34/12/15
تحمیل
الموضوع: اذا علم بالآية وصلى ثم تبين فساد صلاته
مسألة 10: إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة وذلك باعتبار تحقق العلم وقد نصت الروايات والأدلة على لزوم القضاء مع العلم
مسألة 11: إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء وهذا على مقتضى القاعدة في باب التزاحم بين الموسعين حسب القاعدة وأما حسب النصوص الخاصة فسيأتي الكلام
وإن كان الأحوط تقديم اليومية ولكن كلمات الطبقات المتقدمة من الفقهاء مختلفة فمنهم من ذهب الى تقديم الصلاة اليومية مطلقا ومنهم من ذهب الى تقديم صلاة الكسوف مطلقا
طبعا هذا التقديم ليس شرطا وضعيا بل ان هذا التقديم هو تكليفي فالأولوية في باب التزاحم هي أولوية تكليفية وليست وضعية لذا فإن التقديم لايخل بالصلاه تكليفا وهذا بخلاف لزوم تقديم الظهر على العصر أو المغرب على العشاء فهو وضعي طبعا هو شرط وضعي عند الالتفات وعند التذكر أما عند النسيان أو الجهل فهو مغتفر
فمثلا صلاة طواف العمرة أو الحج بعد الطواف محلها قبل السعي ولكن هل هذه القبلية هي قبلية تكليفية أو قبلية وضعية هنا المتأخرين يبنون على انها قبلية وضعية بينما مشهور القدماء يرون انها قبلية تكليفية وهو الصحيح ومعه فلا تخل بصحة السعي
بل ان القدماء كما هو الصحيح يذهبون الى ان تقديم صلاة الطواف على السعي تكليفية وليست وضعية بل قالوا ان صلاة الطواف هي بالدقة خارجة عن ماهية الحج والعمرة إنما هي حكم مسبب خارج عن ماهية الحج والعمرة وهو نظير تروك الإحرام فليست هي داخلة في ماهية العمرة والحج وان المسبب لها الإحرام فالإحرام هو شرط في ماهية العمرة والحج فإن أعمال منى يومي الحادي عشر والثاني عشر ليست جزء من ماهية الحج
نعم وان كان الظهور الاولي في تعداد المركبات انها في بيان الالزام الوضعي فهذا صحيح تام ولكن قد تأتي شواهد تفيد ان هذا الالزام تكليفي وليس بوضعي
وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدّم اليومية لأن المقصود من كون الصلاة هي عمود الدين المراد بها الفريضة اليوميّة
النصوص الخاصة في المقام
منها: ما أمر بتقديم الفريضة
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة؟ فقال ابدأ بالفريضة، فقيل له في وقت صلاة الليل؟ فقال صل صلاة الكسوف في وقت صلاة الليل
[1]
فقد أمر (عليه السلام) بالفريضة
ومنها: الأمر بتقديم صلاة الآيات الاّ ان تضيق الفريضة
مصحح بريد ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا اذا وقع الكسوف او بعض هذه الايات فصلها مالم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة فان تخوفت فبدأ بالفريضة واقطع ماكنت فيه من صلاة الكسوف فاذا فرغت من الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت واحتسب ما مضى
[2]
فمع التوسعة في الوقتين يكون البدأ بصلاة الكسوف
أيضا صحيح أبي أيوب ابراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن صلاة الكسوف قبل ان تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة؟ قال اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا الى صلاتكم
[3]
ففيها تقديم الفريضة
ومنها: الدلالة على التخيير وجواز كل منهما وان رجح مراعاة فضيلة الوقت للفريضة
صحيح محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة؟ فقال اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت فاذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيهما نبدأ؟ قال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح
[4]
وقد قال بعض الأعلام ان هذه الرواية واردة في كسوف الشمس قبل الغروب ولكن لاداعي لهذا المحمل لأن الكسوف يستعمل في القمر أيضا
وأما دلالة الصحيحة هذه على التخيير فهو بإعتبار ان هذه الرواية في جواب من فرض ان الاتيان بصلاة الآيات يسوغ قبل ضيق وقت الفريضة
فالدلالة هنا على كل من الأمرين وهو مشروعية تقديم الآيات ومشروعية تقديم الفريضة وان الأرجحية لتقديم الفريضة
مسألة 12: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية وهذا الكلام على القاعدة فليس الكلام في أصل جواز القطع
إنما الكلام في ان الصلاة اليومية التي قطعها لأجل أداء صلاة الآيات فلو صلى الآيات بعد قطع اليومية فهل له ان يتمم الصلاة اليومية أو لابد من استأنافها من الأول وذلك باعتبار ان العكس منصوص وهو لو كان مشتغلا بصلاة الآيات وضاقت اليومية فيقطع صلاة الآيات ويؤدي اليومية وبعد ذلك يتمم صلاة الآيات ولايستأنفها من الأول
هنا المصنف في المتن لايقبل اقحام الآيات في اليومية ولكنه يقبل اقحام اليومية في الآيات، قال السيد اليزدي (قدس سره):
لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الإجزاء، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع، لكن الأحوط خلافه وهذا الاحتياط استحبابي
فالسيد اليزدي قبل اقحام اليومية في الآيات من دون ان تبطل الآية ولم يقبل اقحام الآيات في اليومية
وهذا بحث كلي وهو هل يصح اقحام الصلاة في صلاة اخرى ثم انه اذا صحّ فهل يصح مطلقا أو لعذر أو غير ذلك؟ وهذا بحث كلي وقد ذكره الأعلام في بحث الخلل لكننا ولأجل كون الأدلة خاصة في المسألة فسنبحثه هنا انشاء الله
[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت
[4] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت