35/12/03


تحمیل
الموضوع:- تنبيهات حديث الرفع - الأصول العملية.
كان الكلام في جريان حديث الرفع في بقية الاحكام الوضعية ومر بنا ذكر بعض الموانع عن جريان حديث الرفع في بعض الاحكام الوضعية ووصل بنا الكلام الى:-
المانع الرابع:- انَّ حديث الرفع في فقرة الاكراه غير رافع للاحكام الوضعية في المعاملات لأن المعاملات والايقاعات هي في الاصل صحتها مشروطة بالرضا وعدم الاكراه فاذا كانت مشروطة بالرضا وعدم الاكراه فجريان حديث الرفع حينئذ يكون تحصيلاً للحاصل،اذن حديث الرفع بلحاظ فقرة الاكراه لا مجال لجريانه في باب المعاملات والايقاعات.
الجواب:- طبعا هذا الاشكال صورتاً لا باس به ولكن مع ذلك نقول ما المانع في انْ يتعدد الدليل على أخذ الرضا وعدم الاكراه قيدا وشرطا في المعاملات والايقاعات فكما الادلة الخاصة دالة على ذلك تكون الادلة العامة وهي حديث الرفع دالة على ذلك فما المحذور في ذلك ولماذا نحصر الدليل الذي يدل على اشتراط عدم الاكراه بالدليل الخاص لذلك ترى الفقهاء في باب البيع الاكراهي كما استدلوا بالادلة الخاصة مثل ﴿لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾[1]ايضا استدلوا بحديث الرفع.
المانع الخامس:- في خصوص الاستشهاد بصحيح صفوان والبرزنطي وهو الذي اضطر السائل للحلف بالعتق والطلاق والصدقة بأمواله كلها للتقية لانه سابقا الكمارك والعشارين والجباة تابعين للسلطة العباسية فكان الجباة يمرون على المزارعين او المزارعين انفسهم كانوا يمرون على نقاط التفتيش التابعة للجباة فيسالونهم عن الضرائب والزكاة فيضطروا الى الحلف بالعتق والطلاق والتصدق انه لا زكاة عليه او انه دفع الضريبة وهذا عند العامة يقع ولا مشكلة فيه فيسال الراوي أيلزمه ما حلف به اذا اكره فقال عليه السلام لا قال النبي صلى الله عليه واله رفع عن امتي ما استكرهوا عليه وما اضطرو اليه وما لا يطيقون من الفقرات فان الامام عليه السلام استشهد بثلاث فقرات من حديث الرفع فظاهر الحديث الشريف التمسك بحديث الرفع لرفع اللزوم الوضعي. وخدش بالاستدلال بهذه الصحيحة كشاهد، فاولاً انَّ هذه الرواية للتقية لان عندنا الحلف بالطلاق والعتق غير نافذ يعني غير صحيح وتوضح المسالة نقول:-
إنَّ معنى الحلف بالعتق او الحلف بالطلاق هو انَّ الحلف بالله ان يقول الشخص والله، يعني تعاهد لله بوقوع العتق او الطلاق او الصدقة معلقاً على كذب الحالف فكأنما هذا العهد والتعهد المعلق مع الله مثل تهديد او عبئ كبير على الانسان فيكون بمثابة وثيقة مفادها انه صادق فيما يقول لانه لو لم يكن صادقا فسيقع هذا التعهد بشكل نفوذ وضعي فهو يعتبر كوثيقة ويعبرون عنه الحلف بالعتق والا فهو ليس صيغة حلف بمعنى القسم مثل والله وغيرها من صيغ القسم فهو عهدٌ بمتعلقٍ جداً ثقيل، واحدُ فوائد الحلف هو التوثيق فهذا مصداق من مصاديق التوثيق وهذا الحلف بالعتق او الطلاق او الصدقة غير نافذ وغير صحيح فهو غير نافذ لانه ليس صيغة عتق وليس صيغة طلاق وليس صيغة صدقة ومن جهة اخرى لو اردنا ان نقرر انه تعهد بالعتق والطلاق فان هذا يعبر عنه تعهد بالفعل فان عندنا النذر او العهد او اليمين تقع على نحوين:-
اولاً:- اما تنذر ان تفعل ويعبر عنه نذر الفعل وكذا عهد الفعل ويمين الفعل كما في الشروط في العقود فتارة يعبر عنه شرط الفعل أي شرط يتعلق بالفعل مثل اشتراط خياطة الثوب.
ثانياً:- ان يتعلق النذر والعهد واليمين والشرط بالنتيجة وليس بالفعل يعني يتعلق بحكم وضعي مثلا تقول ابيعك هذا الكتاب بشرط ملكية هذا البيت لي فهنا نشترط النتيجة وهي الملكية وهي حكم وضعي وكذا تنذر اذا شفي لك مريض ان يكون الشيء الفلاني ملك للفقراء فهو من الان ينذر بان يكون صدقة للفقراء لا تنذر ان تتصدق به وهذا يعبر عنه نذر النتيجة وشرط النتيجة وهكذا في العهد واليمين.
اذن لدينا نمطين ولكل نمط احكام واثار،فهنا عندما يحلف لجابي السلطان الظالم بالعتق فهل هذا عتق الفعل او عتق النتيجة؟ فعندما يحلف للجابي هل هذا حلف بالفعل او حلف بالنتيجة او هو حلف؟ فعلى القاعدة هذه الصيغة غير صحيحة لأجل عدم العلم هل انَّ مراد المتكلم الحلف او العتق نفسه او مراد المتكلم التعهد بالعتق فهذه ثلاث احتمالات في صيغة واحدة وهذا بحث بحثه الفقهاء في العتق وفي الصدقة فأولاَ لاحظوا ان قصد المتكلم التوثيق او ليس قصده التوثيق؟ الجواب قصده التوثيق أي توثيق كلامه والتوثيق يعبر عنه الحلف،اذن انشاء المتكلم الاصلي هو الحلف وهو التوثيق وبالتبع هو يتعهد بالعتق او بالطلاق او بالصدقة وليس بالأصالة وحينئذ نقول هو تعهد بالطلاق والعتق والصدقة او يطلق ويعتق ويتصدق معلقا فان كان يتعهد لله بهذه العناوين الثلاثة فهذا معنى ثالث بالتبع فعندنا حلف وعندنا عهد لله وعندنا هذه الامور الثلاثة فالمعنى[2] المنشاء بالمرتبة الثالثة تبعاً انَّ انشائُه ليس مطابقي ولا جدي مراد بالأصل فلا يقع بحسب الموازين الصناعية في باب المعاملات في فقه اهل البيت عليهم السلام وهو حسب القواعد هكذا لانه مراد في المرتبة الثالثة بل حتى لو كان مراد في المرتبة الثانية فلا يقع لان مراده الاصلي المنشاء الحلف ولم ينشئ العتق او الطلاق او الصدقة فلا يقع شيء منها فعدم الصحة من هذه الزاوية او من زاوية اخرى ان العتق والطلاق والصدقة معلق وهذه الامور ايقاعات والايقاع تعليقه باطل اما مطلقا باطل او تعليقه في غير ما هو شرط له بخلاف ما اذا كان تعليقه على ما هو شرط له مثل (ان كانت زوجتي فهي طالق) فقد يكون صحيح لان من شرائط الطلاق ان تكون زوجته، اذن هذه الامور بنفسها في فقه اهل البيت عليهم السلام ليست بصحيحة فلا حاجة الى ان يستدل الامام بحديث الرفع لنفيها،فكأنما الاستدلال بحديث الرفع يتضمن انه لولا حديث الرفع لكانت صحيحة بينما هي ليس صحيحة فمن ثَم يخدش في دلالة هذا الحديث الصحيح وتوجد نقطة ثالثة ابداها الاعلام حول هذا الحديث الصحيح فقال اصلا ان الحلف على العتق والطلاق والصدقة اصلا حلف على ماذا هل حلف على الفعل او على النتيجة فمعنى تعهد بالفعل يعني تعهد ان يتصدق ان يطلق ان يعتق والتعهد بالفعل محل البحث فالأمام عليه السلام قال له لا يلزمك الوفاء بالتعهد بالفعل لانه اكراهي فانت غير ملزم بالوفاء به وهنا يكون مفاد الحديث مستقيم ولكن هذا غير ما نحن فيه لانه هذا رفع الحكم التكليفي وليس رفع الحم الوضعي فالتعهد المتعلق بالفعل حكمه تكليفي وهذا بحث مهم في المعاملات وفي النذر واليمين والعتق كما ان شرط الفعل حكمه تكليفي ــ هذا قول من الاقوال في شرط الفعل والسيد الخوئي والميرزا النائيني (قدس سرهما) يلتزمان به بينما المشهور يلتزمون ان فيه معنى وضعي وهو الصحيح ــ مثل بعتك هذا الكتاب بشرط ان تخيط لي يعني ان المشروط عليه ملزم تكليفا ان يخيط وكذا نذر الفعل فمثلا نذر ان يتصدق بشاة فعلى مبنى السيد الخوئي الان الشاة غير مملوكة في سبيل الله وانما فقط هو نذر ان يتصدق بها فهي الى الان ملكيتها طلقة فلا يوجد حكم وضعي وهو التمليك بل فقط يوجد حكم تكليفي فاذا عصى وباعها لا شيء عليه سوى انه عليه حنث تكليفي فهذا معنى شرط الفعل او نذر الفعل او عتق الفعل وتارة عندنا شرط النتيجة ونذر النتيجة فمثلا تقول هذه الشاة في سبيل عزاء سيد الشهداء فتخرج من ملكه وصارة صدقة وهذا معنى نذر النتيجة وعهد النتيجة وشرط النتيجة فانه تلقائيا يقع فيكون حكم وضعي ولكن في الطلاق لا يقع عندنا لان الطلاق له صيغة خاصة وهي (انت طالق) فلا يقع بـ(انت مطلقة)،اذن طلاق النتيجة لا يقع اما الصدقة فيمكن ان تقع أي صدقة النتيجة لان الصدقة لا يشترط فيها صيغة خاصة فيكون نفس نذر النتيجة صيغة من صيغ الصدقة وكذا العتق على قول المشهور فلا يحتاج الى صيغة خاصة فيمكن ان يقع بنحو عتق النتيجة،لذا مفاد الرواية على تقديرِ اذا كان نذر فعل عتق فعل طلاق فعل صدقة فعل غير ما نحن فيه لان مفاده حكم تكليفي محض وكلامنا في الاحكام الوضعية نعم اذا كان نتيجة العتق ونتيجة النذر و نتيجة الصدقة ونتيجة الطلاق فلا يقع بهذه الصيغة في الطلاق لا اقل فانه وان كان على هذا التقدير مما نحن فيه ولكنه يكون للتقية لانه لا يصح اصلا او بان يكون الحلف بالفعل أي حلف بفعل الطلاق فالحلف متعلق بفعل الطلاق وبفعل العتق وبفعل الصدقة فهذا غير ما نحن فيه لان كلامنا في الحكم الوضعي لا التكليفي اذن هذه الرواية وان كانت صحيحة ولكن يرد عليها ما تقدم .
الجواب:- ان هذه الخدوش لا ترد وان كان جملة مما ذكر متين على فقه الامامية ولا غبار عليه لكن نتيجة المطاف ان هذه الخدشة غير واردة لان المراد هنا نذر النتيجة فعند العامة ان حلف الطلاق ليس معناه ان يطلق كلا بل حلف نتيجة الطلاق أي تلقائيا عندهم تصير زوجته طالق فهذه الصيغة هي صيغة الحلف بنتيجة الطلاق وليس حلف بفعل الطلاق أي ان يطلق وكذا حلف بنتيجة العتق لا ان يعتق.
ان قلت:- نسلم انه مما نحن فيه ولكن سوف يأتي اشكال التقية وانه خلاف الشروط الاولية فكيف استدل الامام بحديث الرفع.
قلت:- كما تقدم من انه لا مانع من ان الامام عليه السلام بدل ان يستدل بالمبنى الخاص لدى مدرسة اهل البيت عليهم السلام استدل باستدلال اقناعي فما المانع من ان يبين الامام الخلل من زوايا عديدة في عرض واحد فلو غضضنا النظر عن ان الطلاق له صيغة خاصة وان الحلف بطلاق النتيجة لا يقع ولكن توجد زاوية اخرة للخدش في هذا الحلف بالطلاق حتى على مبنى العامة فانهم يلتزمون بالقاعدة وان كانوا اخطاء في تطبيقها لا ان الاستدلال للتقية بل هو اقناعي فقط فما المانع في ذلك وهذه نكتة مهمه فمثلا تعرض علينا جملة من الفتاوى لبعض الاعلام من المتصدين للفتيا فأقول ان هذه الفتوى لا توافق القاعد التي التزم بها وبعد ان يراجعوه يقول نعم صحيح هذا الفرع يجب ان تلحظ فيه هذه القاعدة فيغير فتواه فيجب على الفقيه ان يراعي جميع القواعد التي اسسها التي لها صلة بالفرع الفقهي، اذن الخدشة في هذه الصحيحة غير واردة.


[2] وهو الطلاق والعتق والتصدق.