33/11/21


تحمیل
 الموضوع: وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 كان الكلام في وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وان الوجه السابق الذي يقول ان الحكم الواقعي انشائي وان الحكم الظاهري فعلي يمكن ان تسجل عليه عدة تأملات اخرى لاتخفى عليكم
 منها ان نقول بعد انكشاف الواقع ومضي الوقت يجب قضاء الحكم الفائت أو لايجب؟ فان كان على انشائيته فلايجب القضاء والحال انه يجب القضاء
 وهذا يدل على انه لايمكن الالتزام بان الحكم الواقعي باقي على الانشائية فلابد ان يكون قد ترقى الى حظ من الفعلية والجزئية بحيث تنسب الى نفس هذا المكلف
 ومؤاخذة اخرى فان الميرزا النائيني يرفض ان يسمي المرحلة الثالثة بالانشائية بل يعبر عنها بالفعلية المقدرة اي لها شيئ من الفعلية مع انها مرحلة عامة كلية غير مختصة بمكلف دون مكلف اخر
 فالصحيح هو الالتزام بأن الحكم الواقعي انشائي بحت لايمكن الالتزام به بل لابد ان يكون له حظ من الفعلية
 الوجه الخامس من وجوه الجمع وقد تبناه الميرزا محمد حسن الشيرزاي صاحب فتوى التنباك وكذا تلميذه السيد محمد الفشاركي وهو وجه صناعي ظريف ودقيق يعالج بعض زوايا المحذور وأكثر منه يعالج ويبين خاصية الحكم الظاهري بشكل ممتاز
 فاننا في بحث الحجج قد بحثنا الحكم الظاهري فلابد ان نتعرف على طبيعة الحكم الواقعي واثاره وقالبه وسنخه وما الى ذلك
 ومحصل الوجه وعنوانه هو ان الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ومتأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين فكيف ينافيه ويضاده
 وقد تمسك الأعلام بهذا الوجه من ان طبيعة الحكم الظاهري طولي وناظر للحكم الواقعي لأن الحكم الظاهري مأخوذ فيه الشك بالحكم الواقعي
 فالحكم الظاهري متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي وفي طول الحكم الواقعي وهو ناظر للحكم الواقعي دون العكس فبالتالي موضوع الحكم الظاهري بالدقة يختلف عن الحكم الواقعي فلا يتواردان على متعلق واحد حتى يقال اجتماع ضدين أو مثلين
 وهذا هو إجمال وجه الميرزا محمد حسن الشيرازي
 وقد وقفنا على هذا الوجه في تقريرات الروزدري وهو أحد تلاميذ الميرزا محمد حسن الشيرازي
 وتوضيح هذا الوجه بعدة بيانات
 فوجه ذكره الميرزا النائيني من كيفية ان الحكم الظاهري ناظر للحكم الواقي ولا عكس وبيان هذا الوجه هو ان الاحكام الشرعية المجعولة تعطي الملاك ولكن في الكثير من الأبواب الاصولية والفقهية لايستوفي هذا الجعل الشرعي رعاية الملاك فمن ثم تأتي حاجة متمم الجعل
 ففي باب التعبديات نفس الأمر بالعبادة لايستوفي رعاية البحث والتحريك نحو قصد الملاك وهو قصد القربة وقصد الأمر فان نفس الأمر بالعبادة لايستوفي الجعل الأولي ماهو مؤثر في الملاك
 ونموذج آخر من متمم الجعل هو جعل حجية الخبر الواحد فانه لايستوفي كل حالات الخبر الواحد بل بعض حالاته تتعارض مع مثله فتعارضه مع مثله يحتاج الى أدلة اخرى متممة للجعل وهي أدلة التعارض فان أدلة التعارض هي أدلة متتمة لحجية الخبر الواحد وهذا نمط آخر من متمم الجعل
 وان أحد أنماط متمم الجعل هو الحكم الظاهري والحكم الواقعي ببيان ان الحكم الواقعي يحرك المكلف لكنه في ظرف الجهل لايكون الجعل الواقعي وآصلا ومعه فتأثيرة والغرض منه لايتم فلابد من متمم الجعل وهو جعل آخر يتمم الغرض من الجعل الأول وهو إيفاء الملاك فحقيقة الحكم الظاهري هو موصل ومتمم للجعل وهو ظل للحكم الواقعي
 ويقول صحيح ان الحكم الواقعي مطلق لحالة الجهل والشك أو لحال العلم او لحال المتعلق في نفسه فهو شامل لحالات الجهل والشك ولكن مع ذلك هو قاصر لأنه في ظرف الشك له وجهان فالشك في حالة من حالات المكلف يكون الحكم الواقعي شاملا له فهو مطلق ولكن نفس الشك له وجهة اخرى لايشمله الحكم الواقعي وهو التحير والتردد في الحكم الواقعي فانه ليس هو الاطلاق فلا معنى من القول بان الحكم الواقعي شامل له فهناك قصور في الحكم الواقعي عن الشمول لهذه الحيثية من الشك وهي التردد والتحيّر وهذا هو بيان الميرزا النائيني
 وهذه النقطة بيّنها المرحوم الاصفهاني بشكل آخر فحاول المرحوم الاصفهاني ان يبن ان هناك تعدد موضوع بين الحكم الظاهري والواقعي فان الموضوع العقلي والمنطقي الحكم الواقعي هو مجرد المكلف أو مجرد الفعل أو مجرد الموضوع الاصولي أي مجرد الصلاة مثلا لابقيد الشك ولابقيد التحير والتردد بينما موضوع الحكم الظاهري فهو مأخوذ فيه قيد الشك بالحكم الواقعي
 وعليه فتشخيص المسألة الاصوليية من الفقهية هو ان المسألة الاصولية دائما ناظرة الى الحكم الواقعي بينما المسألة الفقهية فناظرة الى الشيئ بنفسه
 وهذه الخاصية لعلم الاصول وخاصية الحكم الظاهري لانوافق عليها من ان كل مسائل علم الاصول هكذا بناء على تعريف علم الاصول بأنه العلم الباحث عن دليلة الدليل وهو الألفاظ أو الحجج
 ولكن تقدم مرارا ان علم الاصول له سنخان من البحث سنخ يبحث عن دليلية الدليل وهو الالفاظ والحجج وسنخ آخر يبحث عن البحث الثبوتي للأحكام وهو المبادئ الاحكامية وهي لاتبحث عن دليلية الدليلية وله عدّة تسميات