36/12/02
تحمیل
الموضوع:لايتحمل
الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين
وصل بنا الكلام الى صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج، وهما: صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط السجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه [1]
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك[2] فيركع ويسجد بمفرده وهذا المقدار من الفاصل لايخل بهيئة الجماعة بين المأموم والامام لاسيما اذا كان المأموم لابثاً ليلتحق بالجماعة
والحصيلة من هاتين الصحيحتين ان هيئة الجماعة وانعقاد الجماعة تغاير المتابعة التفصيليّة في الأركان فضلا عن غير الأركان فالمتابعة في الأركان من مقتضيات صلاة الجماعة ولكن هذا لايعني ان هيئة الجماعة وصلاة الجماعة قائمة بالمتابعة التفصيلية بالأركان فضلا عن غير الأركان وهذه نكتة مهمة، وكما مرّ بنا في بعض الطوائف السابقة ان درك أصل الجماعة يختلف عن إدراك الركعة وهو يعني المطابقة والمتابعة، وكما تقدم فلدينا ثلاث مقامات وهي إدراك الجماعة وإدراك الركعة والمطابقة في عدد الركعات فهذا غير لازم وغير مقوم للجماعة فيمكن ان تكون الامام ركعته الثانية والمأموم ركعته الاولى فالجماعة ليست متقومة بمطلق المطابقة بل ان هيئة الجماعة تنعقد وان لم تكن هناك مطابقة في عدد الركعات او درك الركعات
ومن هذا يظهر ان انعقاد الجماعة أمر والمتابعة أمر آخر والمطابقة أمر ثالث آخر فان صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج نرى التغاير بين حالات الامام والمأموم ومع ذلك لم تنفصل عروة الجماعة وذلك لأن المأموم مادام لم يعزم على الإنفصال عن الجماعة وموطّن نفسه على اللحوق والجماعة وهذا ليس بنحو الضيق الذي يصوره السيد الخوئي
والخلاصة من طوائف الروايات ان الاختلاف في الحركات بين المأموم والامام اذا لم يكن من عزم المأموم الإنفصال بل كان عزمه الالتحاق والجماعة فإنه غير مخل بهيئة الجماعة وعلى هذا المدار
موثق حفص بن غياث وهو من قضاة العامة وهو من تتلمذ على يدي الامام الصادق (عليه السلام) وكان (عليه السلام) منفتحا عليهم وذلك لابقاء الاعتدال فيهم في قبال التعصب والعناد منهم والحصيلة من ذلك هي عشرات الرواة منهم في مصادرنا لأنهم تتلمذوا على يدي الامام الصادق (عليه السلام) ويروون عنه (عليه السلام) ويروي عنهم الأصحاب
وبإسناده عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها[3]فلو نوى السجدتين بعنوان متابعة الامام وليس بعنوان الركعة الاولى فلم ينو انهما صلاة، فالأجزاء التي يؤتى بها متابعة صورة ينوى بها انها جزء من وظائف الجماعة وليس لأصل طبيعة الصلاة، وهذا تصريح بأن المتابعة أعم من أصل هيئة الجماعة وأعم من أصل طبيعة الصلاة
قال الشهيد الأول في كتاب الذكرى ان رواية حفص بن غياث هذه مشهورة بين الأصحاب وقد عمل بها الأصحاب وقال لابأس بالعمل بها ولايوجد ماينافيها وقد حمل الشهيد الأول الشق الأخير في الرواية على المتابعة
ومن الواضح ان اللبث والمكث هنا هو عمد مع الجهل وشك ومع ذلك قال (عليه السلام) لايحسب له قيام الركعة الاولى ولاالركعة الثانية لأنه قبل الركوع وان اللبث لايفصم هيئة الجماعة
فالرواية دالة على ان الجماعة بدأ واستمرار لاترتهن بالمطابقة ولابالمتابعة وانما ترتهن بان يكون المأموم يرى ان صلاته مرهونة بصلاة الامام وان يتابع الامام
هنا نقرأ روايات اخرى، صحيح عبدا الرحمن، وباسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت [4]
عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها [5]
بالاسناد عن عمار قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم [6]
وهذه تفسر الروايات السابقة من ان عقد الجماعة غير عقد الركعة فقد يعقد المأموم ولايعقد الركعة وهذا يدل على ان المتابعة التفصيلية ليست قوامية في هيئة الجماعة
وصل بنا الكلام الى صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج، وهما: صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به، فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه فلم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط السجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه [1]
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك[2] فيركع ويسجد بمفرده وهذا المقدار من الفاصل لايخل بهيئة الجماعة بين المأموم والامام لاسيما اذا كان المأموم لابثاً ليلتحق بالجماعة
والحصيلة من هاتين الصحيحتين ان هيئة الجماعة وانعقاد الجماعة تغاير المتابعة التفصيليّة في الأركان فضلا عن غير الأركان فالمتابعة في الأركان من مقتضيات صلاة الجماعة ولكن هذا لايعني ان هيئة الجماعة وصلاة الجماعة قائمة بالمتابعة التفصيلية بالأركان فضلا عن غير الأركان وهذه نكتة مهمة، وكما مرّ بنا في بعض الطوائف السابقة ان درك أصل الجماعة يختلف عن إدراك الركعة وهو يعني المطابقة والمتابعة، وكما تقدم فلدينا ثلاث مقامات وهي إدراك الجماعة وإدراك الركعة والمطابقة في عدد الركعات فهذا غير لازم وغير مقوم للجماعة فيمكن ان تكون الامام ركعته الثانية والمأموم ركعته الاولى فالجماعة ليست متقومة بمطلق المطابقة بل ان هيئة الجماعة تنعقد وان لم تكن هناك مطابقة في عدد الركعات او درك الركعات
ومن هذا يظهر ان انعقاد الجماعة أمر والمتابعة أمر آخر والمطابقة أمر ثالث آخر فان صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج نرى التغاير بين حالات الامام والمأموم ومع ذلك لم تنفصل عروة الجماعة وذلك لأن المأموم مادام لم يعزم على الإنفصال عن الجماعة وموطّن نفسه على اللحوق والجماعة وهذا ليس بنحو الضيق الذي يصوره السيد الخوئي
والخلاصة من طوائف الروايات ان الاختلاف في الحركات بين المأموم والامام اذا لم يكن من عزم المأموم الإنفصال بل كان عزمه الالتحاق والجماعة فإنه غير مخل بهيئة الجماعة وعلى هذا المدار
موثق حفص بن غياث وهو من قضاة العامة وهو من تتلمذ على يدي الامام الصادق (عليه السلام) وكان (عليه السلام) منفتحا عليهم وذلك لابقاء الاعتدال فيهم في قبال التعصب والعناد منهم والحصيلة من ذلك هي عشرات الرواة منهم في مصادرنا لأنهم تتلمذوا على يدي الامام الصادق (عليه السلام) ويروون عنه (عليه السلام) ويروي عنهم الأصحاب
وبإسناده عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع ؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها[3]فلو نوى السجدتين بعنوان متابعة الامام وليس بعنوان الركعة الاولى فلم ينو انهما صلاة، فالأجزاء التي يؤتى بها متابعة صورة ينوى بها انها جزء من وظائف الجماعة وليس لأصل طبيعة الصلاة، وهذا تصريح بأن المتابعة أعم من أصل هيئة الجماعة وأعم من أصل طبيعة الصلاة
قال الشهيد الأول في كتاب الذكرى ان رواية حفص بن غياث هذه مشهورة بين الأصحاب وقد عمل بها الأصحاب وقال لابأس بالعمل بها ولايوجد ماينافيها وقد حمل الشهيد الأول الشق الأخير في الرواية على المتابعة
ومن الواضح ان اللبث والمكث هنا هو عمد مع الجهل وشك ومع ذلك قال (عليه السلام) لايحسب له قيام الركعة الاولى ولاالركعة الثانية لأنه قبل الركوع وان اللبث لايفصم هيئة الجماعة
فالرواية دالة على ان الجماعة بدأ واستمرار لاترتهن بالمطابقة ولابالمتابعة وانما ترتهن بان يكون المأموم يرى ان صلاته مرهونة بصلاة الامام وان يتابع الامام
هنا نقرأ روايات اخرى، صحيح عبدا الرحمن، وباسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت [4]
عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها [5]
بالاسناد عن عمار قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم [6]
وهذه تفسر الروايات السابقة من ان عقد الجماعة غير عقد الركعة فقد يعقد المأموم ولايعقد الركعة وهذا يدل على ان المتابعة التفصيلية ليست قوامية في هيئة الجماعة