35/03/18
تحمیل
الموضوع:مفاد قاعدة الجَب
وصل الكلام الى الحديث عن مفاد قاعدة الجب بعد ان أصبحت مجموع المواد مطابقة ودالة على مفاد الجب أو الفاظ اخرى تفيد نفس قاعدة الجب فالكلام يقع في مفاد هذه القاعدة، وفيها احتمالات عديدة:
الاحتمال الأول: انها لأجل رفع قضاء العبادات الفائته من الصوم والصلاة والحج والزكاة، وان الحج لايخفى عليكم ليس فيه قضاء اصطلاحي لإن الحج ليس فيه فوت الوقت الاّ كل حياة الإنسان وهو الموت نعم المعصية في التأخير والتسويف لكن الاتيان به متأخرا لايوجب ذهاب مصلحة الوقت، نعم ان الفورية فيها مصلحة وقد ذهبت مصلحة الفورية
ونفس الكلام يأتي في الصلاة فإن الفوت لأول وقت الصلاة ليس هو القضاء بل هو فوت للفورية وكذا الكلام في الحج فليس فيه فوت للوقت الاّ في موت الانسان
فالمكلف سواء كان مسلم أو كافر فإن توفرت فيه الإستطاعة في عام وقد فرط في الحج فيلزم في ذمته الحج ولو زالت منه الاستطاعة فلايسقط عن ذمته وجوب الحج فيلزمه الحج ولو متسكعا لأن الحج قد تنجز عليه فتصوير القضاء في الحج بهذا المعنى أي لو تمت لديه الاستطاعة ثم تلفت الاستطاعة فانه يلزم بالحج ولاحاجة الى تجدد الاستطاعة
فمفاد قاعدة الجب كما ذهب اليه البعض هو رفع القضاء فقط وماهو بمثابة القضاء في العبادات اما في المعاملات والايقاعات فان قاعدة الجب لاتجري
الاحتمال الثاني: ان قاعدة الجب تجري في حقوق الله ولاتجري في حقوق الناس فلا يلاحق الشخص بعد اسلامه بحقوق الله أما ديون الناس وغير ذلك من الحقوق كالقصاص وغيره من الحقوق فهو غير مشمول لقاعدة الجب
وهنا يمكن ان يقال ان الحروب التي تجري وتقع بين المسلمين والكفار ويقع فيها قتل فما هو حكم القتل الواقع فيها فهل هو حق الناس أو حق الله؟ وقد صوّر البعض ان هذا حق عام فإن الحق إذا وقع بسبب نزاع ليس شخصيا بل نزاع لأجل أمر ديني فإن القتل بسبب الحق العام، وان البعض دائما يفكر بالفقه الفردي وينسى الفقه الاجتماعي فان الامور لاتدار بمنطق الفقه الفردي فقط بل تدار من الناحية الاجتماعية بمنطق الفقه الاجتماعي ولهذا الأمر أبعاد فقهيه
ففي البعد الوضعي الأمر يجري على هذا المنوال من ان المسؤلية في الحق العام يقع على المجموعة والجماعة مادام الانتماء لهذه الهوية وانه ارتكب ما ارتكب بعنوان هذه الهوية فاذا قطع الانسان انتمائه فانه يعفى لأنه ليس له ولاء لهذه المجموعة
وان قاعدة الجب قالوا بانها بلا شك تجري في حقوق الناس المرتبطة بالحق العام لابالحق الخاص فاذا قطع انتمائه الى هذه المجموعة وهذه الهوية وبدأ الانتماء الى هوية اخرى فان قاعدى الجب تجري لأنه ارتكبه لابواعز فردي وقد قطع انتمائه الى هذه النحلة
الاحتمال الثالث: ان قاعدة الجب تجري فقط لنفي العقوبة سواء كانت العقوبة دنيوية أو اخروية والبعض خصّها بالعقوبة الاخروية أما في الضمانات المالية وغيرها فلاتجري القاعدة بل قال بعض الفقهاء انه في الضمانات المالية أيضا لايرجع عليهم كما في خيانة المغيرة اثناء اسلامه فالقوا ان المغيرة مع انه لديه ضمانات ماليه لكنه بقاعدة الجب قد جب عنه
وعن الدروس جناية الحربي على الحربي هدر وظاهر كلمات الشهيد الأول ان هذا ليس من باب قاعدة الجب بل هو من باب تبعات الضمانات المالية او من باب ان تبعات الدم للكفار باعتبار انه غير محترم فلا يتابع ولايلاحق بها وليس من باب قاعدة الجب فقط
أو ان يقال ان قاعدة الجب حيث انها تجعل من اسلم محترم فيكون من هو في قباله غير محترم ومن ثم فلا يتابع
وقد استدل جملة من الفقهاء أيضا في موارد المعاملات المالية أيضا ففي الروايات نهي عن ان يؤخذ بعد الاسلام بنحل الجارية
اجمالا فهناك عدة احتمالات في قاعدة الجب والمحصل منها ان قاعدة الجب تجري في نفي القضاء وهذا أمر مسلم وكذا اذا ارتكب ايضا امورا ترتبط بحق الناس تابعة لانتمائها للحق العام كالحرب ثم تاب بمعنى انه قد انقطع انتمائه الى تلك الملّة فتجريي القاعدة وان كان في حقوق الناس وكذا الاموال التي أتلفها بسبب الحرب فتجري القاعدة كالضمانات المالية
الاحتمال الرابع: اذا كانت منتمي الى فئة بالأصل غير محترمة المال فهنا ليس من باب قاعدة الجب او نقول بها ونقول من باب انه قد هدر أموالهم فإن المال غير محترم ولايعتنى به فهنا عدم حرمة للمال، فقاعدة الجب تجري في هذه الانماط الأربعة
الاحتمال الخامس: اذا كان من باب الواعز الفردي وحق الناس وان المال لو كان محترما بسبب معين كالصلح والهدنة فاذا اسلم فالاصل هنا هو عدم سقطوط تلك الحقوق لذا ورد ان الزوجان اذا أسلم احدهما وكان الآخر من قوم بينهم ميثاق فلابد من تحقق الحقوق الفردية ولاتجري قاعدة الجب
وصل الكلام الى الحديث عن مفاد قاعدة الجب بعد ان أصبحت مجموع المواد مطابقة ودالة على مفاد الجب أو الفاظ اخرى تفيد نفس قاعدة الجب فالكلام يقع في مفاد هذه القاعدة، وفيها احتمالات عديدة:
الاحتمال الأول: انها لأجل رفع قضاء العبادات الفائته من الصوم والصلاة والحج والزكاة، وان الحج لايخفى عليكم ليس فيه قضاء اصطلاحي لإن الحج ليس فيه فوت الوقت الاّ كل حياة الإنسان وهو الموت نعم المعصية في التأخير والتسويف لكن الاتيان به متأخرا لايوجب ذهاب مصلحة الوقت، نعم ان الفورية فيها مصلحة وقد ذهبت مصلحة الفورية
ونفس الكلام يأتي في الصلاة فإن الفوت لأول وقت الصلاة ليس هو القضاء بل هو فوت للفورية وكذا الكلام في الحج فليس فيه فوت للوقت الاّ في موت الانسان
فالمكلف سواء كان مسلم أو كافر فإن توفرت فيه الإستطاعة في عام وقد فرط في الحج فيلزم في ذمته الحج ولو زالت منه الاستطاعة فلايسقط عن ذمته وجوب الحج فيلزمه الحج ولو متسكعا لأن الحج قد تنجز عليه فتصوير القضاء في الحج بهذا المعنى أي لو تمت لديه الاستطاعة ثم تلفت الاستطاعة فانه يلزم بالحج ولاحاجة الى تجدد الاستطاعة
فمفاد قاعدة الجب كما ذهب اليه البعض هو رفع القضاء فقط وماهو بمثابة القضاء في العبادات اما في المعاملات والايقاعات فان قاعدة الجب لاتجري
الاحتمال الثاني: ان قاعدة الجب تجري في حقوق الله ولاتجري في حقوق الناس فلا يلاحق الشخص بعد اسلامه بحقوق الله أما ديون الناس وغير ذلك من الحقوق كالقصاص وغيره من الحقوق فهو غير مشمول لقاعدة الجب
وهنا يمكن ان يقال ان الحروب التي تجري وتقع بين المسلمين والكفار ويقع فيها قتل فما هو حكم القتل الواقع فيها فهل هو حق الناس أو حق الله؟ وقد صوّر البعض ان هذا حق عام فإن الحق إذا وقع بسبب نزاع ليس شخصيا بل نزاع لأجل أمر ديني فإن القتل بسبب الحق العام، وان البعض دائما يفكر بالفقه الفردي وينسى الفقه الاجتماعي فان الامور لاتدار بمنطق الفقه الفردي فقط بل تدار من الناحية الاجتماعية بمنطق الفقه الاجتماعي ولهذا الأمر أبعاد فقهيه
ففي البعد الوضعي الأمر يجري على هذا المنوال من ان المسؤلية في الحق العام يقع على المجموعة والجماعة مادام الانتماء لهذه الهوية وانه ارتكب ما ارتكب بعنوان هذه الهوية فاذا قطع الانسان انتمائه فانه يعفى لأنه ليس له ولاء لهذه المجموعة
وان قاعدة الجب قالوا بانها بلا شك تجري في حقوق الناس المرتبطة بالحق العام لابالحق الخاص فاذا قطع انتمائه الى هذه المجموعة وهذه الهوية وبدأ الانتماء الى هوية اخرى فان قاعدى الجب تجري لأنه ارتكبه لابواعز فردي وقد قطع انتمائه الى هذه النحلة
الاحتمال الثالث: ان قاعدة الجب تجري فقط لنفي العقوبة سواء كانت العقوبة دنيوية أو اخروية والبعض خصّها بالعقوبة الاخروية أما في الضمانات المالية وغيرها فلاتجري القاعدة بل قال بعض الفقهاء انه في الضمانات المالية أيضا لايرجع عليهم كما في خيانة المغيرة اثناء اسلامه فالقوا ان المغيرة مع انه لديه ضمانات ماليه لكنه بقاعدة الجب قد جب عنه
وعن الدروس جناية الحربي على الحربي هدر وظاهر كلمات الشهيد الأول ان هذا ليس من باب قاعدة الجب بل هو من باب تبعات الضمانات المالية او من باب ان تبعات الدم للكفار باعتبار انه غير محترم فلا يتابع ولايلاحق بها وليس من باب قاعدة الجب فقط
أو ان يقال ان قاعدة الجب حيث انها تجعل من اسلم محترم فيكون من هو في قباله غير محترم ومن ثم فلا يتابع
وقد استدل جملة من الفقهاء أيضا في موارد المعاملات المالية أيضا ففي الروايات نهي عن ان يؤخذ بعد الاسلام بنحل الجارية
اجمالا فهناك عدة احتمالات في قاعدة الجب والمحصل منها ان قاعدة الجب تجري في نفي القضاء وهذا أمر مسلم وكذا اذا ارتكب ايضا امورا ترتبط بحق الناس تابعة لانتمائها للحق العام كالحرب ثم تاب بمعنى انه قد انقطع انتمائه الى تلك الملّة فتجريي القاعدة وان كان في حقوق الناس وكذا الاموال التي أتلفها بسبب الحرب فتجري القاعدة كالضمانات المالية
الاحتمال الرابع: اذا كانت منتمي الى فئة بالأصل غير محترمة المال فهنا ليس من باب قاعدة الجب او نقول بها ونقول من باب انه قد هدر أموالهم فإن المال غير محترم ولايعتنى به فهنا عدم حرمة للمال، فقاعدة الجب تجري في هذه الانماط الأربعة
الاحتمال الخامس: اذا كان من باب الواعز الفردي وحق الناس وان المال لو كان محترما بسبب معين كالصلح والهدنة فاذا اسلم فالاصل هنا هو عدم سقطوط تلك الحقوق لذا ورد ان الزوجان اذا أسلم احدهما وكان الآخر من قوم بينهم ميثاق فلابد من تحقق الحقوق الفردية ولاتجري قاعدة الجب