36/06/08
تحمیل
الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
وصل بنا الكلام الى هذه النقطة الصناعية التي مر انه لابد من بسط الكلام بها.
فالإشكال الاول كان ان المكلف عندما يترك كلا الطرفين فان الاصل العملي مثل اصل البراءة يجري في كلا الطرفين وهذا يستلزم المخالفة العملية القطعية؟
وقلنا ان هذا الاشكال بالدقة غير تام لان الحليتين عندما تكونان فعليتين هل هما حليتين مطلقتين او مقيدتين؟ واجبنا انه لا ريب انهما مقيدتين أي ان كلا منهما مقيدة بترك التطرف الاخر، فالحلية الفعلية في كلا الطرفين ليست مطلقة حتى تسوغ المخالفة القطعية، اذن توجد حلية فعلية في كلا الطرفين ولكن مع ذلك لا تستلزم ارتكاب كلا الطرفين لأنها مقيدة وليست مطلقة وهذا هو من خصائص القالب الصناعي لمعنى تقييد الحكم.
فالمكلف اذا أراد ان يرتكب كلا الطرفين لانتفت كلا الحليتين لان الحليتين مقيدتين وهذه نكتة صناعية جدا مهمة بغض النظر عن المقام وهي ان الحكم اذا كان مقيدا واصبح فعليا فحذاري ان تتوهم انه اذا اصبح فعليا فان هذا يعني انه صار مطلقا فان هذا غير صحيح فانه لا يكون مطلقا بل لا زال مقيدا ومرهونا بقيده وموضوعه قبل الفعلية.
اذن نعود الى الاشكال وهو انه لو ترك الاثنين لزم حلية كلا الطرفين؟
فنقول:- وليكن هذا فان حلية كلا الطرفين اذا كانتا مقيدتين فانه لا ينجر الى المخالفة العملية القطعية لانهما مقيدتين. اذن هذا الاشكال ليس في محله.
ومنها:- ومن الاشكالات التي ذكرت على شبهة التخيير وهو بالدقة اشكال على التقريب الثاني لا التقريب الاول وهو اشكال متين وحاصله:- ان الاصول العملية لا تجري في الجامع العنواني او الجامع التخييري. فان الاشكال يقول ان التقريب الثاني يقوم على اساس جريان الاصل العملي في احدهما (أي الجامع) بينما الاصول العملية ليس مفادها يشمل الموضوع الفرد المردد او الجامع العنواني او الجامع التخييري.
وبعبارة اخرى:- ان الاصل العملي وضيفته رفع التحير في الموضوع المعين وفي الطرف المعين وفي الشيء المعين اما الموضوع الا معين المردد فيكف يرفع الحيرة التي فيه لأنه هو من الاساس مردد فكيف ترفع الحيرة، اذن ظاهر الادلة رفع الحيرة في الفرد المعين اما افرد غير المعين فظاهر ادلة الاصول العملية عدم الشمول.
وهذا الجواب متين وهو بنفسه يكون جوابا عن التقريب الاول ايضا لأنه بالدقة لما يكون هناك تخيير فانه يعني انك لاحظت الاصل العملي بنحو تخييري وتعليقي والاصل العملي طبيعته معين ليس فيه ترديد او تعليق.
فان تعارض الاصول العملية ليس نظير تعارض الامارات او سنخه نفس سنخ تدافع الحكمين الفقهيين في التزاحم فان المقتضي موجود، ففي الحكميين الفقهيين واضح ان المقتضي موجود لان كلا منهما له ملاك وفي التعارض ايضا يقولون ان المقتضي موجود لان الكاشفية موجودة غاية الامر نعلم ان احدهما فيها اخفاق لذا في باب التعارض في الامارات مشهور طبقات الفقهاء والاصوليين قائلون بعدم تساقطهما كلاهما وان كان جماعة من المتأخرين قالوا ان الاصل في التعارض هو التساقط وما ذهب اليه مشهور الطبقات هو متين لان الاقتضاء موجود وهو الكاشفية في كليهما فإننا وان كان احدهما غير جامع للشرائط ولكن الآخر جامع للشرائط فلا موجب لسقوطه. اما في موارد تعارض الاصول العملية تصوير الاقتضاء خاطئ لان المفروض اننا نريد ان نرفع الحيرة ورفع الحيرة في كلا الطرفين بنحو مطلق يستلزم مخالفة عملية قطعية اذن طبيعة الاقتضاء في الاصول العملية ليس من قبيل الامارات.
وصل بنا الكلام الى هذه النقطة الصناعية التي مر انه لابد من بسط الكلام بها.
فالإشكال الاول كان ان المكلف عندما يترك كلا الطرفين فان الاصل العملي مثل اصل البراءة يجري في كلا الطرفين وهذا يستلزم المخالفة العملية القطعية؟
وقلنا ان هذا الاشكال بالدقة غير تام لان الحليتين عندما تكونان فعليتين هل هما حليتين مطلقتين او مقيدتين؟ واجبنا انه لا ريب انهما مقيدتين أي ان كلا منهما مقيدة بترك التطرف الاخر، فالحلية الفعلية في كلا الطرفين ليست مطلقة حتى تسوغ المخالفة القطعية، اذن توجد حلية فعلية في كلا الطرفين ولكن مع ذلك لا تستلزم ارتكاب كلا الطرفين لأنها مقيدة وليست مطلقة وهذا هو من خصائص القالب الصناعي لمعنى تقييد الحكم.
فالمكلف اذا أراد ان يرتكب كلا الطرفين لانتفت كلا الحليتين لان الحليتين مقيدتين وهذه نكتة صناعية جدا مهمة بغض النظر عن المقام وهي ان الحكم اذا كان مقيدا واصبح فعليا فحذاري ان تتوهم انه اذا اصبح فعليا فان هذا يعني انه صار مطلقا فان هذا غير صحيح فانه لا يكون مطلقا بل لا زال مقيدا ومرهونا بقيده وموضوعه قبل الفعلية.
اذن نعود الى الاشكال وهو انه لو ترك الاثنين لزم حلية كلا الطرفين؟
فنقول:- وليكن هذا فان حلية كلا الطرفين اذا كانتا مقيدتين فانه لا ينجر الى المخالفة العملية القطعية لانهما مقيدتين. اذن هذا الاشكال ليس في محله.
ومنها:- ومن الاشكالات التي ذكرت على شبهة التخيير وهو بالدقة اشكال على التقريب الثاني لا التقريب الاول وهو اشكال متين وحاصله:- ان الاصول العملية لا تجري في الجامع العنواني او الجامع التخييري. فان الاشكال يقول ان التقريب الثاني يقوم على اساس جريان الاصل العملي في احدهما (أي الجامع) بينما الاصول العملية ليس مفادها يشمل الموضوع الفرد المردد او الجامع العنواني او الجامع التخييري.
وبعبارة اخرى:- ان الاصل العملي وضيفته رفع التحير في الموضوع المعين وفي الطرف المعين وفي الشيء المعين اما الموضوع الا معين المردد فيكف يرفع الحيرة التي فيه لأنه هو من الاساس مردد فكيف ترفع الحيرة، اذن ظاهر الادلة رفع الحيرة في الفرد المعين اما افرد غير المعين فظاهر ادلة الاصول العملية عدم الشمول.
وهذا الجواب متين وهو بنفسه يكون جوابا عن التقريب الاول ايضا لأنه بالدقة لما يكون هناك تخيير فانه يعني انك لاحظت الاصل العملي بنحو تخييري وتعليقي والاصل العملي طبيعته معين ليس فيه ترديد او تعليق.
فان تعارض الاصول العملية ليس نظير تعارض الامارات او سنخه نفس سنخ تدافع الحكمين الفقهيين في التزاحم فان المقتضي موجود، ففي الحكميين الفقهيين واضح ان المقتضي موجود لان كلا منهما له ملاك وفي التعارض ايضا يقولون ان المقتضي موجود لان الكاشفية موجودة غاية الامر نعلم ان احدهما فيها اخفاق لذا في باب التعارض في الامارات مشهور طبقات الفقهاء والاصوليين قائلون بعدم تساقطهما كلاهما وان كان جماعة من المتأخرين قالوا ان الاصل في التعارض هو التساقط وما ذهب اليه مشهور الطبقات هو متين لان الاقتضاء موجود وهو الكاشفية في كليهما فإننا وان كان احدهما غير جامع للشرائط ولكن الآخر جامع للشرائط فلا موجب لسقوطه. اما في موارد تعارض الاصول العملية تصوير الاقتضاء خاطئ لان المفروض اننا نريد ان نرفع الحيرة ورفع الحيرة في كلا الطرفين بنحو مطلق يستلزم مخالفة عملية قطعية اذن طبيعة الاقتضاء في الاصول العملية ليس من قبيل الامارات.