36/07/28


تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
كان الكلام في الجهة الاصولية في بحث الملاقي والملاقى ومر ان صاحب الكفاية (رحمه الله) يعتمد على زمان العلم وليس على رتبة المعلوم فمن ثم ذكر ثلاث صور يفرق بينها من حيث زمان منجزية العلم، واما الشيخ الانصاري (رحمه الله) والميرزا النائيني (رحمه الله) وغالب تلاميذ الميرزا عدا السيد الخوئي (رحمه الله) فقد ذهبوا الى مراعاة رتبة المعلوم باعتبار ان الملاقى بناء على الاحتمال الرابع في الاحتمالات الفقهية متقدم رتبة على الملاقي فالملاقي ليس في عرض الطرف الثاني من جهة منجزية العلم او من جهة جريان الاصول العملية.
اذن العمدة هو البحث في هذه الجهة الصناعية أي ان الرتبة تراعى او لا؟ وهل انها مطردة في كل الصور كما هو الصحيح او في غالب الصور عدا بعض الصور كما ذكر الشيخ الانصاري (رحمه الله) فهذا يأتي بحثه.
هنا في المقام السيد الخوئي (رحمه الله) يذكر عدة اشكالات هي في الاصل للمرحوم الاصفهاني (رحمه الله).
وكما مر بنا مرارا ان هذا البحث حساس ومطرد في كل ابواب الفقه والاصول وهو عبارة عن قاعدة عنونها المرحوم الاصفهاني (رحمه الله) بـ(الرتبة) وهل ان الرتبية في الاحكام الشرعية هل هي مرعية اولا؟
الجواب:- المرحوم الاصفهاني (رحمه الله) يصر على ان الرتبة مرعية فقط في الاحكام التكوينية والعقلية واما في الاحكام الشرعية الاعتبارية فلا تراعى وهي التدقيقات العقلية، هذا هو اشكال المرحوم الاصفهاني(رحمه الله) فانه يمنع هذه التدقيقات العقلية في الاحكام الشرعية؟
ويقول المدار في الاحكام الشرعية على العرف وعلى الوجود العرفي اما الوجود الدقي فهو ليس مرعيا في الاحكام الشرعية الا اذا تطابق مع الوجود العرفي.
ويوجد بيان آخر للمرحوم الاصفهاني (رحمه الله) وهو ان الاحكام الشرعية التي هي امور اعتبارية وفرضية مأخوذ فيها الوجود الخارجي بحسب احراز العرف وهذا الاحراز العرفي والوجود العرفي للموضوعات ومن ثم للأحكام يلاحظ الوجودات الخارجية بما هي زمانيات اما الوجودات العينية الخارجية فملاحظتها بمداقة عقلية وتقدم وتأخر فهذا ليس من قدرة ادراك العرف ومن ثم فليس مبنيا عليه الاحكام الشرعية ن لذا اطرد عندهم ان الوجود الخارجي في الموضوعات الملحوظ في الابواب المختلفة في الاحكام الشرعية هو الوجود بحسب احراز العرف ودقت العرف.
فهو يقول نعم المسامحات العرفية غير متبعة واما المداقة العرفية فهي المدار لا الدقة العقلية.
وهذا بالدقة يعطي ان وجود يعطي ان الوجود في المأخوذ في الموضوعات هذا القدر من الوجود فالدم اذ غسل من الثياب وبقت الحمرة فانه بالدقة دم ولكنه عرفا لا يضر كما في الروايات، اذن هذا الدم الباقي ليس مأخوذ موضوعا للأحكام بالنجاسة بطلان الصلاة وغيرها لا ان الشارع يريد ان يتصرف في التكوين.
اذن المرحوم الاصفهاني (رحمه الله) يقول لان الاحكام الشرعية لا يعول فيها على الدقة العقلية في الوجود الخارجي ولا على الرتبة فان مرادنا من ذلك انه ليس الاختلاف في الاحراز فنقول لم يدركه العرف وادركه العقل بل الكلام ان الشارع من الاصل في باب جعل الاحكام الشرعية اخذ حصة وجودية خاصة من الموضوع ولم يأخذ العنوان بوجوده التكويني، والزائد على هذه الحصة من الاصل غير مأخوذ في موضوع الاحكام.
لذا يقول ان التقدم الزماني له تأثير اما التقدم والتأخر الرتبي فلا تأثير له.
راي المشهور:- المشهور لدى طبقات الفقهاء عندهم في جملة من الابواب ثبوتا يوافقون الاصفهاني (رحمه الله) فالشارع اخذ حصة من الوجود التكويني بسعة ونطاق الادراك العرفي كما في باب الطهارة اما في بعض الابواب فالشارع اخذ الموضوعات بسعة الوجود التكويني سواء احرزت بتوسط العرف او احرزت بتوسط العقل او باي شكل آخر، اذن الابواب عند الفقهاء ليست سيان.
والاصل اخذه بلحاظ الوجود التكويني لا بحسب الوجود العرفي فأخذه بحسب الوجود العرفي يحتاج الى دليل.
بل في بعض الاحيان موضوع من موضوعات الباب اخذه الشارع بلحاظ وجوده العرفي مثل الطواف حول الكعبة فانه عادة عندما يطوف الطائف حول الكعبة لا محالة كتفه الايسر يخرج عن الكعبة.
فلاحظوا ان العرف في بعض الاحيان يوسع الموضوع وفي بعض الاحيان يضيقه ولا مانع من ذلك.
قد اتضح اختلاف مشهور الفقهاء (قدس الله اسرارهم) مع المرحوم الاصفهاني (رحمه الله).
اذن هذا بحث حساس وهو كيفية تحديد الموضوعات في الابواب الفقهية، فالمرحوم الاصفهاني يقول المعول على العرف دائما ومن نتاج هذه الضابطة ان الرتبة العقلية او العلمية في العلوم لا تراعى في الاحكام الشرعية ولا في موضوعات الابواب.