36/08/07
تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
كان الكلام في ترتيب الاثر على الطولية الموجودة بين الملاقي والملاقى بلحاظ حتى الطرف الاخر ومرّ ان حجر الاساس في الجواب ان الطولية وان لم تعتبر قانونيا شرعيا صناعيا بين الملاقي والطرف الاخر لان المفروض انه ليس موضوع ولا محمول بلحاظ الطرف الاخر انما هو طرف من اطراف العلم الاجمالي فهو اجنبي عن الملاقي.
بل حتى ليس من ملازمات الملاقي لا العقلية او العادية. اذن كيف يكتسب الطرف رتبة طولية؟
ومر انه يكتسب الرتبة عبر التعارض بالعرض الموجود بسب العلم الاجمالي وقد مر تعريف التعارض بالعرض وان لم يكن تعارضا بالذات فان العلم الاجمالي دائما يولد بين اطرافه تعارض بالعرض.
بيان ذلك:- ان التسليم بوجود معارضة بين تام الاقتضاء فان الاصل العملي الذي يجري في الملاقى تام الاقتضاء[1]، وكذلك الاصل العملي الذي يجري في طرف الملاقى ايضا تام الاقتضاء، اذن ما الذي يحول بينه وبين الجريان الفعلي؟
الجواب:- الذي يحول بينه وبين الاجراء الفعلي هو التعارض، بينما الاصل العملي في الملاقي بسبب الطولية الموجودة بين الملاقى والملاقي فان الاصل العملي في الملاقي ليس تام الاقتضاء أي في نفس رتبة وظرف فرض التعارض بين الاصل العملي في الملاقى مع الطرف فان الاصل العملي في الملاقي غير تام الاقتضاء.
وذلك لان المفروض ان الملاقي انما تصل اليه النوبة بعد تجميد الاصل العملي في الملاقى ولا نقول بعد سقوطه فحينئذ تتم شرائط الاصل العملي في الملاقي فيكون تام الاقتضاء. لاحظوا هنا ان الاصل العملي في طرف الملاقى فرض ان ليس له فعلية بسبب التعارض ولا نقول ليس له وجود ونحن نبني على هذا المبنى الذي عند القدماء ففي التعارض سواء في الامارات او في الاصول العملية أي في مطلق الحجج فإننا نبني على ان التعارض ليس انعدام وانمحاء بل التعارض هو تجميد الحجية بنحو الاقتضاء وهذا نسلم به الا ان الاصل العملي الموجود في الطرف لا يمكن ان نفترضه بعد هذا التعارض انه تام الاقتضاء ويكون فعليا لو لم يكن له معارض بل ابتلي بمعارض ففي رتبة اجراء الاصل العملي في الملاقى الطرف مبتلى بمعارض وليس هو تام الاقتضاء، فمحمول الحجية في الاصل العملي في الطرف مقيد بعدم المعارضة وهذا امر مسلم لان كل الحجج مقيدة بعدم وجود معارض المكافئ لها.
الان هذا الاصل العملي الجاري في الملاقى بعد الفراغ عن ان هذا القيد مقرر فيه ليس تام الشرائط لان من شرائط الحجية عدم وجود معارض ولا تام الاقتضاء.
اذن الرتبية والطولية سرت الى الاصل العملي في طرف الملاقى بسبب باعتبار المعارضة وعدم المعارضة من الشرائط العامة للحجية والمفروض هنا اننا نسلم ان الاصل العملي في الملاقى معارض للأصل العملي في الطرف، اذن الطولية موجودة بين الاصل العملي في الطرف والاصل العملي في الملاقي، فهو بتوسط الشرائط العامة متقدم رتبة على الاصل العملي في الملاقي.
اذن لما كان الاصل العملي في الطرف في نفس رتبة الاصل العملي في الملاقى بسبب المعارضة وحينئذ لا يمكن فرضه في رتبة اخرى أي في رتبة الملاقي.
فتلخص مما تقدم ان سبب تقدم الاصل العملي في الطرف هو المعارضة.
كان الكلام في ترتيب الاثر على الطولية الموجودة بين الملاقي والملاقى بلحاظ حتى الطرف الاخر ومرّ ان حجر الاساس في الجواب ان الطولية وان لم تعتبر قانونيا شرعيا صناعيا بين الملاقي والطرف الاخر لان المفروض انه ليس موضوع ولا محمول بلحاظ الطرف الاخر انما هو طرف من اطراف العلم الاجمالي فهو اجنبي عن الملاقي.
بل حتى ليس من ملازمات الملاقي لا العقلية او العادية. اذن كيف يكتسب الطرف رتبة طولية؟
ومر انه يكتسب الرتبة عبر التعارض بالعرض الموجود بسب العلم الاجمالي وقد مر تعريف التعارض بالعرض وان لم يكن تعارضا بالذات فان العلم الاجمالي دائما يولد بين اطرافه تعارض بالعرض.
بيان ذلك:- ان التسليم بوجود معارضة بين تام الاقتضاء فان الاصل العملي الذي يجري في الملاقى تام الاقتضاء[1]، وكذلك الاصل العملي الذي يجري في طرف الملاقى ايضا تام الاقتضاء، اذن ما الذي يحول بينه وبين الجريان الفعلي؟
الجواب:- الذي يحول بينه وبين الاجراء الفعلي هو التعارض، بينما الاصل العملي في الملاقي بسبب الطولية الموجودة بين الملاقى والملاقي فان الاصل العملي في الملاقي ليس تام الاقتضاء أي في نفس رتبة وظرف فرض التعارض بين الاصل العملي في الملاقى مع الطرف فان الاصل العملي في الملاقي غير تام الاقتضاء.
وذلك لان المفروض ان الملاقي انما تصل اليه النوبة بعد تجميد الاصل العملي في الملاقى ولا نقول بعد سقوطه فحينئذ تتم شرائط الاصل العملي في الملاقي فيكون تام الاقتضاء. لاحظوا هنا ان الاصل العملي في طرف الملاقى فرض ان ليس له فعلية بسبب التعارض ولا نقول ليس له وجود ونحن نبني على هذا المبنى الذي عند القدماء ففي التعارض سواء في الامارات او في الاصول العملية أي في مطلق الحجج فإننا نبني على ان التعارض ليس انعدام وانمحاء بل التعارض هو تجميد الحجية بنحو الاقتضاء وهذا نسلم به الا ان الاصل العملي الموجود في الطرف لا يمكن ان نفترضه بعد هذا التعارض انه تام الاقتضاء ويكون فعليا لو لم يكن له معارض بل ابتلي بمعارض ففي رتبة اجراء الاصل العملي في الملاقى الطرف مبتلى بمعارض وليس هو تام الاقتضاء، فمحمول الحجية في الاصل العملي في الطرف مقيد بعدم المعارضة وهذا امر مسلم لان كل الحجج مقيدة بعدم وجود معارض المكافئ لها.
الان هذا الاصل العملي الجاري في الملاقى بعد الفراغ عن ان هذا القيد مقرر فيه ليس تام الشرائط لان من شرائط الحجية عدم وجود معارض ولا تام الاقتضاء.
اذن الرتبية والطولية سرت الى الاصل العملي في طرف الملاقى بسبب باعتبار المعارضة وعدم المعارضة من الشرائط العامة للحجية والمفروض هنا اننا نسلم ان الاصل العملي في الملاقى معارض للأصل العملي في الطرف، اذن الطولية موجودة بين الاصل العملي في الطرف والاصل العملي في الملاقي، فهو بتوسط الشرائط العامة متقدم رتبة على الاصل العملي في الملاقي.
اذن لما كان الاصل العملي في الطرف في نفس رتبة الاصل العملي في الملاقى بسبب المعارضة وحينئذ لا يمكن فرضه في رتبة اخرى أي في رتبة الملاقي.
فتلخص مما تقدم ان سبب تقدم الاصل العملي في الطرف هو المعارضة.