36/11/07
تحمیل
الموضوع:لا
يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال
مسألة 4: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية[1]كان الكلام في هذه المسألة وقلنا لو قرأ المأموم بتخيل ان المسموع غير صوت الامام الاّ انه كان صوت الامام ففي هذه الصورة المفروض عليه ان لايقرأ،
وفي الأصل ان المنع عن قراءة المأموم مع سماع الامام هو منع تكليفي وليس منعا وضعيا بخلاف عدم تقدم الماموم على الامام فهو شرط وضعي لصحة الجماعة وليس قيدا تكليفيا فقط بل هو شرط وضعي لانه دخيل في صحة الجماعة
مسألة 5: إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز[2]وذلك لان النهي التكليفي لابد من احراز موضوع الحرمة وه وسماع صوت الامام اما مع عدم سماع صوت الامام فلا يحرز الحرمة ومعه فلا تتنجز عليه الحرمة، واما مع المنع الوضعي فيمكنه ان يجري البرائة لانه فرق بين الموانع الوضعية والشروط الوجودة الوضعية فان الشروط الوجودية الوضعية لابد للمكلف من احرازها اما الموانع في المركبات فيكفي في احرازها اصالة العدم او البرائة ففرق بين الموانع والشروط
مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد [3]فلو كان الامام في صدد القرائة فهل يجب على المأموم ان يطمأن في وقوفه أو له ان يتحرك؟ نعم له ان يتحرك لأنه ليس آتي بالقرائة بل القرائة واجبة على الامام وليست على المأموم
ولايخفى ان الطمأنية التي في القرائة ليس كالطمأنينة التي هي شرط في وقوف المصلي وليست كالطمأنينة التي شرط في أصل صورة الصلاة فان القرائة يشترط فيها مقدار ثالث زائد في الطمأنينة
وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد فلو وقف الامام للركعة الثانية قبل المأموم وقد أبطئ المأموم فهل يجب على المأموم المبادرة بسرعة؟ ليس هذا بمشروط بل ادراكه في بعض الوقوف يكفي المأموم نعم إدراكه من الأول هو أفضل
مسألة 7: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش[4]وهذا البحث هو بحث مهم وهي المتابعة فهل ان المتابعة هي شرط وضعي في صحة جماعة المأموم أو هي شرط تكليفي؟
ذهب المشهور الى ان المتابعة قسم منها وضعي ودخيل في صحة الجماعة، وقسم منها تكليفي الزامي وليس وضعي بمعنى ان المأموم يأثم بعدم المتابعة لكن جماعته لاتبطل، وقسم ثالث من المتابعة هو التكليفي الندبي، فلابد من تحديد الأقسام الثلاثة وحدودها وضوابطها
واجمالا فإن المشهور قد ذهب الى تعيين القسم الأول وهو لزوم المتابعة الوضعية بين المأموم والامام فعدمها يوجب زوال صورة الجماعة مع عدم مراعاتها ومعه فهو مخل وضعي في الجماعة، ومنه التقدم في الركوع السجود والجلوس وغيرها من أجزاء الصلاة لأن صورة الصلاة تنمحي معه
وفي القسم الثالث تكون المتابعة الحرفية الدقيّة الانضباطية جيدة الاّ انها ندبية وليست متابعة الزامية كما انها ليست متابعة وضعية
وأما القسم الثاني الذي هو تكليفي وليس وضعي فهذا قد اختلف في أفراده ونماذجه فهنا يتبين تحديد هذه الأقسام من الروايات
وان كلام الأعلام هنا أما عدم التقدم فمتسالم عليه بينهم فان التقدم قد يكون من القسم الثاني وهو المتابعة التكليفية وقد يكون من القسم الأول، وأما المقارنة فالمشهور جوازة وهو الرجحان فان المقارنة الدقية غير ممنوعة وان كانت مكروهة، وقد حكي عن صاحب المدارك والذخيرة لزوم التأخر فهو وضعي وكل هذا في الأفعال أما في الأقوال فيجوز تقدم المأموم كما في ذكر التشهد فالحساسية الشديدة تكون في الافعال لأنها مراحل الصلاة
مسألة 4: إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية[1]كان الكلام في هذه المسألة وقلنا لو قرأ المأموم بتخيل ان المسموع غير صوت الامام الاّ انه كان صوت الامام ففي هذه الصورة المفروض عليه ان لايقرأ،
وفي الأصل ان المنع عن قراءة المأموم مع سماع الامام هو منع تكليفي وليس منعا وضعيا بخلاف عدم تقدم الماموم على الامام فهو شرط وضعي لصحة الجماعة وليس قيدا تكليفيا فقط بل هو شرط وضعي لانه دخيل في صحة الجماعة
مسألة 5: إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز[2]وذلك لان النهي التكليفي لابد من احراز موضوع الحرمة وه وسماع صوت الامام اما مع عدم سماع صوت الامام فلا يحرز الحرمة ومعه فلا تتنجز عليه الحرمة، واما مع المنع الوضعي فيمكنه ان يجري البرائة لانه فرق بين الموانع الوضعية والشروط الوجودة الوضعية فان الشروط الوجودية الوضعية لابد للمكلف من احرازها اما الموانع في المركبات فيكفي في احرازها اصالة العدم او البرائة ففرق بين الموانع والشروط
مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد [3]فلو كان الامام في صدد القرائة فهل يجب على المأموم ان يطمأن في وقوفه أو له ان يتحرك؟ نعم له ان يتحرك لأنه ليس آتي بالقرائة بل القرائة واجبة على الامام وليست على المأموم
ولايخفى ان الطمأنية التي في القرائة ليس كالطمأنينة التي هي شرط في وقوف المصلي وليست كالطمأنينة التي شرط في أصل صورة الصلاة فان القرائة يشترط فيها مقدار ثالث زائد في الطمأنينة
وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد فلو وقف الامام للركعة الثانية قبل المأموم وقد أبطئ المأموم فهل يجب على المأموم المبادرة بسرعة؟ ليس هذا بمشروط بل ادراكه في بعض الوقوف يكفي المأموم نعم إدراكه من الأول هو أفضل
مسألة 7: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش[4]وهذا البحث هو بحث مهم وهي المتابعة فهل ان المتابعة هي شرط وضعي في صحة جماعة المأموم أو هي شرط تكليفي؟
ذهب المشهور الى ان المتابعة قسم منها وضعي ودخيل في صحة الجماعة، وقسم منها تكليفي الزامي وليس وضعي بمعنى ان المأموم يأثم بعدم المتابعة لكن جماعته لاتبطل، وقسم ثالث من المتابعة هو التكليفي الندبي، فلابد من تحديد الأقسام الثلاثة وحدودها وضوابطها
واجمالا فإن المشهور قد ذهب الى تعيين القسم الأول وهو لزوم المتابعة الوضعية بين المأموم والامام فعدمها يوجب زوال صورة الجماعة مع عدم مراعاتها ومعه فهو مخل وضعي في الجماعة، ومنه التقدم في الركوع السجود والجلوس وغيرها من أجزاء الصلاة لأن صورة الصلاة تنمحي معه
وفي القسم الثالث تكون المتابعة الحرفية الدقيّة الانضباطية جيدة الاّ انها ندبية وليست متابعة الزامية كما انها ليست متابعة وضعية
وأما القسم الثاني الذي هو تكليفي وليس وضعي فهذا قد اختلف في أفراده ونماذجه فهنا يتبين تحديد هذه الأقسام من الروايات
وان كلام الأعلام هنا أما عدم التقدم فمتسالم عليه بينهم فان التقدم قد يكون من القسم الثاني وهو المتابعة التكليفية وقد يكون من القسم الأول، وأما المقارنة فالمشهور جوازة وهو الرجحان فان المقارنة الدقية غير ممنوعة وان كانت مكروهة، وقد حكي عن صاحب المدارك والذخيرة لزوم التأخر فهو وضعي وكل هذا في الأفعال أما في الأقوال فيجوز تقدم المأموم كما في ذكر التشهد فالحساسية الشديدة تكون في الافعال لأنها مراحل الصلاة