36/06/09
تحمیل
الموضوع:-اصالة
الاشتغال - الأصول
العملية.
كان الكلام في شبهة التخيير والمحصل في دفعها هو ان الاصل العملي سنخه ومفاده لا يلتئم مع التخيير، اي ان إستظهار عدم شمول ادلة الاصول العملية لعنوان أحد الاطراف او احد الافراد منشأه ان مفاد الاصل العملي نحو مفادٍ لا يلتئم مع التخيير لان الوظيفة العملية لأجل رفع التحير في مقام العمل وهذا يتلائم مع الفرد المعين والطرف المعين وليس متلائم مع الترديد.
هذا البيان نستطيع ان نصوغه بصياغة اخرى ذكرها الاعلام وهو ان التعارض بين الاصول العملية يختلف عن التعارض بين الامارات او التعارض والتنافي بين الاحكام الفقهية.
ومنشأ الافتراق:- هو انه في موارد الامارات المقتضي للحجية موجود وكذا في التزاحم ايضا المقتضي موجود فان كلا الملاكين موجود ولكن في موارد الاصل العملي لا معنى ان يكون التعارض والتدافع بين الدليلين بنحو الاقتضاء فلا محالة يلتزم بالتساقط.
والوجه في ذلك:- هو ان الاصل العملي من الاول شُرع كوظيفة عملية لرفع التحير ومع التعارض تكون الحيرة اكثر فالمقتضي لجعل الاصل العملي غير موجود في موارد التعارض وان كانت الادلة شاملة له بنحو المدلول الاستعمالي او التفهيمي ولكنها بنحو الجدي لا يمكن ان يقرر ان المقتضي. لذا مقتضى التعارض في الاصول العملية يختلف عن المقتضى الاولي للتعارض في الامارات فهنا الاقتضاء موجود وشرائط الحجية موجودة وجداناً ولكن في موارد الاصول العملية الحال ليس كذلك . هذا البيان ايضا ينطلق من خاصية مفاد الاصل العملي وهو كونه وظيفة عملي لرفع التحير في مقام العمل.
هذا تمام الكلام في دفع شبهة التخيير.
تنبيهات منجزية العلم الاجمالي:-
توجد قاعدة استحدثناها في بحث الاصول في تنبيهات القطع يمارسها الفقهاء والاعلام لم يذكروها في علم الاصول بشكل مفصل هي (ان الاغراض التكوينية للشارع في افعاله ــ سيما الاغراض الاصلية المحورية ــ تستلزم ان تكون اغراض تشريعية لتشريعات الشارع) وسوف نتعرض لها في آخر تنبيهات العلم الاجمالي وان كان مكانها في تنبيهات القطع، وقد ذكرها الفقهاء باسم آخر وهو (تطابق الاغراض التكوينية مع الاغراض التشريعية).
التنبيه الاول:- عروض الاضطرار على بعض اطراف العلم الاجمالي هل يسقط العلم الاجمالي عن التنجيز؟
الاضطرار تارة يكون الى طرف معين وتارة يكون الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه. وهذا الاضطرار بقسميه تارة قبل حدوث المعلوم بالإجمال فضلا عن العلم الاجمالي اي قبل سقوط قطرة الدم في الإناءين هو كان مضطراً الى شرب احد الإناءين وتارة الاضطرار يكون بعد حدوث المعلوم بالإجمال كما لو سقطت القطرة ثم حصل الاضطرار ثم حصل العلم بسقوط القطرة وتوجد صورة ثالثة وهي تحقق المعلوم بالإجمال ثم تحقق العلم ثم طرأ الاضطرار.
اما في الصورة الاولى فالمعروف عند الاعلام ان حدوث الاضطرار قبل حدوث المعلوم هو موجب لعدم منجزية العلم الاجمالي باتفاق الكلمة.
اما في الصورة الثانية ايضا هي كالأولى الاكثر يقولون بعدم منجزية العلم الاجمالي عدا الميرزا النائيني (قدس سره) في اوائل حياته العلمية فانه ذهب الى منجزية العلم الاجمالي سيما في الاضطرار احد الاطراف لا بعينه ثم بعد ذلك عدل عن هذا.
اما الصورة الثالثة فالشيخ الانصاري (قدس سره) والميرزا النائيني(قدس سره) قالوا بان العلم الاجمالي لا يسقط عن التنجيز بل يسقط العلم الاجمالي عن التنجيز في الطرف الذي يضطر اليه المكلف فقط سواء كان الطرف المعين او غير المعين عند رفع الاضطرار به. غاية الامر ان الميرزا النائيني(قدس سره) يعبر بتعبير صناعي عن الاضطرار الطرف المعين بـ(التوسط بالتكليف)، واما اذا كان الاضطرار الطرف غير المعين بـ(التوسط بالتنجيز) وسنوضح ذلك.
اما الآخوند الخرساني (قدس سره) وتلميذيه في المتن قال بسقوط العلم الاجمالي عن المنجزية ولكن في الهامش فصل بين الاضطرار الى غير المعين فلا يسقط العلم الاجمالي عن التنجيز وبين الاضطرار الى الطرف المعين فيسقط عن التنجيز، هذه مجمل الاقوال في المسالة.
ويوجد قول آخر ولعلنا نقويه وهو ان منجزية العلم الاجمالي لا تسقط في كل الصور في كل الاقسام، وهذا القول وان كان غير معروف ولكن سنبين قوته.
النقطة الاولى التي بنى عليها الاعلام ونخالفهم فيها هي ان الاضطرار موجب لرفع الحكم الواقعي واقعا أي رفعه عن صفحة التشريع وهو موجب للحلية الواقعية ومع ان الشيخ الانصاري(قدس سره) هذا ليس مبناه وهو يتابع القدماء ولكنه هنا التزم بهذا المبنى وهذا هو الذي مهد للميرزا النائيني(قدس سره) فانه ابتعد كثيرا عن مبنى المشهور فاذا تتذكرون هناك في حديث الرفع قلنا ان الميرزا يقول ان الرفع في ما لا يعلمون ظاهري وفي باقي الفقرات واقعي وقلنا ان هذا ليس بسديد لان الرفع في البراءة بمعنى هو واقعي وبمعنى هو ظاهري والرفع في بقية الفقرات بمعنى هو واقعي وبمعنى هو ظاهري فلا فرق بين الفقرات وبين فقرت ما لا يغلمون فقد بينا هناك ان ما لا يعلمون بلحاظ التنجيز هذا الرفع واقعي فرفع التنجيز في البراءة واقعي لأنه لا يمكن ان ينكشف خلافه اما بلحاظ الحكم الواقعي فالرفع ظاهري. اما بقية الفقرات سنبينها غدا ان شاء الله تعالى.
كان الكلام في شبهة التخيير والمحصل في دفعها هو ان الاصل العملي سنخه ومفاده لا يلتئم مع التخيير، اي ان إستظهار عدم شمول ادلة الاصول العملية لعنوان أحد الاطراف او احد الافراد منشأه ان مفاد الاصل العملي نحو مفادٍ لا يلتئم مع التخيير لان الوظيفة العملية لأجل رفع التحير في مقام العمل وهذا يتلائم مع الفرد المعين والطرف المعين وليس متلائم مع الترديد.
هذا البيان نستطيع ان نصوغه بصياغة اخرى ذكرها الاعلام وهو ان التعارض بين الاصول العملية يختلف عن التعارض بين الامارات او التعارض والتنافي بين الاحكام الفقهية.
ومنشأ الافتراق:- هو انه في موارد الامارات المقتضي للحجية موجود وكذا في التزاحم ايضا المقتضي موجود فان كلا الملاكين موجود ولكن في موارد الاصل العملي لا معنى ان يكون التعارض والتدافع بين الدليلين بنحو الاقتضاء فلا محالة يلتزم بالتساقط.
والوجه في ذلك:- هو ان الاصل العملي من الاول شُرع كوظيفة عملية لرفع التحير ومع التعارض تكون الحيرة اكثر فالمقتضي لجعل الاصل العملي غير موجود في موارد التعارض وان كانت الادلة شاملة له بنحو المدلول الاستعمالي او التفهيمي ولكنها بنحو الجدي لا يمكن ان يقرر ان المقتضي. لذا مقتضى التعارض في الاصول العملية يختلف عن المقتضى الاولي للتعارض في الامارات فهنا الاقتضاء موجود وشرائط الحجية موجودة وجداناً ولكن في موارد الاصول العملية الحال ليس كذلك . هذا البيان ايضا ينطلق من خاصية مفاد الاصل العملي وهو كونه وظيفة عملي لرفع التحير في مقام العمل.
هذا تمام الكلام في دفع شبهة التخيير.
تنبيهات منجزية العلم الاجمالي:-
توجد قاعدة استحدثناها في بحث الاصول في تنبيهات القطع يمارسها الفقهاء والاعلام لم يذكروها في علم الاصول بشكل مفصل هي (ان الاغراض التكوينية للشارع في افعاله ــ سيما الاغراض الاصلية المحورية ــ تستلزم ان تكون اغراض تشريعية لتشريعات الشارع) وسوف نتعرض لها في آخر تنبيهات العلم الاجمالي وان كان مكانها في تنبيهات القطع، وقد ذكرها الفقهاء باسم آخر وهو (تطابق الاغراض التكوينية مع الاغراض التشريعية).
التنبيه الاول:- عروض الاضطرار على بعض اطراف العلم الاجمالي هل يسقط العلم الاجمالي عن التنجيز؟
الاضطرار تارة يكون الى طرف معين وتارة يكون الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه. وهذا الاضطرار بقسميه تارة قبل حدوث المعلوم بالإجمال فضلا عن العلم الاجمالي اي قبل سقوط قطرة الدم في الإناءين هو كان مضطراً الى شرب احد الإناءين وتارة الاضطرار يكون بعد حدوث المعلوم بالإجمال كما لو سقطت القطرة ثم حصل الاضطرار ثم حصل العلم بسقوط القطرة وتوجد صورة ثالثة وهي تحقق المعلوم بالإجمال ثم تحقق العلم ثم طرأ الاضطرار.
اما في الصورة الاولى فالمعروف عند الاعلام ان حدوث الاضطرار قبل حدوث المعلوم هو موجب لعدم منجزية العلم الاجمالي باتفاق الكلمة.
اما في الصورة الثانية ايضا هي كالأولى الاكثر يقولون بعدم منجزية العلم الاجمالي عدا الميرزا النائيني (قدس سره) في اوائل حياته العلمية فانه ذهب الى منجزية العلم الاجمالي سيما في الاضطرار احد الاطراف لا بعينه ثم بعد ذلك عدل عن هذا.
اما الصورة الثالثة فالشيخ الانصاري (قدس سره) والميرزا النائيني(قدس سره) قالوا بان العلم الاجمالي لا يسقط عن التنجيز بل يسقط العلم الاجمالي عن التنجيز في الطرف الذي يضطر اليه المكلف فقط سواء كان الطرف المعين او غير المعين عند رفع الاضطرار به. غاية الامر ان الميرزا النائيني(قدس سره) يعبر بتعبير صناعي عن الاضطرار الطرف المعين بـ(التوسط بالتكليف)، واما اذا كان الاضطرار الطرف غير المعين بـ(التوسط بالتنجيز) وسنوضح ذلك.
اما الآخوند الخرساني (قدس سره) وتلميذيه في المتن قال بسقوط العلم الاجمالي عن المنجزية ولكن في الهامش فصل بين الاضطرار الى غير المعين فلا يسقط العلم الاجمالي عن التنجيز وبين الاضطرار الى الطرف المعين فيسقط عن التنجيز، هذه مجمل الاقوال في المسالة.
ويوجد قول آخر ولعلنا نقويه وهو ان منجزية العلم الاجمالي لا تسقط في كل الصور في كل الاقسام، وهذا القول وان كان غير معروف ولكن سنبين قوته.
النقطة الاولى التي بنى عليها الاعلام ونخالفهم فيها هي ان الاضطرار موجب لرفع الحكم الواقعي واقعا أي رفعه عن صفحة التشريع وهو موجب للحلية الواقعية ومع ان الشيخ الانصاري(قدس سره) هذا ليس مبناه وهو يتابع القدماء ولكنه هنا التزم بهذا المبنى وهذا هو الذي مهد للميرزا النائيني(قدس سره) فانه ابتعد كثيرا عن مبنى المشهور فاذا تتذكرون هناك في حديث الرفع قلنا ان الميرزا يقول ان الرفع في ما لا يعلمون ظاهري وفي باقي الفقرات واقعي وقلنا ان هذا ليس بسديد لان الرفع في البراءة بمعنى هو واقعي وبمعنى هو ظاهري والرفع في بقية الفقرات بمعنى هو واقعي وبمعنى هو ظاهري فلا فرق بين الفقرات وبين فقرت ما لا يغلمون فقد بينا هناك ان ما لا يعلمون بلحاظ التنجيز هذا الرفع واقعي فرفع التنجيز في البراءة واقعي لأنه لا يمكن ان ينكشف خلافه اما بلحاظ الحكم الواقعي فالرفع ظاهري. اما بقية الفقرات سنبينها غدا ان شاء الله تعالى.