36/12/06
تحمیل
الموضوع:إذا
أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
قبل ان ننتقل الى المسألة التالية نقول أيضا يستفاد من طواف الروايات الني مرت في المتابعة ان قصد الجماعة ليس متقوماً بقصد المتابعة بنحو تفصيلي بل يكفي في قصد الجماعة قصد المتابعة في الجملة أو إجمالا وقد بنى مشهور الفقهاء على هذا عدى متأخري هذا العصر فإن السيد الخوئي وتلاميذه بنوا على ان رفع اليد عن المتابعة في ركن أو عن الأجزاء هو بعينه رفع اليد عن قصد الجماعة
والحال ان الذي رأيناه من طوائف الروايات من ان الجماعة قصدها غير متقوم بالقصد التفصيلي الإستيعابي في الجملة بالمتابعة في كل أجزاء الصلاة فالامتناع عذرا أو جهلا أو لغير عذر عن المتابعة التفصيلية غير معدم لقصد الجماعة وهذا مهم جدا في صلاة الجماعة
وفائدة اخرى مهمة نخرج بها من هذه الطوائف وهي ان درك المأموم للركعة مع الامام غير متوقف حصريا بإدراك الركوع فالادراك غير متوقف حصريا على إدراك الركوع وهذا مبنى الأكثر فإن إدراك الركعة يكون إما بادراك القيام بمفرده أو بإدراك الركوع بمفرده أو ادراكهما معا وهذا قد حررناه سابقا وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
نعم لو فاته القيام والركوع فادرك السجود فقالت الروايات العديدة التي قرأناها تدل على فوات الركعة وان هاتين السجدتين لاتعدان ركعة أما إذا فاته القيام أو الركوع فإنه قد أدرك الركعة وهذه نكتة مهمة والروايات الصحيحة في ذلك كثيرة
فالصحيح ان ادراك الجماعة اوسع من ادراك الركعة وان ادراك الركعة أوسع مما بنى عليه المعاصري وهذا يدل على ان قصد الجماعة غير متقوم بقصد المتابعة تفصيلا وهذا يوجب حلحلة إشكاليات عديدة في صلاة الجماعة
وقد استشكل بعض المؤمنين في بعض البلدان من انهم يصلون صلاة متابعة في صلاة جعفر الطيّار أو ليلة القدر ولكن هذا مشكل لأن هذه مرتبة من المتابعة لاتشملهم الجماعة الصورية سيما ان الجماعة في النافلة بدعة عدى ما استثني كصلاة الاستسقاء
مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه، وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد، بل استحبابه أيضا، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها[1]
فالمأموم عندما يتأخر بمقدار ركعة عن الامام فتكون ثالثة الامام بالنسة له الثانية وثانية الامام بالنسبة للمأموم الاولى فلايمكنه ان يتشهد في الركعة الاولى فلو تشهد مع الامام فان تشهده يكون متابعة للامام وقد مرّت بنا موثقة حفص بن غياث الدالّة على ان مايأتي به المأموم لأجل المتابعة محضا وليس لأجل الجزئية محضا لايعد من الصلاة
وان أصل الصلاة الجامعة بين الفرادى والجماعة حيثية كما ان حيثية الجماعة هي حيثية اخرى وان حيثية المتابعة التفصيلية هي حيثية ثالثة وان الاعتداد بالركعة حيثية رابعة ولايدمج بين هذه الحيثيات الأربع، وقد فكك السيد الخوئي بين أصل طبيعة الصلاة الجامعة وبين صلاة الجماعة وهذا التفكيك جيد وتام من السيد الخوئي وتلاميذه
وقد دلّت النصوص على ان المجافاة رعاية للجماعة والمتابعة فان الجماعة أوسع من المتابعة ان لم يحسبها جزء من أصل الصلاة، كما ان الاحوط هو كون التسبيح عوض التشهد وان كان الاقوى جواز التشهد فيتشهد في الركعة الاولى والثانية والثالثة في صلاة المغرب وكذا الرابعة في الصلاة الرباعية
وسياتي بحث هذا التشهد وارتباطه بالنصوص العديدة لكن بعض الفقهاء استشكل في التشهد في غير محله باعتباره غير صورة الصلاة لكن النصوص تقول ان التشهد بنفسه عبادة وهو ذكر وقد ذكرت حقيقة التشهد في خمسة عشر باب: فان أحد الآداب المقومة للدعاء هو ان الداعي يتشهد بشهادة الحق، وأيضا أحد آداب الزيارات للمعصومين (عليهم السلام) هو ان يقوم الزائر بشهادت الحق، وان أحد آداب تعقيبات الصلاة فيستحب بها التشهد بالشهادات الثلاث، وأيضا يستحب تبعاً للصلاة سجدة الشكر، وأيضا يستحب في الوصية التشهد بالشهادات الثلاثة وبفاطمة الزهراء (عليها السلام)، وأيضا يستحب تلقين الميت بالتشهد، ويستحب قبل اهالة التراب على الميت التلقين، وأيضا يستحب تلقين الميت بعد الدفن، ويستحب في خطبة النكاح التشهد، ويجب في خطبتي صلاة الجمعة التشهد بالائمة الاطهار (عليهم السلام)، وكما أفتى الشيخ المفيد وغيره فيستحب الوصاية بذكر الائمة الاطهار (عليهم السلام)، وصلاة الميت في جملة من النصوص في نفس التشهد في داخل الصلاة كما أفتى به العلامة الحلي وغيره من التشهد في القنوت، والتشهد في الصلاة، فخمسة عشر أو ستة عشر بابا وردت فيها روايات مستفيضة تبيّن ماهية التشهد
قبل ان ننتقل الى المسألة التالية نقول أيضا يستفاد من طواف الروايات الني مرت في المتابعة ان قصد الجماعة ليس متقوماً بقصد المتابعة بنحو تفصيلي بل يكفي في قصد الجماعة قصد المتابعة في الجملة أو إجمالا وقد بنى مشهور الفقهاء على هذا عدى متأخري هذا العصر فإن السيد الخوئي وتلاميذه بنوا على ان رفع اليد عن المتابعة في ركن أو عن الأجزاء هو بعينه رفع اليد عن قصد الجماعة
والحال ان الذي رأيناه من طوائف الروايات من ان الجماعة قصدها غير متقوم بالقصد التفصيلي الإستيعابي في الجملة بالمتابعة في كل أجزاء الصلاة فالامتناع عذرا أو جهلا أو لغير عذر عن المتابعة التفصيلية غير معدم لقصد الجماعة وهذا مهم جدا في صلاة الجماعة
وفائدة اخرى مهمة نخرج بها من هذه الطوائف وهي ان درك المأموم للركعة مع الامام غير متوقف حصريا بإدراك الركوع فالادراك غير متوقف حصريا على إدراك الركوع وهذا مبنى الأكثر فإن إدراك الركعة يكون إما بادراك القيام بمفرده أو بإدراك الركوع بمفرده أو ادراكهما معا وهذا قد حررناه سابقا وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
نعم لو فاته القيام والركوع فادرك السجود فقالت الروايات العديدة التي قرأناها تدل على فوات الركعة وان هاتين السجدتين لاتعدان ركعة أما إذا فاته القيام أو الركوع فإنه قد أدرك الركعة وهذه نكتة مهمة والروايات الصحيحة في ذلك كثيرة
فالصحيح ان ادراك الجماعة اوسع من ادراك الركعة وان ادراك الركعة أوسع مما بنى عليه المعاصري وهذا يدل على ان قصد الجماعة غير متقوم بقصد المتابعة تفصيلا وهذا يوجب حلحلة إشكاليات عديدة في صلاة الجماعة
وقد استشكل بعض المؤمنين في بعض البلدان من انهم يصلون صلاة متابعة في صلاة جعفر الطيّار أو ليلة القدر ولكن هذا مشكل لأن هذه مرتبة من المتابعة لاتشملهم الجماعة الصورية سيما ان الجماعة في النافلة بدعة عدى ما استثني كصلاة الاستسقاء
مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه، وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد، بل استحبابه أيضا، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها[1]
فالمأموم عندما يتأخر بمقدار ركعة عن الامام فتكون ثالثة الامام بالنسة له الثانية وثانية الامام بالنسبة للمأموم الاولى فلايمكنه ان يتشهد في الركعة الاولى فلو تشهد مع الامام فان تشهده يكون متابعة للامام وقد مرّت بنا موثقة حفص بن غياث الدالّة على ان مايأتي به المأموم لأجل المتابعة محضا وليس لأجل الجزئية محضا لايعد من الصلاة
وان أصل الصلاة الجامعة بين الفرادى والجماعة حيثية كما ان حيثية الجماعة هي حيثية اخرى وان حيثية المتابعة التفصيلية هي حيثية ثالثة وان الاعتداد بالركعة حيثية رابعة ولايدمج بين هذه الحيثيات الأربع، وقد فكك السيد الخوئي بين أصل طبيعة الصلاة الجامعة وبين صلاة الجماعة وهذا التفكيك جيد وتام من السيد الخوئي وتلاميذه
وقد دلّت النصوص على ان المجافاة رعاية للجماعة والمتابعة فان الجماعة أوسع من المتابعة ان لم يحسبها جزء من أصل الصلاة، كما ان الاحوط هو كون التسبيح عوض التشهد وان كان الاقوى جواز التشهد فيتشهد في الركعة الاولى والثانية والثالثة في صلاة المغرب وكذا الرابعة في الصلاة الرباعية
وسياتي بحث هذا التشهد وارتباطه بالنصوص العديدة لكن بعض الفقهاء استشكل في التشهد في غير محله باعتباره غير صورة الصلاة لكن النصوص تقول ان التشهد بنفسه عبادة وهو ذكر وقد ذكرت حقيقة التشهد في خمسة عشر باب: فان أحد الآداب المقومة للدعاء هو ان الداعي يتشهد بشهادة الحق، وأيضا أحد آداب الزيارات للمعصومين (عليهم السلام) هو ان يقوم الزائر بشهادت الحق، وان أحد آداب تعقيبات الصلاة فيستحب بها التشهد بالشهادات الثلاث، وأيضا يستحب تبعاً للصلاة سجدة الشكر، وأيضا يستحب في الوصية التشهد بالشهادات الثلاثة وبفاطمة الزهراء (عليها السلام)، وأيضا يستحب تلقين الميت بالتشهد، ويستحب قبل اهالة التراب على الميت التلقين، وأيضا يستحب تلقين الميت بعد الدفن، ويستحب في خطبة النكاح التشهد، ويجب في خطبتي صلاة الجمعة التشهد بالائمة الاطهار (عليهم السلام)، وكما أفتى الشيخ المفيد وغيره فيستحب الوصاية بذكر الائمة الاطهار (عليهم السلام)، وصلاة الميت في جملة من النصوص في نفس التشهد في داخل الصلاة كما أفتى به العلامة الحلي وغيره من التشهد في القنوت، والتشهد في الصلاة، فخمسة عشر أو ستة عشر بابا وردت فيها روايات مستفيضة تبيّن ماهية التشهد