33/02/24
تحمیل
الموضوع: المطلق والمقييد
وهو آخر بحث في مباحث الالفاظ ومن بعده يأتي بحث الحجج
وقد عقد صاحب الكفاية بحث المطلق والمقيد في ثلاث مقامات
المقام الاول: في الفاظ العناوين المطلقة، وهو الاطلاق الذاتي
المقام الثاني: في مقدمات الحكمة، وهو القرينة الدالة على الاطلاق
المقام الثالث: الاطلاق والتقييد في المتوافقين، وهو حمل المطلق على المقيد
اما الاول والثاني فبحسب كلمات الاعلام الثلاثة ان انحاء الاطلاق والتقييد أكثر من قسمين فليس هو الاطلاق والتقييد الذاتي والدلالي، فهناك الاطلاق والتقييد الملاكي وهناك الاطلاق والتقييد الذهني وهناك الاطلاق والتقييد الدلالي وهو على اقسام فقد يكون بلحاظ المتصل وقد يكون بلحاظ المنفصل وهناك الاطلاق المقامي
فهناك جملة من الاطلاق والتقييد
والحقيقة ان نفس الاطلاق ليس هو بالشئ الصعب وانما الصعب عند الاعلام هي بحوث اخرى في الاطلاق هي التي تبيّن فقاهة الفقيه وقوته وعدمها شبيه ماورد في أدلة البرائة كل شيئ مطلق حتى يرد فيه نهي أي مرسل فيه اطلاق
أما القسم الاول الذي لم يتعرض اليه صاحب الكفاية هو الاطلاق والتقييد الملاكي
فان الاطلاق والتقييد الملاكي ناظر الى سعة الملاك وضيقه مع غض النظر عن العنوان بكونه ذو سعة أو ضيق
قال صاحب الكفاية في التعبدي والتوصلي: ان اطلاق الامر والمامور به غير كاشف عن التوصلية مع ضيق الملاك فان الاطلاق الذاتي أو الدلالي لايفيد شيئاً
وهناك جملة من الموارد من هذا القبيل وهو ان يحرز سعة الملاك بنحو انه يكون ذو سعة فاحراز سعة الملاك مثمرة في الاطلاق وان لم يتحرز اقسام الاطلاق الاخرى
وهو شبيه (لاتاكل الرمان لانه حامض) بناء على كون الحموضة هي العلة فالعلة تعمم وتخصص
وفي اجتماع الامر والنهي بنى المتأخرون على ان الأمر بالعبادة ساقط ولكن مع ذلك الملاك لهذا الأمر موجود
فان الاطلاق والتقييد في الملاك له حسابه الخاص سواء كان مخالفا للسعة والضيق في القضية الشرطية او موافقا
والقسم الثاني الذي خاض فيه صاحب الكفاية وهو الاطلاق الذاتي في العناوين وهو اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة والمعرفة
فالاطلاق في العنوان المأخوذ في القضية الشرعية سواء في جانب المتعلق أو في جانب الموضوع الاصولي فهو يبحث عنه
بل البحث لايقتصر بالجانبين بل يعم العنوان الذي يؤخذ كعنوان لنفس الحكم كالوجوب والحرمة وعنوان الملكية والزوجية وغيرها
فالبحث في الاطلاق الذاتي هو البحث في العناوين المبحوثة في القضايا الشرعية، سواء مأخوذة في جانب الموضوع أو جانب المتعلق أو جانب عنوان نفس الحكم
فالبحث في الاطلاق الذاتي لايقتصر على الموضوع ولاعلى المتعلق بل يعم عناوين نفس الحكم
القسم الثالث هو الاطلاق والتقييد الذهني
والاطلاق والتقييد الذهني يعني السعة والضيق في الاطلاق الذهني للعناوين أو قل للعناوين بلحاظ وجودها الذهني
ففرق بين الاطلاق والتقيد الذاتي والذهني
فالذهني يلاحظ العنوان مهملا بينما الاطلاق والتقييد الذاتي ليس هناك تصوير للاهمال، فيختلفان نمطا
فالقسم الاول والثاني يسميان ثبوتي
والثالث تارة يسمى اثباتي وتارة يسمى ثبوتي، فتسميته بالاثباتي باعتبار ان الاطلاق والتقييد الذهني متأخر رتبة عن القسم الاول والثاني