35/11/04
تحمیل
الموضوع:-
البراءة الشرعية.
كان الكلام في حديث البراءة الشرعية وهو حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون وان هذا الحديث النبوي المبارك قد روي بصياغات متعددة وكذا من جهة الطول والقصر فبعض الفقرات في طرق الفريقين ثلاث فقرات وبعض الطرق ست فقرات وبعضها تسع فقرات،وطبعا مجموع الفقرات يشكل قرينة سياقية لمفاد فقرت حديث مالا يعلمون.
وقع الكلام عند متأخرين الأعصار في ان الرفع يسند الى أي شي؟ او لك ان تعبر ان المرفوع ما هو؟ طبعا هذا البحث حساس وخطير ولب لباب حديث الرفع ويترتب عليه أمور:-
منها ان حقيقة الرفع ما هي في المقام كأصل عملي في موارد الأحكام المجهولة غير المعلومة.
ومن ضمن ما يترتب عليه ــ كما قيل ــ عموم البراءة الشرعية لشبهة الحكمية كما تعم الشبهة الموضوعية ولا يقتصر فيها على الشبهة الموضوعية باعتبار ان الفقرات الموجودة طراً في هذا الحديث الشريف غالبها في الابتلاء الموضوعي الجزئي نحو(ما اضطرو إليه) فالاضطرار ابتلاء موضوعي وكذا النسيان والخطاء والضرر وما لا يطيقون الحرج هذه كلها ابتلاءات موضوعية فان المحمول فيها حكم ولكن هي ابتلاءات موضوعية وليست شبهة حكمية ولمزيد من التمييز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فان الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية تمتازان عن بعضهما البعض في الموضوع أي في نفس الموضوع والكثير ربما يتخيل أي ينسبق للوهم دائما انه عندما يقال شبهة حكمية يعني ناحية المحمول وعندما يقال شبهة موضوعية ينسبق للوهم عفويا يعني ناحية الموضوع ولكن هذا الانسباق خاطئ فانه ليس الميز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية من ناحية الموضوع وناحية المحمول هذا التمييز خاطئ جدا لان كل منهما فيها جهتان جهة موضوع وجهة محمول فالشبهة الموضوعية فيها جهة موضوع وجهة محمول والشبهة الحكمية فيها جهة موضوع وجهة محمول فالتمييز ليس من ناجية الموضوع او المحمول فالموضوع او المحمول موجود في كلا الشبهتين.
اذن هذا ليس هو التمييز بل هذا تمييز مخادع ينسبق الى الوهم عفويا او ربما يقرر في تعريف الشبهة الحكمية انها تنظير كلي في الشريعة هذا المقدار من تعريف الشبهة الحكمية ليس بتعريف دقيق تام وذلك لان في الشبهة الموضوعية من ناحية المحمول ايضا تنظير كلي شرعي فهل تسميها حكمية؟ مع انها شبهة موضوعية،فإذاعرفنا الشبهة الحكمية فقط بالتنظير الكلي فهذا ايضا في الشبهة الموضوعية من ناحية المحمول التعريف صادق فاندرجت الشبهة الموضوعية في الشبهة الحكمية لان الفقيه بلحاظ الشبهات الموضوعية يستنبط التنظير الكلي فيجري الاستصحاب او البراءة او الاحتياط،اذن هذا ليس ميز بينهما فان هذا المقدار مشترك بينهما اذن ما هو المائز بينهما بالدقة وهذا ربما جملة من أكابر الأعلام على هذه الغفلاة يترتب عليه أمور كما لا يخفى عليكم لان جملة من الأصول العملية تجري فقط في الشبهة الحكمية وجملة فقط تجري في الشبهة الموضوعية فمثلا قاعدة التجاوز والفراغ ليسا أصلين يجريان في الشبهة الحكمية فبالتالي كيف نميز بينهما ؟ عصب التمييز بينهما ليس هذين المائزين اللذين قيلا اللذان هما طرف الموضوع والتنظير الكلي بل الميز كل الميز من ناحية الموضوع في الشبهتين فالموضوع موجود في الشبهة الموضوعية والموضوع موجود في الشبهة الحكمية ايضا، اذن الميز من ناحية موضوعهما لا من ناحية محوليهما والا المحمول في كلا الشبهتين تنظير كلي في الشريعة لا ان الموضوعية ليس فيها تنظير كلي، فإذن الميز بينهما ليس من ناحية المحمول وليس من ناحية ما قيل ان في الشبهة الموضوعية هناك موضوع وانه في الشبهة الحكمية ليس هناك موضوع، كلا بل في الحكمية ايضا هناك موضوع فالميز بينهما من ناحية موضوعهما فان الموضوع موجود في الموضوعية والموضوع موجود في الشبهة الحكمية. اذن ما هو الميز بينمها؟؟
يقولون ان الميز هو ان الموضوع في الشبهة الموضوعية موضوع جزئي وضابطة جزئيته ان الالتباس المفروض فيه آتٍ من الملابسات الجزئية الخارجية مثل الظلمة او الغبار او البيئة الخارجية ومن هذا القبيل فالالتباس من الخارج وكذا الدم الخارج من المرأة دم قرحة او غيره، فالالتباس في الموضوع إذا كان ناشئا من الخارج الجزئي هذه شبهة موضوعية في الموضوع و أما الاشتباه في الموضوع الشبهة الحكمية فليس الاشتباه آتٍ من الالتباس الخارجي فهذا هو القيد المائز بينهما.
فهذا القيد يعني انه قد يكون التباس في الموضوع في الشبهة الحكمية ولكنه التباس في الموضوع في الشبهة الحكمية ومع ذلك هي شبهة حكمية وذلك لان هذا الالتباس في الموضوع ليس آت من الالتباس الخارجي بل آتٍ من تنظير الشارع فالشبهة الحكمية قد يكون الاشتباه في الموضوع او يكون الاشتباه في المحمول ولكن المهم ان لا يكون منشاء الاشتباه في الموضوع بسبب الالتباس الخارجي فقط فمادات الشبهة ليست ناشئة من الالتباس الخارجي في الموضوع فاعلم انها حكمية لان الشبهة الحكمية أقسام وتوجد بحوث مهمة وحساسة كما مر ألان لنميز الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكمية او الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية اذن الشبهة الحكمية على أقسام والموضوعية على أقسام وبعض الأقسام مقدمة على بعض آخر في إجراء الأصول كما لا يخفى فدائما الأصول العملية و الأمارات ــ فهذا بحث ليس مختص بالأصول العملية بل حتى في الأمارات وهو تمييز الشبهة الموضوعية عن الشبهة الحكمية ــ ثم كل من الشبهتين على أقسام وهذا التقسيم حتى جاري في الأدلة الاجتهادية أي ننظر في الدليل الاجتهادي يجري في الموضوعية او الحكمية ثم فيهما في أي قسم من أقسامهما فهذه كلها لابد من فرزها وتمييزها فالدليل الجاري في كلا الشبهتين سواء كان أصل عملي او دليل إجهادي في ناحية الموضوع مقدم على الدليل الجاري في ناحية المحمول في كلا الشبهتين فهذا أمر جدا حساس ومهم سواء كان الدليل الجاري في الموضوع أصل عملي فانه يقدم على الدليل الاجتهادي الجاري في ناحية المحمول ولو كان دليلا اجتهاديا فالدليل الجاري في ناحية الموضوع ولو أصلا عمليا حتى لو فرضناه أصل عملي غير محرز غير تنزيلي وضيفي محض بل افترضه أصل وضيفي عقلي محض وهذا انزل مرتب الأصول العملية الأصل الو ضيفي المحض العقلي مثل الاحتياط فالأصل العملي مهما كانت رتبته إذا جرى في الموضوع في كلا الشبهتين فانه يقدم حتى على الدليل الاجتهادي الجاري في المحمول هذا إجمالا لان رتبت الموضوع مقدمة على رتبت المحمول في كلا الشبهتين كما سيأتي بحثه مفصلا،اذن المهم ان نلتفت ما هو المائز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية كما مر الآن بنا ان جملة من الأكابر يسجلون الاعتراض والنقد على بعضهم البعض في هذا البحث.
اذن كثير من الفروق ذكرت ولكنها عاطلة وغير مميزه بينهما وما ذكرنها من ان المائز هو وان كان الموضوع في كلا الشبهتين موجود ولكن في الشبهة الحكمية الالتباس في الشبهة من ناحية الموضوع لا تكون ناشئة من الالتباس الخارجي الجزئي بخلاف الشبهة الموضوعية لابد ان يكو الالتباس ناش من الالتباس الخارجي فلما يقال في الشبهة الموضوعية الالتباس والترديد ناشئ من ناحية الموضوع من ناحية الالتباس الخارجي فهذا لا يعني انه ليس هناك مناشئ أخرى في الشبهة الموضوعية للالتباس تنضم مع هذا الالتباس تنضم لا تنفرد ولكن هذا الالتباس لا بد منه فانه لا بد جزء او تمام الالتباس ناشئ من ناحية الموضوع من ناحية الملابسات الخارجية ليل نهار او المنطقة او غيرها من الأمور الخارجية المحيطة بالموضوع.
أما التنظير الكلي موجود في المحمول في كلا الشبهتين فهذا ليس مائز ففي الشبهة الموضوعية الشك في ناحية المحمول ايضا في التنظير الكلي سواء كانت وجوبية او تحريمية وغيرها من أقسام الشبهة الموضوعية فلا بد ان يحدد الشارع الوضيفة الكلية ما هي؟ هل هي الاستصحاب او البراءة او الاحتياط فلابد ان نعرف الأصل الذي يجري فيها ففي الشبهات الموضوعية الأصل المجعول يقال له الأصل الجاري في الشبهات الموضوعية فلابد ان نميز الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية عن الأصول الجارية في الشبهات الحكمية سواء كانت الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية جارية من ناحية الموضوع او المحمول ولكن هذه الشبهة كمجموع تسمى موضوعية فان الشك ولو كان في جعل الشارع الكلي ولكنه ليس منفرد بلحاظ الالتباس الخارجي فهو المنشاء فتكون موضوعية أما في الحكمية تنظير كلي لا بلحاظ الالتباس الخارجي فليس بصدد رفع الالتباس الخارجي فلا يعنيه الخارج ما هو حتى لو كان الشك في الموضوع الكلي مثلا الغناء ما هو؟ فهذا شبهة حكمية لا موضوعية وقد يتصور في الغناء شبهة موضوعية ولكن اقصد ان الغناء مطرب وغير مطرب مرجع مناسب لأهل ألهو هذا كله بحث في الشبهة الحكمية أما إذا كان الالتباس من ناحية الخارج كما لو كانت أذنه ثقيلة مثلا فتكون الشبهة موضوعية لان التباس من الخارج.
فمثلا إذا وجه هذا السؤال. الشبهة المفهومية في الموضوع هل هي شبهة حكمية او شبهة موضوعية؟ والجواب هي ان كانت مفهومية في الموضوع لا محالة تكون شبهة حكمية لانه افترض في الشبهة المفهومية في الموضوع غير ناشئ من الالتباس الخارجي بل من الإطار الماهوي الذي أخذه الشارع قالبا في جعله فصحيح الشك في الموضوع ولكن ليس كل شك في الموضوع شبهة موضوعية كما ان ليس كل شك في المحمول شبهة حكمية كما هو التنظير الكلي في المحمول في الشبهة الموضوعية فهو شبهة موضوعية وليس حكمية لانه مرتبط بالالتباس بالموضوع الخارجي،اذن المائز الدقيق بين الموضوعية والحكمية ان الموضوع احد مناشئ احد أجزاء الشبهة لابد ان يكون الالتباس الخارجي للموضوع هذا يجعلها شبهة موضوعية فإذا انضمت لها مناشئ أخرى فبها ونعمت ولكن لابد من محورية ان الالتباس ناشئ من الموجود الخارجي هذا البحث رغم كونه صناعي دقيق يقال في بحوث العقائد في التميز بين النبوة والولاية النبوة والإمامة فيقال ان النبوة دوما هي في صدد رفع الجهل في الشبهة الحكمية بينما في الولاية والإمامة زيادة علي ذلك رفع الالتباس من ناحية الموضوع فقصة موسى والخضر في سورة الكهف الالتباس لم يكن في الشبهة الحكمية بل في الشبهة الموضوعية فالخضر ولي وموسى نبي أما السفينة أما الجدار أما الغلام فهذا بحث جزئي في الالتباسات الخارجية.
اذن المائز بينهما هو ان الالتباس في الموضوعية احد الأجزاء لا اقل من مناشئ الشك ان لم يكن تمام هو ان يكون ناشئ من الالتباس الخارجي للموضوع لا ان نلحظ الشبهة في الموضوع ونقول الشبهة موضوعية فليس كل شبهة في الموضوع شبهة موضوعية لابد ان يكون الشك في الموضوع من ناحية الالتباس الخارجي . وفي عصرنا الحاضر لمدة سنين جملة من الأكابر رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين عندهم في ماء الشعير شخصوا ان الشبهة موضوعية وهذه غفلة كبيرة فإنها أصلا ليست شبهة موضوعية وذلك لان طريقة التصنيع او البقاء ليس فيه التباس خارجي فهي معلومة عند المراجعة أما وجود نسبة كحولية او لا؟ فهذا أمر آخر وهل هذه هي ضابطة الفقّاع؟ أصلا لم يقع تنقيح وافر كالقدماء في كلمات المعاصرين بل جهة الالتباس مفهومية لابد من تحديد مفهوم الفقّاع ولذالك الضابطة عند القدماء هي بقاء الفقاعات فوق ماء الشعير سواء كان الغليان ذاتي او مصنع بخلاف المشروبات الغازية فان الفقّاعات تذهب بسرعة ولا تبقى.
كان الكلام في حديث البراءة الشرعية وهو حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون وان هذا الحديث النبوي المبارك قد روي بصياغات متعددة وكذا من جهة الطول والقصر فبعض الفقرات في طرق الفريقين ثلاث فقرات وبعض الطرق ست فقرات وبعضها تسع فقرات،وطبعا مجموع الفقرات يشكل قرينة سياقية لمفاد فقرت حديث مالا يعلمون.
وقع الكلام عند متأخرين الأعصار في ان الرفع يسند الى أي شي؟ او لك ان تعبر ان المرفوع ما هو؟ طبعا هذا البحث حساس وخطير ولب لباب حديث الرفع ويترتب عليه أمور:-
منها ان حقيقة الرفع ما هي في المقام كأصل عملي في موارد الأحكام المجهولة غير المعلومة.
ومن ضمن ما يترتب عليه ــ كما قيل ــ عموم البراءة الشرعية لشبهة الحكمية كما تعم الشبهة الموضوعية ولا يقتصر فيها على الشبهة الموضوعية باعتبار ان الفقرات الموجودة طراً في هذا الحديث الشريف غالبها في الابتلاء الموضوعي الجزئي نحو(ما اضطرو إليه) فالاضطرار ابتلاء موضوعي وكذا النسيان والخطاء والضرر وما لا يطيقون الحرج هذه كلها ابتلاءات موضوعية فان المحمول فيها حكم ولكن هي ابتلاءات موضوعية وليست شبهة حكمية ولمزيد من التمييز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية فان الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية تمتازان عن بعضهما البعض في الموضوع أي في نفس الموضوع والكثير ربما يتخيل أي ينسبق للوهم دائما انه عندما يقال شبهة حكمية يعني ناحية المحمول وعندما يقال شبهة موضوعية ينسبق للوهم عفويا يعني ناحية الموضوع ولكن هذا الانسباق خاطئ فانه ليس الميز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية من ناحية الموضوع وناحية المحمول هذا التمييز خاطئ جدا لان كل منهما فيها جهتان جهة موضوع وجهة محمول فالشبهة الموضوعية فيها جهة موضوع وجهة محمول والشبهة الحكمية فيها جهة موضوع وجهة محمول فالتمييز ليس من ناجية الموضوع او المحمول فالموضوع او المحمول موجود في كلا الشبهتين.
اذن هذا ليس هو التمييز بل هذا تمييز مخادع ينسبق الى الوهم عفويا او ربما يقرر في تعريف الشبهة الحكمية انها تنظير كلي في الشريعة هذا المقدار من تعريف الشبهة الحكمية ليس بتعريف دقيق تام وذلك لان في الشبهة الموضوعية من ناحية المحمول ايضا تنظير كلي شرعي فهل تسميها حكمية؟ مع انها شبهة موضوعية،فإذاعرفنا الشبهة الحكمية فقط بالتنظير الكلي فهذا ايضا في الشبهة الموضوعية من ناحية المحمول التعريف صادق فاندرجت الشبهة الموضوعية في الشبهة الحكمية لان الفقيه بلحاظ الشبهات الموضوعية يستنبط التنظير الكلي فيجري الاستصحاب او البراءة او الاحتياط،اذن هذا ليس ميز بينهما فان هذا المقدار مشترك بينهما اذن ما هو المائز بينهما بالدقة وهذا ربما جملة من أكابر الأعلام على هذه الغفلاة يترتب عليه أمور كما لا يخفى عليكم لان جملة من الأصول العملية تجري فقط في الشبهة الحكمية وجملة فقط تجري في الشبهة الموضوعية فمثلا قاعدة التجاوز والفراغ ليسا أصلين يجريان في الشبهة الحكمية فبالتالي كيف نميز بينهما ؟ عصب التمييز بينهما ليس هذين المائزين اللذين قيلا اللذان هما طرف الموضوع والتنظير الكلي بل الميز كل الميز من ناحية الموضوع في الشبهتين فالموضوع موجود في الشبهة الموضوعية والموضوع موجود في الشبهة الحكمية ايضا، اذن الميز من ناحية موضوعهما لا من ناحية محوليهما والا المحمول في كلا الشبهتين تنظير كلي في الشريعة لا ان الموضوعية ليس فيها تنظير كلي، فإذن الميز بينهما ليس من ناحية المحمول وليس من ناحية ما قيل ان في الشبهة الموضوعية هناك موضوع وانه في الشبهة الحكمية ليس هناك موضوع، كلا بل في الحكمية ايضا هناك موضوع فالميز بينهما من ناحية موضوعهما فان الموضوع موجود في الموضوعية والموضوع موجود في الشبهة الحكمية. اذن ما هو الميز بينمها؟؟
يقولون ان الميز هو ان الموضوع في الشبهة الموضوعية موضوع جزئي وضابطة جزئيته ان الالتباس المفروض فيه آتٍ من الملابسات الجزئية الخارجية مثل الظلمة او الغبار او البيئة الخارجية ومن هذا القبيل فالالتباس من الخارج وكذا الدم الخارج من المرأة دم قرحة او غيره، فالالتباس في الموضوع إذا كان ناشئا من الخارج الجزئي هذه شبهة موضوعية في الموضوع و أما الاشتباه في الموضوع الشبهة الحكمية فليس الاشتباه آتٍ من الالتباس الخارجي فهذا هو القيد المائز بينهما.
فهذا القيد يعني انه قد يكون التباس في الموضوع في الشبهة الحكمية ولكنه التباس في الموضوع في الشبهة الحكمية ومع ذلك هي شبهة حكمية وذلك لان هذا الالتباس في الموضوع ليس آت من الالتباس الخارجي بل آتٍ من تنظير الشارع فالشبهة الحكمية قد يكون الاشتباه في الموضوع او يكون الاشتباه في المحمول ولكن المهم ان لا يكون منشاء الاشتباه في الموضوع بسبب الالتباس الخارجي فقط فمادات الشبهة ليست ناشئة من الالتباس الخارجي في الموضوع فاعلم انها حكمية لان الشبهة الحكمية أقسام وتوجد بحوث مهمة وحساسة كما مر ألان لنميز الأصول العملية الجارية في الشبهة الحكمية او الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية اذن الشبهة الحكمية على أقسام والموضوعية على أقسام وبعض الأقسام مقدمة على بعض آخر في إجراء الأصول كما لا يخفى فدائما الأصول العملية و الأمارات ــ فهذا بحث ليس مختص بالأصول العملية بل حتى في الأمارات وهو تمييز الشبهة الموضوعية عن الشبهة الحكمية ــ ثم كل من الشبهتين على أقسام وهذا التقسيم حتى جاري في الأدلة الاجتهادية أي ننظر في الدليل الاجتهادي يجري في الموضوعية او الحكمية ثم فيهما في أي قسم من أقسامهما فهذه كلها لابد من فرزها وتمييزها فالدليل الجاري في كلا الشبهتين سواء كان أصل عملي او دليل إجهادي في ناحية الموضوع مقدم على الدليل الجاري في ناحية المحمول في كلا الشبهتين فهذا أمر جدا حساس ومهم سواء كان الدليل الجاري في الموضوع أصل عملي فانه يقدم على الدليل الاجتهادي الجاري في ناحية المحمول ولو كان دليلا اجتهاديا فالدليل الجاري في ناحية الموضوع ولو أصلا عمليا حتى لو فرضناه أصل عملي غير محرز غير تنزيلي وضيفي محض بل افترضه أصل وضيفي عقلي محض وهذا انزل مرتب الأصول العملية الأصل الو ضيفي المحض العقلي مثل الاحتياط فالأصل العملي مهما كانت رتبته إذا جرى في الموضوع في كلا الشبهتين فانه يقدم حتى على الدليل الاجتهادي الجاري في المحمول هذا إجمالا لان رتبت الموضوع مقدمة على رتبت المحمول في كلا الشبهتين كما سيأتي بحثه مفصلا،اذن المهم ان نلتفت ما هو المائز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية كما مر الآن بنا ان جملة من الأكابر يسجلون الاعتراض والنقد على بعضهم البعض في هذا البحث.
اذن كثير من الفروق ذكرت ولكنها عاطلة وغير مميزه بينهما وما ذكرنها من ان المائز هو وان كان الموضوع في كلا الشبهتين موجود ولكن في الشبهة الحكمية الالتباس في الشبهة من ناحية الموضوع لا تكون ناشئة من الالتباس الخارجي الجزئي بخلاف الشبهة الموضوعية لابد ان يكو الالتباس ناش من الالتباس الخارجي فلما يقال في الشبهة الموضوعية الالتباس والترديد ناشئ من ناحية الموضوع من ناحية الالتباس الخارجي فهذا لا يعني انه ليس هناك مناشئ أخرى في الشبهة الموضوعية للالتباس تنضم مع هذا الالتباس تنضم لا تنفرد ولكن هذا الالتباس لا بد منه فانه لا بد جزء او تمام الالتباس ناشئ من ناحية الموضوع من ناحية الملابسات الخارجية ليل نهار او المنطقة او غيرها من الأمور الخارجية المحيطة بالموضوع.
أما التنظير الكلي موجود في المحمول في كلا الشبهتين فهذا ليس مائز ففي الشبهة الموضوعية الشك في ناحية المحمول ايضا في التنظير الكلي سواء كانت وجوبية او تحريمية وغيرها من أقسام الشبهة الموضوعية فلا بد ان يحدد الشارع الوضيفة الكلية ما هي؟ هل هي الاستصحاب او البراءة او الاحتياط فلابد ان نعرف الأصل الذي يجري فيها ففي الشبهات الموضوعية الأصل المجعول يقال له الأصل الجاري في الشبهات الموضوعية فلابد ان نميز الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية عن الأصول الجارية في الشبهات الحكمية سواء كانت الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية جارية من ناحية الموضوع او المحمول ولكن هذه الشبهة كمجموع تسمى موضوعية فان الشك ولو كان في جعل الشارع الكلي ولكنه ليس منفرد بلحاظ الالتباس الخارجي فهو المنشاء فتكون موضوعية أما في الحكمية تنظير كلي لا بلحاظ الالتباس الخارجي فليس بصدد رفع الالتباس الخارجي فلا يعنيه الخارج ما هو حتى لو كان الشك في الموضوع الكلي مثلا الغناء ما هو؟ فهذا شبهة حكمية لا موضوعية وقد يتصور في الغناء شبهة موضوعية ولكن اقصد ان الغناء مطرب وغير مطرب مرجع مناسب لأهل ألهو هذا كله بحث في الشبهة الحكمية أما إذا كان الالتباس من ناحية الخارج كما لو كانت أذنه ثقيلة مثلا فتكون الشبهة موضوعية لان التباس من الخارج.
فمثلا إذا وجه هذا السؤال. الشبهة المفهومية في الموضوع هل هي شبهة حكمية او شبهة موضوعية؟ والجواب هي ان كانت مفهومية في الموضوع لا محالة تكون شبهة حكمية لانه افترض في الشبهة المفهومية في الموضوع غير ناشئ من الالتباس الخارجي بل من الإطار الماهوي الذي أخذه الشارع قالبا في جعله فصحيح الشك في الموضوع ولكن ليس كل شك في الموضوع شبهة موضوعية كما ان ليس كل شك في المحمول شبهة حكمية كما هو التنظير الكلي في المحمول في الشبهة الموضوعية فهو شبهة موضوعية وليس حكمية لانه مرتبط بالالتباس بالموضوع الخارجي،اذن المائز الدقيق بين الموضوعية والحكمية ان الموضوع احد مناشئ احد أجزاء الشبهة لابد ان يكون الالتباس الخارجي للموضوع هذا يجعلها شبهة موضوعية فإذا انضمت لها مناشئ أخرى فبها ونعمت ولكن لابد من محورية ان الالتباس ناشئ من الموجود الخارجي هذا البحث رغم كونه صناعي دقيق يقال في بحوث العقائد في التميز بين النبوة والولاية النبوة والإمامة فيقال ان النبوة دوما هي في صدد رفع الجهل في الشبهة الحكمية بينما في الولاية والإمامة زيادة علي ذلك رفع الالتباس من ناحية الموضوع فقصة موسى والخضر في سورة الكهف الالتباس لم يكن في الشبهة الحكمية بل في الشبهة الموضوعية فالخضر ولي وموسى نبي أما السفينة أما الجدار أما الغلام فهذا بحث جزئي في الالتباسات الخارجية.
اذن المائز بينهما هو ان الالتباس في الموضوعية احد الأجزاء لا اقل من مناشئ الشك ان لم يكن تمام هو ان يكون ناشئ من الالتباس الخارجي للموضوع لا ان نلحظ الشبهة في الموضوع ونقول الشبهة موضوعية فليس كل شبهة في الموضوع شبهة موضوعية لابد ان يكون الشك في الموضوع من ناحية الالتباس الخارجي . وفي عصرنا الحاضر لمدة سنين جملة من الأكابر رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين عندهم في ماء الشعير شخصوا ان الشبهة موضوعية وهذه غفلة كبيرة فإنها أصلا ليست شبهة موضوعية وذلك لان طريقة التصنيع او البقاء ليس فيه التباس خارجي فهي معلومة عند المراجعة أما وجود نسبة كحولية او لا؟ فهذا أمر آخر وهل هذه هي ضابطة الفقّاع؟ أصلا لم يقع تنقيح وافر كالقدماء في كلمات المعاصرين بل جهة الالتباس مفهومية لابد من تحديد مفهوم الفقّاع ولذالك الضابطة عند القدماء هي بقاء الفقاعات فوق ماء الشعير سواء كان الغليان ذاتي او مصنع بخلاف المشروبات الغازية فان الفقّاعات تذهب بسرعة ولا تبقى.