33/12/25
تحمیل
الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
هنا اشكال ذكره الشيخ الأنصاري وهو بحث واشكال بالغ الأهمية وكما ذكر الشيخ الانصاري فهو بحث ذو صلة بمبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ويترتب على عمق البحث الذي نحن فيه
وهذا البحث بناء على التخطئة اي الطريقية لا على التصويب اي التسبيب المفروض ان لايكون في البين اجزاء لانه في الحكم الظاهري على مسلك التخطئة ليس فيه كينونة واقعية لدحتلا يكون بديلا عن الواقع
وعليه من انه ليس له تكوّن بخلاف التسببية والتصويب فهما يتصور التكون الواقعي فيها وان الطريق سبب لتكون حكم بديل بينما على التخطئة لايغني عن الواقع شيئ
وان الشيخ الانصاري قال بان المصلحة السلوكية التي نلتزم بها مع الطريقية والحكم الظاهري نقتصر فيها على موارد الخطأ وفوت الواقع واما مع الخطأ فان المصلحة السلوكية لاتكون مقررة فضلا عن ان تكون بديلة ومجزية عن الواقع
فحديث المصلحة السلوكية لايغير من مسلك التخطئة شيئ وباتت هذه المعادلة عند الأعلام أمر بيّن
ومن ثم عرف عندهم في مبحث الاجزاء في مباحث الالفاظ وكذا في مباحث الاجتهاد والتقليد بات من الواضح عندهم ان الحكم الظاهري لايقتضي الإجزاء
ففي بحث الإجزاء يُبحث ثلاثة أقسام من الإجزاء
الأول: ان الامتثال الواقعي هل يجزئ عن الامر الواقعي؟
الثاني: الحكم الاضطراري الواقعي هل يجزي عن الأولي الواقعي؟
الثالث: الحكم الظاهري هل يقتضي الإجزاء عن الواقع أم لا؟
فهنا بات عندهم أمر مسلم وفق هذه القاعدة عدم الإجزاء أما القول بالإجزاء فكأنما هو السببية و التصويب
فمبحث الإجزاء هو فيما إذا أخطأ الحكم الظاهري للواقع فهل يجزئ أو لا يجزئ؟
لذا فقد أصر متأخري الأعصار من تلاميذ الوحيد البهبهاني الى الآن هو انه بناء على ان حقيقة الحكم الظاهري الطريقية والتخطئة فالازم عدم الإجزاء عند عدم مطابقة الحكم الظاهري للواقع وبات هذا عندهم من الامور المسلّمة
بينما مشهور المتقدمين أي من زمان الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى الى صاحب الجواهر بل حتى صاحب العروة شذ عن المتأخرين فمشهور أعلام تلك الطبقات هو القول بأن الحكم الظاهري اذا تبدّل الى حكم ظاهري آخر فهذا التبدل لايستلزم عدم الاجزاء بل يقتضي الإجزاء
فمثلا لو قلد الشخص الفقيه الأعلم ثم توفى الأعلم وحلّ محله فقيه أعلم وتبدل الحكم الظاهري من هذا الحكم الى حكم آخر وكذا الكلام بالنسبة للمجتهد بأن يتمسك بدليل حكم ظاهري ولم يجد الخاص بالفحص ولكنه بعد مدة زمنية وقف على الخاص فهنا يتبدل الحكم الظاهري بحكم ظاهري آخر
وان التقيد بهذا الفرض هو لأجل ان خطأ الحكم الظاهري عن الواقع له صور عديدة:
فتارة يتبدل الحكم الظاهري الى حكم ظاهري آخر
وتارة يتبدل الحكم الظاهري الى القطع واليقين
وتارة ثالثة يتبين ان الحكم الظاهري الأول ليس حكما ظاهريا بل هو حكم تخيلي بينما الحكم الثاني الذي حلّ بديلا له هو الحكم الظاهري
فالاستباط الفقهي له مراحل ويحتاج الى استفراغ وسع فكثير من الاحيان يحتاج الانسان الى الفحص عن بعض الأعراف المعينة حتى الاعراف المحرمة حيث انه لابد من تقيد الحدود والأعراف لتلك الموارد بمراجعة تلك الأعراف
ومحل البحث هو الحكم الظاهري صورة ولبّا اما الحكم الظاهري صور ومن حيث الواقع واللبّ هو تخيلي فهذا ليس محل البحث وليس من موارد البحث فانه لم يقل أحد بالاجزاء فيه
فتبدل الحكم الظاهري الى حكم ظاهري آخر هو محل البحث واما الحكم الظاهري الذي يتبدل باليقين بالواقع فهو لايجزي إجملا الاّ مادل الدليل الخاص عليه ولكن بحسب القاعدة الأولية العامة فهو لايجزي
ففي الصورة الاولى وهي تبدل الحكم الظاهري بحكم ظاهري آخر قد إنقسم الأعلام الى قسمين:
قسم من قال بالاجزاء وهو المشهور شهرة عظيمة عند القدماء ومتأخري المتأخرين الى صاحب الجواهر وصاحب العروة
وأما غالب تلاميذ الوحيد البهباني والشيخ الانصاري الى يومنا هذا فقد قالوا بعد الاجزاء في تبدل الحكم الظاهري الى حكم ظاهري آخر
ودليلهم هو ان مقتضى حقيقة الحكم الظاهري الطريقية والتخطئة وهو يقتضي عدم الإجزاء
وأما تبدل الحكم الظاهري الى القطع واليقين بالخلاف فالكل قالوا بعدم الاجزاء الاّ اذا دلّ الدليل
والصحيح ماقاله المشهور وهو ان مقتضى القاعدة الاجزاء عند تبدل الحكم الظاهري الى حكم ظاهري اخر
واما القسم الثالث وهو الحكم الظاهري صورة وتخيلي لبّا فهذا واضح حيث قال الكل بأن مقتضى القاعدة عدم الاجزاء الاّ مادلّ عليه الدليل
فمن الضروري عدم الخلط بين هذه الأقسام الثلاثة في تحرير مقتضى القاعدة
ودليل متأخري الاعصار في تحرير مقتضى القاعدة على عدم الإجزاء في كل الصور هو عدم الاجزاء
وقد ناقش متأخروا الأعصار ناقش المشهور في الصورة الاولى بأنه ما الموجب الى القول بالاجزاء؟
وأيضا ان قولكم بالاجزاء هو قول بالسببية والتصويب من حيث لاتشعرون
ولكننا سنثبت ان المشهور يلتزم بالتخطئة ومع ذلك يلتزم بالاجزاء