33/05/08
تحمیل
الموضوع: حجية الاطمينان
كان الكلام في حجية الاطمينان ومرّ بنا ان هذا البحث يتنقح بالالتفات الى ان هناك نمطين من الحجج نمط ينضبط بامارة وقالب معين بنحو ثابتا وقد يسمى بالظنون الخاصة وهناك نمط آخر وهو قد يسمى بالظنون العامة سواء كان دليل هذه الظنون العامة أدلة خاصة أو دليلها الانسداد، فليس البحث عن الأدلة الخاصة فقط بل هناك موضوعا ظنون عامة مجموعية
ووصلنا الى ما اشتهر من تعريف النمط الثاني من انه يدور مدار الاطمينان الشخصي أو الوثوق الشخصي بينما النمط الأول يدور مدار الوثوق النوعي أو الاطمينان النوعي أو الجزم النوعي
ولكن هذا التعريف غير سديد إجمالا وذلك لأن طبيعة النظام العقلائي عند جعلهم للطرق فلا يجعلوها تدور مدار الذوق الشخصي بل دائما تدور مدار الضابطة العامة النوعية
ولكن الفرق في النوعية ففي النمط الأول نوع واحد ثابت بينما في النمط الثاني فهو مجموعة غير ثابتة الأفراد والثابت فيها وصول ضريب الاحتمال فيها الى درجة الوثوق أو الاطمينان كمّا وكيفا، فهناك ضابطة نوعية في كلا الطرفين
واما دور الوثوق الشخصي فان الشخصية في نفس المجتهد هي طريقة للاطمينان الذي عند العقلاء والاّ فان الاطمينان الشخصي لايكون عليه المدار بما هو بل المدار يبقى على النوعية
فالتعريف المشهور فيه مسامحات من جهات وان كان يريد ان يشير الى جهة صحيحة
ولابد من الاشارة الى نقطة في حجية العلم وهي ان المدار في العلم ليس على اليقين ولا الجزم ولا الاطمينان الشخصي بل في العلم المدار على العلم النوعي، ففي العلم أيضاً الضابطة نوعية وموضوعية وليست شخصية
فتحصل ان القول بأن الاطمينان ليس له ضابطة ليس بتام نعم ليس ليس له ثبات في عنوان واحد ومجموعة واحدة فهو تام
ومعنى الانضابط النوعي هو ان هذه المجموعة من الظنون في هذا المورد لو عرضت على أي عاقل من أفراد العقلاء لحصل لديه الاطمينان
فما عرف من ان الوثوق في حجية الخبر شخصي فان هذا الوصف ليس مرادا على الاطلاق وانما من زاوية أو زاويتين وليس من كل الزوايا وهذا معنى ان الرجاليين أو الفقهاء يبحثون عن حجج غير حجة من النمط الأول ومع ذلك يبحثون فيها نقضا و ابراما بسيبب انه ليس حجة من النمط الاول وهذا لايعني انه لايستفاد منها في النمط الثاني
ولذا تقدم ان أصحاب النمط الثاني غالبا يبنون على النمط الأول والنمط الثاني وهو الاطمينان الشخصي فمن قال بحجية الخبر الموثوق به يقول بحجية الخبر الثقة
وان الظنون في النمط الثاني لابد من مرورها في النمط الأول وان نفيت حجيتها فلابد ان تدرس فرديا وبقالبها المعين
ونذكر نكتة مهمة ففي بحث الفقة هناك بحث المثلي وهو النوعي والقيمي وهو ليس بمثلي وعليه فكيف يتم تحديد قيمة وسعر القيمي، فقالوا في الفقه ان القيمي أيضا يشخص في المثلي فالقيمي يعطف على المثلي
فتلخص ان القائلين بالنمط الثني لابد عليهم من دراسة الظن بجانبه الشخصي وبالدقة