على دليل شرطية الطهارة في ثوب المصلّي أو بدنه ولكن الحكومة عليه حكومة ظاهرية وليست واقعية، والوجه في كونها ظاهريّة هي أنّ دليل قاعدة الطهارة قيّد بجعل الطهارة الظاهرية ما دمت جاهلاً حيث قال:- ( كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ) يعني مادمت لا تعلم فإذا علمت فلا نقول لك ( كلّ شيء لك طاهر )، فلا طهارة ظاهرية ولا توسعة.
وإذا اتضح هذا نقول في مقامنا:- إذا كان الملكف شاكاً في طهارة ثوبه أو بدنه واستند إلى قاعدة الطهارة فسوف تجعل له طهارة ظاهرية، فإذا فرض أنّ جهله استمر إلى أن مات فقاعدة الطهارة تكون سارية المفعول وتتوسّع دائرة الشرطية وبالتالي يحكم بصحّة صلاته، أمّا لو فرض أنّه اطلع على نجاسة ثوبه في الوقت أو في خارجه - وكلامنا نحن ومقتضى القاعدة - فحينئذٍ لا تكون تلك الصلاة مجزية إذ ينكشف أنها فاقدة للشرط لأنّ الشرط إنّما كان موجوداً مادام الجهل موجوداً فإذا انعدم الجهل انعدم الشرط - أي فلا طهارة ظاهرية لأنها ماداميّة -.
بهذا نردّ على الشيخ الخراساني(قده) فنقول:- إنّ أدلّة الأصول مثل قاعدة الطهارة هي وإن كانت تجعل طهارة ظاهرية وتوسّع من دائرة الشرطية ولكن هذا لا يتثبت الإجزاء، إنما الذي يثبته هو إذا كانت الحكومة واقعيّة والمفروض في مقامنا أنّ الحكومة ظاهرية، والوجه في كونها ظاهرية ما بيّناه من أنّ دليل قاعدة الطهارة يقول ( كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ) يعني مادمت جاهلاً فأنا أجعل لك طهارة ظاهرية فإذا علمت أنّه ليس بطاهر ارتفعت الطهارة الظاهرية فينكشف أن صلاتك فاقدة للشرط فلا تقع صحيحة.
إذن ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) يتمّ في مورد الحكومة الواقعيّة دون الحكومة الظاهرية، وفي باب الأصول العمليّة الحكومة ظاهرية دائماً لأنّ الأصل يثبت الحكم حالة الجهل والشك ومادامت الحكومة ظاهرية فلا يثبت الإجزاء، هذا هو المناسب في الردّ عليه(قده).
بيد أنّ السيد الخميني(قده)[1]أشكل على هذا الجواب وقال:- لا معنى لانكشاف الخلاف، يعني بعد أن سلّمنا أنّ دليل قاعدة الطهارة يجعل طهارة ظاهريّة، وسلّمنا أن دائرة الشرطية سوف تتسع، لا معنى لأن تقول بعد ذلك ( إنّه سوف ينكشف الخلاف وبالتالي يثبت عدم الإجزاء ) فإنّ هذا لا معنى له وهو لا يتصوّر.
والوجه في ذلك:- هو أنّه ماذا تقصد من ذلك ؟
والجواب:- إنّه يوجد احتمالان في مقصودك:-
الأوّل:- إما أن تقصد أنّه حينما يتّضح أنّ الثوب كان متنجساً فسوف ينكشف أنّ الشرط هو خصوص الطهارة الواقعيّة وليس متسعاً للطهارة الظاهريّة.
فإن قصدت هذا:- فهو لا معنى له ولا يقول به عاقل، فإنه بانكشاف كون الثوب نجساً لا ينكشف بذلك أنّ الشرط هو خصوص الطهارة الواقعيّة.
الثاني:- وإذا كنت تقصد أنّه بعد أن ينكشف أنّ الثوب متنجّس فسوف يكون دليل نجاسة الثوب دالاً وحاكماً ومثبتاً للنجاسة من البداية كما يثبتها من الآن إلى ما بُعدُ.
وإن قلصدت هذا فجوابه:- إنّ المفروض أننا لم نجعل قاعدة الطهارة حاكمة على دليل نجاسة الثوب المتنجّس حتى تقول إنّه حينما ينكشف أنّ الثوب متنجّس فسوف يكون دليل نجاسة الثوب قاضياً بنجاسة الثوب من البداية، وإنما قال صاحب الكفاية(قده) إنّ دليل قاعدة الطهارة حاكمٌ ولكن ليس حاكماً على دليل نجاسة الثوب وإنما هو حاكمٌ على دليل شرطيّة طهارة الثوب أثناء الصلاة.
فإذن لا معنى لهذا الاحتمال، فيتعيّن أن يكون مقصودك هو الاحتمال الأوّل وقد قلنا بأنَّ هذا لا معنى لأن يتفوّه به أصولي.
ونحن في مقام الردّ عليه نقول:- إننا نبني على الاحتمال الأوّل - يعني أنّ أصل الطهارة حاكم على دليل الشرطية -، ولكن لا نقول إنّه حينما ينكشف الخلاف يتّضح أنّ الشرط عند الله فقط وفقط هو خصوص الطهارة الواقعية دون الأعم حتى تقول إنّ هذا لا يمكن أن تيفوّه به أصولي، وإنما نقول إنَّ الشرط يبقى هو الأعم من الطهارة الواقعيّة والظاهرية ولكن باتضاح النجاسة يتّضح أنه لا طهارة واقعيّة ولا طهارة ظاهريّة، يعني أنَّ صغرى الشرط غير متحقّقة لا أنّ الشرط يتبدّل من الطهارة الأعم إلى خصوص الواقعيّة، كلّا بل الشرط يبقى هو الأعم من الواقعية والظاهرية ولكن مصداق الطهارة ة الواقعيّة لم يتحقّق لأنه الآن اتضح أنّه لا توجد طهارة واقعية والظاهرية حيث ارتفع الجهل فهي ليست موجودة أيضاً، فهذا ارتفاعٌ لموضوع الشرط لا أنّ الشرطيّة تبدلت من كون الشرطية تبدلت من الأعم إلى خصوص الواقعيّة، بل تبقى الشرطية على دائرتها ولا تتبدّل وإنما الذي يتبدّل هو أنّه أنكشف أن مصداق هذا الشرط الأعم ليس بمتحقّق، فلا طهارة واقعيّة ولا طهارة ظاهريّة لأنّ الطهارة الظاهرية مجعولة مادام الجهل ثابتاً والجهل قد ارتفع.
إذن نحن نختار شقاً ثالثاً، بمعنى أنّه بانكشاف الخلاف وأنّ الثوب متنجّس تبقى دائرة الشرطية على حالها وأنّ الشرط هو الأعم من الطهارة الظاهريّة والواقعية ولكن نقول إنّه حينما انكشفت النجاسة فمصداق الشرط سوف يزول - لا أنّ أصل الشرطية تزول -، فيتّضح أنّه لا طهارة واقعيّة ولا ظاهريّة فلا إجزاء.
إن قلت:- إذا افترضنا أنّ مصداق الشرط يرتفع بارتفاع الجهل وترتفع الطهارة الظاهرية فما هي فائدة تشريع الطهارة الظاهرية ؟
قلت:- إنّ الفائدة تظهر فيما إذا لم ينكشف الخلاف، كما لو كنّا نصلّي أو نأكل الآن فإذا لم تكن الطهارة الظاهرية مشرّعة فلا نستطيع الصلاة أو الأكل أو غير ذلك.
فالصلاة فلا نستطيع أن نصلّيها وذلك لأنّنا لا نستطيع أن نجزم بطهارة الثوب أو البدن واقعاً، وإلا فلابد من تحصيل العلم اليقيني.
فإذا لا يوجد تشريع للطهارة الظاهرية لا نستطيع أن نفعل كلّ هذه الأشياء.
هذا كلّه بالنسبة إلى المورد الأول للاستثناء.
والجواب الصحيح عما أفاده الشيخ الخراساني(قده) أن يقال:- نحن نسلّم أنّ دليل قاعدة الطهارة حاكم على دليل الشرطية ويجعل طهارة ظاهرية في مقابل الواقعية وبالتالي تتوسّع جائرة الشرطية ولكن هذا لا ينتج الإجزاء لأنّ الحكومة المذكورة ظاهرية وليس واقعيّة.
وهنا لابد من بيان ثلاثة أشياء:-
الأوّل:- ما هي الحكومة الظاهرية وما هي الحكومة الواقعية ؟
الثاني:- لماذا الحكومة الظاهرية لا تقتضي الاجزاء والواقعية تقتضيه ؟
الثالث:- لماذا الحكومة في موردنا ظاهرية وليست واقعية ؟
وإذا وضّحنا الأوّل فسوف يتّضح الثاني والثالث.
أما توضيح الحكومة الظاهرية والواقعيّة فحاصله أن يقال:- إنّ الحاكم تارةً يوسّع من دائرة المحكومة توسعة واقعية، ونقصد بالواقعية التي لا تتقيّد بخصوص حالة الشك والجهل بل واقعاً تحصل توسعة سواء فرض أنك كنت عالماً أو جاهلاً أو شاكاً، ومثال ذلك ( لا شك لكثير الشك ) فإنّه حاكمٌ على أدلة الشكوك التي تقول ( من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع .... الخ )، لكن نقول للذي يشك بين الثالثة والرابعة عليك أن تبني على الأكثر .. الخ بشرط أن لا تكون كثير الشك، أمّا إذا كنت كثير الشك فلا تبني على شكك.
وهنا نقول:- إنّ دليل ( لا شك لكثير الشك ) يحكم على أدلّة الشكوك - وليس المهم لي أنّ هذه توسعة أو تضييق بل المهم لي هو أنّ التضييق أو التوسعة بلحاظ الواقع -.
أو من قبيل ( الطواف بالبيت صلاة ) فإنّه حاكم على أدلة الصلاة وأحكامها، بمعنى أنّ الصلاة حينئذٍ تتوسّع وتسري أحكامها إلى الطواف، وهذه توسعة واقعيّة بمعنى أنّه سواء كنت عالماً أو جاهلاً فهذا لا أثر له، وهذا ما يصطلح عليه بالحكومة الواقعيّة.
وأخرى يفترض أنّ التوسعة والتضييق قد لوحظ فيه حالة الشك والجهل، فمادام الشك أو والجهل موجوداً فالتوسعة والتضييق موجودان وإذا زالا زالت التوسعة وزال التضييق، فإذن هي توسعة أو تضييق ماداميّة - أي مادام الشك – وهذا ما يصطلح عليه بالحكومة الظاهرية، وإنما سميت ظاهرية لأنه لا تحصل توسعة أو تضييق واقعاً بل تحصل في حالة الجهل أو الشك فقط، ونتمكن أن نقول إن من هذا القبيل دليل قاعدة الطهارة، فإنه حينما يقول ( كلّ شيءٍ لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ) قد أخد قيد الجهل، يعني مادمت لست بعالمٍ فأنا أقول هذا طاهر ظاهراً وأجعل لك طهارةً ظاهريةً وأوسّع من دائرة الشرطية ولكن إذا ارتفع جهلك وصرت عالماً فلا أجعل طهارةً ظاهريةً ولا حكومة - أي لا توسعة ولا تضييق -.
إذن دليل قاعدة الطهارة وإن كان حاكماً على دليل شرطية الطهارة في ثوب المصلّي أو بدنه ولكن الحكومة عليه حكومة ظاهرية وليست واقعية، والوجه في كونها ظاهريّة هي أنّ دليل قاعدة الطهارة قيّد بجعل الطهارة الظاهرية ما دمت جاهلاً حيث قال:- ( كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ) يعني مادمت لا تعلم فإذا علمت فلا نقول لك ( كلّ شيء لك طاهر )، فلا طهارة ظاهرية ولا توسعة.
وإذا اتضح هذا نقول في مقامنا:- إذا كان الملكف شاكاً في طهارة ثوبه أو بدنه واستند إلى قاعدة الطهارة فسوف تجعل له طهارة ظاهرية، فإذا فرض أنّ جهله استمر إلى أن مات فقاعدة الطهارة تكون سارية المفعول وتتوسّع دائرة الشرطية وبالتالي يحكم بصحّة صلاته، أمّا لو فرض أنّه اطلع على نجاسة ثوبه في الوقت أو في خارجه - وكلامنا نحن ومقتضى القاعدة - فحينئذٍ لا تكون تلك الصلاة مجزية إذ ينكشف أنها فاقدة للشرط لأنّ الشرط إنّما كان موجوداً مادام الجهل موجوداً فإذا انعدم الجهل انعدم الشرط - أي فلا طهارة ظاهرية لأنها ماداميّة -.
بهذا نردّ على الشيخ الخراساني(قده) فنقول:- إنّ أدلّة الأصول مثل قاعدة الطهارة هي وإن كانت تجعل طهارة ظاهرية وتوسّع من دائرة الشرطية ولكن هذا لا يتثبت الإجزاء، إنما الذي يثبته هو إذا كانت الحكومة واقعيّة والمفروض في مقامنا أنّ الحكومة ظاهرية، والوجه في كونها ظاهرية ما بيّناه من أنّ دليل قاعدة الطهارة يقول ( كلّ شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس ) يعني مادمت جاهلاً فأنا أجعل لك طهارة ظاهرية فإذا علمت أنّه ليس بطاهر ارتفعت الطهارة الظاهرية فينكشف أن صلاتك فاقدة للشرط فلا تقع صحيحة.
إذن ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) يتمّ في مورد الحكومة الواقعيّة دون الحكومة الظاهرية، وفي باب الأصول العمليّة الحكومة ظاهرية دائماً لأنّ الأصل يثبت الحكم حالة الجهل والشك ومادامت الحكومة ظاهرية فلا يثبت الإجزاء، هذا هو المناسب في الردّ عليه(قده).
بيد أنّ السيد الخميني(قده)[1]أشكل على هذا الجواب وقال:- لا معنى لانكشاف الخلاف، يعني بعد أن سلّمنا أنّ دليل قاعدة الطهارة يجعل طهارة ظاهريّة، وسلّمنا أن دائرة الشرطية سوف تتسع، لا معنى لأن تقول بعد ذلك ( إنّه سوف ينكشف الخلاف وبالتالي يثبت عدم الإجزاء ) فإنّ هذا لا معنى له وهو لا يتصوّر.
والوجه في ذلك:- هو أنّه ماذا تقصد من ذلك ؟
والجواب:- إنّه يوجد احتمالان في مقصودك:-
الأوّل:- إما أن تقصد أنّه حينما يتّضح أنّ الثوب كان متنجساً فسوف ينكشف أنّ الشرط هو خصوص الطهارة الواقعيّة وليس متسعاً للطهارة الظاهريّة.
فإن قصدت هذا:- فهو لا معنى له ولا يقول به عاقل، فإنه بانكشاف كون الثوب نجساً لا ينكشف بذلك أنّ الشرط هو خصوص الطهارة الواقعيّة.
الثاني:- وإذا كنت تقصد أنّه بعد أن ينكشف أنّ الثوب متنجّس فسوف يكون دليل نجاسة الثوب دالاً وحاكماً ومثبتاً للنجاسة من البداية كما يثبتها من الآن إلى ما بُعدُ.
وإن قلصدت هذا فجوابه:- إنّ المفروض أننا لم نجعل قاعدة الطهارة حاكمة على دليل نجاسة الثوب المتنجّس حتى تقول إنّه حينما ينكشف أنّ الثوب متنجّس فسوف يكون دليل نجاسة الثوب قاضياً بنجاسة الثوب من البداية، وإنما قال صاحب الكفاية(قده) إنّ دليل قاعدة الطهارة حاكمٌ ولكن ليس حاكماً على دليل نجاسة الثوب وإنما هو حاكمٌ على دليل شرطيّة طهارة الثوب أثناء الصلاة.
فإذن لا معنى لهذا الاحتمال، فيتعيّن أن يكون مقصودك هو الاحتمال الأوّل وقد قلنا بأنَّ هذا لا معنى لأن يتفوّه به أصولي.
ونحن في مقام الردّ عليه نقول:- إننا نبني على الاحتمال الأوّل - يعني أنّ أصل الطهارة حاكم على دليل الشرطية -، ولكن لا نقول إنّه حينما ينكشف الخلاف يتّضح أنّ الشرط عند الله فقط وفقط هو خصوص الطهارة الواقعية دون الأعم حتى تقول إنّ هذا لا يمكن أن تيفوّه به أصولي، وإنما نقول إنَّ الشرط يبقى هو الأعم من الطهارة الواقعيّة والظاهرية ولكن باتضاح النجاسة يتّضح أنه لا طهارة واقعيّة ولا طهارة ظاهريّة، يعني أنَّ صغرى الشرط غير متحقّقة لا أنّ الشرط يتبدّل من الطهارة الأعم إلى خصوص الواقعيّة، كلّا بل الشرط يبقى هو الأعم من الواقعية والظاهرية ولكن مصداق الطهارة ة الواقعيّة لم يتحقّق لأنه الآن اتضح أنّه لا توجد طهارة واقعية والظاهرية حيث ارتفع الجهل فهي ليست موجودة أيضاً، فهذا ارتفاعٌ لموضوع الشرط لا أنّ الشرطيّة تبدلت من كون الشرطية تبدلت من الأعم إلى خصوص الواقعيّة، بل تبقى الشرطية على دائرتها ولا تتبدّل وإنما الذي يتبدّل هو أنّه أنكشف أن مصداق هذا الشرط الأعم ليس بمتحقّق، فلا طهارة واقعيّة ولا طهارة ظاهريّة لأنّ الطهارة الظاهرية مجعولة مادام الجهل ثابتاً والجهل قد ارتفع.
إذن نحن نختار شقاً ثالثاً، بمعنى أنّه بانكشاف الخلاف وأنّ الثوب متنجّس تبقى دائرة الشرطية على حالها وأنّ الشرط هو الأعم من الطهارة الظاهريّة والواقعية ولكن نقول إنّه حينما انكشفت النجاسة فمصداق الشرط سوف يزول - لا أنّ أصل الشرطية تزول -، فيتّضح أنّه لا طهارة واقعيّة ولا ظاهريّة فلا إجزاء.
إن قلت:- إذا افترضنا أنّ مصداق الشرط يرتفع بارتفاع الجهل وترتفع الطهارة الظاهرية فما هي فائدة تشريع الطهارة الظاهرية ؟
قلت:- إنّ الفائدة تظهر فيما إذا لم ينكشف الخلاف، كما لو كنّا نصلّي أو نأكل الآن فإذا لم تكن الطهارة الظاهرية مشرّعة فلا نستطيع الصلاة أو الأكل أو غير ذلك.
فالصلاة فلا نستطيع أن نصلّيها وذلك لأنّنا لا نستطيع أن نجزم بطهارة الثوب أو البدن واقعاً، وإلا فلابد من تحصيل العلم اليقيني.
فإذا لا يوجد تشريع للطهارة الظاهرية لا نستطيع أن نفعل كلّ هذه الأشياء.
هذا كلّه بالنسبة إلى المورد الأول للاستثناء.