36/12/20
تحمیل
الموضوع:المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه
الثالثة للإمام
مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كان الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات[1]
كنّا في ذيل المسالة الثانية والعشرون ونقرا الان بقية الروايات الدالة على الاستحباب الذاتي على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل موطن في الصلاة أو خارجها وفي الصلاة الاخفاتية أو الجهرية وسواء في المأموم أو الامام فهو شعار
مصحح سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمال خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه إلى أن قال: وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال :) إذا لتفرقوا عني[2] وهذه من الامور التي كان يريد (سلام الله عليه) ان يقيمها في المجتمع الاّ ان الأعراف والبدع المتفشية بين المسلمين آنذاك حالت بينه (عليه السلام) وبين إقامتها، وأيضا صحيح ابن مسكان والحلبي بنفس اللفظ وهما صحيحان مرويان في الاستبصار
صحيح زكريا بن إدريس القمي قال سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يجهر[3]ورواية مرسلة موجودة في التهذيب عن الامام العسكري (عليه السلام)، فالجهر بالبسملة شعار ذاتي وجملة من الفقهاء قالوا انه واجب لأنه شعار للمسلمين
وأما الجمع بين الأدلة، فإنه ربما قائل يقول ان الأدلة الواردة في خصوص المأموم خاصة مطلقا وان الأدلة الواردة في البسملة اعم مطلقا فالخاص يقدم على العام
ولكن هذا الجمع مخدوش لأن الأدلة الواردة في المأموم المسبوق المتأخر عن الامام يخفت في السورة والفاتحة والقرائة وان القرائة منها البسملة فهي أعم وليست اخص في البسملة وان النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه وليس العموم والخصوص المطلق
ومع إستحكام التعارض فان هذا التعارض ليس من التكاذب لما قررناه من انه يوجد كلام للقدماء من ان الأصل في التعارض ليس التساقط بل مطلقا ومع عدم الوقوف على الجمع ولو التبرعي فعنها يمكن اسقاط أحد الدليلين وليس كليهما، وهذا البحث هو بحث تزاحم المقتضيات وفي الكفاية موجود في بحث اجتماع الأمر والنهي، فتزاحم المقتضيات غير التزاحم الامتثالي
والصحيح هنا هو تزاحم المقتضيات وليس التزاحم الامتثالي فان شعيرية الجهر بالبسملة هو ان المأموم يجهر وملاك صلاة الجماعة هو ان لايشغل المأموم على الامام ولاعلى بقية المأمومين فما قاله الماتن من التخيير في محله
مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة، ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين [4]قال الماتن لو لم يدرك الامام لافي الركوع ولافي السجود فانه يلحق الامام في السجود وقد اعترض على الماتن الكثير من المحشين للعروة
وان متن هذه المسألة ليس بلحاظ بداية الصلاة بل ان متن المسألة بلحاظ اثناء الصلاة سواء في الركعة الاولى أو غيرها كما تقدم في صحيحة عبد الرحمان بن ابي عبد الله في ابواب صلاة الجمعة وابواب صلاة الجماعة وقد تقدمت هذه الصحيحة وهي فيما لو زوحم المأموم عن متابعة الامام في خصوص الركوع
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ويسجد لا بأس بذلك [5]
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة، وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط، وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع 1 الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك [6]
صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولاشئ عليه [7] فدرك القيام هو درك للركعة فضلا عن انه بقاء للجماعة
مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كان الصلاة جهرية، سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات[1]
كنّا في ذيل المسالة الثانية والعشرون ونقرا الان بقية الروايات الدالة على الاستحباب الذاتي على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في كل موطن في الصلاة أو خارجها وفي الصلاة الاخفاتية أو الجهرية وسواء في المأموم أو الامام فهو شعار
مصحح سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمال خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه إلى أن قال: وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر بسم الله الرحمن الرحيم (إلى أن قال :) إذا لتفرقوا عني[2] وهذه من الامور التي كان يريد (سلام الله عليه) ان يقيمها في المجتمع الاّ ان الأعراف والبدع المتفشية بين المسلمين آنذاك حالت بينه (عليه السلام) وبين إقامتها، وأيضا صحيح ابن مسكان والحلبي بنفس اللفظ وهما صحيحان مرويان في الاستبصار
صحيح زكريا بن إدريس القمي قال سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال لا يجهر[3]ورواية مرسلة موجودة في التهذيب عن الامام العسكري (عليه السلام)، فالجهر بالبسملة شعار ذاتي وجملة من الفقهاء قالوا انه واجب لأنه شعار للمسلمين
وأما الجمع بين الأدلة، فإنه ربما قائل يقول ان الأدلة الواردة في خصوص المأموم خاصة مطلقا وان الأدلة الواردة في البسملة اعم مطلقا فالخاص يقدم على العام
ولكن هذا الجمع مخدوش لأن الأدلة الواردة في المأموم المسبوق المتأخر عن الامام يخفت في السورة والفاتحة والقرائة وان القرائة منها البسملة فهي أعم وليست اخص في البسملة وان النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه وليس العموم والخصوص المطلق
ومع إستحكام التعارض فان هذا التعارض ليس من التكاذب لما قررناه من انه يوجد كلام للقدماء من ان الأصل في التعارض ليس التساقط بل مطلقا ومع عدم الوقوف على الجمع ولو التبرعي فعنها يمكن اسقاط أحد الدليلين وليس كليهما، وهذا البحث هو بحث تزاحم المقتضيات وفي الكفاية موجود في بحث اجتماع الأمر والنهي، فتزاحم المقتضيات غير التزاحم الامتثالي
والصحيح هنا هو تزاحم المقتضيات وليس التزاحم الامتثالي فان شعيرية الجهر بالبسملة هو ان المأموم يجهر وملاك صلاة الجماعة هو ان لايشغل المأموم على الامام ولاعلى بقية المأمومين فما قاله الماتن من التخيير في محله
مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة، ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين [4]قال الماتن لو لم يدرك الامام لافي الركوع ولافي السجود فانه يلحق الامام في السجود وقد اعترض على الماتن الكثير من المحشين للعروة
وان متن هذه المسألة ليس بلحاظ بداية الصلاة بل ان متن المسألة بلحاظ اثناء الصلاة سواء في الركعة الاولى أو غيرها كما تقدم في صحيحة عبد الرحمان بن ابي عبد الله في ابواب صلاة الجمعة وابواب صلاة الجماعة وقد تقدمت هذه الصحيحة وهي فيما لو زوحم المأموم عن متابعة الامام في خصوص الركوع
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ويسجد لا بأس بذلك [5]
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة، وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط، وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع 1 الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف ؟ فقال : نعم لا بأس بذلك [6]
صحيحة عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع ؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولاشئ عليه [7] فدرك القيام هو درك للركعة فضلا عن انه بقاء للجماعة