34/12/21
تحمیل
الموضوع: إقحام صلاة في صلاة
كان الكلام في قاعدة اقحام صلاة في صلاة وان الكلام عندما يقرر ان هذا على مقتضى القاعدة هو عند الاضطرار وليس عند الاختيار ابتدأ لأنه يخل بالموالاة، فمرّ بنا وجوه متعددة على الصحة ونذكر بقية الوجه ثم نتعرض الى أدلّة الفساد المتوهّمة وكيفيّة دفعها
وان من منبهات التعميم في هذه القاعدة تعبيره (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم فاقطع صلاتك واقض فريضتك
[1]
فهنا لم يقل (عليه السلام) فاقطع صلاة الآيات واقض الفريضة اليومية بل عبّر فاقطع صلاتك واقض فريضتك فكأنه واضح ان الحكم منصب على الطبيعة العامة فان هذا العنوان بنفسه كأنه رسم لقاعدة إقحام الصلاة في الصلاة مع الإضطرار
وهكذا التعبير في صحيح أبي أيوب ابراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن صلاة الكسوف قبل ان تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة؟ قال اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا الى صلاتكم
[2]
أي الصلاة بما هي طبيعة الصلاة
وقد مرّ بنا هذا المطلب الصناعي الفقهي وهو ان العنوان المأخوذ في الأدلة اذا كان عنوانا لطبيعة عامة فواضح انه إشارة الى الطبيعة العامّة لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب فلم يقيّد بالنافلة أو الفريضة فطبيعة الصلاة متقومّة بالفاتحة
ومنه أيضا لاتعاد الصلاة الاّ من خمس فهو عام لكل صلاة ولذا مرّ كراراً ان التشهد في الصلاة هو عنوان التشهد الذي شرحه الشارع في مواطن اخرى كثيرة جدا، فالطبيعة المبيّنة في باب ثم يأمر بها الشارع أو يتعرض لها في باب آخر يعني ان الطبيعة هي هي أي طبيعة عامّة
ورواية الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) انه كتب اليه، فإن الحميري صاحب قرب الإسناد عنده مكاتبات كثيرة مع الناحية المقدسة ذكرها الطبرسي في الإحتجاج وذكرها الطوسي في الغيبة وغيرهما وكثير من مكاتبات الحميري في الإحتجاج هي مسندة في كتاب الشيخ الطوسي مثل هذا الحديث الشريف وأما الحوادث الواقعة فإرجعوا فيها الى رواة حديثنا
[3]
فهذه مرسلة الحميري لكنها مرسلة في الاحتجاج ومسندة في الغيبة للشيخ الطوسي ولم ينبّه صاحب الوسائل أو غيره على ذلك فبقي في ارتكاز متأخري هذا العصر ان هذه الرواية مرسلة
المهم ان علوم الحديث الآن متروكة وان طالب العلم لايلتفت اليها فيصبح محقق مع انه لايلتفت الى هذه القضايا ويبني عليها ومنه فيكون البناء غير تام فان التراث يحتاج الى علوم متعددة لدراسته فلابد من دراسته في الحوازات العلمية وسابقا كانت تدرس فإن الاختصار والتقطيع في الأحاديث يوجب حدوث الشذوذ والطفرات وغير ذلك
رواية الحميري (رحمه الله) عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) انه كتب اليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن انه صلى الظهر ركعتين ناقصتين كيف يصنع؟ فأجاب (عليه السلام) ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة عاد الصلاة وان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك
[4]
وحكى في الحدائق ان جماعة ذهبوا الى مضمون الخبر كالشهيدين وان كانت عبارة الشهيدين في الخلل ليست هكذا، نعم بنى على هذا التفسير كاشف اللثام في الرواية، وان كان الأظهر إرادة العدول وجعل الركعتين الأخيرتين بعنوان الأولى لكنها اجمالا مؤيد من ان الإقحام عند جملة من الأعلام مثل كاشف اللثام أو غيره من القدماء يعمموه الى غير الآيات والكسوف وهذا هو موضع الشاهد
أيضا استشهدنا بصلاة الاحتياط التي في الشك بين الركعتين والثلاث والأربع وقد مرّ بنا وجه الإستشهاد وهو في أبواب الخلل الباب الثالث عشر
فهذه جملة من الشواهد العامة على تعميم القاعدة عند الاضطرار وان اقحام الصلاة في الصلاة لايوجب البطلان ويعود المصلي الى الصلاة المقحمة
هنا نستعرض فهرسيا القائلين بالبطلان
في الذكرى استدل الشهيد بان نفس الروايات فيها عنوان القاطع وان المراد بالقطع هو ان الصلاة مبتورة
والجواب ان القطع هنا هو قطع الموالاة وليس القطع هنا بمعنى الابطال
وسنتعرض لبقية أدلة الإبطال
[1] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت.
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب صلاة الكسوف، الباب 5، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعة، ج27، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعة، أبواب الخلل في الصلاة، الباب 12، الحديث الأول، ط آل البيت.