35/02/04
تحمیل
الموضوع:صلاة القضاء
فالخلاصة بالنسبة الى تقرير القاعدة في وجوب القضاء بلحاظ الاصل العملسي كونها من استصحاب الكلي القسم الثاني ليس في محله كما مرّ بل هو من قبيل استصحاب الكلي القسم الثالث
ثم على فرض انه من استصحاب الكلي القسم الثاني وكونه من قبيل الأقل والأكثر أو المتباينين فان كانت الاثار على ثلاثة اصناف فان استصحاب الكلي القسم الثاني اما اذا كان في البين فقط صنفان من الاثر وهما أثر مشترك وأثر خاص بالطويل أو الأكثر فهنا لايجري لتعارض استصحاب الكلي القسم الثاني الوجودي بقاءً مع استصحاب العدمي للأطول أو للأكثر فيحصل التعارض
وقد حاول جماعة من الأعلام بنى على ان المورد هو من الفرد المردد لذا فقال بانه لايجري، وان هذاالبحث هو بحث سيّال فكيف يمكن استصحاب الفرد المردد مع استصحاب الكلي باقسامه الثلاثة فدائما هناك نوع من الابهام بين استصحاب الفرد المردد الذي هو ليس بحجة مع استصحاب الكلي باقسامه الثلاثة حيث هناك من قال بالحجية بالجملة فكيف يمكن تمييز استصحاب الفرد المردد واقسام استصحاب الكلي؟
ذكر الاعلام هنا ضوابط كثيرة ولسنا بصدد التعرض لها باعتبار ان هذا البحث هو بحث اصولي ولكننا نذكر المختار في المسألة:
وكما مرّ بنا فان الضابطة في تمييز اقسام الكلي في قبال استصحاب الفرد المردد الذي ليس بحجة الضابطة هي كما تقدمت انه يجب ان نتحرى ونتثبت من الأدلة الواردة في المسألة في الفصل الفقهي المعين والمسائل الواردة حول حكم معين فهل تلك الأدلة رتبت الآثار على الجامع كما رتبت الآثار على الفرد فان المحدث مثلا يحرم عليه مس القران وتبطل صلاته فنرى ان الشارع رتب بعض الآثار على الجامع فهذا ليس بتخرص بل هو مؤدى الدليل ومفاده فاذا كان هكذا فان تمييز الفلرد المردد عن الكلي يسهل علينا وان كان في نفسه من الامور الصعبة والضابطة فيه هو انه في كل مورد لم يكن هناك اثر مرتب على الجامع انما لاثر مرتب على الثاني والفردين وليس هناك أثر واحد مرتب على الجهة المشتركة فهنا يكون إدعاء وجود الجهة المشتركة لكي تستصحب هو من التمحل والتكلف العقلي فهذا الاستصحاب الذي يصار الى الجهة المشتركة هي جهة مشتركة مزيفة لأنه لاوجود لها في الأدلة، ففي المسائل والفصل والمسألة التي لاتكون الادلة قد رتبت الأدلة على الجهة المشتركة فهذا لاصلة له باستصحاب الكلي
واذا التفتنا يسيرا فسندقق أكثر ونرى ان أصل جريان استصحاب أقسام الكلي باقسامه يدور مدار ان الأدلة رتبت على الدهة المشتركة اما اذا كانت الأدلة لم ترتب شيء على الجهة المشتركة فان العقل هو الذي ينتزع الجهة المشتركة وهذا ليس من استصحاب الكلي، فاستصحاب الكلي باقسامه انما يجري اذا كان هناك في البين دليل وارد شرعي يدل على ترتيب الأثر على الجهة المشتركة، فالاستصحاب لايجري في المجعولات الانتزاعية ولايجري في المجعولات بالتبع وكذا البرائه بل ان الاستصحاب يقتصر فيه فقط على المجعول بالذات ويمكننا بها تمييز الفرد المردد عن استصحاب الكلي باقسامه
وان المقام ليس من الفرد المردد وان أصر عليه جملة من الأعلام والسبب في ان المقام ليس من الفرد المردد هو انه بالدقة يطالب بالمرتبة العليا المختار في الوقت بينما المرتتب الاخرى يطالب بها المتأخر أو الناسي أو العاجز عن الوقت ولكن الجامع بينهم ان الصلاة لاتترك بحال فالأركان لاربط لها بانحاء المراتب وهي آثار مشتركة
فالصحيح في باب مراتب الصلاة أو مراتب بعض العبادات ليس الجهة المشتركة انتزاعية بل حقيقة ومجعولة بالذات لذا قالوا في باب الصحيح والأعم ان الأركان هي جانب مشترك بين مراتب الماهية عبادية وغير عبادية
اذا فتنقح ان المقام في مراتب الماهية المطلوبة في المتعلق ليس من قبيل الفرد المردد بحيث ان لجهة المشتركة ليست مجعولة بالذات بل هي مجعولة بالذات وكما ان المرتبة العليا لها اثارها الخاصة كالوضوء أو الغسل والمرتبة الدنية لها آثارها الخاصة كالتيمم فان الجزء المطلوب في المرتبة العليا غير المطلوب في المرتبة النازلة
فالصحيح ان الجهة المشتركة مجعولة وان الجهات والمراتب لها اثر وليس هو من الفرد المردد بل هو من استصحاب الكلي القسم الثالث وليس من القسم الثاني
وهذا تمام الكلام في تحرير مقتضى القاعدة في جريان الاستصحاب لاثبات القضاء بشرط ان يرد في الجملة أدلة دالة على القضاء في الجملة ليدل ذلك الدليل على ان الزمان والوقت هو من تعدد المطلوب وليس من وحدة المطلوب
فتحصل اجمالا في باب قضاء الصلاة أو قضاء العبادات ان مقتضى القاعدة جريان الاستصحاب الكلي القسم الثالث وليس القسم الثاني وليس الفرد المردد بشرط ورود دليل في تلك العبادة على القضاء في الجملة يدل على المراتب فعندها يكون مجرى الاستصحاب.
يجب قضاء اليوميةالفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا وقد تقدمت الأدلة الخاصة في ذلك فهي كثيرة ومتوفرة في البين
أو لأجل النوم المستوعب للوقت وان أصل النوم عن الصلاة ولزوم القضاء بسبب النوم قد وردت به روايات خاصة فلا كلام في أصل القضاء لأجل الفوت بسبب النوم
انما وقع النزاع والكلام في النوم الغريب والنوم غير الطبيعي وغير المعتاد كما لو استمر النوم أيام متعددة فهل هذا النوم الغير الطبيعي يوجب القضاء لصلاة وكذا الصوم أو ان هكذا نوم لايوجب القضاء، وقع النزاع بين الاعلام في هذه المسألة
فعن الشيخ في المبسوط والشهيد الأول في الذكرى اختصاص القضاء بالنوم الطبيعي المتعارف دون غير المتعارف كالنوم أياما مستمرة ومن دون ان يستيقض
وقال البعض ان وجه الانصراف هو الأدلة من ان النوم غير المعتاد هو غير اختياري فالأدلة منصرفة عن النوم غير الاختياري فان الأدلة في النوم الاختياري، ولكن البعض أجاب وقال ان النوم غير الاختياري بقاءً غير اختياري لكنه من الابتداء هو نوم اختياري
الروايات الورادة في النائم: صحيحة زرارة سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي الصلاة لم يصليها أو نام عنها؟ قال يقضيها [1] وهناك روايات عديدة في الباب الثاني
فالخلاصة بالنسبة الى تقرير القاعدة في وجوب القضاء بلحاظ الاصل العملسي كونها من استصحاب الكلي القسم الثاني ليس في محله كما مرّ بل هو من قبيل استصحاب الكلي القسم الثالث
ثم على فرض انه من استصحاب الكلي القسم الثاني وكونه من قبيل الأقل والأكثر أو المتباينين فان كانت الاثار على ثلاثة اصناف فان استصحاب الكلي القسم الثاني اما اذا كان في البين فقط صنفان من الاثر وهما أثر مشترك وأثر خاص بالطويل أو الأكثر فهنا لايجري لتعارض استصحاب الكلي القسم الثاني الوجودي بقاءً مع استصحاب العدمي للأطول أو للأكثر فيحصل التعارض
وقد حاول جماعة من الأعلام بنى على ان المورد هو من الفرد المردد لذا فقال بانه لايجري، وان هذاالبحث هو بحث سيّال فكيف يمكن استصحاب الفرد المردد مع استصحاب الكلي باقسامه الثلاثة فدائما هناك نوع من الابهام بين استصحاب الفرد المردد الذي هو ليس بحجة مع استصحاب الكلي باقسامه الثلاثة حيث هناك من قال بالحجية بالجملة فكيف يمكن تمييز استصحاب الفرد المردد واقسام استصحاب الكلي؟
ذكر الاعلام هنا ضوابط كثيرة ولسنا بصدد التعرض لها باعتبار ان هذا البحث هو بحث اصولي ولكننا نذكر المختار في المسألة:
وكما مرّ بنا فان الضابطة في تمييز اقسام الكلي في قبال استصحاب الفرد المردد الذي ليس بحجة الضابطة هي كما تقدمت انه يجب ان نتحرى ونتثبت من الأدلة الواردة في المسألة في الفصل الفقهي المعين والمسائل الواردة حول حكم معين فهل تلك الأدلة رتبت الآثار على الجامع كما رتبت الآثار على الفرد فان المحدث مثلا يحرم عليه مس القران وتبطل صلاته فنرى ان الشارع رتب بعض الآثار على الجامع فهذا ليس بتخرص بل هو مؤدى الدليل ومفاده فاذا كان هكذا فان تمييز الفلرد المردد عن الكلي يسهل علينا وان كان في نفسه من الامور الصعبة والضابطة فيه هو انه في كل مورد لم يكن هناك اثر مرتب على الجامع انما لاثر مرتب على الثاني والفردين وليس هناك أثر واحد مرتب على الجهة المشتركة فهنا يكون إدعاء وجود الجهة المشتركة لكي تستصحب هو من التمحل والتكلف العقلي فهذا الاستصحاب الذي يصار الى الجهة المشتركة هي جهة مشتركة مزيفة لأنه لاوجود لها في الأدلة، ففي المسائل والفصل والمسألة التي لاتكون الادلة قد رتبت الأدلة على الجهة المشتركة فهذا لاصلة له باستصحاب الكلي
واذا التفتنا يسيرا فسندقق أكثر ونرى ان أصل جريان استصحاب أقسام الكلي باقسامه يدور مدار ان الأدلة رتبت على الدهة المشتركة اما اذا كانت الأدلة لم ترتب شيء على الجهة المشتركة فان العقل هو الذي ينتزع الجهة المشتركة وهذا ليس من استصحاب الكلي، فاستصحاب الكلي باقسامه انما يجري اذا كان هناك في البين دليل وارد شرعي يدل على ترتيب الأثر على الجهة المشتركة، فالاستصحاب لايجري في المجعولات الانتزاعية ولايجري في المجعولات بالتبع وكذا البرائه بل ان الاستصحاب يقتصر فيه فقط على المجعول بالذات ويمكننا بها تمييز الفرد المردد عن استصحاب الكلي باقسامه
وان المقام ليس من الفرد المردد وان أصر عليه جملة من الأعلام والسبب في ان المقام ليس من الفرد المردد هو انه بالدقة يطالب بالمرتبة العليا المختار في الوقت بينما المرتتب الاخرى يطالب بها المتأخر أو الناسي أو العاجز عن الوقت ولكن الجامع بينهم ان الصلاة لاتترك بحال فالأركان لاربط لها بانحاء المراتب وهي آثار مشتركة
فالصحيح في باب مراتب الصلاة أو مراتب بعض العبادات ليس الجهة المشتركة انتزاعية بل حقيقة ومجعولة بالذات لذا قالوا في باب الصحيح والأعم ان الأركان هي جانب مشترك بين مراتب الماهية عبادية وغير عبادية
اذا فتنقح ان المقام في مراتب الماهية المطلوبة في المتعلق ليس من قبيل الفرد المردد بحيث ان لجهة المشتركة ليست مجعولة بالذات بل هي مجعولة بالذات وكما ان المرتبة العليا لها اثارها الخاصة كالوضوء أو الغسل والمرتبة الدنية لها آثارها الخاصة كالتيمم فان الجزء المطلوب في المرتبة العليا غير المطلوب في المرتبة النازلة
فالصحيح ان الجهة المشتركة مجعولة وان الجهات والمراتب لها اثر وليس هو من الفرد المردد بل هو من استصحاب الكلي القسم الثالث وليس من القسم الثاني
وهذا تمام الكلام في تحرير مقتضى القاعدة في جريان الاستصحاب لاثبات القضاء بشرط ان يرد في الجملة أدلة دالة على القضاء في الجملة ليدل ذلك الدليل على ان الزمان والوقت هو من تعدد المطلوب وليس من وحدة المطلوب
فتحصل اجمالا في باب قضاء الصلاة أو قضاء العبادات ان مقتضى القاعدة جريان الاستصحاب الكلي القسم الثالث وليس القسم الثاني وليس الفرد المردد بشرط ورود دليل في تلك العبادة على القضاء في الجملة يدل على المراتب فعندها يكون مجرى الاستصحاب.
يجب قضاء اليوميةالفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا وقد تقدمت الأدلة الخاصة في ذلك فهي كثيرة ومتوفرة في البين
أو لأجل النوم المستوعب للوقت وان أصل النوم عن الصلاة ولزوم القضاء بسبب النوم قد وردت به روايات خاصة فلا كلام في أصل القضاء لأجل الفوت بسبب النوم
انما وقع النزاع والكلام في النوم الغريب والنوم غير الطبيعي وغير المعتاد كما لو استمر النوم أيام متعددة فهل هذا النوم الغير الطبيعي يوجب القضاء لصلاة وكذا الصوم أو ان هكذا نوم لايوجب القضاء، وقع النزاع بين الاعلام في هذه المسألة
فعن الشيخ في المبسوط والشهيد الأول في الذكرى اختصاص القضاء بالنوم الطبيعي المتعارف دون غير المتعارف كالنوم أياما مستمرة ومن دون ان يستيقض
وقال البعض ان وجه الانصراف هو الأدلة من ان النوم غير المعتاد هو غير اختياري فالأدلة منصرفة عن النوم غير الاختياري فان الأدلة في النوم الاختياري، ولكن البعض أجاب وقال ان النوم غير الاختياري بقاءً غير اختياري لكنه من الابتداء هو نوم اختياري
الروايات الورادة في النائم: صحيحة زرارة سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي الصلاة لم يصليها أو نام عنها؟ قال يقضيها [1] وهناك روايات عديدة في الباب الثاني