35/12/26
تحمیل
الموضوع:- حديث الحل – ادلة البراءة - الأصول العملية.
مر بنا ان التركيب في اصالة الطهارة مع التركيب في اصالة الحل متماثل وان في موثقة عمار ابن موسى الساباطي التي في كتاب التهذيب قد ذُكر فيها تقريبا كافة اقسام الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ومع ذلك استعمل فيها جملة (كل شيء لك طاهر حتى تعلن انه قذر) وهذا مما يقرّب استعمال اصالة الحل في اقسام وانواع الحل في الشبهة الحكمية والموضوعية معاً وان التمثيل الذي ذُكر في موثقة مسعدة لأجل الأستمساك بالقواعد الظاهرية المعذرة وان المدار ليس على الواقع،وبعبارة أخرى ذكر علماء الاصول في باب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وفي بحث مقدمات الانسداد وهو ان الشارع لديه نظام من القواعد والامارات الظاهرية ولا يرضى بالتفريط بها وعدم بناء ظاهر الشريعة على الاحتياط فالاحتياط العام في كل الامور أمر منبوذ في ظاهر الشريعة،طبعا يوجد ترغيب في الاحتياط وهذا بحث آخر ولكن النظام العام المجموعي يبنى على الاحتياط هذا أمر مرغوب عنه ومنهي عنه وهناك تشدد من الشارع في الاخذ بالموازين الظاهرية مع انها معذرة مسهلة وميسرة ولكن الاخذ بهذا اليُسر ليس أخذُ رخصةٍ فكثير من الاعلام يرون ان الاخذ بهذا اليسر عزيمة لان البناء على الاخذ بالاحتياط يفتح اوجه للفساد واختلال النظام فالأخذ بالموازين الظاهرية هو الورع وهو التقوى ولا يظن ظان ان الورع والتقوى بالأخذ بالاحتياط بل الاحتياط يؤدي به الى عدم الاحتياط والتفريط بالواقع او التفريط في حقوق الاخرين وشبيه هذا المطلب في باب الشهادات أي احراز العدالة في الشاهد توجد روايات عديدة والسيد الخوئي (قدس سره) في باب الرجال لم يقبلها ولكن في باب الشهادات يقبلها ففي باب الرجال يستشكل في القرائن الدالة على الوثاقة مثل كون الراوي من اصحاب الاجماع فلا يدل على وثاقته وكذا كون الراوي صاحب كتاب لا يدل على وثاقته وكثير الرواية لا يدل وكونه وكيل لا يدل وهكذا كل هذه القرائن الدالة على الوثاقة يستشكل فيها السيد الخوئي (قدس سره) بينما في باب الشهادات في القضاء فان السيد الخوئي (قدس سره) يقبلها ففي مضمون رواية عن الامام الصادق (عليه السلام) ان السائل يسأل ربما كان الشاهد كذا وكذا والامام يقول انك اذا تريد العمل بحسب الواقع فلا يشهد الا الانبياء،فالمدار اذن على الظاهر لا على الواقع حتى في زمن ظهور الامام (عجل الله فرجه الشريف) ففي الروايات ان الامام (عليه السلام) ليس دفعةً يترك العمل بالظواهر ويعمل بالواقع وانما شيئاً فشيئاً لان الناس لا تتحمل، فالمقصود من هذا الكلام هو بيان أهمية القواعد الظاهرية وان الفقه والشريعة مبنية على المشي الظاهري اما البناء على الواقع واصابة الواقع ودرك الواقع فهذا يبرز شريعة جديدة،نعم اذا طفح شيءٌ للظاهر فلا مسامحة حينئذ اما ما دام غير ظاهر فلابد من العمل على الموازين الظاهرية فنلاحظ تشدد الشارع على العمل بالظاهر كما في القاذف اذا لم يأتي بأربعة شهود فان الشارع يجلده لانه لم يعمل على الموازين الظاهرية،فهذا الأمر من الاصول والقواعد المسلمة في ابواب الفقه فالى جانب اهميته فهو يعالج مفاد موثقة مسعدة فإنها تشير الى هذا المطلب لا انه يريد ان يقول ان الحلية الموجودة في قاعدة اليد والحلية الموجودة في قاعدة سوق المسلمين وغيره تشير الى الحلية المنتزعة من القواعد الظاهرية فان الامام (عليه السلام) يريد ان يبين ان اصالة الحل اصل ظاهري شأنه شأن بقية هذه الاصول والقواعد الظاهرية فهذا بالنسبة الى موثقة مسعدة والجواب عن الاشكال الاول.
الجواب عن الاشكال الثاني:- وحاصل الاشكال ان معتبرة عبدالله ابن سليمان الواردة في الجبن موردها الشبهة الموضوعية وليس في الشبهة الحكمية[1] فجوابه كما ذَكر غير واحد من الاعلام وكما مرّ بنا ان هذا التركيب في اصالة الحل بعينه استعمله الشارع في اصالة الطهارة واصالة الطهارة انصرافها الى الشبهة الموضوعية اوضح من انصراف اصالة الحل الى الشبهة الموضوعية ومع ذلك في موثقة عمار ابن موسى الساباطي التي نقلها في التهذيب من دون تقطيع فان ثلثي الحديث في الشبهة الحكمية وثلث منه في الشبهة الموضوعية فكيف بك بأصالة الحل فإنها نفس التركيب فهذه قرينة وقرينة اخرى وهي ما ذكره غير واحد من الاعلام ان جملة (كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه[2]) لا تدل على انحصار الحديث في خصوص العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية بل ايضا تشمل حتى ابواب الشبهة الحكمية ففي كل باب يصدق ان تقول فيه حلال وحرام في العبادات وفي المعاملات،ففعلية وجود الحلال وفعلية وجود الحرام ليست قرينة حاصرة لدلالة الحديث في الشبهة الموضوعية وان كان موردها وتطبيقها الشبهة الموضوعية ولكنها عامة حتى للشبهة الحكمية مضافا الى وجود الرواية عن عبدالله ابن سنان وهي غير مقيدة بتطبيق مورد معين وان كانت الرواية التي فيها تطبيق على الجبن يرويها عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سليمان فان هذا لا يعني ان الرواية واحدة لان عبدالله ابن سنان هو ايضا من اصحاب الصادق (عليه السلام) فيحتمل انه سمع هذه الرواية عن الصادق (عليه السلام) بلا تطبيق على مورد معين أي سمعها مطلقة وسمع الرواية عن عبدالله ابن سليمان مع تطبيقها على الجبن فالحمل على انهما رواية واحدة هو اول الكلام، وهذا بحث في علم الحديث وهو يُزاول في علم الفقه وهو كيفية تشخص وحدة المروي[3] ؟ فتارة راوي واحد يروي الروايات المتعددة صورتا فنقول انها كلها رواية واحدة والسبب وحدة الراوي لان الراوي قد يكون تارة رواها لبعض تلاميذه مختصرة ولبعض تلاميذه متوسطة ولبعض آخر من تلاميذه مطولة مبسوطة وتارة الراوي متعدد ولكن المروي واحد وهذا بحث مهم غير باب العام والخاص وغير باب المطلق والمقيد وغير الحاكم والمحكوم واذكر لكم هذا المطلب شبيه باختلاف النسخ ليس عينها لان اختلاف النسخ موضوعا وبحثا غير وحدة الرواية وهو من قبيل ضبط النص الذي هو موضوع لحجية الظهور فبحث وحدة الرواية من جهة الراوي او المروي هو من باب احراز اصل الرواية واصل الظهور قبل الذهاب الى مطلق ومقيد وخاص وعام فهو مثل تمييز كلام الامام عن كلام الراوي فهو بحث في موضوع الحجية وليس هو بحث في كيفية الجمع بين الحجج مثل بحث العام والخاص فالبحث في العام والخاص بحث يأتي بعد الفراغ عن استتمام العام شرائط الحجية في نفسه وبعد الفراغ عن استتمام الخاص شرائط الحجية في نفسه وحينئذ نبحث كيفية الملائمة بين حجتين والجمع بينهما وهكذا المجمل والمبين والمطلق والمقيد اما بحث وحدة الرواية بسبب الراوي او بسبب المروي فهو بحث في اصل تشخيص الخبر حجيته ما هو مثل بحث اختلاف النسخ فهو بحث قبل معالجة الظهور أي بحث في اصل تشخيص الظهور ما هو وهذه الخطوات مصيرية اكثر من معالجة الظهور، ومن احد الامور التي انجزها السيد الخوئي في كتابه معجم الرجال هو عنايته بمتن الروايات فكتاب المعجم ليس اكثره بحث رجالي أي جرح وتعديل بل من الجهات التي اهتم بها هو ضبط المتن،اذن وحدة الرواية اما ان يكون بسبب وحدة المروي او بسبب وحدة الراوي، وقد يقال ان رواية عبدالله ابن سنان هي نفس رواية عبدالله ابن سليمان فلا اطلاق في رواية عبدالله ابن سنان حتى يتمسك به لشمول الشبهات الحكمية فنقول نحن لا نحتاج الى هذا الاطلاق لأننا بينا ان هذا التركيب في اصالة الطهارة استعمل في اقسام الشبهة الحكمية والموضوعية معا بتركيب من الشارع ولكن لو اردنا ان نضيف اليه قرينة اخرى وهي اطلاق رواية عبدالله ابن سنان لان احتمال ان الرواية هي نفسها رواية عبدالله ابن سليمان وان عبدالله ابن سنان قطّعها هو خلاف الاصل. اذن لاحظوا ان وحدة الرواية له تأثير في البحث فلو قلنا بوحدة الرواية فلا اطلاق ولو قلنا بتعدد الرواية يكون هناك اطلاق نستفاد منه الشمول للشبهة الحكمية.
مر بنا ان التركيب في اصالة الطهارة مع التركيب في اصالة الحل متماثل وان في موثقة عمار ابن موسى الساباطي التي في كتاب التهذيب قد ذُكر فيها تقريبا كافة اقسام الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية ومع ذلك استعمل فيها جملة (كل شيء لك طاهر حتى تعلن انه قذر) وهذا مما يقرّب استعمال اصالة الحل في اقسام وانواع الحل في الشبهة الحكمية والموضوعية معاً وان التمثيل الذي ذُكر في موثقة مسعدة لأجل الأستمساك بالقواعد الظاهرية المعذرة وان المدار ليس على الواقع،وبعبارة أخرى ذكر علماء الاصول في باب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وفي بحث مقدمات الانسداد وهو ان الشارع لديه نظام من القواعد والامارات الظاهرية ولا يرضى بالتفريط بها وعدم بناء ظاهر الشريعة على الاحتياط فالاحتياط العام في كل الامور أمر منبوذ في ظاهر الشريعة،طبعا يوجد ترغيب في الاحتياط وهذا بحث آخر ولكن النظام العام المجموعي يبنى على الاحتياط هذا أمر مرغوب عنه ومنهي عنه وهناك تشدد من الشارع في الاخذ بالموازين الظاهرية مع انها معذرة مسهلة وميسرة ولكن الاخذ بهذا اليُسر ليس أخذُ رخصةٍ فكثير من الاعلام يرون ان الاخذ بهذا اليسر عزيمة لان البناء على الاخذ بالاحتياط يفتح اوجه للفساد واختلال النظام فالأخذ بالموازين الظاهرية هو الورع وهو التقوى ولا يظن ظان ان الورع والتقوى بالأخذ بالاحتياط بل الاحتياط يؤدي به الى عدم الاحتياط والتفريط بالواقع او التفريط في حقوق الاخرين وشبيه هذا المطلب في باب الشهادات أي احراز العدالة في الشاهد توجد روايات عديدة والسيد الخوئي (قدس سره) في باب الرجال لم يقبلها ولكن في باب الشهادات يقبلها ففي باب الرجال يستشكل في القرائن الدالة على الوثاقة مثل كون الراوي من اصحاب الاجماع فلا يدل على وثاقته وكذا كون الراوي صاحب كتاب لا يدل على وثاقته وكثير الرواية لا يدل وكونه وكيل لا يدل وهكذا كل هذه القرائن الدالة على الوثاقة يستشكل فيها السيد الخوئي (قدس سره) بينما في باب الشهادات في القضاء فان السيد الخوئي (قدس سره) يقبلها ففي مضمون رواية عن الامام الصادق (عليه السلام) ان السائل يسأل ربما كان الشاهد كذا وكذا والامام يقول انك اذا تريد العمل بحسب الواقع فلا يشهد الا الانبياء،فالمدار اذن على الظاهر لا على الواقع حتى في زمن ظهور الامام (عجل الله فرجه الشريف) ففي الروايات ان الامام (عليه السلام) ليس دفعةً يترك العمل بالظواهر ويعمل بالواقع وانما شيئاً فشيئاً لان الناس لا تتحمل، فالمقصود من هذا الكلام هو بيان أهمية القواعد الظاهرية وان الفقه والشريعة مبنية على المشي الظاهري اما البناء على الواقع واصابة الواقع ودرك الواقع فهذا يبرز شريعة جديدة،نعم اذا طفح شيءٌ للظاهر فلا مسامحة حينئذ اما ما دام غير ظاهر فلابد من العمل على الموازين الظاهرية فنلاحظ تشدد الشارع على العمل بالظاهر كما في القاذف اذا لم يأتي بأربعة شهود فان الشارع يجلده لانه لم يعمل على الموازين الظاهرية،فهذا الأمر من الاصول والقواعد المسلمة في ابواب الفقه فالى جانب اهميته فهو يعالج مفاد موثقة مسعدة فإنها تشير الى هذا المطلب لا انه يريد ان يقول ان الحلية الموجودة في قاعدة اليد والحلية الموجودة في قاعدة سوق المسلمين وغيره تشير الى الحلية المنتزعة من القواعد الظاهرية فان الامام (عليه السلام) يريد ان يبين ان اصالة الحل اصل ظاهري شأنه شأن بقية هذه الاصول والقواعد الظاهرية فهذا بالنسبة الى موثقة مسعدة والجواب عن الاشكال الاول.
الجواب عن الاشكال الثاني:- وحاصل الاشكال ان معتبرة عبدالله ابن سليمان الواردة في الجبن موردها الشبهة الموضوعية وليس في الشبهة الحكمية[1] فجوابه كما ذَكر غير واحد من الاعلام وكما مرّ بنا ان هذا التركيب في اصالة الحل بعينه استعمله الشارع في اصالة الطهارة واصالة الطهارة انصرافها الى الشبهة الموضوعية اوضح من انصراف اصالة الحل الى الشبهة الموضوعية ومع ذلك في موثقة عمار ابن موسى الساباطي التي نقلها في التهذيب من دون تقطيع فان ثلثي الحديث في الشبهة الحكمية وثلث منه في الشبهة الموضوعية فكيف بك بأصالة الحل فإنها نفس التركيب فهذه قرينة وقرينة اخرى وهي ما ذكره غير واحد من الاعلام ان جملة (كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه[2]) لا تدل على انحصار الحديث في خصوص العلم الاجمالي في الشبهة الموضوعية بل ايضا تشمل حتى ابواب الشبهة الحكمية ففي كل باب يصدق ان تقول فيه حلال وحرام في العبادات وفي المعاملات،ففعلية وجود الحلال وفعلية وجود الحرام ليست قرينة حاصرة لدلالة الحديث في الشبهة الموضوعية وان كان موردها وتطبيقها الشبهة الموضوعية ولكنها عامة حتى للشبهة الحكمية مضافا الى وجود الرواية عن عبدالله ابن سنان وهي غير مقيدة بتطبيق مورد معين وان كانت الرواية التي فيها تطبيق على الجبن يرويها عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سليمان فان هذا لا يعني ان الرواية واحدة لان عبدالله ابن سنان هو ايضا من اصحاب الصادق (عليه السلام) فيحتمل انه سمع هذه الرواية عن الصادق (عليه السلام) بلا تطبيق على مورد معين أي سمعها مطلقة وسمع الرواية عن عبدالله ابن سليمان مع تطبيقها على الجبن فالحمل على انهما رواية واحدة هو اول الكلام، وهذا بحث في علم الحديث وهو يُزاول في علم الفقه وهو كيفية تشخص وحدة المروي[3] ؟ فتارة راوي واحد يروي الروايات المتعددة صورتا فنقول انها كلها رواية واحدة والسبب وحدة الراوي لان الراوي قد يكون تارة رواها لبعض تلاميذه مختصرة ولبعض تلاميذه متوسطة ولبعض آخر من تلاميذه مطولة مبسوطة وتارة الراوي متعدد ولكن المروي واحد وهذا بحث مهم غير باب العام والخاص وغير باب المطلق والمقيد وغير الحاكم والمحكوم واذكر لكم هذا المطلب شبيه باختلاف النسخ ليس عينها لان اختلاف النسخ موضوعا وبحثا غير وحدة الرواية وهو من قبيل ضبط النص الذي هو موضوع لحجية الظهور فبحث وحدة الرواية من جهة الراوي او المروي هو من باب احراز اصل الرواية واصل الظهور قبل الذهاب الى مطلق ومقيد وخاص وعام فهو مثل تمييز كلام الامام عن كلام الراوي فهو بحث في موضوع الحجية وليس هو بحث في كيفية الجمع بين الحجج مثل بحث العام والخاص فالبحث في العام والخاص بحث يأتي بعد الفراغ عن استتمام العام شرائط الحجية في نفسه وبعد الفراغ عن استتمام الخاص شرائط الحجية في نفسه وحينئذ نبحث كيفية الملائمة بين حجتين والجمع بينهما وهكذا المجمل والمبين والمطلق والمقيد اما بحث وحدة الرواية بسبب الراوي او بسبب المروي فهو بحث في اصل تشخيص الخبر حجيته ما هو مثل بحث اختلاف النسخ فهو بحث قبل معالجة الظهور أي بحث في اصل تشخيص الظهور ما هو وهذه الخطوات مصيرية اكثر من معالجة الظهور، ومن احد الامور التي انجزها السيد الخوئي في كتابه معجم الرجال هو عنايته بمتن الروايات فكتاب المعجم ليس اكثره بحث رجالي أي جرح وتعديل بل من الجهات التي اهتم بها هو ضبط المتن،اذن وحدة الرواية اما ان يكون بسبب وحدة المروي او بسبب وحدة الراوي، وقد يقال ان رواية عبدالله ابن سنان هي نفس رواية عبدالله ابن سليمان فلا اطلاق في رواية عبدالله ابن سنان حتى يتمسك به لشمول الشبهات الحكمية فنقول نحن لا نحتاج الى هذا الاطلاق لأننا بينا ان هذا التركيب في اصالة الطهارة استعمل في اقسام الشبهة الحكمية والموضوعية معا بتركيب من الشارع ولكن لو اردنا ان نضيف اليه قرينة اخرى وهي اطلاق رواية عبدالله ابن سنان لان احتمال ان الرواية هي نفسها رواية عبدالله ابن سليمان وان عبدالله ابن سنان قطّعها هو خلاف الاصل. اذن لاحظوا ان وحدة الرواية له تأثير في البحث فلو قلنا بوحدة الرواية فلا اطلاق ولو قلنا بتعدد الرواية يكون هناك اطلاق نستفاد منه الشمول للشبهة الحكمية.