33/10/28
تحمیل
الموضوع: منجزية العلم الاجمالي
كان الكلام فيما ذكره المحقق الاصفهاني من تبنه ان منجزية العلم الاجمالي بنحو العلية وان الممانعة عن منجزية العلم الاجمالي لايمكن الاّ ان تتم بأربعة وجوه
الوجه الأول: وقد تقدم وهو أخذ العلم التفصيلي في أصل فعلية الحكم الواقعي وهذا قامت الضرورة على خلافه
الوجه الثاني: وقد تقدم أيضا وهو ان تنجيز الحكم الواقعي عند العقل مأخوذ في العلم التفصيلي وهذا أيضا خلاف حكم العقل ولا تعبد من الشارع يشهد له
الوجه الثالث: والذي قد كنّا فيه وهو التزاحم الإحرازي للامتثال ومرّ ان هذا نوع من التزاحم الجديد وهو التزاحم الملاكي في مقام احراز الامتثال وهذا هو المعهود من التزاحم
وهناك تزاحم ملاكي في مقام الانشاء وهو بمعنى التخصيص والتقييد عند القدماء
وهناك تزاحم ملاكي أيضا قديم وهو قبل مرحلة الانشاء ويعبر عنه قديما بالتزاحم الملاكي
والكلام الآن في التزحم الملاكي في مقام احراز الامتثال وقد يقال بالتزاحم الملاكي
ومن الواضح في مقام التزاحم لايعني وجود الخلل في نفس الحكم أي في مرحلة من مراحله غاية الأمر لأجل احراز الامتثال فيتزاحم مع احراز امتثال حكم آخر أي بنحو القطع واليقين لايستطيع المكلف إحراز الموافقة القطعية لكل منهما
نعم اذا كان أحدهما في مرتبة عالية من الأهمية بأن يقول الشارع إحرز الموافقة القطعية له فالتزاحم في مقام احراز الامتثال
وهنا يصور بين الحكم الواقعي وبين الاصول العملية الترخيصية المفرّغة النافية للتكليف فيقول الشيخ الاصفهاني يحتمل ان ملاك الاصول العملية الترخيصية من سهولة الشريعة وسماحتها اقتضائية أي ان الشارع لايرفع اليد عنها ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه فيقول المرحوم الاصفهاني ان الأخذ بالاصول المرخصة المزاحم ملاكها للعلم الاجمالي غير ثابت وهو أول الكلام، فهذا الوجه وهو التزاحم الاحرازي وان كان ممكنا الاّ ان الأدلة لاتساعد عليه
الوجه الرابع: ان يقال ان جريان الاصول العملية المعذرة مأخوذ عدمه في الفعلية التامة في الفعل الواقعي
والفعلية للحكم الواقعي لها مرحلتان كما يظهر من كثير من الأعلام فان أصل الفعلية وهي فعلية ناقصة التي تدور مدار الحكم الشرعي وهناك الفعلية التامة ولها آثار واحكام في أبواب الفقه تختلف عن آثار وخواص واحكام أصل الفعلية كما ان الفاعلية تأتي بعد الفعلية
والكلام الآن في الفعلية التامة فالمرحوم صاحب الكفاية في مباحث الظن قد جمع بين الحكم الظاهري والواقعي وهذا بحث متمحض في علم اصول القانون
والزاوية التي عالجها المرحوم الآخوند في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فقال اذا كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي فاصل فعلية الحكم الواقعي باقية على حالها والاّ يلزم التصويب ولكن الفعلية التامة وهي الفعلية الثانية يلزم تعليقها وتجميدها فيقال ان الفعلية التامة في الأحكام الواقعية مأخوذ فيها ان لايخالفها الحكم الظاهري