35/11/05
تحمیل
الموضـوع:- الواجب الثالث
عشر من واجبات حج التمتع ( رمي الجمار ).
الوجه الثاني:- ما أشار إليه السيد الخوئي(قده) في كلماته[1] وحاصله:- إنه وردت روايات تدلّ على أنّ صاحب العذر كالكسير مثلاً يرمى عنه من قبيل صحيحة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( الكسير والمبطون يرمى عنهما . قال:- والصبيان يرمى عنهم )[2]، بتقريب:- أنها تدلّ بالمفهوم على أنّ غير الكسير والمبطون لا يرمى عنه بل يلزمه أن يتصدّى بنفسه للرمي وبذلك يثبت المطلوب أعني اعتبار المباشرة.
وفيه:- إنّا نقبل دلالتها على أنّ المطلوب من غير صاحب العذر هو المباشرة - فإنّ هذا المقدار نسلّمه - أمّا أنّ هذا الطلب هو بنحو اللزوم أو بنحو الرجحان الجامع بين اللزوم والاستحباب فهذا شيءٌ مسكوتٌ عنه ولا تدلّ عليه الروايات المذكورة.
والأجدر في إثبات المطلوب - أعني اعتبار المباشرة - بعد مناقشة الوجهين السابقين التمسّك بما أشرنا إليه أكثر من مرّة وهو أنّ المسألة ابتلائية فلو فرض أنّه لم تكن المباشرة لازمة لتركها الكثير إذ أنَّ ميل الانسان هو إلى الراحة وأمّا الذهاب إلى الرمي ففيه نحوٌ من المشقّة بلا إشكال ولو كان قد تركه جمعٌ ليس بالقليل لاشتهر ذلك ولنقل ولانعكس علينا والحال أنّ ذلك لم ينعكس فيورث ذلك الاطمئنان للفقيه بأنَّ المباشرة معتبرة.
ويمكن أيضاً أن نتمسّك بالصيغة السابقة التي تمسّكنا بها أكثر من مرّة وذلك بأن نقول حيث إنَّ المسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً وذلك الحكم الواضح يلزم أن يكون هو الذي انعكس على الفقهاء إذ لا يحتمل أنَّ الوضوح في جانبٍ والذي انعكس على فتوى الفقهاء شيء آخر فإنّ هذا ضعيفٌ بحساب الاحتمال، وحيث إنّ المجمع عليه أو المشهور بين الفقهاء هو اعتبار المباشرة فيورث ذلك الاطمئنان للفقيه أيضاً باعتبار المباشرة.
إذن يمكن صياغة هذا البيان بكلتا الطريقتين.
مسألة ( 431 ):- يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة . ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهلٍ أو نسيان. نعم إذا فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة.[3]
..........................................................................................................
تشتمل المسألة المذكورة على نقاط:-
النقطة الأولى:- يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث فيُبْتَدأ أوّلاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى - اعني جمرة العقبة -، وقد ذكر في المدارك:- ( أن وجوب الترتيب كما ذُكِر هو قول علمائنا أجمع )[4]، وفي الجواهر:- ( بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه )[5].
وما هو الدليل على ذلك ؟
والجواب:- استدل العلمان بوجهين أحدهما التأسي به صلى الله عليه وآله حيث إنّه كان يرمي بهذا الشكل - يعني بالترتيب المذكور -، والثاني صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثنِ عليه وصلّ على النبي وآله ثم تقدّم قليلاً فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضاً ثم افعل ذلك في الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارمِ ولا تقف عندها )[6]، ودلالتها على اعتبار الترتيب واضحة حيث أمر صلى الله عليه وآله برمي الأولى - أعني الصغرى - أوّلاً ثم الثانية ثم الثالثة، وقد ارتضى السيد الخوئي(قده)[7] في المعتمد الوجه المذكور - الذي ذكره العلمان - وأضاف وجهاً ثالثاً وهو أنّه سوف يأتي في النقطة التالية أنَّ من خالف الترتيب فعليه الاعادة من قبيل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثٍ قال:- ( قلت له:- الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال:- يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة )[8]، وتقريب الدلالة واضح حيث يقال:- إنَّ الترتيب إذا لم يكن لازماً فلماذا أمر عيه السلام بالإعادة ؟ فالإمر بالإعادة دليلٌ على شرطيّة الترتيب.
ومن خلال هذا اتضح أنّ الوجوه التي يمكن أن يستدلّ بها في هذا المجال أربعة، الأول الاجماع، والثاني التأسي، والثالث صحيحة معاوية، والرابع ما دلّ على لزوم الاعادة عند مخالفة الترتيب.
الوجه الثاني:- ما أشار إليه السيد الخوئي(قده) في كلماته[1] وحاصله:- إنه وردت روايات تدلّ على أنّ صاحب العذر كالكسير مثلاً يرمى عنه من قبيل صحيحة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج جميعاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( الكسير والمبطون يرمى عنهما . قال:- والصبيان يرمى عنهم )[2]، بتقريب:- أنها تدلّ بالمفهوم على أنّ غير الكسير والمبطون لا يرمى عنه بل يلزمه أن يتصدّى بنفسه للرمي وبذلك يثبت المطلوب أعني اعتبار المباشرة.
وفيه:- إنّا نقبل دلالتها على أنّ المطلوب من غير صاحب العذر هو المباشرة - فإنّ هذا المقدار نسلّمه - أمّا أنّ هذا الطلب هو بنحو اللزوم أو بنحو الرجحان الجامع بين اللزوم والاستحباب فهذا شيءٌ مسكوتٌ عنه ولا تدلّ عليه الروايات المذكورة.
والأجدر في إثبات المطلوب - أعني اعتبار المباشرة - بعد مناقشة الوجهين السابقين التمسّك بما أشرنا إليه أكثر من مرّة وهو أنّ المسألة ابتلائية فلو فرض أنّه لم تكن المباشرة لازمة لتركها الكثير إذ أنَّ ميل الانسان هو إلى الراحة وأمّا الذهاب إلى الرمي ففيه نحوٌ من المشقّة بلا إشكال ولو كان قد تركه جمعٌ ليس بالقليل لاشتهر ذلك ولنقل ولانعكس علينا والحال أنّ ذلك لم ينعكس فيورث ذلك الاطمئنان للفقيه بأنَّ المباشرة معتبرة.
ويمكن أيضاً أن نتمسّك بالصيغة السابقة التي تمسّكنا بها أكثر من مرّة وذلك بأن نقول حيث إنَّ المسألة ابتلائية فيلزم أن يكون حكمها واضحاً وذلك الحكم الواضح يلزم أن يكون هو الذي انعكس على الفقهاء إذ لا يحتمل أنَّ الوضوح في جانبٍ والذي انعكس على فتوى الفقهاء شيء آخر فإنّ هذا ضعيفٌ بحساب الاحتمال، وحيث إنّ المجمع عليه أو المشهور بين الفقهاء هو اعتبار المباشرة فيورث ذلك الاطمئنان للفقيه أيضاً باعتبار المباشرة.
إذن يمكن صياغة هذا البيان بكلتا الطريقتين.
مسألة ( 431 ):- يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ثم الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة . ولو خالف وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ولو كانت المخالفة عن جهلٍ أو نسيان. نعم إذا فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعاً ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة.[3]
..........................................................................................................
تشتمل المسألة المذكورة على نقاط:-
النقطة الأولى:- يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث فيُبْتَدأ أوّلاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى - اعني جمرة العقبة -، وقد ذكر في المدارك:- ( أن وجوب الترتيب كما ذُكِر هو قول علمائنا أجمع )[4]، وفي الجواهر:- ( بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه )[5].
وما هو الدليل على ذلك ؟
والجواب:- استدل العلمان بوجهين أحدهما التأسي به صلى الله عليه وآله حيث إنّه كان يرمي بهذا الشكل - يعني بالترتيب المذكور -، والثاني صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثنِ عليه وصلّ على النبي وآله ثم تقدّم قليلاً فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضاً ثم افعل ذلك في الثانية واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارمِ ولا تقف عندها )[6]، ودلالتها على اعتبار الترتيب واضحة حيث أمر صلى الله عليه وآله برمي الأولى - أعني الصغرى - أوّلاً ثم الثانية ثم الثالثة، وقد ارتضى السيد الخوئي(قده)[7] في المعتمد الوجه المذكور - الذي ذكره العلمان - وأضاف وجهاً ثالثاً وهو أنّه سوف يأتي في النقطة التالية أنَّ من خالف الترتيب فعليه الاعادة من قبيل صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثٍ قال:- ( قلت له:- الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال:- يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة )[8]، وتقريب الدلالة واضح حيث يقال:- إنَّ الترتيب إذا لم يكن لازماً فلماذا أمر عيه السلام بالإعادة ؟ فالإمر بالإعادة دليلٌ على شرطيّة الترتيب.
ومن خلال هذا اتضح أنّ الوجوه التي يمكن أن يستدلّ بها في هذا المجال أربعة، الأول الاجماع، والثاني التأسي، والثالث صحيحة معاوية، والرابع ما دلّ على لزوم الاعادة عند مخالفة الترتيب.