36/12/22
تحمیل
الموضوع: الصوم, كفارة الافطار, مسألة, 19 [1].
اُستدل للقول الاول _ وجوب صوم ثمانية عشر يوماً عند تعذر الخصال الثلاثة_ بالرواية الاولى والثانية.
والكلام يقع في الرواية الاولى التي صححناها سنداً
عن أبي بصير ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، (ولم يقدر على العتق )، ولم يقدر علىالصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام .) [2]
والاستدلال بها في محل الكلام على الكفارة المخيرة (كفارة الافطار شهر رمضان) وماذا يجب عليه عند تعذر الخصال الثلاث, فالكلام ليس في الكفارة المرتبة ولا في كفارة الجمع.
ومن هنا يكون الاستدلال بهذه الرواية مبنياً على افتراض أن الرواية إما ناظرة إلى الكفارة المخيرة أو على الاقل تشملها كما تشمل غيرها, ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على فرض اختصاصها بالكفارة المرتبة, وعلى هذا الاساس قد يقال بأن الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام لأختصاصها بالكفارة المرتبة, ونذكر في المقام بيانين لدعوى الاختصاص بالكفارة المرتبة.
البيان الاول للسيد الحكيم (قد)[3] والبيان الثاني للسيد الخوئي (قد).
فقد ذكر السيد الحكيم (قد) أن الرواية فيها قرينة تقتضي اختصاصها بالكفارة المرتبة وهي قوله عليه السلام في ذيل الرواية (عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) وبما أن الواجب هو اطعام ستين مسكيناً ولكل عشر مساكين يصوم ثلاثة ايام فيكون المجموع صيام ثمانية عشر يوماً كما ذكرت الرواية, وهذا ظاهر في الكفارة المرتبة لأنه يمكن أن يقال في الكفارة المرتبة بأن صوم ثمانية عشر يوماً يكون بدلاً عن آخر الخصال وهو الاطعام, ولا وجه لهذا الكلام في الكفارة المخيرة لعدم الفرق بين الاطعام والعتق وصوم شهرين متتابعين فكلها في عرض واحد ولا طولية بينها, فلماذا يكون صوم ثمانية عشر يوماً بدلاً عن الاطعام؟ ولا يكون بدلاً عن صوم شهرين متتابعين.
فكأن بدلية صوم ثمانية عشر يوم لا تصح الا اذا كان اطعام ستين مسكيناً واجباً تعيينياً, ولا يكون كذلك الا في الكفارة المرتبة, ففي الكفارة المخيرة يكون الاطعام واجباً تخييرياً وفي عرض الخصال الاخرى.
وهذا ما يفهم منه الكفارة المرتبة لا المخيرة وجعله قرينة على اختصاص الرواية بالكفارة المرتبة وعدم شمولها لمحل الكلام.
وذكر السيد الخوئي (قد) (لأن قوله : كان عليه صيام شهرين . الخ لا ينطبق على كفارة شهر رمضان، إذ ظاهره التعيين ولا تعين
للصيام في هذه الكفارة فإنها تخييرية، والواجب إنما هو الجامع، وإنما يتعين في كفارة الظهار لدى العجز عن العتق بمقتضى الترتيب الملحوظ هنالك فيصح حينئذ أن يقال : إنه كان عليه الصيام – أي سابقا - وإن كان فعلا عاجزا عنه وعن الاطعام أيضا كما هو المفروض في الرواية)[4]
ويلاحظ على ما ذكره السيد الحكيم (قد) بأنه مبني على دعوى أن بدلية صيام ثمانية عشر يوماً عن اطعام ستين مسكيناً أو صوم ثلاثة ايام عن اطعام عشرة مساكين يتوقف على افتراض تعين الاطعام على المكلف, وهو لا يكون الا في الكفارة المرتبة.
اقول يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام بأن البدلية غير متوقفة على افتراض أن يكون المبدل (اطعام ستين مسكيناً) واجباً تعيينياً, بل يمكن افتراض بدلية صيام ثمانية عشر يوماً عن اطعام ستين مسكيناً حتى لو كان الاطعام احد افراد الواجب التخييري, وهذا ما يمكن أن يستفاد من موارد عديدة, بل اساساً هناك قاعدة يمكن أن تستفاد من بعض الموارد وهي مسألة بدلية صيام ثلاثة ايام عن اطعام عشرة مساكين, فالإطعام هو الذي يتميز بهذه الخصوصية دون الخصال الاخرى, فإذا كان الواجب اطعام عشرة مساكين فبدله صيام ثلاثة ايام واذا كان الواجب اطعام ستين مسكيناً فبدله بطبيعة الحال يكون ثمانية عشر يوماً, وهذا ما يوجد في محل الكلام كما في الرواية المتقدمة ويوجد ايضاً في عدة موارد منها :
رواية أبي بصير ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال : يصوم ثمّانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام .) [5]
ورواية أبى خالد القمّاط( أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)[6]
ورواية إبراهيم بن عمر( أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام)[7]
ورواية بريد العجلي( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع)[8]
ورواية هشام بن سالم (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك)[9]
ويستفاد من مجموع هذه الروايات أن البدلية تختص بالإطعام, وحينئذ لا مشكلة في أن يقال بأن الاطعام له بدل حتى وان كان واجباً تخييرياً, وهذا ما يميزه عن الخصال الاخرى وان كان في عرضها في الكفارة المخيرة, وهذا معناه أن النكتة التي ذكرها السيد الحكيم (قد) لا تصلح أن تكون قرينة على اختصاص الرواية بالكفارة المرتبة فالبدلية كما هي معقولة بالكفارة المرتبة معقولة بالكفارة المخيرة ايضاً.
ويلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي (قد) :
اولاً: أن كلامه (قد) مبني على أن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع وهناك كلام طويل في علم الاصول في حقيقة الوجوب التخييري تكلمنا عنه سابقاً, في ( هل أنه وجوب واحد متعلق بالجامع؟؟ أو إنه عبارة عن وجوبات متعددة بعدد الافراد لكنها مشروطة بترك الباقي؟؟)
وكلام السيد الخوئي (قد) يتم بناءً على التفسير الاول ولا يتم على التفسير الثاني لأننا نستطيع القول_ بناءً على التفسير الثاني _ بأن صوم شهرين متتابعين يجب على المكلف عندما يتعذر عليه الاتيان بالعتق والاطعام, ولا اشكال حينئذ في قول الرواية (عليه صيام شهرين متتابعين).
ثانياً: حتى لو قلنا بأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع, فأن هذا يعني أن الوجوب كحكم شرعي تابع للمصالح والمفاسد يتعلق بالجامع وهو لا يمنع من أن يتصف الفرد بالتعيين عند تعذر الافراد الاخرى , لا بأعتبار أنه هو الواجب وإنما بأعتبار كونه محققاً للواجب عند تعذر الاطراف الاخرى, فأن الاتيان بالجامع يتوقف على الاتيان به, ويؤدي تركه إلى تفويت الملاك الملزم بالجامع, خصوصاً أن الرواية لم تعبر بالوجوب وإنما قالت (عليه صيام شهرين متتابعين) فإذا افترضنا أن الكفارة مخيرة وتعذر عليه العتق وتعذر عليه الاطعام فلا اشكال في أن نقول عليه صيام شهرين متتابعين, فإذا عجز عن ذلك يكون حكمه صيام ثمانية عشر يوماً.
فلا مشكلة في المقام في أن نقول بأن الوجوب حتى لو كان متعلقاً بالجامع كحكم شرعي تابع لملاكه لكن هذا لا يمنع من أن يكون الفرد واجباً ايضاً ومعيناً على المكلف مع انحصار الجامع به بأعتبار أنه يكون محصلاً للملاك الملزم الموجود في الجامع فالعبارة تشمل كلاً من الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة.
والصحيح في المقام أن يقال أن هذه الرواية في بدايتها وقع السؤال (قال : سألته ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين) وفي نفس الوقت افترضت الرواية العجز عن الصيام (فلم يقدر على الصيام) وهذان الامران لا يمكن الجمع بينهما الا اذا افترضنا تعدد الزمان, وحينئذ لا بد من افتراض تعدد الزمان وذلك بأن يكون العجز متأخراً عن الوجوب, كما لو كان الرجل قادراً على الصيام في زمانٍ فوجب عليه تعييناً لأنه لم يقدر على العتق والاطعام من اول الأمر, ثم عجز بعد ذلك عن صيام شهرين متتابعين, وبناءً على ذلك يكون موضوع الرواية هو من وجب عليه الصيام اولاً ثم عجز عنه بعد ذلك, وهو يستبطن العجز عن القسمين الاخرين, وعلى الاقل أنه يستبطن العجز عن العتق, والا لو كان قادراً عليه لا ينتقل إلى البدل (صيام ثمانية عشر يوماً) عند العجز عن صيام شهرين متتابعين.
اُستدل للقول الاول _ وجوب صوم ثمانية عشر يوماً عند تعذر الخصال الثلاثة_ بالرواية الاولى والثانية.
والكلام يقع في الرواية الاولى التي صححناها سنداً
عن أبي بصير ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، (ولم يقدر على العتق )، ولم يقدر علىالصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام .) [2]
والاستدلال بها في محل الكلام على الكفارة المخيرة (كفارة الافطار شهر رمضان) وماذا يجب عليه عند تعذر الخصال الثلاث, فالكلام ليس في الكفارة المرتبة ولا في كفارة الجمع.
ومن هنا يكون الاستدلال بهذه الرواية مبنياً على افتراض أن الرواية إما ناظرة إلى الكفارة المخيرة أو على الاقل تشملها كما تشمل غيرها, ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على فرض اختصاصها بالكفارة المرتبة, وعلى هذا الاساس قد يقال بأن الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام لأختصاصها بالكفارة المرتبة, ونذكر في المقام بيانين لدعوى الاختصاص بالكفارة المرتبة.
البيان الاول للسيد الحكيم (قد)[3] والبيان الثاني للسيد الخوئي (قد).
فقد ذكر السيد الحكيم (قد) أن الرواية فيها قرينة تقتضي اختصاصها بالكفارة المرتبة وهي قوله عليه السلام في ذيل الرواية (عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام) وبما أن الواجب هو اطعام ستين مسكيناً ولكل عشر مساكين يصوم ثلاثة ايام فيكون المجموع صيام ثمانية عشر يوماً كما ذكرت الرواية, وهذا ظاهر في الكفارة المرتبة لأنه يمكن أن يقال في الكفارة المرتبة بأن صوم ثمانية عشر يوماً يكون بدلاً عن آخر الخصال وهو الاطعام, ولا وجه لهذا الكلام في الكفارة المخيرة لعدم الفرق بين الاطعام والعتق وصوم شهرين متتابعين فكلها في عرض واحد ولا طولية بينها, فلماذا يكون صوم ثمانية عشر يوماً بدلاً عن الاطعام؟ ولا يكون بدلاً عن صوم شهرين متتابعين.
فكأن بدلية صوم ثمانية عشر يوم لا تصح الا اذا كان اطعام ستين مسكيناً واجباً تعيينياً, ولا يكون كذلك الا في الكفارة المرتبة, ففي الكفارة المخيرة يكون الاطعام واجباً تخييرياً وفي عرض الخصال الاخرى.
وهذا ما يفهم منه الكفارة المرتبة لا المخيرة وجعله قرينة على اختصاص الرواية بالكفارة المرتبة وعدم شمولها لمحل الكلام.
وذكر السيد الخوئي (قد) (لأن قوله : كان عليه صيام شهرين . الخ لا ينطبق على كفارة شهر رمضان، إذ ظاهره التعيين ولا تعين
للصيام في هذه الكفارة فإنها تخييرية، والواجب إنما هو الجامع، وإنما يتعين في كفارة الظهار لدى العجز عن العتق بمقتضى الترتيب الملحوظ هنالك فيصح حينئذ أن يقال : إنه كان عليه الصيام – أي سابقا - وإن كان فعلا عاجزا عنه وعن الاطعام أيضا كما هو المفروض في الرواية)[4]
ويلاحظ على ما ذكره السيد الحكيم (قد) بأنه مبني على دعوى أن بدلية صيام ثمانية عشر يوماً عن اطعام ستين مسكيناً أو صوم ثلاثة ايام عن اطعام عشرة مساكين يتوقف على افتراض تعين الاطعام على المكلف, وهو لا يكون الا في الكفارة المرتبة.
اقول يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام بأن البدلية غير متوقفة على افتراض أن يكون المبدل (اطعام ستين مسكيناً) واجباً تعيينياً, بل يمكن افتراض بدلية صيام ثمانية عشر يوماً عن اطعام ستين مسكيناً حتى لو كان الاطعام احد افراد الواجب التخييري, وهذا ما يمكن أن يستفاد من موارد عديدة, بل اساساً هناك قاعدة يمكن أن تستفاد من بعض الموارد وهي مسألة بدلية صيام ثلاثة ايام عن اطعام عشرة مساكين, فالإطعام هو الذي يتميز بهذه الخصوصية دون الخصال الاخرى, فإذا كان الواجب اطعام عشرة مساكين فبدله صيام ثلاثة ايام واذا كان الواجب اطعام ستين مسكيناً فبدله بطبيعة الحال يكون ثمانية عشر يوماً, وهذا ما يوجد في محل الكلام كما في الرواية المتقدمة ويوجد ايضاً في عدة موارد منها :
رواية أبي بصير ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال : يصوم ثمّانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام .) [5]
ورواية أبى خالد القمّاط( أنّه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، يطعم عشرة مساكين مدا مدا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)[6]
ورواية إبراهيم بن عمر( أنه سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام)[7]
ورواية بريد العجلي( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع)[8]
ورواية هشام بن سالم (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك)[9]
ويستفاد من مجموع هذه الروايات أن البدلية تختص بالإطعام, وحينئذ لا مشكلة في أن يقال بأن الاطعام له بدل حتى وان كان واجباً تخييرياً, وهذا ما يميزه عن الخصال الاخرى وان كان في عرضها في الكفارة المخيرة, وهذا معناه أن النكتة التي ذكرها السيد الحكيم (قد) لا تصلح أن تكون قرينة على اختصاص الرواية بالكفارة المرتبة فالبدلية كما هي معقولة بالكفارة المرتبة معقولة بالكفارة المخيرة ايضاً.
ويلاحظ على ما ذكره السيد الخوئي (قد) :
اولاً: أن كلامه (قد) مبني على أن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع وهناك كلام طويل في علم الاصول في حقيقة الوجوب التخييري تكلمنا عنه سابقاً, في ( هل أنه وجوب واحد متعلق بالجامع؟؟ أو إنه عبارة عن وجوبات متعددة بعدد الافراد لكنها مشروطة بترك الباقي؟؟)
وكلام السيد الخوئي (قد) يتم بناءً على التفسير الاول ولا يتم على التفسير الثاني لأننا نستطيع القول_ بناءً على التفسير الثاني _ بأن صوم شهرين متتابعين يجب على المكلف عندما يتعذر عليه الاتيان بالعتق والاطعام, ولا اشكال حينئذ في قول الرواية (عليه صيام شهرين متتابعين).
ثانياً: حتى لو قلنا بأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع, فأن هذا يعني أن الوجوب كحكم شرعي تابع للمصالح والمفاسد يتعلق بالجامع وهو لا يمنع من أن يتصف الفرد بالتعيين عند تعذر الافراد الاخرى , لا بأعتبار أنه هو الواجب وإنما بأعتبار كونه محققاً للواجب عند تعذر الاطراف الاخرى, فأن الاتيان بالجامع يتوقف على الاتيان به, ويؤدي تركه إلى تفويت الملاك الملزم بالجامع, خصوصاً أن الرواية لم تعبر بالوجوب وإنما قالت (عليه صيام شهرين متتابعين) فإذا افترضنا أن الكفارة مخيرة وتعذر عليه العتق وتعذر عليه الاطعام فلا اشكال في أن نقول عليه صيام شهرين متتابعين, فإذا عجز عن ذلك يكون حكمه صيام ثمانية عشر يوماً.
فلا مشكلة في المقام في أن نقول بأن الوجوب حتى لو كان متعلقاً بالجامع كحكم شرعي تابع لملاكه لكن هذا لا يمنع من أن يكون الفرد واجباً ايضاً ومعيناً على المكلف مع انحصار الجامع به بأعتبار أنه يكون محصلاً للملاك الملزم الموجود في الجامع فالعبارة تشمل كلاً من الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة.
والصحيح في المقام أن يقال أن هذه الرواية في بدايتها وقع السؤال (قال : سألته ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين) وفي نفس الوقت افترضت الرواية العجز عن الصيام (فلم يقدر على الصيام) وهذان الامران لا يمكن الجمع بينهما الا اذا افترضنا تعدد الزمان, وحينئذ لا بد من افتراض تعدد الزمان وذلك بأن يكون العجز متأخراً عن الوجوب, كما لو كان الرجل قادراً على الصيام في زمانٍ فوجب عليه تعييناً لأنه لم يقدر على العتق والاطعام من اول الأمر, ثم عجز بعد ذلك عن صيام شهرين متتابعين, وبناءً على ذلك يكون موضوع الرواية هو من وجب عليه الصيام اولاً ثم عجز عنه بعد ذلك, وهو يستبطن العجز عن القسمين الاخرين, وعلى الاقل أنه يستبطن العجز عن العتق, والا لو كان قادراً عليه لا ينتقل إلى البدل (صيام ثمانية عشر يوماً) عند العجز عن صيام شهرين متتابعين.