37/02/02
تحمیل
الموضوع:- حكم
ارتفاع العذر بعد انتهاء الوقت - أي حكم القضاء - مبحث الإجـــزاء.
إن قلت:- إنّه بانكشاف الخلاف لا ترتفع الطهارة الظاهرية من البداية وإنما ترتفع من حين الانكشاف، فالصلاة إذن وقعت مع الشرط، فإنّ الطهارة الظاهرية متحقّقة ومصداقها متحقّق إذ هي ترتفع من حين انكشاف الخلاف لا أنّها ترتفع من البداية.
قلت:- يلزمك أن تلتزم آنذاك بأنّا لو توضأنا بماءٍ مشكوك الطهارة وبعد أن أنهينا الوضوء وصلّينا - أو قبل الصلاة - انكشف أنّ الماء نجس فماذا تحكم ؟ فإذا كانت الطهارة الظاهرية ترتفع من حين الخلاف فلازمه أن تقول بصحّة الوضوء، وهل تلتزم بذلك ؟ إنه لا يلتزم فقيهٌ بذلك.
وهكذا لو فرض أنّنا غسلنا الثوب بماءٍ مشكوك الطهارة فأجرينا أصل الطهارة فيه وغسلنا الثوب فيه ثم انكشف لنا أنّه كان متنجّساً، فإذا فرضنا أنّ الطهارة الظاهرية ترتفع من حين انكشاف الخلاف فيلزم أن نقول بصحّة غسل الثوب لأنّ الطهارة الظاهرية ترتفع من حين الانكشاف لا من البداية.
إذن بانكشاف الخلاف سوف ترتفع الطهارة الظاهرية من البداية.
نعم يلتزم بذلك صاحب الحدائق(قده) فقط[1] حيث يقول إنّ ( كلّ شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر ) معناه أنّه مادمت لا تعلم فهو طاهرٌ ولكن حينما تعلم فسوف يصير نجساً.
فعدم تبنّي هذا الرأي يكشف على أنّه بانكشاف الخلاف ترتفع الطهارة الظاهرية من البداية لا من حين انكشاف الخلاف.
المورد الثاني للاستثناء:- تبدّل التقليد أو الاجتهاد.
إذا فرض أنّ المكلف كان مقلّداً لمجتهدٍ وعمل على طبق آرائه لفترةٍ من الزمن ثم قلد مجتهداً آخر لسببٍ مبرّر - كما لو فرض أنّ الأوّل مات أو صار الثاني أعلم أو ما شاكل ذلك - وكان رأي الثاني يخالف رأي الأوّل في بعض الموارد فهل تلزم الاعادة أو يحكم بالإجزاء ؟
وواضح أنّ هذا الكلام نفسه يأتي إذا اختلف اجتهاد المجتهد - يعني كان رأيه على شيء معيّنٍ وعمل المكلف على رأيه فترةً معيّنة ولكن بعد ذلك تبدّل اجتهاده - فالمناسب بمقتضى القاعدة عدم الإجزاء إذ من خلال التقليد الثاني انكشف أنّ العمل الأوّل باطلٌ فيلزم إعادته، وكون الأوّل مجزياً بعد أن انكشف بالتقليد الثاني يحتاج إلى دليلٍ.
فمقتضى القاعدة إذن هو عدم الإجدزاء، والمورد من موارد الحكم الظاهري، فإنّ فتوى المجتهد هي من باب الحكم الظاهري لا من باب الحكم الواقعي، فقد يستثنى هذا المورد ويقال نحكم فيه بالإجزاء والحال أنَّ القاعدة ابتداءً تقتضي عدم الإجزاء كما قلنا، ولكن قد يقال بالإجزاء لبعض الوجوه:-
الوجه الأوّل:- التمسّك بقاعدة نفي الحرج، بأن يقال:- إنّه لو وجبت الإعادة يلزم وقوع المكلّف في الحرج والآية الكريمة تقول:-﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾، فإذن يثبت الإجزاء.
والجواب:- إنّ لازم هذا الوجه هو أنّ المكلف يعيد العمل إلى أن يقع في الحرج لا أنه يرتفع عنه وجوب الاعادة من البداية، فإنه في البداية تكون إعادة عملٍ أو عملين لا يلزم منه الحرج، فيلزم إعادة ذلك، ومتى ما لزم الحرج فحينئذٍ لا يعيد، فلو فرضنا أنه كان يصلّي قصراً سابقاً وحينما رجع إلى الثاني فهو يفتي بوجوب التمام فيلزم أن يعيد تلك الصلاة، وإذا قال المكلف إنَّ في هذا حرج عليّ، فنقول له صلّ بالمقدار الممكن إلى أن يلزم من ذلك الحرج وحينئذٍ تسقط عنك الصلاة - أو ذلك العمل الآخر غير الصلاة -.
إن قلت:- لماذا لا نقول إنّ المرفوع هو الحرج النوعي دون الحرج الشخصي، وبما أنّه يلزم الحرج على نوع الناس فحينئذٍ نقول يرتفع الحكم بوجوب الاعادة عن الجميع، فلو كان المقصود من الآية الحرج الشخصي فيلزم أن يلاحظ كلّ شخصٍ نفسه فربَّ شخصٍ يوجد في حّقه حرج وربَّ شخص آخر لا يوجد في حقّه حرج فكلٌّ يأخذ بحالته، أمّا إذا كان المدار على الحرج النوعي فحينئذٍ حيث إنّ الحرج النوعي ثابتٌ فيرتفع الحكم بوجوب الاعادة عن الجميع لا أن نلاحظ كلّ شخصٍ شخص.
قلت:- إنّ الآية الكريمة قالت:- ﴿ ما جعل عليكم ﴾ والمقصود هو أنّه ما جعل عليك أنت أيها المكلف الأوّل، وما جعل عليك أيّها الملكف الثاني، ..... وهكذا، ولكن اختصر ذلك وقيل ﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾،ف لو كانت الآية الكريمة تقول للأول ( ما جعل عليك في الدين من حرج ) وتخاطب الثاني وتقول له ( ما جعل عليك في الدين من حرج ) أو ليس تلتزم بأنّ المقصود هو الحرج الشخصي ؟! نعم إنك تقبل بذلك . فإذن هنا أيضا كذلك فإنّها حينما قالت ﴿ ما جعل عليكم ﴾ نقول هي بمثابة ذلك، فيكون المرفوع هو الحرج الشخصي دون النوعي.
إن قلت:- إنّ هذا احتمالٌ، كما يحتمل أيضاً أنّ المقصود هو الرفع عن الأمة ككلّ مادام هناك حرجٌ نوعي . فإذن كيف تثبت أنّ المدار على الحرج الشخصي والحال أنّه يحتمل أنّ الآية الكريمة بقولها ( عليكم ) لا تريد أن تخاطب كلّ شخصٍ شخص بل تريد أن تخاطب الأمة ككل وكواحدٍ، فالامة نُظِر إليها كواحدٍ، فيكون المدار على الحرج النوعي.
قلت:- هذا احتمالٌ وجيهٌ وما ذكرناه احتمال وجيهٌ أيضاً، ومع وجاهة كِلا الاحتمالين يؤخذ بالقدر المتيقّن، والقدر المتيقّن هو أنّه عند الحرج الشخصي يرتفع الحكم، أمّا عند الحرج النوعي فلا مثبت لارتفاع الحكم.
الوجه الثاني:- الإجماع على الإجزاء.
ويظهر من الشيخ النائيني(قده)[2] التسليم بذلك، وفصّل وقال:- نحن نفصّل بين شقوق ثلاثة:-
الشق الأوّل:- باب العبادات، كما لو فرض أنّ شخصاً كان يصلّي قصراً لأجل تقليد الأوّل ثم قلد الثاني الذي يرى التمام، وهذا لا إشكال في شمول الإجماع له، فنحكم بالإجزاء.
الشق الثاني:- أن نفترض أنّ المورد يرتبط بالعقود والإيقاعات - يعني بالأحكام الوضعيّة - ونفترض أنَّ المتعلّق موجود، كما إذا فرض أنّه اشترى شيئاً بالفارسية أو بالعقد بصيغة المضارع نتيجة اتّباع رأي الأوّل ثم قلّد الثاني الثاني الذي يقول بأنّ هذا باطل ونفترض أنّ المال موجودٌ - لا أنّه تالف -، وهنا لا إشكال في أنّ هذا المورد ليس مشمولاً للاجماع.
الشق الثالث:- نفس الثاني ولكن نفترض أنّ المال معدومٌ، وهنا يكون شمول الإجماع له محلّ إشكال.
إن قلت:- إنّه بانكشاف الخلاف لا ترتفع الطهارة الظاهرية من البداية وإنما ترتفع من حين الانكشاف، فالصلاة إذن وقعت مع الشرط، فإنّ الطهارة الظاهرية متحقّقة ومصداقها متحقّق إذ هي ترتفع من حين انكشاف الخلاف لا أنّها ترتفع من البداية.
قلت:- يلزمك أن تلتزم آنذاك بأنّا لو توضأنا بماءٍ مشكوك الطهارة وبعد أن أنهينا الوضوء وصلّينا - أو قبل الصلاة - انكشف أنّ الماء نجس فماذا تحكم ؟ فإذا كانت الطهارة الظاهرية ترتفع من حين الخلاف فلازمه أن تقول بصحّة الوضوء، وهل تلتزم بذلك ؟ إنه لا يلتزم فقيهٌ بذلك.
وهكذا لو فرض أنّنا غسلنا الثوب بماءٍ مشكوك الطهارة فأجرينا أصل الطهارة فيه وغسلنا الثوب فيه ثم انكشف لنا أنّه كان متنجّساً، فإذا فرضنا أنّ الطهارة الظاهرية ترتفع من حين انكشاف الخلاف فيلزم أن نقول بصحّة غسل الثوب لأنّ الطهارة الظاهرية ترتفع من حين الانكشاف لا من البداية.
إذن بانكشاف الخلاف سوف ترتفع الطهارة الظاهرية من البداية.
نعم يلتزم بذلك صاحب الحدائق(قده) فقط[1] حيث يقول إنّ ( كلّ شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر ) معناه أنّه مادمت لا تعلم فهو طاهرٌ ولكن حينما تعلم فسوف يصير نجساً.
فعدم تبنّي هذا الرأي يكشف على أنّه بانكشاف الخلاف ترتفع الطهارة الظاهرية من البداية لا من حين انكشاف الخلاف.
المورد الثاني للاستثناء:- تبدّل التقليد أو الاجتهاد.
إذا فرض أنّ المكلف كان مقلّداً لمجتهدٍ وعمل على طبق آرائه لفترةٍ من الزمن ثم قلد مجتهداً آخر لسببٍ مبرّر - كما لو فرض أنّ الأوّل مات أو صار الثاني أعلم أو ما شاكل ذلك - وكان رأي الثاني يخالف رأي الأوّل في بعض الموارد فهل تلزم الاعادة أو يحكم بالإجزاء ؟
وواضح أنّ هذا الكلام نفسه يأتي إذا اختلف اجتهاد المجتهد - يعني كان رأيه على شيء معيّنٍ وعمل المكلف على رأيه فترةً معيّنة ولكن بعد ذلك تبدّل اجتهاده - فالمناسب بمقتضى القاعدة عدم الإجزاء إذ من خلال التقليد الثاني انكشف أنّ العمل الأوّل باطلٌ فيلزم إعادته، وكون الأوّل مجزياً بعد أن انكشف بالتقليد الثاني يحتاج إلى دليلٍ.
فمقتضى القاعدة إذن هو عدم الإجدزاء، والمورد من موارد الحكم الظاهري، فإنّ فتوى المجتهد هي من باب الحكم الظاهري لا من باب الحكم الواقعي، فقد يستثنى هذا المورد ويقال نحكم فيه بالإجزاء والحال أنَّ القاعدة ابتداءً تقتضي عدم الإجزاء كما قلنا، ولكن قد يقال بالإجزاء لبعض الوجوه:-
الوجه الأوّل:- التمسّك بقاعدة نفي الحرج، بأن يقال:- إنّه لو وجبت الإعادة يلزم وقوع المكلّف في الحرج والآية الكريمة تقول:-﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾، فإذن يثبت الإجزاء.
والجواب:- إنّ لازم هذا الوجه هو أنّ المكلف يعيد العمل إلى أن يقع في الحرج لا أنه يرتفع عنه وجوب الاعادة من البداية، فإنه في البداية تكون إعادة عملٍ أو عملين لا يلزم منه الحرج، فيلزم إعادة ذلك، ومتى ما لزم الحرج فحينئذٍ لا يعيد، فلو فرضنا أنه كان يصلّي قصراً سابقاً وحينما رجع إلى الثاني فهو يفتي بوجوب التمام فيلزم أن يعيد تلك الصلاة، وإذا قال المكلف إنَّ في هذا حرج عليّ، فنقول له صلّ بالمقدار الممكن إلى أن يلزم من ذلك الحرج وحينئذٍ تسقط عنك الصلاة - أو ذلك العمل الآخر غير الصلاة -.
إن قلت:- لماذا لا نقول إنّ المرفوع هو الحرج النوعي دون الحرج الشخصي، وبما أنّه يلزم الحرج على نوع الناس فحينئذٍ نقول يرتفع الحكم بوجوب الاعادة عن الجميع، فلو كان المقصود من الآية الحرج الشخصي فيلزم أن يلاحظ كلّ شخصٍ نفسه فربَّ شخصٍ يوجد في حّقه حرج وربَّ شخص آخر لا يوجد في حقّه حرج فكلٌّ يأخذ بحالته، أمّا إذا كان المدار على الحرج النوعي فحينئذٍ حيث إنّ الحرج النوعي ثابتٌ فيرتفع الحكم بوجوب الاعادة عن الجميع لا أن نلاحظ كلّ شخصٍ شخص.
قلت:- إنّ الآية الكريمة قالت:- ﴿ ما جعل عليكم ﴾ والمقصود هو أنّه ما جعل عليك أنت أيها المكلف الأوّل، وما جعل عليك أيّها الملكف الثاني، ..... وهكذا، ولكن اختصر ذلك وقيل ﴿ ما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾،ف لو كانت الآية الكريمة تقول للأول ( ما جعل عليك في الدين من حرج ) وتخاطب الثاني وتقول له ( ما جعل عليك في الدين من حرج ) أو ليس تلتزم بأنّ المقصود هو الحرج الشخصي ؟! نعم إنك تقبل بذلك . فإذن هنا أيضا كذلك فإنّها حينما قالت ﴿ ما جعل عليكم ﴾ نقول هي بمثابة ذلك، فيكون المرفوع هو الحرج الشخصي دون النوعي.
إن قلت:- إنّ هذا احتمالٌ، كما يحتمل أيضاً أنّ المقصود هو الرفع عن الأمة ككلّ مادام هناك حرجٌ نوعي . فإذن كيف تثبت أنّ المدار على الحرج الشخصي والحال أنّه يحتمل أنّ الآية الكريمة بقولها ( عليكم ) لا تريد أن تخاطب كلّ شخصٍ شخص بل تريد أن تخاطب الأمة ككل وكواحدٍ، فالامة نُظِر إليها كواحدٍ، فيكون المدار على الحرج النوعي.
قلت:- هذا احتمالٌ وجيهٌ وما ذكرناه احتمال وجيهٌ أيضاً، ومع وجاهة كِلا الاحتمالين يؤخذ بالقدر المتيقّن، والقدر المتيقّن هو أنّه عند الحرج الشخصي يرتفع الحكم، أمّا عند الحرج النوعي فلا مثبت لارتفاع الحكم.
الوجه الثاني:- الإجماع على الإجزاء.
ويظهر من الشيخ النائيني(قده)[2] التسليم بذلك، وفصّل وقال:- نحن نفصّل بين شقوق ثلاثة:-
الشق الأوّل:- باب العبادات، كما لو فرض أنّ شخصاً كان يصلّي قصراً لأجل تقليد الأوّل ثم قلد الثاني الذي يرى التمام، وهذا لا إشكال في شمول الإجماع له، فنحكم بالإجزاء.
الشق الثاني:- أن نفترض أنّ المورد يرتبط بالعقود والإيقاعات - يعني بالأحكام الوضعيّة - ونفترض أنَّ المتعلّق موجود، كما إذا فرض أنّه اشترى شيئاً بالفارسية أو بالعقد بصيغة المضارع نتيجة اتّباع رأي الأوّل ثم قلّد الثاني الثاني الذي يقول بأنّ هذا باطل ونفترض أنّ المال موجودٌ - لا أنّه تالف -، وهنا لا إشكال في أنّ هذا المورد ليس مشمولاً للاجماع.
الشق الثالث:- نفس الثاني ولكن نفترض أنّ المال معدومٌ، وهنا يكون شمول الإجماع له محلّ إشكال.