36/12/21
تحمیل
الموضوع:المأموم المسبوق بركعة
مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة، ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثم يلحقه إلا ماعرفت من القراءة في الأوليين[1]فعندما يختلف عدد الركعات بين المأموم والامام أو عندما تختلف وظائف المأموم والامام فهل المأموم هنا يراعي وظائفه وان استلزم تخلفه عن الامام وبأي مقدار لو تخلف المأموم عن الامام فإنه لايضر، ثم انه اذا أضرّ بترك الركعة أو أضرّ ببقاء الجماعة فما العمل؟
هنا نقطة لابد من التذكير بها وهي ان مشهور القدماء خلافا لمتأخري الأعصار يفرقون بين درك الجماعة وبقاء الجماعة ودرك الركعة، وهذا الأمر من متأخر الأعصار لايفككون فيه بين درك الركعة ودرك الجماعة ابتدأ وبقاء
بينما مرّت بنا بعض الأبواب من ان إدراك الجماعة منعزل ومنفك عن درك الركعة فلو لم يدرك المامو ركعة الامام فهذا لايوجب انفصام الجماعة بل يلبث ويسكن المأموم حتى يأتي الامام بفعل بحيث يتمكن المأموم ان يطابق فعله مع فعل الامام
فهذه الطائفة الدالة على اختلاف وافتراق درك الجاعة ودرك الركعة يتبين شيء آخر وهو ان المأموم وان كان أولاً لابد من ان يراعي وظائفة في الجماعة، الاّ ان المأموم لابد ان يراعي أيضا وظائفه ضمن لون المتابعة وضمن لون الجماعة وان اختلف التعداد بين الامام وبين المأموم الاّ ان تكون الوظيفة كالتشهد فهنا ياتي به منفردا
فلو أردنا الآن متابعة البحث بعد الفراغ من اختلاف درك الجماعة ابتدا وبقاء عن درك الركعة وليس درك الجماعة او بقاء الجماعة متوقف ومرهون على درك الركعة،فنقول:
ان ضوابط ترك الركعة ليس خاصا بالابتداء بل شامل للاثناء أيضا وان ما استخصلناه مما قد مرّ من الروايات هو ان المأموم اذا ادرك القيام للامام الذي قبل الركوع فهنا قد ادرك الركعة، وهذه الروايات غاية مادلت عليه هو ان درك الماموم لقيام الامام في أي ركعة قبل الركوع هو درك للركعة وان لم يلحق بالامام ركوعا او سجودا فتحتسب له ركعة
ولكن هذا ليس شرط حصري بل يوجد بديل آخر فكما انه في بداية الصلاة يكون درك الركعة إما بدرك القيام أو درك الركوع وهذا لايشمل الإبتداء فقط بل هو شامل للبقاء أيضا بينما السيد الخوئي قال لابد من درك الركوع لدرك الركعة وان درك القيام وحده لايفيد في درك الركعة
بينما نحن قلنا ان الأدلة الواردة في ان إدراك الركوع هو ادراك الركعة غير منحصر في الابتداء بقرينة نفس الطوائف التي مرت في الباب التاسع والاربعون من انك لو أدركت بامام الجماعة في السجود لاتعتد به بينما اذا أدركته في الركوع والقيام فتعتد به
ولكن هذه لسانها واضح من ادراك السجود ليس إدراك الركعة لافي الابتدا وفي البقاء بخلاف إدراك القيام قبل الركوع أو إدراك الركوع فبهذه القرينة مع قرينة عمومية الأدلة الواردة من إدراك الركوع مع إدراك الامام في الركوع فبهذه القرينة نقول بالتعميم
مرت بنا موثقة حفص بن غياث، وهي: موثق حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها[2] فهنا نرى كيف يمكن تلفيق الاعتداد بالركعة لأن المأموم تابع الامام ولو بشكل مقطع
فعمدت الدليل القائل ان من أدرك ركوع الامام فانه قد ادرك الركعة فهذا الدليل غير مختص بالابتداء بل الصحيح هو دليل عام للابتداء وغير الابتداء
وقد استدل السيد الخوئي على حصر ادراك الركعة في الاثناء بالقيام قبل الركوع فقط واستدل بموثق عبد الرحمن، وهو:
موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلاّ ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما[3] وقد استدل السيد الخوئي بهذا المقطع من الموثق وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما فقال السيد الخوئي يظهر من هذه الموثقة ان المدار على الالتحاق في القيام في الركعات
والجواب: أولا: ان اثبات الشيء لاينفي ماعداه فان مادل على ان من درك الركع ادرك الركعة لاينافي ماقلناه، وتقريب عمومه وانه غير مختص بالابتداء، وثانيا: ان تسوية الصفوف ليس في خصوص القيام بل المراد به ان تكون صفوف صلاة الجماعة على حركة متشاكلة واحدة بحركة الامام ركوعا وسجودا وقيام وغير ذلك، غاية الأمر دلّ الدليل ان ادراك السجود ليس ادراك الركعة فيبقى الباقي على حاله
فتحصل اننا لانختار مختار الماتن من ان ادراك السجود هو ادراك للركعة بل نقول ان ادراك السجود ليس إدراك للركعة نعم دلّت الأدلة على ان ادراك الركوع هو درك للركعة فدرك الركعة في الأثناء والبقاء خياري بين ضابطتين كما اننا لانوافق السيد الخوئي من انحصار ادراك الركعة في خصوص القيام قبل الركوع وهذا هو الصحيح
فوظيفة المأموم الالتحاق وفي ضمن الالتحاق لابد من مراعاة وظائفه لاوظائف الامام وبعدد ركعاته غاية الأمر لابد من تطبيق الوظائف من حيث العدد مع الامام وبشاكلة واحدة مع الامام
الفرع الذي مر بنا في موثق حفص وهو لو كانت الصلاة رباعية كما لو قام فركع الاولى مع الامام وركع الامام ولبث حتى قاموا الى الركعة الثانية وركعوا ولم يركع معهم لكنه سجد في سجود الامام للركعة الثانية فالامام ينويها الثانية والمأموم ينويها الاولى، والثالثة تكون الثالثة للامام والثانية للمأموم لكنهما في الابتداء كانا مع بعض وفي البقاء تقدم أحدهما على الآخر وهذا لايوجب فصم وفصل الجماعة وان أوجب الفصل في التعداد والعدد لكنه لايفصم الجماعة وهذا يدل على ان الجماعة ليست بهذا الضيق الذي يتبناه السيد الخوئي وتلاميذه
مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة، ويلحقه في الركوع أو السجود وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله، ثم يلحقه إلا ماعرفت من القراءة في الأوليين[1]فعندما يختلف عدد الركعات بين المأموم والامام أو عندما تختلف وظائف المأموم والامام فهل المأموم هنا يراعي وظائفه وان استلزم تخلفه عن الامام وبأي مقدار لو تخلف المأموم عن الامام فإنه لايضر، ثم انه اذا أضرّ بترك الركعة أو أضرّ ببقاء الجماعة فما العمل؟
هنا نقطة لابد من التذكير بها وهي ان مشهور القدماء خلافا لمتأخري الأعصار يفرقون بين درك الجماعة وبقاء الجماعة ودرك الركعة، وهذا الأمر من متأخر الأعصار لايفككون فيه بين درك الركعة ودرك الجماعة ابتدأ وبقاء
بينما مرّت بنا بعض الأبواب من ان إدراك الجماعة منعزل ومنفك عن درك الركعة فلو لم يدرك المامو ركعة الامام فهذا لايوجب انفصام الجماعة بل يلبث ويسكن المأموم حتى يأتي الامام بفعل بحيث يتمكن المأموم ان يطابق فعله مع فعل الامام
فهذه الطائفة الدالة على اختلاف وافتراق درك الجاعة ودرك الركعة يتبين شيء آخر وهو ان المأموم وان كان أولاً لابد من ان يراعي وظائفة في الجماعة، الاّ ان المأموم لابد ان يراعي أيضا وظائفه ضمن لون المتابعة وضمن لون الجماعة وان اختلف التعداد بين الامام وبين المأموم الاّ ان تكون الوظيفة كالتشهد فهنا ياتي به منفردا
فلو أردنا الآن متابعة البحث بعد الفراغ من اختلاف درك الجماعة ابتدا وبقاء عن درك الركعة وليس درك الجماعة او بقاء الجماعة متوقف ومرهون على درك الركعة،فنقول:
ان ضوابط ترك الركعة ليس خاصا بالابتداء بل شامل للاثناء أيضا وان ما استخصلناه مما قد مرّ من الروايات هو ان المأموم اذا ادرك القيام للامام الذي قبل الركوع فهنا قد ادرك الركعة، وهذه الروايات غاية مادلت عليه هو ان درك الماموم لقيام الامام في أي ركعة قبل الركوع هو درك للركعة وان لم يلحق بالامام ركوعا او سجودا فتحتسب له ركعة
ولكن هذا ليس شرط حصري بل يوجد بديل آخر فكما انه في بداية الصلاة يكون درك الركعة إما بدرك القيام أو درك الركوع وهذا لايشمل الإبتداء فقط بل هو شامل للبقاء أيضا بينما السيد الخوئي قال لابد من درك الركوع لدرك الركعة وان درك القيام وحده لايفيد في درك الركعة
بينما نحن قلنا ان الأدلة الواردة في ان إدراك الركوع هو ادراك الركعة غير منحصر في الابتداء بقرينة نفس الطوائف التي مرت في الباب التاسع والاربعون من انك لو أدركت بامام الجماعة في السجود لاتعتد به بينما اذا أدركته في الركوع والقيام فتعتد به
ولكن هذه لسانها واضح من ادراك السجود ليس إدراك الركعة لافي الابتدا وفي البقاء بخلاف إدراك القيام قبل الركوع أو إدراك الركوع فبهذه القرينة مع قرينة عمومية الأدلة الواردة من إدراك الركوع مع إدراك الامام في الركوع فبهذه القرينة نقول بالتعميم
مرت بنا موثقة حفص بن غياث، وهي: موثق حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس وكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود، وقام الإمام والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة، فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن ذلك له، فلما سجد في الثانية فإن كان نوى هاتين السجدتين للركعة الأولى فقد تمت له الأولى، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم، وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها[2] فهنا نرى كيف يمكن تلفيق الاعتداد بالركعة لأن المأموم تابع الامام ولو بشكل مقطع
فعمدت الدليل القائل ان من أدرك ركوع الامام فانه قد ادرك الركعة فهذا الدليل غير مختص بالابتداء بل الصحيح هو دليل عام للابتداء وغير الابتداء
وقد استدل السيد الخوئي على حصر ادراك الركعة في الاثناء بالقيام قبل الركوع فقط واستدل بموثق عبد الرحمن، وهو:
موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلاّ ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما[3] وقد استدل السيد الخوئي بهذا المقطع من الموثق وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياما فقال السيد الخوئي يظهر من هذه الموثقة ان المدار على الالتحاق في القيام في الركعات
والجواب: أولا: ان اثبات الشيء لاينفي ماعداه فان مادل على ان من درك الركع ادرك الركعة لاينافي ماقلناه، وتقريب عمومه وانه غير مختص بالابتداء، وثانيا: ان تسوية الصفوف ليس في خصوص القيام بل المراد به ان تكون صفوف صلاة الجماعة على حركة متشاكلة واحدة بحركة الامام ركوعا وسجودا وقيام وغير ذلك، غاية الأمر دلّ الدليل ان ادراك السجود ليس ادراك الركعة فيبقى الباقي على حاله
فتحصل اننا لانختار مختار الماتن من ان ادراك السجود هو ادراك للركعة بل نقول ان ادراك السجود ليس إدراك للركعة نعم دلّت الأدلة على ان ادراك الركوع هو درك للركعة فدرك الركعة في الأثناء والبقاء خياري بين ضابطتين كما اننا لانوافق السيد الخوئي من انحصار ادراك الركعة في خصوص القيام قبل الركوع وهذا هو الصحيح
فوظيفة المأموم الالتحاق وفي ضمن الالتحاق لابد من مراعاة وظائفه لاوظائف الامام وبعدد ركعاته غاية الأمر لابد من تطبيق الوظائف من حيث العدد مع الامام وبشاكلة واحدة مع الامام
الفرع الذي مر بنا في موثق حفص وهو لو كانت الصلاة رباعية كما لو قام فركع الاولى مع الامام وركع الامام ولبث حتى قاموا الى الركعة الثانية وركعوا ولم يركع معهم لكنه سجد في سجود الامام للركعة الثانية فالامام ينويها الثانية والمأموم ينويها الاولى، والثالثة تكون الثالثة للامام والثانية للمأموم لكنهما في الابتداء كانا مع بعض وفي البقاء تقدم أحدهما على الآخر وهذا لايوجب فصم وفصل الجماعة وان أوجب الفصل في التعداد والعدد لكنه لايفصم الجماعة وهذا يدل على ان الجماعة ليست بهذا الضيق الذي يتبناه السيد الخوئي وتلاميذه