32/12/22
تحمیل
الموضوع: الخطاب الشرعي للمشافهين
كان الكلام في اختصاص الخطابات القرآنية والمعصومين من النبي (صلى الله عليه واله) وأهل بيته (عليهم السلام) بالمشافهين أو تعم غير المشافهين من الموجودين الغائبين عن مجلس التخاطب أو المعدومين من الاجيال الاخرى
وقلنا توجد ثلاث جهات لهذا البحث وهما الاولى والثانية عقليتان والثالثة لغوية وتذكر له ثمرتان
الجهة الاولى: هل يمكن تعميم الحكم لغير الموجودين المشافهين كالغائبين والمعدومين او لا؟
الجهة الثانية: امكان توجيه الخطاب للمعدومين او للموجودين غير الحاضرين؟
الجهة الثالثة: ان أدوات الخطاب هل هي موضوعة للحاضرين أو تعم الغائبين او تعم المعدومين أيضاً؟
اما بالنسبة للجهة الاولى فاذا كان الحديث عن الحكم الانشائي فان شموله للمعدومين أمر مسلم للأعلام
وقلنا ان المتصيد من كلمات الاعلام كون الحكم الانشائي بنفسه له ثلاث مراتب والحكم الفعلي له مرتبتين وفاعلية الحكم له مرتبتين ومرحلة التنجيز ثامنة ومرحلة الامتثال تاسعة ومرحلة إحراز الامتثال عاشرة
وللاعلام كلام في المراحل الثلاث الإنشائية من انها تعم المعدومين فيحتاج التضييق وعدم الشمول الى قيد مضيّق
ويبقى الحكم الفعلي وله مرحليتن فعليه تامة وفعلية ناقصة فهل يمكن توجيهه للمعدومين او لايمكن؟
مرّ ان الشيخ الأعظم (قده) في بحث مقدمة الواجب وتلميذه الشيخ علي النهاوندي والمرحوم اقا ضياء ذهبوا الى ان الأحكام فعلية من الأزل
فالمرحلة الفعلية غير ممتنع شمولها للعموم لاأقل الفعلية الناقصة لأنها ليس فيها تحريك وباعثية وزاجرية
وتقدم ان عدم التنجيز في مراتب الحكم الشرعي يولد خلط في الأبحاث والنتائج
فالخطاب اسم للحكم الشرعي بلحاظ مرحلة الفاعلية لابلحاظ مرحلة الفعلية
وقد تصورنا عشرة مراحل في الحكم التكليفي ولكن كيف نتصورها في الحكم الوضعي
وبعبارة مختصرة ان كل مباحث الحجية من القطع الى التعارض يعتمد على كيفية تصوير مراحل الحكم في الحكم الوضعي لأن الحجية على مبنى كثير من الأقوال هي حكم وضعي
فاذا بني على ان الحجية حكم تكليفي فواضح لان الحكم التكليفي يمر بهذه المراحل