33/05/05
تحمیل
الموضوع: حجية الاطمينان
كان الكلام في حجية الاطمينان وما يسمى بالعلم العرفي وهو الظن المتاخم للعلم الذي يعترف به العرف بأنه علم، وتقدم ان إطلاق كلام الأعلام بحجية الاطمينان غير منظبط باعتبار ماتقدم في النقطة الاولى من ان الاطمينان يمكن ان يكون منشأه مراتب مختلفة من الاحتمال فقد يكون الظن غير متاخم للعلم بل قد يكون حتى الاحتمال
وان النقطة الاولى التي تقدمت هي نقطة مؤاخذة على كلام الاعلام من حجية الاطمينان على السعة بدرجة حجية اليقين والاّ نفس لاحتمال فقلنا ان الاحتمال الكاشف هو حجة لكن دعوى الأعلام بأن الاطمينان الذي هو العلم العرفي حجيته بدرجة العلم فالنقطة الاولى كانت بمثابة المؤاخذة
والمقطة الثانية التي خضنا فيها هي ان الظنون منشأها نمطين وخضنا في خصائص النمطين فالغاية منها أيضا تسجيل مؤاخذة على الاعلام وهي انه لايمكن دعوى حجية الاطمينان على قدم وساق بل لابد من ان تكون منضبطة بقواعد والاّ يكون الباب مفتوحا على قدم وساق بأن يدعي الكل الاطمينان فتكون حجية لاطمينان دعوى ذاتية اكثر مما هي دعوى موضوعية فتجنبا للاستدلال بالمنشأ الذاتي والشخصي يضبط العقلاء حجية الاطمينان بما مر من النمط الاول والثاني
وفرق النمط الأول عن النمط الثاني هو ان النمط الأول قالب واحد ثابت كحجية الخبر الواحد اما في النمط الثاني فليس ثابت على شاكلة واحدة بل مواد وشواكل مختلفة لكن ليس بمعنى انه أمر عشوائي أو صدفة بل أيضا ينضبط بتصاعد ضريب الاحتمال الى درجة يقرها العقلاء
ففي النقطة الاولى التي مرت والنقطة الثانية هي تسجيل مؤاخذة على دعوى حجية الأطمينان بلغ مابلغ
ومن ثم الأعلام المتشددون على النمط الأول وهو لابد في الحجية الظنية ان تكون ذات منشأ واحد معروف خوفا من العشوائية في النمط الثاني وهذا المحذور الذي دعاهم يرتضون المنهج الثاني يرفضونه عنوانا لا ارتكازا وهذا الداعي او المحذور مدفوع لأنه على طبق المنشأ العلاقي ليس الامر شخصي وذاتي وذوقي وعشوائي بل الأمر منضبط والضابطة واحدة وهي تصاعد الضريب الاحتمالي كمّا وكيفا فليس الامر غير منضبط وغير محدد وان كان متنوعا
ومن الفوارق بين النمط الاول والثاني انه لو حدث تسائل في الفرق بين النمطين فيعرّف النمط الأول بأنه نوعي بينما يعرّف النمط الثاني بأنه شيئ شخصي
وبشكل خاص قالوا ان الفرق بين حجية خبر الثقة والخبر الموثوق به هو ان حجية الخبر الثقة يعني هناك وثوق نوعي يسبب صفة الوثاقة للراوي أما الخبر الموثوق به فهو ان يحصل اطمينان للمجتهد وهذا ليس تام بقول مطلق
وهكذا فقد أثار هذا الجدل علماء الاصول في حجية خبر الثقة فهل حجية خبر الثقة هو وثوق نوعي مطلق أو لابد أن يحصل الوثوق الشخصي وعلى الأقل ان لايحصل الوثوق الشخصي بالخطأ
وكذا الكلام في حجية الخبر الواحد فهل هو حجة مطلقا أو حجة مع عدم الظن بالخلاف ولو بظن غير معتبر، فقد بنى البعض على انه اذا قام ظن غير معتبر بالخلاف فانه يزلزل حجية خبر الثقة فالشهرة لو قامت على خلاف الخبر فلا يّعمل به خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه فقال البعض ان هذا المقطع ليس في مقام الترجيح بل هو في مقام بيان الشرائط للخبر بغض النظر عن التعارض
فجملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي قال ان هذا التعبير وهو خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه هذا المقطع ليس في مقام الترجيح بل هو بصدد بيان الشرائط الأولية للخبر
والشاهد على ان هذا التعريف ملتبس هو ان القائلين بالنمط الثاني وهو الوثوق الشخصي يقول بحجية الوثوق الشخصي مع كون مدرك حجية الوثوق الشخصي سيرة العقلاء ومع كون العقلاء هو مدرك الوثوق فكيف يقرون ماليس بنوعي أي ان نظام الحياة الاجتماعية لسيت منضبطة مع ان أحد العمدة في الأدلة هو السيرة العقلائية ومن الواضح ان العقلاء لايقننون ولايقررون المنشأ الشخصي فكيف يكون الوثوق هو الشخصي
ففي جملة من موارد حجية النمط الأول اشترطوا عدم الظن الشخصي المخالف فالخلاف بين النمط الأول والنمط الثاني هو ان الفارق بينهما ان في النمط الأول هناك منشأ ظني واحد منضبظ بينما في النمط الثاني ولكثرة المواد والعناصر للظنون فليس هناك طبيعة واحدة نوعية بل كأن هناك طبايع كثيرة متعددة