34/11/18


تحمیل
 الموضوع: وقت صلاة الزلزلة وسائر الآيات
 كنّا في بحث وقت صلاة الكسوف من جهة المبدأ والمنتهى وقد استوفينا تقريبا كل الروايات الواردة في المقام
 ننتقل الآن الى وقت صلاة الزلزلة وسائر الايات
 وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها، بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرد حصولها وإن عصى فبعده إلى آخر العمر، وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره،
 هناك جملة من الأعلام ذهبوا الى ان صلاة الزلزلة في الوقت القريب منها يجب الاتيان بها أما اذا فات الوقت القريب فوجوب الإتيان بها من باب الاحتياط الاستحبابي أو الاحتياط الوجوبي، لكن هذا خلاف الأكثر
 هنا الماتن تعرض الى مطلبين، الاول وجوب المبادرة اليها وهو الفورية، الثاني ان وقتها الأدائي ممتد ولايسقط
 أما الفورية فيدل عليه ماورد مستفيضا في كل أدلة صلاة الآيات حتى في الكسوفين ورد فيها عنوان فافزعوا الى المساجد وفي الفزع سرعة المبادرة
 وفي صحيح الفضلاء (فاليصلوا حتى يسكن) وواضح من هذا التعبير وجوب المبادرة
 وهكذا تشبيه صلاة الايات بتضرع قوم يونس كما ورد في معتبرة الفضل بن شاذان وهو عبارة عن المسارعة الى النجاة من العذاب فالمطلوب فيه السرعة لكي لايلاقوا العذاب
 ومن ثم ورد في جملة من الروايات أيضا ان صلاة الآيات هي وقاية من شر الآية ومكروهها فهذه التعابير في أكثر روايات صلاة الآيات كما مرّ دالّة بوضوح على ان الفورية مفروغ عنها ومطلوبة سواء في صلاة الكسوفين أو في صلاة بقية الآيات ولكن هذه الفورية تكليفية أي ان لايؤخرها المكلف الاّ انها لاتوجب انقضاء وقت صلاة الآيات
 أما بقاء الوجوب فيستدل له باطلاق الوجوب في الآيات وبقية أخاويف السماء لم توّقت بوقت كما هو الحال في صلاة الكسوفين بل حتى صلاة الكسوفين فان التوقيت فيها ليس لاصل الوجوب بل لظرف أداء الواجب
 ثم ان ظاهر الأدلة هو ان الحيثية لسببية ظهور الآيات ظاهر انه تعليلي لاتقييدي لأن ظهور الآية عبارة عن مؤشر ان البشر أو تلك البقعة من الأرض قد ارتكبوا المعاصي فعليهم الإستعانة والتضرع ليكشف الله عنهم العذاب،فظهور الآية علّة لوجود الوجوب وبقائه
 ومما يدل على الفورية من جانب وعلى امتداد الوقت من جانب آخر هو طائفة الروايات الواردة في أبواب صلاة الكسوف الباب الخامس حيث تتعرض لموارد أولوية تقديم صلاة الايات على الفريضة أو صلاة الفريضة على الآيات وواضح فيها ان طبيعة صلاة الآيات يبادر بها الاّ ان يخشى ضيق وقت الفريضة فيقطع صلاة الايات ويأتي بالفريضة ثم يعود الى حيث قطع الآيات ويتممها أي باب اقحام صلاة الفريضة في صلاة الآيات بلا ابطال لصلاة الآيات، وهذه المعالجة من الشارع تعني التزاحم والتسابق بين الفريضة والآيات
 وأما دلالتها على بقاء الوقت
 فهو من جهة انه لو قدمت الفريضة فليس في هذه الطائفة دلالة على سقوط صلاة الآيات مع انها قد اخّرت مما يكون الفاصل قد تحقق بين صلاة الآيات ووقوع الزلزلة ولكن مع ذلك تقول هذه الطائفة من الروايات لابد من تقديم صلاة الفريضة مع الضيق وتأخير صلاة الآيات
 هذا تمام الكلام في وقت الكسوفين ووقت الزلزلة وبقية الآيات
 والخلاصة مما تقدم حيث وافقنا المتقدمين ولم نوافق المعاصرين فقد تلخص ان موضوع وجوب صلاة الآيات موضوع موحد وذو طبيعة واحدة وهو حدوث الآية سواء كان مصداق الاية الكسوفين او كان مصداقها الزلزلة او مصداق الاية الريح المخيفة او الظلمة او غير ذلك فالأدلة الواردة في كل صنف منطوية في دلالتها بيان الموضوع العام
 ثم ان الفورية في صلاة الآيات غير خاصة بالزلزلة والريح والآيات السريعة بل ان الفورية شاملة للكسوفين أيضا وان هذه الفورية هي فورية تكليفية وليست فورية وضعية
 وان الكسوفين موقتين بحدوث الكسوف وانجلائه أما بقية الايات فهي ليست موقته ومع ان الكسوفين موقتين الاّ ان هذا التوقيت للأداء وليس لأصل الوجوب كما تقدم
 نكتة صناعية ان بعض الفقهاء والاصولين قالوا ماهو معنى القضاء الصلاة، فما هو معنى الأداء والقضاء؟
 المعروف ان هو رعاية لمصلحة الوقت اما القضاء فهو رعاية لاصل الملاك وطبيعة ومصلحة الصلاة أو الصوم مع فوت مصلحة الوقت
 وهنا تعريف قد أشار اليه السيد الماتن وهو ان الاداء عبارة عن الفورية والقضاء هو عبارة عن عدم مراعاة الفورية لكن يراعى أصل طبيعة الصلاة غاية الأمر ان الفورية في الأداء كما بيّنه السيد اليزدي، فمعنى الأداء لصلاة الظهرين يعني انهما فوريتان بحيث يجب المبادرة اليهما مابين الزوال والغروب فاذا فاتت هذه الفورية فان أصل الوجوب باقي، وهذا تفسير لابأس به
 فتلخص ان الصحيح في الفورية التكليفية أنها عامة لكل صلوات الآيات غاية الأمر ان الكسوفين لهما تكليف وضعي أما بقية الآيات فليس لها توقيت وضعي
 والفرق بين الكسوفين وغيرهما من الايات هو انه لو كان الكسوف للشمس والخسوف للقمر بقدر لايسع الصلاة فجملة من الأعلام قالوا لايجب لأن الأداء غير مقدور وان القضاء تابع للأداء فالقضاء أيضا غير واجب
 وأما كيفيتها فهي ركعتان في كل منهما خمس ركوعات وقلنا ان الركعة تستعمل بمعنى الركوع وتستعمل بمعنى مجموع الركعات فالركعة في الروايات تستعمل بمعنين
 وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشر ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر
 وتفصيل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه، ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع وهكذا حتى يتم خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة، ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر فهل فتوى المعاصرين يقبلون أقل من آية