36/03/28
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الثاني ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول
العملية.
التنبيه الخامس:- جريان قاعدة من بلغ في موارد كون المخَصِص غير معتبر.
توجد عدة صور في المقام.
الصورة الاولى:- لو وجد عموم في البين يشمل منطقة الخاص ولكن الخاص غير معتبر فهل يمكن جريان قاعدة من بلغ في الخبر الضعيف؟، او كان المخصص معتبر فهل تجري قاعدة م بلغ في العام او لا؟
الصورة الثانية:- لو ورد في خبر ضعيف يدل على الثواب على عمل معين ولكن في مورد هذا الخبر الضعيف يوجد خبر ضعيف آخر يدل على نفيه ومعارض له فهل يمكن جريان قاعدة من بلغ او لا؟.
الصورة الثالثة:- لو ورد خبر خاص ضعيف يدل على وجود الثواب على عمل ولكن في قباله عموم ينهى عن ذلك العمل كما لو رود خبر ضعيف يدل على مشروعية الجماعة في نافلة صلاة يوم الغدير ولكن في قباله توجد عمومات معتبرة تدل على بدعية الجماعة في النافلة، فهل يمكن جريان قاعدة من بلغ او لا؟.
جماعة من الاعلام ذهبوا الى جريان القاعدة في الرواية الضعيفة في نافلة يوم الغدير الدالة على مشروعية الجماعة فيها على فرض وجودها وفي قبال هذا توجد عمومات تدل على عدم المشروعية.
المرحوم المحقق العراقي (قدس سره) قال بعموم القاعدة في الصورة الاولى. ولتحقيق الحال نقول انه لابد من الالتفات على نقطة مهمة وهي حقيقة التخصيص والتقييد وما هو الفرق بين القدماء الى زمن سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء.
مختار القدماء في التخصيص والتقييد والنسخ:-
وهو ما نتبناه وهو ان التخصيص والتقييد لا يعني ازالة ونفي كل مراتب العام، وبعبارة اخرى نقول ان المرحلة الاولى الانشائية من العام لا ترتفع بالتخصيص او التقييد بناء على ان الحكم في مرحلة الانشاء له ثلاث مراتب وهو الصحيح فان الحكم المجعول له حالات ثلاثة:
المرحلة الاولى:- تلاحظ نسبته الى الجاعل المقنن وهذه هي المرحلة الاولى مثل قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾[1] فان الشارع يريد ان يخبر بان هناك تحريم صدر منه على بني اسرائيل واما انه موجود في لوح التشريع فهو مسكوت عنه وكذا المرحلة الثلة لا يتعرض لها.
المرحلة الثانية:- تلحظه بما هو هو او بما له وجود في لوح التشريع أي بما هو هو ماهيةً فلا يلاحظ منسوبا الى المنشأ المقنن ولا بلحاظ الخارج فتقول(الحج شُرِع في الشريعة) فلم تلاحظ وجوب الحج على ذمة احد ولم تلحظ الحج بما انه انشاءه الشرع وهذه هي المرحلة الثانية وهي مرحلة تدوينه بالشريعة ومثل (لا رهبانية في الاسلام) (رهبانية امي الصيام) وغيرها.
المرحلة الثالثة:- تلحظه بلحاظ الخارج وهذه هي المرحلة الثالثة ويعبر عنها بالفعلية المقدرة أي انها ليست الآن فعلية بل تقدر وتفرض فعليتها مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾[2] فانه بقوله (من استطاع) فهو يلاحظ الخارج وهذا يكون في غالب الروايات والآيات فإنها تلحظ المرحلة الثالثة.
هذه ثلاث مراحل للحكم الانشائي وكل مرحلة لها آثار، فالمرحلة الاولى لا ترتفع لا بالتخصيص ولا بالتقييد وهذا ما بنى عليه مشهور القدماء الى القرن التاسع تقريبا.
وهذا شبيه بما التزم به جماعة ومنهم السيد الخوئي (قدس سره) في باب النسخ، وظاهر كلام السيد الخوئي (رحمه الله) في كتاب البيان هو انكار صغروي للنسخ أي لم يقع النسخ الا في آية او آيتين هذا هو مدعاه ولكن اذا دققنا فيه يتقرر شيء لم يبلوره السيد الخوئي (رحمه الله) بشكل بيّن وان كان ارتكازه واضح عنده وهو ان في موارد النسخ ايضا هي كموارد التخصيص والتقييد عند القدماء فلا يرتفع المنسوخ في كل مراحله الانشائية بل المرحلة الاولى الانشائية باقية.
وفي الحقيقة اذا دققنا لوجدنا ان التخصيص والتقييد مع النسخ من وادي واحد لان التخصيص والتقييد هو تخصيص وتقييد افرادي او انواعي او اصنافي بينما النسخ هو تخصيص ازماني، اذن لبُ النسخ هو تخصيص ولكن ليس بحسب الافراد والانواع بل بحسب الازمان.
فما نقلنا عن القدماء في التخصيص والتقييد هو بعينه الذي يلتزم به السيد الخوئي (قدس سره) في النسخ أي في التخصيص الأزماني أي يقول ان المرحلة الانشائية الاولى غير مرتفعة في النسخ وان ارتفعت المرحلة الثانية والثالثة للحكم الانشائي المنسوخ فراجعوا البيان ترون انه يستعرض آيات عديدة المزعوم انها منسوخة بحسب مبناه فان هذا نسخ وان كان هو يقول بانه ليس بنسخ مع انه يعترف بان هناك تغيّر حصل ولكنه لأنه يلمس ان المرحلة الاولى من الحكم الانشائي موجودة فيقول ان هذا ليس بنسخ لان النسخ عند المتأخرين كالتخصيص والتقييد عند المتأخرين.
مختار المتأخرين في التخصيص والتقييد والنسخ:-
وهو يعني عندهم رفع المنسوخ والعام والمطلق من صفحة التشريع بالمره أي رفع وازالة كل مراحل الحكم الانشائي حتى المرحلة الاولى أي لا يبقي الخاصُ للعامِ باقية في منطقة الخاص وكذا لا يبقى المقيدُ للمطلق باقية وكذا لا يبقي الناسخُ للمنسوخ شيئا.
اذا اتضح هذا المطلب فنقول:
اما في الصورة الاولى:- أي كون الخاص غير معتبر فاذا كان لدينا عام في قباله خاص غير معتبر فما دام الخاص غير معتبر فالعموم لم يتزلزل شيء من مشروعيته وكل المراحل الانشائية باقية على حالها، اذن العمل في منطقة الخاص غير المعتبر وجريان القاعدة في الخاص الذي هو على وفق العام لا مانع منه لان العام هو الذي يؤسس المشروعية لا الخاص الضعيف ولا قاعدة من بلغ لأنه كما ذكرنا مرارا ان قاعدة من بلغ ليست تؤسس تشريع وانشاء من راس وانما هي تشرع الخصوصيات بل لابد من عموم فوقاني تستظل به قاعدة من بلغ والعموم المفروض انه موجود.
واما في الصورة الثانية:- وهي العمل بالعام اذا كان الخاص الذي على وفق العام معتبر وفي هذه الصورة مع وجود الخاص المعتبر فانه يرفع العام من مراحله التشريعية عدا المرحلة الاولى.
وبعبارة اخرى:- ان العمل بالعام في قبال الخاص المعتبر هذا شبيه بالصورة الثالثة التي ستاتي البحث فيها وضابطها هو إجراء قاعدة من بلغ على طبق الدليل الضعيف في قبال دليل معتبر سواء كان الدليل المعتبر مباين او عام، اذن في موارد وجود خاص معتبر كما في الصورة الثانية حكمه سياتي.
نعـــم لو اريد العمل بقاعدة من بلغ على وفق العام في منطقة الخاص المعتبر في فرض جمود الخاص المعتبر والمراد من جموده أي لا فعلية له بسبب ما، فهل يمكن العمل على وفق قاعدة من بلغ على وفق العام ؟ الصحيح انه يمكن لما بيناه في بحث الخاص والمقيد والنسخ من ان ثمرة الالتزام بقول المشهور في التخصيص او التقييد او النسخ هو ان الحكم العام لما لم يرفع من صفحة التشريع وبقيت المرحلة الاولى من الانشاء فهذا العام المخصص او المطلق المقيد او المنسوخ مجمد في المرحلة الاولى بحيث ان الحكم الشرعي الرسمي ليس على طبقه لان المفروض انه خصص لان رسمية الحكم الشرعي بالمرحلة الثانية والثالثة من الانشاء فلا يجوز العامل على طبقه، ولكن اذا جمد الخاص المعتبر بالحكومة او بالتزاحم في باب الجعل فان الفرض انه على مبنى القدماء ان المرحلة الاولى في منطقة الخاص المعتبر موجودة فمع وجود رائحة تشريع للعام في منطقة الخاص المعتبر مع كون الخاص مجمد فغير بعيد ان يقال ان قاعدة من بلغ يمكن العمل بها حينئذ وتوضيح هذا بشكل اكثر نكمله غدا ان شاء الله تعالى.
التنبيه الخامس:- جريان قاعدة من بلغ في موارد كون المخَصِص غير معتبر.
توجد عدة صور في المقام.
الصورة الاولى:- لو وجد عموم في البين يشمل منطقة الخاص ولكن الخاص غير معتبر فهل يمكن جريان قاعدة من بلغ في الخبر الضعيف؟، او كان المخصص معتبر فهل تجري قاعدة م بلغ في العام او لا؟
الصورة الثانية:- لو ورد في خبر ضعيف يدل على الثواب على عمل معين ولكن في مورد هذا الخبر الضعيف يوجد خبر ضعيف آخر يدل على نفيه ومعارض له فهل يمكن جريان قاعدة من بلغ او لا؟.
الصورة الثالثة:- لو ورد خبر خاص ضعيف يدل على وجود الثواب على عمل ولكن في قباله عموم ينهى عن ذلك العمل كما لو رود خبر ضعيف يدل على مشروعية الجماعة في نافلة صلاة يوم الغدير ولكن في قباله توجد عمومات معتبرة تدل على بدعية الجماعة في النافلة، فهل يمكن جريان قاعدة من بلغ او لا؟.
جماعة من الاعلام ذهبوا الى جريان القاعدة في الرواية الضعيفة في نافلة يوم الغدير الدالة على مشروعية الجماعة فيها على فرض وجودها وفي قبال هذا توجد عمومات تدل على عدم المشروعية.
المرحوم المحقق العراقي (قدس سره) قال بعموم القاعدة في الصورة الاولى. ولتحقيق الحال نقول انه لابد من الالتفات على نقطة مهمة وهي حقيقة التخصيص والتقييد وما هو الفرق بين القدماء الى زمن سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء.
مختار القدماء في التخصيص والتقييد والنسخ:-
وهو ما نتبناه وهو ان التخصيص والتقييد لا يعني ازالة ونفي كل مراتب العام، وبعبارة اخرى نقول ان المرحلة الاولى الانشائية من العام لا ترتفع بالتخصيص او التقييد بناء على ان الحكم في مرحلة الانشاء له ثلاث مراتب وهو الصحيح فان الحكم المجعول له حالات ثلاثة:
المرحلة الاولى:- تلاحظ نسبته الى الجاعل المقنن وهذه هي المرحلة الاولى مثل قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾[1] فان الشارع يريد ان يخبر بان هناك تحريم صدر منه على بني اسرائيل واما انه موجود في لوح التشريع فهو مسكوت عنه وكذا المرحلة الثلة لا يتعرض لها.
المرحلة الثانية:- تلحظه بما هو هو او بما له وجود في لوح التشريع أي بما هو هو ماهيةً فلا يلاحظ منسوبا الى المنشأ المقنن ولا بلحاظ الخارج فتقول(الحج شُرِع في الشريعة) فلم تلاحظ وجوب الحج على ذمة احد ولم تلحظ الحج بما انه انشاءه الشرع وهذه هي المرحلة الثانية وهي مرحلة تدوينه بالشريعة ومثل (لا رهبانية في الاسلام) (رهبانية امي الصيام) وغيرها.
المرحلة الثالثة:- تلحظه بلحاظ الخارج وهذه هي المرحلة الثالثة ويعبر عنها بالفعلية المقدرة أي انها ليست الآن فعلية بل تقدر وتفرض فعليتها مثل قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾[2] فانه بقوله (من استطاع) فهو يلاحظ الخارج وهذا يكون في غالب الروايات والآيات فإنها تلحظ المرحلة الثالثة.
هذه ثلاث مراحل للحكم الانشائي وكل مرحلة لها آثار، فالمرحلة الاولى لا ترتفع لا بالتخصيص ولا بالتقييد وهذا ما بنى عليه مشهور القدماء الى القرن التاسع تقريبا.
وهذا شبيه بما التزم به جماعة ومنهم السيد الخوئي (قدس سره) في باب النسخ، وظاهر كلام السيد الخوئي (رحمه الله) في كتاب البيان هو انكار صغروي للنسخ أي لم يقع النسخ الا في آية او آيتين هذا هو مدعاه ولكن اذا دققنا فيه يتقرر شيء لم يبلوره السيد الخوئي (رحمه الله) بشكل بيّن وان كان ارتكازه واضح عنده وهو ان في موارد النسخ ايضا هي كموارد التخصيص والتقييد عند القدماء فلا يرتفع المنسوخ في كل مراحله الانشائية بل المرحلة الاولى الانشائية باقية.
وفي الحقيقة اذا دققنا لوجدنا ان التخصيص والتقييد مع النسخ من وادي واحد لان التخصيص والتقييد هو تخصيص وتقييد افرادي او انواعي او اصنافي بينما النسخ هو تخصيص ازماني، اذن لبُ النسخ هو تخصيص ولكن ليس بحسب الافراد والانواع بل بحسب الازمان.
فما نقلنا عن القدماء في التخصيص والتقييد هو بعينه الذي يلتزم به السيد الخوئي (قدس سره) في النسخ أي في التخصيص الأزماني أي يقول ان المرحلة الانشائية الاولى غير مرتفعة في النسخ وان ارتفعت المرحلة الثانية والثالثة للحكم الانشائي المنسوخ فراجعوا البيان ترون انه يستعرض آيات عديدة المزعوم انها منسوخة بحسب مبناه فان هذا نسخ وان كان هو يقول بانه ليس بنسخ مع انه يعترف بان هناك تغيّر حصل ولكنه لأنه يلمس ان المرحلة الاولى من الحكم الانشائي موجودة فيقول ان هذا ليس بنسخ لان النسخ عند المتأخرين كالتخصيص والتقييد عند المتأخرين.
مختار المتأخرين في التخصيص والتقييد والنسخ:-
وهو يعني عندهم رفع المنسوخ والعام والمطلق من صفحة التشريع بالمره أي رفع وازالة كل مراحل الحكم الانشائي حتى المرحلة الاولى أي لا يبقي الخاصُ للعامِ باقية في منطقة الخاص وكذا لا يبقى المقيدُ للمطلق باقية وكذا لا يبقي الناسخُ للمنسوخ شيئا.
اذا اتضح هذا المطلب فنقول:
اما في الصورة الاولى:- أي كون الخاص غير معتبر فاذا كان لدينا عام في قباله خاص غير معتبر فما دام الخاص غير معتبر فالعموم لم يتزلزل شيء من مشروعيته وكل المراحل الانشائية باقية على حالها، اذن العمل في منطقة الخاص غير المعتبر وجريان القاعدة في الخاص الذي هو على وفق العام لا مانع منه لان العام هو الذي يؤسس المشروعية لا الخاص الضعيف ولا قاعدة من بلغ لأنه كما ذكرنا مرارا ان قاعدة من بلغ ليست تؤسس تشريع وانشاء من راس وانما هي تشرع الخصوصيات بل لابد من عموم فوقاني تستظل به قاعدة من بلغ والعموم المفروض انه موجود.
واما في الصورة الثانية:- وهي العمل بالعام اذا كان الخاص الذي على وفق العام معتبر وفي هذه الصورة مع وجود الخاص المعتبر فانه يرفع العام من مراحله التشريعية عدا المرحلة الاولى.
وبعبارة اخرى:- ان العمل بالعام في قبال الخاص المعتبر هذا شبيه بالصورة الثالثة التي ستاتي البحث فيها وضابطها هو إجراء قاعدة من بلغ على طبق الدليل الضعيف في قبال دليل معتبر سواء كان الدليل المعتبر مباين او عام، اذن في موارد وجود خاص معتبر كما في الصورة الثانية حكمه سياتي.
نعـــم لو اريد العمل بقاعدة من بلغ على وفق العام في منطقة الخاص المعتبر في فرض جمود الخاص المعتبر والمراد من جموده أي لا فعلية له بسبب ما، فهل يمكن العمل على وفق قاعدة من بلغ على وفق العام ؟ الصحيح انه يمكن لما بيناه في بحث الخاص والمقيد والنسخ من ان ثمرة الالتزام بقول المشهور في التخصيص او التقييد او النسخ هو ان الحكم العام لما لم يرفع من صفحة التشريع وبقيت المرحلة الاولى من الانشاء فهذا العام المخصص او المطلق المقيد او المنسوخ مجمد في المرحلة الاولى بحيث ان الحكم الشرعي الرسمي ليس على طبقه لان المفروض انه خصص لان رسمية الحكم الشرعي بالمرحلة الثانية والثالثة من الانشاء فلا يجوز العامل على طبقه، ولكن اذا جمد الخاص المعتبر بالحكومة او بالتزاحم في باب الجعل فان الفرض انه على مبنى القدماء ان المرحلة الاولى في منطقة الخاص المعتبر موجودة فمع وجود رائحة تشريع للعام في منطقة الخاص المعتبر مع كون الخاص مجمد فغير بعيد ان يقال ان قاعدة من بلغ يمكن العمل بها حينئذ وتوضيح هذا بشكل اكثر نكمله غدا ان شاء الله تعالى.