33/11/26


تحمیل
 الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
 مرّ بنا وجه الميرزا الكبير محمد حسن الشيرازي في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ومرّ انه يستند الى اختلاف الرتبة
 وان بحث اختلاف الرتبة هو بحث حساس ومهم فحتى المحقق العراقي والسيد الخوئي يشكلان على الالتزام بالرتبة باعتبار ان الرتبة من خصوصيات الاحكام التكوينية وليست من خواص الأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية تدور مدار الزمان وليست مجعولة بحسب الفروض الرتبية بل هي منشأة بحسب الوجود الزماني
 ولكن الصحيح هو الالتزام بالرتبة فان نفس المحقق العراقي والسيد الخوئي قد التزما في موارد عديدة بآثار الرتبة والمرتبة كبحث الورود ومثلا عند دوران الأمر بين نذر زيارة عرفة وحج المستطيع وغيره من الأمثلة التي تكون في مبحث التزاحم والتنافي فهذا مما يدلل على ان مسألة الرتبة ملحوظة بعين الاعتبار
 وبعبارة اخرى فان نفس جعل الشارع للموضوع والمحمول وقيود الموضوع والمحمول وماشابه ذلك فان نفس هذه الامور يعني ان للشارع أحكاما مبنية ومقننة على وفق شرائط القضية كوجود المحمول دائما بوجود الموضوع زمانا لكن مع ذلك نعتبر الموضوع مقدما على المحمول فالتقديم والتاخير بسبب رتبي وليس بسبب زماني وان نفس الموضوعية والمحمولية تعني الرتبية
 فالصحيح ان الأحكام مبنية على الرتبية وان أحد القواعد التي بحثناها في تنبيهات القطع هو ان الاعتبار في الحقيقة في الأصل مصمم ومبني على وفق التكوين وان خلاف ذلك يحتاج الى وجه ودليل لاسيما على النظرية الأخيرة من ان الاعتبار هو التكوين المبهم فالاعتبار ليس هو فرض كما تُخيل
 فالصحيح الذي تم تنقيحه في البين هو ان الإعتبار هو إدراك تكويني مبهم ولافرق بين الإعتبار العقلي والاصولي والفقهي
 ولابد من مراعاة هذه النقطة وهو انه يجب التميز بين أحكام الرتبة وأحكام الزمان وأحكام الوجود العيني وأحكام الوجود التقديري وهذا لابد من التدقيق فيه
 وهذا تمام الكلام في نظرية الميرزا الكبير في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وهو نوع من تسليط الضوء وبلورة المطلب في حقيقة الحكم الظاهري عند الميرزا
 وهنا تفسير أخر في حقيقة الحكم الظاهري مصطاد من كلام الأعلام وهذا الوجه هو بلورة لكلام الميرزا وهو قد مرّ بنا ان كل حكم واقعي له مراحل وكذا الكلام في مراحل الحكم الظاهري فلو دققنا النظر فسنشاهد ان فعلية الحكم الظاهري ليست موازية لفعلية الحكم الواقعي
 وبتدقيق النظر يتبين ان مرحلة التنجيز والفاعلية في الحكم الواقعي توازيها مرحلة الفعلية والتنجيز من الحكم الظاهري وبهذا البيان يتبن ان الحكم الظاهري حقيقته تنجيز وايصال للحكم الواقعي وليست حقيقته توازي او تطابق اصل فعليه الحكم الواقعي بل هي توازي وتحاذي مرحلة الفاعلية او التنجيز للحكم الظاهري
 وبعبارة اخرى ان الحكم الظاهري طور من أطوار الحكم الواقعي فهو أثر له لا انه ندٌ له فهو من متفرعاته وان الحكم الظاهري مرتبط بالمراحل الأخيرة من الحكم الواقعي فهو من أطواره
 فحقيقة الحكم الظاهري هو صورة وصول الحكم الواقعي فلايجعل في روزنة ومرتبة الفعلية بل فعلية الحكم الظاهري في مقطع وروزنة الفاعلية التامة والتنجيز ففعلية الحكم الظاهري هو تحقق الوصول
 فطبيعة وحقيقة الحكم الظاهري في الحقيقة يقع في الطريق والتنجيز بينما على التسبيب يتولد الحكم
 وان موضوع الحكم الظاهري حجية الخبر وهو وصوله فاذا اصاب فلايوجد مثيل واذا أخطأ فلايوجد بديل
 فالحكم الظاهري سنخه الاستطراق فعلى السبيبية يكون كانشاء النذر فانه يوجد الحكم واقعا واما على التخطئة والتصويب فهو يبحث عن الطريق والقناة وهذا تمام الكلام عند المتأخرين