36/11/22
تحمیل
الموضوع:- الأوامــر.
التقريب الثالث:- ما أشار إليه السيد الشهيد(قده)[1] وحاصله:- إنّ صيغة الأمر تدلّ على الدفع والإرسال غايته بنحو النسبة - أي بنحو النسبة الدفعية والإرسالية إن صحّ التعبير - لا أنّه بنحو المعنى الاسمي.
والدفع يلازم سدّ جميع أبواب عدم التحرّك، يعني حينما أدفعك فحينئذٍ سوف ينسدّ عليك باب التحرّك وسوف تندفع وتقع، فانسدّت عليك جميع أبواب عدم التحرّك والاندفاع إذ لو لم تنسد فلا يصير الدفع، بل الدفع ملازمٌ لهذا، أمّا إذا لم تنسدّ أبواب التحرّك فالدفع لا يصدق ولا يكون.
ثمّ نضيف مقدّمة ثالثة وهي أنّ مقتضى أصالة التطابق العرفيّة العقلائية بين المدلول اللفظي والمقصود الجدّي هو أنّ المراد واقعاً نحو حكمٍ تنسدّ فيه أبواب عدم التحرّك وليس ذلك الحكم إلّا الوجوب فإنّه في الوجوب تنسدّ أبواب عدم التحرّك، وأمّا في الاستحباب فباب عدم التحرّك يبقى مفتوحاً، فيثبت بذلك أنّ المراد الواقعي هو الوجوب.
وقد نفى(قده) البأس عن هذا التقريب.
وفيه:- إنّ الدفع الخارجي وإن كان يلازم سدّ أبواب عدم التحرّك وإلّا لم يكن هناك دفعٌ، ولكن الدفع الاعتباري أو الإنشائي - الذي يكون من خلال الإنشاء - يمكن أن نتصوّر كونه على نحوين، فمرّةً يراد منه الدفع الذي تنسدّ معه جميع أبواب عدم التحرّك، ومرةً يمكن أن نتصوّره بنحوٍ لا تنسدّ فيه جميع أبواب عدم التحرّك، فتصوّر نحوين في الدفع الانشائي شيءٌ وجيهٌ، نعم الدفع الخارجي يكون كذلك، وقياس الدفع الإنشائي على الدفع الخارجي في هذا المجال شيءٌ لا نرى له وجهاً.
فإذن لا يتم هذا التقريب.
التقريب الرابع:- ما أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري(قده)[2] وحاصله:- أنّه هناك فارقٌ بين الوجوب وبين الاستحباب، فإن الاستحباب هو إرادةٌ ولكن بإضافة الترخيص في الترك، بينما الوجوب فكلّه إرادة ولا يوجد شيءٌ إضافي، هذه مقدّمة.
والمقدمة الثانية هي أنّه يترتب على هذا أنّ الذي يحتاج إلى بيانٍ زائدٍ هو الاستحباب لأنّه يوجد فيه شيءٌ إضافيّ زائدٌ على الإرادة وهو الترخيص في الترك، فالاستحباب يحتاج إلى دالٍّ آخر، فالدّال الأوّل على الإرادة والدالّ الثاني على الترخيص في الترك، بينما الوجوب حيث إنّه يشتمل على الإرادة فقط فيكتفي بالدالّ الواحد وهو الدالّ على الإرادة، فالدالّ على الإرادة يكفي وحده بلا حاجةٍ إلى وجود دالٍّ آخر، وحيث إنّ الأمر يدلّ على الإرادة فيكون آنذاك دالاً على الوجوب مادام لا يوجد دالٌّ آخر على الترخيص بالترك . نعم لو كان هناك دالّ آخر فنلتزم بالاستحباب، ولكن حيث لم يكن فحينئذٍ يثبت بذلك الوجوب.
ولعل هذا التقريب يرجع في روحه إلى ما أفاده الشيخ العراقي(قده) في التقريب الأوّل ولكن مع إدخال بعض التغييرات عليه.
ويردّه:-
أوّلاً:- إنّه ادّعى أنّ الاستحباب مركّبٌ من جزأين هما الإرادة مع الترخيص في الترك فجعله من الأمور المركّبة.
ونحن نسأله ونقول:- من أين لك هذا ؟ فهل يوجد حكمٌ شرعيّ مركّب من جزأين ؟! فصحيحٌ أنّ هذا ممكنٌ ولكن ليس كلّ ممكنٍ هو واقع، فكيف تثبت ذلك ؟! إنّ هذا لا مثبت له، بل هذا يمكن أن نقول هو من اللوازم لا أنّ الاستحباب مركّبٌ فإنه لا مثبت له.
ثانياً:- ذكرنا في الردّ على الشيخ العراقي(قده) ونذكره هنا أيضاً وهو أنّ قانون مقدّمات الحكمة قانونٌ عرفيٌّ، فلابد وأن يرى العرف أنّ هذا يحتاج إلى بيانٍ زائدٍ وذاك يحتاج إلى بيان أقلّ ؟
أو بتعبير آخر:- هل العرف يرى أنّ هذا أقل وذاك أكثر، فالوجوب أقلّ لأنّه إرادة فقط فلا يحتاج إلى دالّين، والاستحباب أكثر لأنّ فيه دالّين، والحال أنّ العرف يرى التباين بين الوجوب والاستحباب، فمقدمات الحكمة لا يمكن تطبيقها، وهذا إدخالٌ للدقّة في غير محلّه، بل القانون العرفي يلزم أن تكون كلّ مفرداته عرفيّة.
والخلاصة:- إنّ العرف لا يرى أنّ الوجوب والاستحباب من قبيل الأقل والأكثر بحيث يكون الوجوب هو الأقل والاستحباب هو الأكثر، وإنما هما من قبيل المتباينين، فمقدّمات الحكمة حياديّة من هذه الناحية تجاههما.
ثالثاً:- إنّ لازم ما ذكره(قده) أن تكون درجة الإرادة في الوجوب والاستحباب معاً بمستوىً واحد ولا فرق بينهما، والحال إنّ ذلك ربما يقال هو مخالفٌ للوجدان.
ولماذا يلزم هذا ؟
لأنّه قال:- إنَّ الاستحباب من حيث الإرادة لا يختلف عن الوجوب فكلاهما إرادة، وإنما الاختلاف هو من حيث القيد الإضافي، فجواز الترك قيدٌ أضافيٌّ موجودٌ في الاستحباب وليس موجوداً في الوجوب، وهذا ربما يقال هو مخالفٌ للوجدان.
هذا كلّه بالنسبة إلى الشيخ عبد الكريم الحائري(قده)، وعن مسلك الإطلاق ومقدّمات الحكمة بتقريباته الأربعة وقد اتضح أنّ جميع التقريبات يمكن مناقشتها، فأصل مسلك الإطلاق ومقدّمات الحكمة يكون مرفوضاً.
الدلالة بحكم العقل:-
اختار جماعة لعلّ أبرزهم الشيخ النائيني(قده) على ما ذكر في أجود التقريرات[3] أنّ استفادة الوجوب هي من حكم العقل - وهذا ما يبني عليه السيد الخوئي(قده) أيضاً وجماعة - بتقريب:- أنّ الصيغة وحدها وهكذا مادّة الأمر وحدها تدلّ على الطلب لا أكثر، فهي لا تدلّ على الوجوب كما لا تدلّ على الاستحباب بل تدلّ على الطلب لا أكثر غايته أنَّ العقل يحكم مادام قد صدر طلب من المولى فلابد من تنفيذه، فالحاكم بالوجوب والدّال عليه ليس هو اللفظ وإنما هو شيءٌ خارجيّ وهو العقل، فهو يقول يلزمك أن تمتثل وتأتي بالمطلوب مادام لم يرخّص لك المولى في الترك.
إنّه بناءً على هذا يصير الوجوب ليس مدلولاً لفظياً كما هو على مسلك الوضع، كما أنه ليس مدلولاً حِكْميّاً كما هو على مسلك مقدّمات الحكمة والإطلاق، وإنما هو حكمٌ عقليٌّ، وبناءً على هذا يكون الأمر قد استعمل في الطلب فقط وأما الوجوب فهو مستفادٌ من الخارج - أي من حكم العقل مادام لا يوجد ترخيص في الترك -.
وقال أصحاب هذا المسلك أنّه بهذا تنحلّ مشكلة كبيرة، وهي أنّه في النصوص الشرعيّة كثيراً ما نواجه الجمع بين واجباتٍ ومستحباتٍ مثل ( اغتسل للجمعة و... و... وللجنابة ) فكيف يكون ذلك إذ أنّ أحدهما واجبٌ والآخر مستحبٌّ فكيف يوجّه هذا ؟ وحتى لو قدّرنا كلمة ( اغتسل ) ثانية فالسياق أيضاً يأبي أن يكون أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً ؟!
وهم قالوا إنّ هذه المشكلة تنحلّ بمسلك حكم العقل لأنّ كلمة ( أغتسل ) مستعملةٌ في الطلب لا أكثر أمّا الوجوب فهو حكمٌ عقليٌّ، فهي مستعملة في الطلب غايته أنّه يوجد مجوّز من الخارج بالنسبة إلى الجمعة حيث دلّ الدليل من الخارج على أنّه يجوز ترك غسل الجمعة فالعقل لا يحكم بالوجوب، ولكن بالنسبة إلى الجنابة فلا يوجد مثل هذا الدليل الخارجي فالعقل يحكم بالوجوب.
ولعلّ الذي جعلهم يلتفتون إلى مسلك حكم العقل هي هذه المشكلة.
التقريب الثالث:- ما أشار إليه السيد الشهيد(قده)[1] وحاصله:- إنّ صيغة الأمر تدلّ على الدفع والإرسال غايته بنحو النسبة - أي بنحو النسبة الدفعية والإرسالية إن صحّ التعبير - لا أنّه بنحو المعنى الاسمي.
والدفع يلازم سدّ جميع أبواب عدم التحرّك، يعني حينما أدفعك فحينئذٍ سوف ينسدّ عليك باب التحرّك وسوف تندفع وتقع، فانسدّت عليك جميع أبواب عدم التحرّك والاندفاع إذ لو لم تنسد فلا يصير الدفع، بل الدفع ملازمٌ لهذا، أمّا إذا لم تنسدّ أبواب التحرّك فالدفع لا يصدق ولا يكون.
ثمّ نضيف مقدّمة ثالثة وهي أنّ مقتضى أصالة التطابق العرفيّة العقلائية بين المدلول اللفظي والمقصود الجدّي هو أنّ المراد واقعاً نحو حكمٍ تنسدّ فيه أبواب عدم التحرّك وليس ذلك الحكم إلّا الوجوب فإنّه في الوجوب تنسدّ أبواب عدم التحرّك، وأمّا في الاستحباب فباب عدم التحرّك يبقى مفتوحاً، فيثبت بذلك أنّ المراد الواقعي هو الوجوب.
وقد نفى(قده) البأس عن هذا التقريب.
وفيه:- إنّ الدفع الخارجي وإن كان يلازم سدّ أبواب عدم التحرّك وإلّا لم يكن هناك دفعٌ، ولكن الدفع الاعتباري أو الإنشائي - الذي يكون من خلال الإنشاء - يمكن أن نتصوّر كونه على نحوين، فمرّةً يراد منه الدفع الذي تنسدّ معه جميع أبواب عدم التحرّك، ومرةً يمكن أن نتصوّره بنحوٍ لا تنسدّ فيه جميع أبواب عدم التحرّك، فتصوّر نحوين في الدفع الانشائي شيءٌ وجيهٌ، نعم الدفع الخارجي يكون كذلك، وقياس الدفع الإنشائي على الدفع الخارجي في هذا المجال شيءٌ لا نرى له وجهاً.
فإذن لا يتم هذا التقريب.
التقريب الرابع:- ما أفاده الشيخ عبد الكريم الحائري(قده)[2] وحاصله:- أنّه هناك فارقٌ بين الوجوب وبين الاستحباب، فإن الاستحباب هو إرادةٌ ولكن بإضافة الترخيص في الترك، بينما الوجوب فكلّه إرادة ولا يوجد شيءٌ إضافي، هذه مقدّمة.
والمقدمة الثانية هي أنّه يترتب على هذا أنّ الذي يحتاج إلى بيانٍ زائدٍ هو الاستحباب لأنّه يوجد فيه شيءٌ إضافيّ زائدٌ على الإرادة وهو الترخيص في الترك، فالاستحباب يحتاج إلى دالٍّ آخر، فالدّال الأوّل على الإرادة والدالّ الثاني على الترخيص في الترك، بينما الوجوب حيث إنّه يشتمل على الإرادة فقط فيكتفي بالدالّ الواحد وهو الدالّ على الإرادة، فالدالّ على الإرادة يكفي وحده بلا حاجةٍ إلى وجود دالٍّ آخر، وحيث إنّ الأمر يدلّ على الإرادة فيكون آنذاك دالاً على الوجوب مادام لا يوجد دالٌّ آخر على الترخيص بالترك . نعم لو كان هناك دالّ آخر فنلتزم بالاستحباب، ولكن حيث لم يكن فحينئذٍ يثبت بذلك الوجوب.
ولعل هذا التقريب يرجع في روحه إلى ما أفاده الشيخ العراقي(قده) في التقريب الأوّل ولكن مع إدخال بعض التغييرات عليه.
ويردّه:-
أوّلاً:- إنّه ادّعى أنّ الاستحباب مركّبٌ من جزأين هما الإرادة مع الترخيص في الترك فجعله من الأمور المركّبة.
ونحن نسأله ونقول:- من أين لك هذا ؟ فهل يوجد حكمٌ شرعيّ مركّب من جزأين ؟! فصحيحٌ أنّ هذا ممكنٌ ولكن ليس كلّ ممكنٍ هو واقع، فكيف تثبت ذلك ؟! إنّ هذا لا مثبت له، بل هذا يمكن أن نقول هو من اللوازم لا أنّ الاستحباب مركّبٌ فإنه لا مثبت له.
ثانياً:- ذكرنا في الردّ على الشيخ العراقي(قده) ونذكره هنا أيضاً وهو أنّ قانون مقدّمات الحكمة قانونٌ عرفيٌّ، فلابد وأن يرى العرف أنّ هذا يحتاج إلى بيانٍ زائدٍ وذاك يحتاج إلى بيان أقلّ ؟
أو بتعبير آخر:- هل العرف يرى أنّ هذا أقل وذاك أكثر، فالوجوب أقلّ لأنّه إرادة فقط فلا يحتاج إلى دالّين، والاستحباب أكثر لأنّ فيه دالّين، والحال أنّ العرف يرى التباين بين الوجوب والاستحباب، فمقدمات الحكمة لا يمكن تطبيقها، وهذا إدخالٌ للدقّة في غير محلّه، بل القانون العرفي يلزم أن تكون كلّ مفرداته عرفيّة.
والخلاصة:- إنّ العرف لا يرى أنّ الوجوب والاستحباب من قبيل الأقل والأكثر بحيث يكون الوجوب هو الأقل والاستحباب هو الأكثر، وإنما هما من قبيل المتباينين، فمقدّمات الحكمة حياديّة من هذه الناحية تجاههما.
ثالثاً:- إنّ لازم ما ذكره(قده) أن تكون درجة الإرادة في الوجوب والاستحباب معاً بمستوىً واحد ولا فرق بينهما، والحال إنّ ذلك ربما يقال هو مخالفٌ للوجدان.
ولماذا يلزم هذا ؟
لأنّه قال:- إنَّ الاستحباب من حيث الإرادة لا يختلف عن الوجوب فكلاهما إرادة، وإنما الاختلاف هو من حيث القيد الإضافي، فجواز الترك قيدٌ أضافيٌّ موجودٌ في الاستحباب وليس موجوداً في الوجوب، وهذا ربما يقال هو مخالفٌ للوجدان.
هذا كلّه بالنسبة إلى الشيخ عبد الكريم الحائري(قده)، وعن مسلك الإطلاق ومقدّمات الحكمة بتقريباته الأربعة وقد اتضح أنّ جميع التقريبات يمكن مناقشتها، فأصل مسلك الإطلاق ومقدّمات الحكمة يكون مرفوضاً.
الدلالة بحكم العقل:-
اختار جماعة لعلّ أبرزهم الشيخ النائيني(قده) على ما ذكر في أجود التقريرات[3] أنّ استفادة الوجوب هي من حكم العقل - وهذا ما يبني عليه السيد الخوئي(قده) أيضاً وجماعة - بتقريب:- أنّ الصيغة وحدها وهكذا مادّة الأمر وحدها تدلّ على الطلب لا أكثر، فهي لا تدلّ على الوجوب كما لا تدلّ على الاستحباب بل تدلّ على الطلب لا أكثر غايته أنَّ العقل يحكم مادام قد صدر طلب من المولى فلابد من تنفيذه، فالحاكم بالوجوب والدّال عليه ليس هو اللفظ وإنما هو شيءٌ خارجيّ وهو العقل، فهو يقول يلزمك أن تمتثل وتأتي بالمطلوب مادام لم يرخّص لك المولى في الترك.
إنّه بناءً على هذا يصير الوجوب ليس مدلولاً لفظياً كما هو على مسلك الوضع، كما أنه ليس مدلولاً حِكْميّاً كما هو على مسلك مقدّمات الحكمة والإطلاق، وإنما هو حكمٌ عقليٌّ، وبناءً على هذا يكون الأمر قد استعمل في الطلب فقط وأما الوجوب فهو مستفادٌ من الخارج - أي من حكم العقل مادام لا يوجد ترخيص في الترك -.
وقال أصحاب هذا المسلك أنّه بهذا تنحلّ مشكلة كبيرة، وهي أنّه في النصوص الشرعيّة كثيراً ما نواجه الجمع بين واجباتٍ ومستحباتٍ مثل ( اغتسل للجمعة و... و... وللجنابة ) فكيف يكون ذلك إذ أنّ أحدهما واجبٌ والآخر مستحبٌّ فكيف يوجّه هذا ؟ وحتى لو قدّرنا كلمة ( اغتسل ) ثانية فالسياق أيضاً يأبي أن يكون أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً ؟!
وهم قالوا إنّ هذه المشكلة تنحلّ بمسلك حكم العقل لأنّ كلمة ( أغتسل ) مستعملةٌ في الطلب لا أكثر أمّا الوجوب فهو حكمٌ عقليٌّ، فهي مستعملة في الطلب غايته أنّه يوجد مجوّز من الخارج بالنسبة إلى الجمعة حيث دلّ الدليل من الخارج على أنّه يجوز ترك غسل الجمعة فالعقل لا يحكم بالوجوب، ولكن بالنسبة إلى الجنابة فلا يوجد مثل هذا الدليل الخارجي فالعقل يحكم بالوجوب.
ولعلّ الذي جعلهم يلتفتون إلى مسلك حكم العقل هي هذه المشكلة.