35/01/20


تحمیل
الموضوع:يختص وجوب الصلاة في بلد الاية
مسالة 19: يختص وجوب الصلاة في بلد الاية فلايجب على غيره، نعم يقوى الحاق المتصببذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد
ان العمومات الوارد في صلاة الكسوفين أو في الزلزلة هل هو عموم بدلي أو استغراقي أو مجموعي؟ فلابد من دراسة هذا العموم ففي اي طرف لابد من دراسة عموميته اذا رايتم الكسوف و الخسوف فافزعوا الى الصلاة فهذا هو طرف من الدليل وهو الموضوع
فهل الرؤية هنا لكل بلد بحيث لكل بلد حكمه الخاص يغاير البلد الآخر فالعموم بلحاظ المكلف وعموم بلحاظ نفس الكسوف فالموضوع من جزئين، وهذا البحث هو من البحوث التي التي ابتكر فيها السيد الخوئي في علم الاصول، فعند ماتكون نسبة مقارنة الدليل بالآخر هو العموم والخصوص من وجه أو التباين أو العموم المطلق او التخالف، فهل النسبة بين الدليلين تلاحظ بين موضوعي الدليلين أو بين محمولي الدليلين أو بين مجموع المحمول والموضوع في هذا الدليل وبين مجموع المحمول والموضوع في ذلك الدليل وهذا مبحث حساس جدا مهم وحساس للغاية
وقبل السيد الخوئي كان البحث هو فقط بين موضوعي الدليلين ولكن الواضح بالتدقيق ان المحمول له أيضا مهم في هذا البحث، فالقول الثالث في المسألة يقول اننا نلاحظ النسبة بين محمولي وموضعي الدليلين أي بلحاظ مجموع المحمول والموضوع
والنكتة التي سبقت هي اذا رايتم الكسوف و الخسوف فافزعوا الى الصلاة ان العموم هنا من جهتين من جهة الكسوف فهل اذا حصل الكسوف في لارض لابد ان يصلي جميع هل الارض وتارة العموم من جهة المكلفين فهذا العموم المبني من شقين كله في الموضوع لأن الموضوع متكون من فقرتين
ورد في الشرع صم للرؤية وافطر للرؤية فعلى مسلك السيد الخوئي وهو مسلك العلامة الحلي وجماعة العموم البدلي يعني مسمى الوجود واذا كان العموم استغراقي فكل بلد يراه فيصوم واما العموم المجموعي فلابد ان يراه الجميع في الارض عندها يصوم الناس
واذا كان العموم استغراقي فان الاستغراقية نرى فيها عدة جهات من الاستغراق موجودة فتارة بلحاظ بقاع الارض وتارة بدلي وتارة مجموعي وان عموم المجموع للكسوف بلحاظ بقاع الارض اي لاتجب صلاة الايات الاّ للكسوف الذي يحصل لكل مجموع الارض، واما العموم البدلي للكسوف بلحاظ بقاع الارض هو يعني ان الكوف في بقعة من الارض يوجب الصلاة على جميع أهل الأرض، واما العموم الاستغراقي فيعني ان كل بقعة بقعة لابد من حصول الكسوف فيها، اذا رأيتم فهل هو بلحاظ البقعة الواحدة بأن يراه بعض المكلفين يكفي لوجوبه على البقيّة، فهكذا يتم الاستنباط وهو من اسرار المهنة العلمية
ولابد من ملاحظة ان العنوان الواحد الذي نريد ان نجري فيه العموم قد تكون فيه حيثيات متعددة فبلحاظ كل حيثية يكون للعموم نمط معين بتحريره تكون النتيجة واضحة جدا، وان القرائن على العموم الاستغراقي والبدلي والمجموعي فهي في الدرجة الاولى لابد ان تكون ثبوتية وان القرائن الاثباتية هي في الدرجة الثانية، هذا اجمالا أصل تنقيح هذه المسألة
وأما ضواحي المدينة او المنطقة فعندما يحصل فيها الكسوف والخسوف في الضواحي قد لايظهر في المدينة كما في المدن الكبيرة فهنا يصدق عرفا ان أهالي هذه المدينة قد اصابتهم آية سماوية مخوفة
مسألة 20: تجب هذه الصلاة على كل مكلف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة
لايخفى ان الحيض له حالة خبث الحيض وهو مادام الدم موجودا فلا يرتفع حدث الحيض المعنوي عن المرأة ولو اغتسلت لأن وجود دم الحيض في الموضع كأنما هو سبب الحدث الأكبر فتواجد الدم بين شفرتي فرج المرأة يوجد حدث الحيض وكذا النفساء لايمكنها الصلاة لعدم قدرتها على الصلاة في هذه الحالة، فالنفساء والحائض لايجب عليهما الصلاة لعدم القدرة على الطهارة
بالنسبة للقضاء فان الحائض والنفساء يجب عليها قضاء الصلاة المنذورة بعد ارتفاع الحدث ولكن هل صلاة الايات كالصلاة المنذورة فهل يجب قضاءها بعد النقاء او كالصلاة اليوميّة لايجب، يأتي الكلام