34/02/25
تحمیل
الموضوع: استصحاب عدم الحجية
كان الكلام في اجراء استصحاب عدم الحجية عند الشك في الحجية وقد منعه الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني (رحمها الله) لأنه من تحصيل الحاصل
وتحصيل الحاصل ممتنع في البحوث التكوينية واما في البحوث الاعتبارية فهو لغو وكان الكلام في تفسير الاستدلال في عموم اصول الفقه أو الفقه ومرّ بنا أربعة أقوال وكلها متينة سيما الخامس
ونتعرض الآن للقول الخامس الذي نبني عليه وهو ان الاعتبار في الحقيقة هو ادراك تكويني مبهم في الإعتبار الصادق
ولو في القول السابق وهو الرابع عند مشهور الاصوليين ان كذب القانون يدور مدار عدم إيصاله للغاية التي نصب لأجلها
ولكن بناء على هذا المبنى من ان الاعتبار هو إدراك تكويني مبهم فان الصدق والكذب شبيه بعد الاعتبار الفلسفي العقلي
والفرق بين الاعتبار الفلسفي والادراكات العقلية الاخرى هو ان تلك الإدراكات فلسفية أما الإدراك الإعتباري الفلسفي فهو ادراك مبهم يحتاج الى انتزاع وتحليل
فبالتالي يكون الإعتبار حتى القانوني هو ادراك مبهم شديد الإبهام عن الواقع فقد يصدق وقد يكذب ومعه فلا محالة يجري فيه النظام التكويني غاية الأمر باعتبار انه مبهم فيراعى فيه الضوابط الاعتبارية
وبعبارة ثانية بما ان الاعتبار على هذا المبنى هو ادراك تكويني مبهم فبالتالي تطبيق النظام التفصيلي التكويني عليه غير ممكن تفصيلا فلابد من آليات اعتبارية اي آليات ادراكية مبهمة أي آليات نظام الاعتبار ومن أحد الضوابط المهمة في آليات نظام الاعتبار قضية اللغوية فيتوافق هذا القول الخامس مع القول الرابع من هذه الجهة
فتأتي النظام التكويني في عالم الإعتبار لاكلام فيه وإنما آلية التطبيق تحتاج الى آلية إعتبارية
وهذا ملخص الكلام في الاستدلال التكويني والنظام التكويني في الإعتباريات وهو نبذة مختصرة عن بحث الإعتبار
ونعود الآن الى كلام الشيخ حيث استدل على ان استصحاب عدم الحجية وهو لغو بل ان النائيني يقول هو أردئ من تحصيل الحاصل فهو يقول لأنه مع الشك في الحجية نجزم بنفي آثار الحجية ونجزم بعدم المنجزية وعدم المعذرية واما في الاستصحاب فنثبت نفي المنجزية والمعذرية بالتعبد وتحصيل التكويني أو العقلي بالتعبدي ليس من تحصيل الحاصل بل هو من أردئ أنواع تحصيل الحاصل
وأما بقية الأعلام مثل المحقق العراقي فهو يرفض دعوى الشيخ ودعوى الميرزا النائيني فقال ليس هو من باب تحصيل الحاصل
فيشكل المرحوم العراقي وجملة من الأعلام الآخرين هو ان الشك يترتب عليه نفي المنجزية والمعذرية صحيح ولكن هناك فرض آخر لنفي المعذرية والمنجزية غير المشكوك وهو ماعُلم عدم حجيته فهو ليس بمنجز وليس بمعذر وما شُك في حجيته هو أيضا ليس بمنجز ولامعذر لكن أحدهما فرض غير الاخر فمع تعدد الفرض ليس هو من تحصيل الحاصل كما ادعاه الشيخ الأعظم والميرزا النائيني
هذا مع ضميمة يذكرها المرحوم المحقق العراقي وهي ان الشك في الحجية يعني احتمال الحجية واحتمال عدم الحجية ففي الشك بالتالي فيه احتمال الحجية غاية الأمر العقل لايقول به مادام محتمل فاذا اتى محرز شرعي فيحرز عدم الحجية واحتمال الحجية ينتفي فيكون موضوع حكم العقل وهو الشك في الحجية مرتفع بالمحرز الشرعي فليس هو بموجود حتى يكون تحصيلا للحاصل
وجواب ثالث ذكره بعض الأعلام وهو ان استصحاب عدم الحجية هو نوع من الضمانة الشرعية فهو كما انه ليس بمعذر فهو ليس بمنجز فهو ضمانة بالأمان وهو يختلف عن قبح العقاب بلا بيان
وهذا تام بناء على ان مفاد البرائة هو قبح العقاب بلا بيان فقط أما اذا قيل ان رفع مالايعلمون وهي البرائة الشرعية ليس مفادها قبح العقاب بلا بيان فالجواب ليس كذلك
وجواب رابع نعتمده وهو في باب الحجج أو المعذرات فقد بنى الأعلام على ان المتنجز لايتنجز وأيضا بنوا على ان المعذرية أيضا لاتشتد ولكن الصحيح ان المنجزية والحجية قابلة للاشتداد وكذا التعذير قابل للاشتداد سواء كانت المنجزات في رتبة واحدة أو كانت المنجزات ذات طبقات يشتد بعضها البعض فحجية الله تعالى فوق حجية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحجية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فوق حجية أهل بيته (عليهم السلام) وحجية علي وفاطمة (عليهما السلام) فوق حجية الحسنين (عليهما السلام) وحجية الحسنين (عليهما السلام) فوق حجية التسعة (عليهم السلام) وحجية المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) فوق حجية التسعة (عليهم السلام) حسب الأدلة وحجية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته (عليهم السلام) فوق حجية بقية الأنبياء من اولي العزم والمرسلين (على نبينا وآله وعليهم السلام) وحجية خلفاء الله فوق حجية الملائكة المقربين وحجية القران مهيمنة على حجية التوارة والإنجيل والزبور
فالحجج على طبقات وان نظام الحجج هو أمر ضروري يحتاجه الفقيه ولابد من معرفة هذا النظام
وهذه القاعدة في نفسها مهمة وخطيرة وهي قاعدة مهمة فان الحجية قابلة للاشتداد وان المعذرية قابلة للاشتداد وانها ذو طبقات