33/03/04


تحمیل
 الموضوع: المطلق والمقييد
 كان الكلام في ان الاصوليين استعرضوا نماذج من المطلق الذاتي وهو اسم الجنس وعلم الجنس والمفرد المعرف بالام والجمع المعرف بالام والنكرة، وغرضهم من ذلك هو بيان المطلق الذاتي وكيف يطرء عليه الاطلاق اللحاظي والاطلاق الاثباتي
 وتقدم ان صاحب الكفاية يختار ان العلمية للجنس ليست علمية حقيقية بل علمية صورية فهو علم ليس حقيقي بل علم لفظي وكذا المفرد المعرف بالام، فاللام دورها لفظي وليس حقيقي
 والمستند في كلا الشقين هو ان العلمية والمعرفية الآتية من الاشارة الذهنية غير سائغة باعتبار ان المعنى اذا اخذ فيه الاشارة الذهنية فانه سوف يستلزم المجاز
 فاذا كان التعريف قد أتى من الاشارة الذهنية فسوف يكون استعماله في بعض الموضوع له لا في كل الموضوع له ومعه فيكون مجازا
 فلايمكن الالتزام بأن التعريف قد أتى من الاشارة الذهنية، وكذا في علم الجنس فهو معرفة لفظية وليست معرفة بالمعنى
 وهذا اشكال صاحب الكفاية (قده)
 وقد اجاب الاعلام الثلاثة عن هذا الاشكال
 بأن هذه الاشارة الذهنية التي أوجبت التعريف ليست هي جزء المعنى
 وكل من هؤلاء الاعلام (العراقي والاصفهاني والنائيني) يتوسل بمعالجة معينة لاتختص بالمقام
 فقد اختص العراقي بالقضية الحينية، وقد فرق المناطقة بين القضية الحينية والشرطية بأن المحمول يحمل على الموضوع في حين شيئ فلايحمل مطلقا على الموضوع الاّ في ذلك الحين المقارن لظرف حمل المحمول على الموضع
 واختص الاصفهاني بحل فلسفي وهو العنوان المشير في قبال العنوان الذاتي
 فالعنوان المشير ليس نابعا من حاق ذات الشيئ بخلاف العنوان الذاتي فهو ماخوذ من حاق الشيئ
 أما النائيني فقال بضيق الملاك أو بمتمم الجعل
 وضيق الملاك يعني ان الاطلاق والتقييد في الملاك مقدم على الاطلاق والتقييد الذاتي