36/05/17
تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
رابعاً:- وهي ان مقولة ان المتنجز لا يتنجز غير صحيحة فان المتنجز قابل لان يتنجز فيمكن ان يشتد تنجزه ويمكن ان يضعف تنجزه وبينا في تنبيهات القطع شواهد عديدة على ان المتنجز قابل لان يتنجز، لان من يبني على ان الاحتمال منجز فكيف بالعلم وهذا مما يدل على انه ارتكازا التنجيز عنده فيه شدة وضعف وحينئذ يكون المتنجز قابل لان يتنجز.
خامساً:- ان البراءة العقلية التي تبناها السيد الخوئي (قدس سره) تكون في غير محلها وفاقاً للمشهور لأنه في مورد البراءة العقلية الشك يكون بدوي والشك مقرون بالاحتمال فاذا كان الاحتمال منجز فكيف يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
فان قيل:- ان الاحتمال بحكم العقل منجز اقتضاء ولكن البراءة العقلية مانع.
قلت:- على هذا لا يبقى مورد يكون تنجيز الاحتمال فيه مفعل لأنه في كل مورد يوجد فيه الاحتمال تكون البراءة العقلية موجودة.
اذن الاقرار ان الاحتمال منجز يلازمه ان البراءة العقلية المقررة في مورد الشك البدوي غير صحيحة. وهو الصحيح أي ان البراءة العقلية غير صحيحة في مورد الشك البدوي وانما الذي يجري هي البراءة العقلائية واما البراءة العقلية كما ذكر المتكلمون وهو الصحيح موردها الجهل المركب، والمراد بالجهل المركب انه حتى الاحتمال غير موجود.
فمع الاحتمال العقل يحكم بالتنجيز ولذا نقلنا ان الشيخ الانصاري (قدس سره) قال: (ان البراءة الشرعية والرفع منة حتى في مورد الاضطرار (الذي قد يسمى اضطرار عقلي) وحتى في مورد النسيان فانه في حال النسيان والظرف الراهن لا توجد قدرة ولكن من قال انه بلحاظ المقدمات لا توجد قدرة فيمك لله ان يحتج علينا على عدم تحفظنا على المقدمات البعيد). وهذا كلام جمهرة كبيرة من الاعلام.
اذن كما ان التنجيز يشتد ويضعف كذلك الاختيار يشتد ويضعف أي يقترب ويبعد وفي كله لله الحجة البالغة ولكن منة من الله انه عادة يمضي ما عليه العقلاء.
ولذا في اللغة ــــ ولعله ليس صدفة ــــ ان النسيان ليس بمعنى غير الحاضر في الذهن بل هو عدم التحفظ والتفريط في المقدمات البعيدة بحيث تجعلك تترك الشيء، وهو شبيه بقوله تعالى:﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾[1].
وقد اشرنا الى هذا البحث لئلا يتوهم ان التشدد خلاف العقل كلا بل هو خلاف العقلاء فان يوجد فرق بين خلاف العقل وخلاف العقلاء فان العقل يعطى مجال اكثر لاستحقاق الشرع اكبر مما يتخيله العقلاء.
اذن منجزية العلم على القاعدة فهي كمنجزية الاحتمال بل اشد.
وقبل الانتقال الى وجه آخر يوجد قول اسبق لم نكمله وهو:-
ان احد الوجوه لمنجزية العلم الاجمالي في المرتبة الاولى ذكرها الاعلام وهي التنافي[2] أي التنافي بين ادلة المعلوم بالإجمال وهو الحكم الواقعي وادلة الترخيص الظاهري وهذا التنافي هو بنفسه يوضح ان الحكم الظاهري (الترخيص) لا يمكن ان يقرر بالفعل في جميع الاطراف لأنه خلاف فرض وصول الواقع ولو اجمالاً.
وتوجد شبهة ذكرها السيد الروحاني (قدس سره) في المنتقى وكأنما تمثل خدشة في هذا الوجه لمنجزية العلم الاجمالي للمرتبة الاولى.
وحاصلها:- ان الاصل العملي اذا جرى في كل طرف فان جريانه في الطرف المعين يدعي السيد الروحاني انه حيثيٌ أي انه امان من العقوبة في هذا الطرف بما هو هو واذا جرى اصل آخر في الطرف الآخر فانه يؤمن الطرف الاخر بما هو هو، واما الطرف بما هو منضم للمجموع فالأصل العملي لا يؤمن.
اذن يوجد فرق بين تأمين العقوبة على الشيء بما هو وبين تأمين العقوبة على الشيء في حالة انضمامه مع الاطراف الاخرى، فان كل طرف من اطراف العلم الاجمالي في نفسه لا يتولد منه علم اجمالي بل بانضمامه الى الاطراف يتولد علم اجمالي ولعله السيد الروحاني (قدس سره) اراد بهذا البيان ان يجعله بيان مستقل لمنجزية العلم في المرتبة الثانية.
الجواب عنه:-
مر بنا انه يوجد فرق بين الحكم الحيثي والحكم الاطلاقي وبين الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي وبين الحكم الطبعي والحكم الحالي الفعلي وبين الحكم الذاتي والحكم الطاري.
ولكن لنذهب الى الاصول العملية فانه من الصعب ان نلتزم بان الاصول العملية مجعولة بنحو الحكم الحيثي، اما بعض الاحكام الظاهرية يمكن ان تجعل بنحو الحكم الحيثي لا مانع منه.
الوجه ان الحكم الحيثي مستبعد في الاصول العملية:-
لان الاصل العملي قد جعل لأجل رفع الحيرة بجعل وظيفة للانسان ترفع حيرته فطبيعة الترخيص في الاصول العملية ليست حيثية بل هو ترخيص فعلي لرفع الحيرة لا حيثي فلا يمكن قبول كلام السيد الروحاني (قدس سره) واذا كان لرفع الحيرة الفعلي سواء كان من حيث هو هو او من حيث انضمامه الى المجموع.
وتوجد جهة ذكرها الاعلام وانا اخرتها عمداً وهي ما هو حقيقة العلم الاجمالي تكوينا؟ وما الثمرة في هذا البحث؟.
والجهة الثانية وهي هل الاصول العملية تشمل اطراف ان العلم الاجمالي أم لا؟
والجهة الثالثة هي الشبهة التخييرية في المرتبة الثانية؟
رابعاً:- وهي ان مقولة ان المتنجز لا يتنجز غير صحيحة فان المتنجز قابل لان يتنجز فيمكن ان يشتد تنجزه ويمكن ان يضعف تنجزه وبينا في تنبيهات القطع شواهد عديدة على ان المتنجز قابل لان يتنجز، لان من يبني على ان الاحتمال منجز فكيف بالعلم وهذا مما يدل على انه ارتكازا التنجيز عنده فيه شدة وضعف وحينئذ يكون المتنجز قابل لان يتنجز.
خامساً:- ان البراءة العقلية التي تبناها السيد الخوئي (قدس سره) تكون في غير محلها وفاقاً للمشهور لأنه في مورد البراءة العقلية الشك يكون بدوي والشك مقرون بالاحتمال فاذا كان الاحتمال منجز فكيف يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.
فان قيل:- ان الاحتمال بحكم العقل منجز اقتضاء ولكن البراءة العقلية مانع.
قلت:- على هذا لا يبقى مورد يكون تنجيز الاحتمال فيه مفعل لأنه في كل مورد يوجد فيه الاحتمال تكون البراءة العقلية موجودة.
اذن الاقرار ان الاحتمال منجز يلازمه ان البراءة العقلية المقررة في مورد الشك البدوي غير صحيحة. وهو الصحيح أي ان البراءة العقلية غير صحيحة في مورد الشك البدوي وانما الذي يجري هي البراءة العقلائية واما البراءة العقلية كما ذكر المتكلمون وهو الصحيح موردها الجهل المركب، والمراد بالجهل المركب انه حتى الاحتمال غير موجود.
فمع الاحتمال العقل يحكم بالتنجيز ولذا نقلنا ان الشيخ الانصاري (قدس سره) قال: (ان البراءة الشرعية والرفع منة حتى في مورد الاضطرار (الذي قد يسمى اضطرار عقلي) وحتى في مورد النسيان فانه في حال النسيان والظرف الراهن لا توجد قدرة ولكن من قال انه بلحاظ المقدمات لا توجد قدرة فيمك لله ان يحتج علينا على عدم تحفظنا على المقدمات البعيد). وهذا كلام جمهرة كبيرة من الاعلام.
اذن كما ان التنجيز يشتد ويضعف كذلك الاختيار يشتد ويضعف أي يقترب ويبعد وفي كله لله الحجة البالغة ولكن منة من الله انه عادة يمضي ما عليه العقلاء.
ولذا في اللغة ــــ ولعله ليس صدفة ــــ ان النسيان ليس بمعنى غير الحاضر في الذهن بل هو عدم التحفظ والتفريط في المقدمات البعيدة بحيث تجعلك تترك الشيء، وهو شبيه بقوله تعالى:﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾[1].
وقد اشرنا الى هذا البحث لئلا يتوهم ان التشدد خلاف العقل كلا بل هو خلاف العقلاء فان يوجد فرق بين خلاف العقل وخلاف العقلاء فان العقل يعطى مجال اكثر لاستحقاق الشرع اكبر مما يتخيله العقلاء.
اذن منجزية العلم على القاعدة فهي كمنجزية الاحتمال بل اشد.
وقبل الانتقال الى وجه آخر يوجد قول اسبق لم نكمله وهو:-
ان احد الوجوه لمنجزية العلم الاجمالي في المرتبة الاولى ذكرها الاعلام وهي التنافي[2] أي التنافي بين ادلة المعلوم بالإجمال وهو الحكم الواقعي وادلة الترخيص الظاهري وهذا التنافي هو بنفسه يوضح ان الحكم الظاهري (الترخيص) لا يمكن ان يقرر بالفعل في جميع الاطراف لأنه خلاف فرض وصول الواقع ولو اجمالاً.
وتوجد شبهة ذكرها السيد الروحاني (قدس سره) في المنتقى وكأنما تمثل خدشة في هذا الوجه لمنجزية العلم الاجمالي للمرتبة الاولى.
وحاصلها:- ان الاصل العملي اذا جرى في كل طرف فان جريانه في الطرف المعين يدعي السيد الروحاني انه حيثيٌ أي انه امان من العقوبة في هذا الطرف بما هو هو واذا جرى اصل آخر في الطرف الآخر فانه يؤمن الطرف الاخر بما هو هو، واما الطرف بما هو منضم للمجموع فالأصل العملي لا يؤمن.
اذن يوجد فرق بين تأمين العقوبة على الشيء بما هو وبين تأمين العقوبة على الشيء في حالة انضمامه مع الاطراف الاخرى، فان كل طرف من اطراف العلم الاجمالي في نفسه لا يتولد منه علم اجمالي بل بانضمامه الى الاطراف يتولد علم اجمالي ولعله السيد الروحاني (قدس سره) اراد بهذا البيان ان يجعله بيان مستقل لمنجزية العلم في المرتبة الثانية.
الجواب عنه:-
مر بنا انه يوجد فرق بين الحكم الحيثي والحكم الاطلاقي وبين الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي وبين الحكم الطبعي والحكم الحالي الفعلي وبين الحكم الذاتي والحكم الطاري.
ولكن لنذهب الى الاصول العملية فانه من الصعب ان نلتزم بان الاصول العملية مجعولة بنحو الحكم الحيثي، اما بعض الاحكام الظاهرية يمكن ان تجعل بنحو الحكم الحيثي لا مانع منه.
الوجه ان الحكم الحيثي مستبعد في الاصول العملية:-
لان الاصل العملي قد جعل لأجل رفع الحيرة بجعل وظيفة للانسان ترفع حيرته فطبيعة الترخيص في الاصول العملية ليست حيثية بل هو ترخيص فعلي لرفع الحيرة لا حيثي فلا يمكن قبول كلام السيد الروحاني (قدس سره) واذا كان لرفع الحيرة الفعلي سواء كان من حيث هو هو او من حيث انضمامه الى المجموع.
وتوجد جهة ذكرها الاعلام وانا اخرتها عمداً وهي ما هو حقيقة العلم الاجمالي تكوينا؟ وما الثمرة في هذا البحث؟.
والجهة الثانية وهي هل الاصول العملية تشمل اطراف ان العلم الاجمالي أم لا؟
والجهة الثالثة هي الشبهة التخييرية في المرتبة الثانية؟
[2]
الفرق بين التعارض والتنافي هو ان التنافي اعم من كونه تعارض مستقر او غير مستقر
او تزاحم فالتنافي مطلق التجاذب بين حكمين او بين دليلين واما التعارض اصطلاحا
فان الاعلام يطلقونه على التعارض المستقر اما التعارض غير المستقر فيعبرون عنه
تعارض توسعا.