36/12/14
تحمیل
الموضوع:الإمام
يتحمل عن المأموم القراءة في الركعة الثانية
كان الكلام في المسألة التاسعة عشر، وهي: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه، وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد، بل استحبابه أيضا، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها[1]
بالنسبة للتجافي في المقام الكلام هنا داعم لما مرّ بنا من ان المأموم اذا لم تتطابق وظيفته مع وظيفة الامام فلا تنفصم الجماعة بذلك بل يلبث المأموم حتى يتسنى له مطاقة وظيقته وأفعاله مع أفعال الامام لأن الجماعة قائمة على المتابعة في الجملة ولست متوقفة الجماعة على المتابعة بالجملة خلافا للسيد الخوئي
كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا ينسب الى ابن ادريس انه هنا قد اوجب التسبيح بمعنى انه لم يسوغ التشهد
وقد ذكرنا سابقا وسنذكر من الأدلة ان التشهد بنفسه بركة بمعنى ان ماهية التشهد في الأبواب الاخرى بنفسها اُخذت جزء في موطن ففي بقية موارد الصلاة التشهد هو ذكر وعبادة وبركة فلا وجه للتشكيك والوسوسة من قبل ابن ادريس
الكلام الآن في الفروض الاولى للمسألة وهي قضية وظيفة المأموم مع الامام فمرّ ان العامة يبنون على ان الامام يتحمل عن المأموم صلاته جميعا ودور المأموم في صلاة الجماعة المتابعة فقطـ، بينما في روايات أهل البيت (عليهم السلام) ان الامام لايتحمل عن المأموم سوى القراءة في الاولتين فقط
صحيح عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت [2]
صحيح معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة [3] وهما فيمن يلتحق بالجماعة في الأثناء فقلنا إما ان يلبث المأموم حتى يتسنى له المطابقة بين أفعاله وأفعال الامام أو ان يسجد لكنه لايعتد بذلك بمعنى انه لابد من مراعات وظيفته
صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلاّ ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما[4] فهنا مع انه لم تكن متابعة حرفية الاّ انه يجلس لأجل المتابعة فان التطابق لحرفي غير لازم مع اختلاف الوظيفة فيأتي المأموم بوظيفته الخاصة وان تخلف عن الامام ثم يلتحق بالامام
موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام أيقنت معه ؟ قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه [5]
موثق عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد، ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم[6]فحتى لو علم المأموم انه لو أتى بسورة صغيرة لاتمها ولكن لاجل صلاة الجمعة وفضلها
وقد أشارت الروايات الى وظيفة منسية عامة وهي ان التشهد الثاني في الصلاة الرباعية أو الثلاثية يُستحب فيه الإطالة، وأما التشهد الأول فهو مبني على الإختصار كما في الروايات لكن التشهد الثاني يستحب فيه الإطالة
كان الكلام في المسألة التاسعة عشر، وهي: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه في القنوت في الأولى منه، وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد، بل استحبابه أيضا، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها[1]
بالنسبة للتجافي في المقام الكلام هنا داعم لما مرّ بنا من ان المأموم اذا لم تتطابق وظيفته مع وظيفة الامام فلا تنفصم الجماعة بذلك بل يلبث المأموم حتى يتسنى له مطاقة وظيقته وأفعاله مع أفعال الامام لأن الجماعة قائمة على المتابعة في الجملة ولست متوقفة الجماعة على المتابعة بالجملة خلافا للسيد الخوئي
كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا ينسب الى ابن ادريس انه هنا قد اوجب التسبيح بمعنى انه لم يسوغ التشهد
وقد ذكرنا سابقا وسنذكر من الأدلة ان التشهد بنفسه بركة بمعنى ان ماهية التشهد في الأبواب الاخرى بنفسها اُخذت جزء في موطن ففي بقية موارد الصلاة التشهد هو ذكر وعبادة وبركة فلا وجه للتشكيك والوسوسة من قبل ابن ادريس
الكلام الآن في الفروض الاولى للمسألة وهي قضية وظيفة المأموم مع الامام فمرّ ان العامة يبنون على ان الامام يتحمل عن المأموم صلاته جميعا ودور المأموم في صلاة الجماعة المتابعة فقطـ، بينما في روايات أهل البيت (عليهم السلام) ان الامام لايتحمل عن المأموم سوى القراءة في الاولتين فقط
صحيح عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت [2]
صحيح معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة [3] وهما فيمن يلتحق بالجماعة في الأثناء فقلنا إما ان يلبث المأموم حتى يتسنى له المطابقة بين أفعاله وأفعال الامام أو ان يسجد لكنه لايعتد بذلك بمعنى انه لابد من مراعات وظيفته
صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلاّ ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما[4] فهنا مع انه لم تكن متابعة حرفية الاّ انه يجلس لأجل المتابعة فان التطابق لحرفي غير لازم مع اختلاف الوظيفة فيأتي المأموم بوظيفته الخاصة وان تخلف عن الامام ثم يلتحق بالامام
موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الامام أيقنت معه ؟ قال: نعم ويجزيه من القنوت لنفسه [5]
موثق عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد، ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم[6]فحتى لو علم المأموم انه لو أتى بسورة صغيرة لاتمها ولكن لاجل صلاة الجمعة وفضلها
وقد أشارت الروايات الى وظيفة منسية عامة وهي ان التشهد الثاني في الصلاة الرباعية أو الثلاثية يُستحب فيه الإطالة، وأما التشهد الأول فهو مبني على الإختصار كما في الروايات لكن التشهد الثاني يستحب فيه الإطالة