36/04/26
تحمیل
الموضوع:-الدوران
بين الوجوب والحرمة - الأصول العملية.
كان الكلام في الدوران بين الوجوب والحرمة لو كان في البين قوة احتمال في احد الطرفين ـــ هكذا ذكر صاحب الكفاية + ـــ والمفروض ان يضم اليه او قوة محتمل.
فجملة من الاعلام قالوا حيثُ ان هذا الاحتمال ليس ناشئ من منشأ معتبر فتجري البراءة ولا يعتد به، بينما صاحب الكفاية + قال ان درجة الاحتمال اذا كان في احد الطرفين اقوى فإنها يعتنى بها، كما لو كانت درجة احتمال الوجوب اقوى او العكس. والصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية + :-
والوجه في ذلك:- ان العلم الاجمالي بمقتضى ذاته كاشف والمانع عن التنجيز هنا في البين هو عدم القدرة على احراز الامتثال[1] فاذا كان كذلك وكانت درجة الاحتمال معتد بها عقلائيا فما المانع ان تراعى، فكيف يقال العقل يحكم بالتخيير؟ مع ان التكليف وهو الالزام المفروض حصول العلم به.
اذن درجة الاحتمال عند العقل مرعية لان الفرض ان المراحل السابقة للحكم متوفرة اما المرحلة الاخيرة وهي تنجيز احراز الامتثال فيوجد مانع من تنجيزها وبقدر مانعية ذلك المانع لا يكون تنجيزٌ للزوم، فعدم القدرة على الموافقة القطعية او المخالفة القطعية لا تعني ان المكلف لا يراعي الموافقة الاحتمالية او المخالفة الاحتمالية فالعقل كما يحكم بلزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ايضا يحكم بانه اذا كانت درجة الاحتمال اقوى في الامتثال لابد ان تراعى.
فجملة من الاعلام كأنما تصوروا ان الشك في اصل التكليف وهذا غير صحيح فان الشك ليس في اصل التكليف أي ليس في اصل منجزية الحكم والتكليف وانه موجود او غير موجود؟ بل الشك في مراحل الفراغ والعقل يتنزل بقدر مانعية المانع عن وجوب الموافقة القطعية الى وجوب الموافقة الاحتمالية القوية المقدورة وكذا يتنزل عن حرمة المخالفة القطعية الى حرمة المخالفة الاحتمالية القوية فإنها مقدورة، فكيف يقال ان العقل لا يحكم بوجوب رعايتها، وهذا شبيه بقاعدة الميسور[2] فكما في قاعدة الميسور اذا لم تتمكن من عشرة اجزاء فلابد ان تأتي بالتسعة التي تتمكن منها، فهنا في باب احراز الامتثال يوجد ميسور فالعقل يحكم بانك اذا لم تستطع ان تحرز الامتثال قطعا فلا اقل احرزه ظناً فالإحراز الظني افضل من الاحراز الوهمي حتى لو كان الظن ناشئا من منشأ غير معتبر، اما ان يقال ان الامتثال الظني مع الامتثال الوهمي سيان فهذا غير صحيح.
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
الجهة الثانية:- وهي ما لو تعددت الوقائع كما لو كان على المرأة التي تشك بالحيض صلوات متعددة أي حكمها بلحاظ صلاة الصبح وبلحاظ صلاة الظهر وصلاة العصر وصلا المغرب، وهذا الكلام يشمل ما لو كانا توصوليين او كان احدهما تعبدي او كان كلاهما تعبدي، فهل الحكم هو عين الحكم فيما لو اتحدت الواقعة او لا؟
القول الاول:- البعض ذهب الى ان الحكم هو عين الحكم فيما لو اتحدت الواقعة أي حكم الواقعة الثانية والثالثة والرابعة نفس حكم الواقعة الاولى وهو التخيير ويعبرون عنه بالتخيير الاستمراري.
القول الثاني:- البعض الاخر قال انه مع تعدد الواقعة يمكن ان يتشكل علم اجمالي اخر.
نعم لو لاحظنا كل واقعة على حده أي بشكل مقطّع وغير انضمامي فصحيح ان الحكم نفسه وهو الذي قيل في القول الاول، اما اذا لوحظت بنحو الانضمام فانه يتشكل لدينا علم اجمالي ثاني غير العلم الاجمالي الذي في كل واقعة واقعه وبلحاظ هذا العلم الجديد يصبح منجز آخر لأنه بالوجدان نلاحظ انه يمكن لنا المخالفة قطعا كما لو اخترنا غير ما اخترناه في المرة الاولى وحينئذ نحرز المخالفة القطعية وجداناً ولكن وجداناً ايضا سوف نحرز الموافقة القطعية فيدور الامر حينئذ بين احراز الموافقة القطعية المنضمة الى احراز المخالفة القطعية وبين ان نبقى على الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية لا بين الوجوب والحرمة فيكون التخيير حينئذ ابتدائيا ولا يستمر فيجب ان يختار في الواقعة الثانية ما اختاره في الواقعة الاولى.
اذن هذا دوران بين التعيين والتخيير والمختار فيه عموما ـــ الا ما استثني هو ـــ ان التخيير ابتدائي وليس استمراري، وذلك لان الموافقة القطعية المنضمة للمخالفة القطعية قبيحة عند العقل بالمقارنة الى الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. فاذا كانت الموافقة القطعية تلازم المخالفة القطعية فحينئذ يتنزل الى الموافقة الاحتمالية، اذن المخالفة القطعية قبيحة عند العقل وهي تمنع من الموافقة القطعية.
ان قلت:- ان الموافقة القطعية هي ايضا لازمة؟
قلت:- ان لزوم الموافقة القطعية لا يسوغ المخالفة القطعية.
ان قلت:- في بعض الموارد لا يحكم العقل بقبح المخالفة القطعية؟
قلت:- هذا في موارد عدم قدرة المكلف على ترك المخالفة القطعية فلا يحكم العقل بالقبح ن اما هنا فالمكلف قادر على ترك المخالفة القطعية.
الجهة الثالثة:- وهي دوران الامر بين الوجوب الضمني والحرمة الضمنية أي دوران الامر بين جزئية الشيء وبين مانعيته فهنا هل العلم الاجمالي منجز او لا؟
الشيخ الانصاري + بنى على التخيير، ولكن جملة من الاعلام اشكلوا عليه بان الموافقة القطعية هنا ممكنة فبإمكان المكلف ان يكرر الصلاة فتارة يأتي بالصلاة خالية من الشيء لاحتمال المانعية واخرى يأتي بالصلاة واجدة للشيء لاحتمال الشرطية او الجزئية ويحرز الموافقة القطعية فلماذا يكتفي بالموافقة الاحتمالية؟
اذن درج الشيخ & هذا الفرض في الدوران بين المحذورين في غير محله لأنه ليس هنا الامر هو دوران بين محذورين.
وهذا الاشكال على الشيخ تام لو فرض انه بهذا المقدار ولكن الظاهر ان الشيخ يستند الى:-
اولاً:- عدم وجوب الاحتياط لهذا النمط من التكرار للصلاة لكل المكلفين لان الصلاة تكون في اليوم بدل الخمسة تصير عشرة، واننا نعلم من الشريعة ان مذاقها ليس على التكرار في مثل هذه الموارد.
ان قيل:- انه في بعض الموارد يكون التكليف هو وجوب الاحتياط بالتكرار كما في اشباه القبلة مثلاً؟
قلت:- هذا التكرار ربما يحصل اتفاقا وصدفة للمكلف ولكلامنا في وجوب الاحتياط بالتكرار على عموم المكلفين في كل فترة تكليفه لا مرة او مرتين في العمر.
بل قد يقال ان التكرار هنا بمعنى من المعاني خلاف الاحتياط. كما في الوجه الثاني الذي سياتي.
ثانياً:- ان التكرار خلاف الاحتياط لأننا كما نعلم ان هناك دعوى ـــ وهي متينة وسليمه ـــ وهي ان الموارد التي يحصل الاخلال فيها بالشرائط تكون العبادة حرام وليست فقط فاسدة بل هي حرام تكليفا وهذا مبنى مشهور القدماء ونحن نتابعهم في ذلك كما في الرواية التي ذكرتها لكم في مَن اتم صلاته مع المخالفين ولكنه فاقدة لعض الشرائط ((عن مسعدة بن صدقة، أن قائلا قال لجعفر بن محمد (عليهما السلام): جعلت فداك، إني أمر بقوم ناصبية، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت، وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد (عليه السلام):سبحان الله، أفما يخاف مَنْ يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟((!.[3]
وكذا يستندون الى ان ما ورد عن ((محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم [4]((ان هذا التحريم ليس هو التحريم الوضعي فقط بل تحريم تكليفي ايضا.
واذا كان كذلك فانه مع التكرار تصير مخالفة قطعية وموافقة قطعية ومر بنا ان الاولى ان يرتكب الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية من ان يرتكب الموافقة القطعية والمخالفة القطعية الا اذا دل دليل من الشراع على ان الاخلال بالشرائط لأجل الاحتياط يرفع الحرمة.
ومر بنا الاشارة الى صحيحة عبدالله ابن يحيى الكاهلي فالإمام عليه السلام يقول (فلتتقي الله ولتدع الصلاة) فالصلاة مع الاخلال بالشرائط هي حرام وحرمتها اعظم من ترك الصلاة فهذا حاله حال من يتقرب الى المولى بالقاذورات فان عدم الورود اولى من الورود حينئذ.
كان الكلام في الدوران بين الوجوب والحرمة لو كان في البين قوة احتمال في احد الطرفين ـــ هكذا ذكر صاحب الكفاية + ـــ والمفروض ان يضم اليه او قوة محتمل.
فجملة من الاعلام قالوا حيثُ ان هذا الاحتمال ليس ناشئ من منشأ معتبر فتجري البراءة ولا يعتد به، بينما صاحب الكفاية + قال ان درجة الاحتمال اذا كان في احد الطرفين اقوى فإنها يعتنى بها، كما لو كانت درجة احتمال الوجوب اقوى او العكس. والصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية + :-
والوجه في ذلك:- ان العلم الاجمالي بمقتضى ذاته كاشف والمانع عن التنجيز هنا في البين هو عدم القدرة على احراز الامتثال[1] فاذا كان كذلك وكانت درجة الاحتمال معتد بها عقلائيا فما المانع ان تراعى، فكيف يقال العقل يحكم بالتخيير؟ مع ان التكليف وهو الالزام المفروض حصول العلم به.
اذن درجة الاحتمال عند العقل مرعية لان الفرض ان المراحل السابقة للحكم متوفرة اما المرحلة الاخيرة وهي تنجيز احراز الامتثال فيوجد مانع من تنجيزها وبقدر مانعية ذلك المانع لا يكون تنجيزٌ للزوم، فعدم القدرة على الموافقة القطعية او المخالفة القطعية لا تعني ان المكلف لا يراعي الموافقة الاحتمالية او المخالفة الاحتمالية فالعقل كما يحكم بلزوم الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ايضا يحكم بانه اذا كانت درجة الاحتمال اقوى في الامتثال لابد ان تراعى.
فجملة من الاعلام كأنما تصوروا ان الشك في اصل التكليف وهذا غير صحيح فان الشك ليس في اصل التكليف أي ليس في اصل منجزية الحكم والتكليف وانه موجود او غير موجود؟ بل الشك في مراحل الفراغ والعقل يتنزل بقدر مانعية المانع عن وجوب الموافقة القطعية الى وجوب الموافقة الاحتمالية القوية المقدورة وكذا يتنزل عن حرمة المخالفة القطعية الى حرمة المخالفة الاحتمالية القوية فإنها مقدورة، فكيف يقال ان العقل لا يحكم بوجوب رعايتها، وهذا شبيه بقاعدة الميسور[2] فكما في قاعدة الميسور اذا لم تتمكن من عشرة اجزاء فلابد ان تأتي بالتسعة التي تتمكن منها، فهنا في باب احراز الامتثال يوجد ميسور فالعقل يحكم بانك اذا لم تستطع ان تحرز الامتثال قطعا فلا اقل احرزه ظناً فالإحراز الظني افضل من الاحراز الوهمي حتى لو كان الظن ناشئا من منشأ غير معتبر، اما ان يقال ان الامتثال الظني مع الامتثال الوهمي سيان فهذا غير صحيح.
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.
الجهة الثانية:- وهي ما لو تعددت الوقائع كما لو كان على المرأة التي تشك بالحيض صلوات متعددة أي حكمها بلحاظ صلاة الصبح وبلحاظ صلاة الظهر وصلاة العصر وصلا المغرب، وهذا الكلام يشمل ما لو كانا توصوليين او كان احدهما تعبدي او كان كلاهما تعبدي، فهل الحكم هو عين الحكم فيما لو اتحدت الواقعة او لا؟
القول الاول:- البعض ذهب الى ان الحكم هو عين الحكم فيما لو اتحدت الواقعة أي حكم الواقعة الثانية والثالثة والرابعة نفس حكم الواقعة الاولى وهو التخيير ويعبرون عنه بالتخيير الاستمراري.
القول الثاني:- البعض الاخر قال انه مع تعدد الواقعة يمكن ان يتشكل علم اجمالي اخر.
نعم لو لاحظنا كل واقعة على حده أي بشكل مقطّع وغير انضمامي فصحيح ان الحكم نفسه وهو الذي قيل في القول الاول، اما اذا لوحظت بنحو الانضمام فانه يتشكل لدينا علم اجمالي ثاني غير العلم الاجمالي الذي في كل واقعة واقعه وبلحاظ هذا العلم الجديد يصبح منجز آخر لأنه بالوجدان نلاحظ انه يمكن لنا المخالفة قطعا كما لو اخترنا غير ما اخترناه في المرة الاولى وحينئذ نحرز المخالفة القطعية وجداناً ولكن وجداناً ايضا سوف نحرز الموافقة القطعية فيدور الامر حينئذ بين احراز الموافقة القطعية المنضمة الى احراز المخالفة القطعية وبين ان نبقى على الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية لا بين الوجوب والحرمة فيكون التخيير حينئذ ابتدائيا ولا يستمر فيجب ان يختار في الواقعة الثانية ما اختاره في الواقعة الاولى.
اذن هذا دوران بين التعيين والتخيير والمختار فيه عموما ـــ الا ما استثني هو ـــ ان التخيير ابتدائي وليس استمراري، وذلك لان الموافقة القطعية المنضمة للمخالفة القطعية قبيحة عند العقل بالمقارنة الى الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية. فاذا كانت الموافقة القطعية تلازم المخالفة القطعية فحينئذ يتنزل الى الموافقة الاحتمالية، اذن المخالفة القطعية قبيحة عند العقل وهي تمنع من الموافقة القطعية.
ان قلت:- ان الموافقة القطعية هي ايضا لازمة؟
قلت:- ان لزوم الموافقة القطعية لا يسوغ المخالفة القطعية.
ان قلت:- في بعض الموارد لا يحكم العقل بقبح المخالفة القطعية؟
قلت:- هذا في موارد عدم قدرة المكلف على ترك المخالفة القطعية فلا يحكم العقل بالقبح ن اما هنا فالمكلف قادر على ترك المخالفة القطعية.
الجهة الثالثة:- وهي دوران الامر بين الوجوب الضمني والحرمة الضمنية أي دوران الامر بين جزئية الشيء وبين مانعيته فهنا هل العلم الاجمالي منجز او لا؟
الشيخ الانصاري + بنى على التخيير، ولكن جملة من الاعلام اشكلوا عليه بان الموافقة القطعية هنا ممكنة فبإمكان المكلف ان يكرر الصلاة فتارة يأتي بالصلاة خالية من الشيء لاحتمال المانعية واخرى يأتي بالصلاة واجدة للشيء لاحتمال الشرطية او الجزئية ويحرز الموافقة القطعية فلماذا يكتفي بالموافقة الاحتمالية؟
اذن درج الشيخ & هذا الفرض في الدوران بين المحذورين في غير محله لأنه ليس هنا الامر هو دوران بين محذورين.
وهذا الاشكال على الشيخ تام لو فرض انه بهذا المقدار ولكن الظاهر ان الشيخ يستند الى:-
اولاً:- عدم وجوب الاحتياط لهذا النمط من التكرار للصلاة لكل المكلفين لان الصلاة تكون في اليوم بدل الخمسة تصير عشرة، واننا نعلم من الشريعة ان مذاقها ليس على التكرار في مثل هذه الموارد.
ان قيل:- انه في بعض الموارد يكون التكليف هو وجوب الاحتياط بالتكرار كما في اشباه القبلة مثلاً؟
قلت:- هذا التكرار ربما يحصل اتفاقا وصدفة للمكلف ولكلامنا في وجوب الاحتياط بالتكرار على عموم المكلفين في كل فترة تكليفه لا مرة او مرتين في العمر.
بل قد يقال ان التكرار هنا بمعنى من المعاني خلاف الاحتياط. كما في الوجه الثاني الذي سياتي.
ثانياً:- ان التكرار خلاف الاحتياط لأننا كما نعلم ان هناك دعوى ـــ وهي متينة وسليمه ـــ وهي ان الموارد التي يحصل الاخلال فيها بالشرائط تكون العبادة حرام وليست فقط فاسدة بل هي حرام تكليفا وهذا مبنى مشهور القدماء ونحن نتابعهم في ذلك كما في الرواية التي ذكرتها لكم في مَن اتم صلاته مع المخالفين ولكنه فاقدة لعض الشرائط ((عن مسعدة بن صدقة، أن قائلا قال لجعفر بن محمد (عليهما السلام): جعلت فداك، إني أمر بقوم ناصبية، وقد أقيمت لهم الصلاة، وأنا على غير وضوء، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤا أن يقولوا، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت، وأصلي؟ فقال جعفر بن محمد (عليه السلام):سبحان الله، أفما يخاف مَنْ يصلي من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟((!.[3]
وكذا يستندون الى ان ما ورد عن ((محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم [4]((ان هذا التحريم ليس هو التحريم الوضعي فقط بل تحريم تكليفي ايضا.
واذا كان كذلك فانه مع التكرار تصير مخالفة قطعية وموافقة قطعية ومر بنا ان الاولى ان يرتكب الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية من ان يرتكب الموافقة القطعية والمخالفة القطعية الا اذا دل دليل من الشراع على ان الاخلال بالشرائط لأجل الاحتياط يرفع الحرمة.
ومر بنا الاشارة الى صحيحة عبدالله ابن يحيى الكاهلي فالإمام عليه السلام يقول (فلتتقي الله ولتدع الصلاة) فالصلاة مع الاخلال بالشرائط هي حرام وحرمتها اعظم من ترك الصلاة فهذا حاله حال من يتقرب الى المولى بالقاذورات فان عدم الورود اولى من الورود حينئذ.