35/03/23
تحمیل
الموضوع:لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت
مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها[1]وهذا على مقتضى القاعدة فان قاعدة الجب تجب ماسبق لاسيما على ان الكافر مكلف بالفروع فان التكليف والموضوع والوقت كلها موجودة فبالتالي لاتجري قاعدة الجب هنا
مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا[2]بالنسبة للحائض والنفساء هناك أدلة خاصة على عدم قضائهما وهذه الأدلة مطلقة
وبعبارة اخرى فان خصوص الحائض والنفساء ليست الأدلة الواردة في عدم قضائهما هو قاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) فقط بل في الأصل ان نفي القضاء عن الحائض والنفساء موجبه دليل خاص وليس فقط الدليل الخاص
والفرق في ذلك هو ان الدليل العام قد يكون له نطاق معين اما بالنسبة للدليل الخاص فقد يكون نطاقه شيء آخر لاسيما مع عدم رجوع الدليل الخاص للدليل العام فقد تتعدد الأدلة على الشيء الواحد سواء الأدلة كانت عام وخاص أو عموم من وجه وليس من الضروري مع تعدد الأدلة انها تشير الى دليل واحد بألسن مختلفة
فقد تكون الأدلة المتعددة تشير الى مفاد وجعل وتشريع وقالب واحد لكنه بالسنة مختلفة عندها يحمل البعض على البعض أما اذا كانت الأدلة لاتشير الى منشأ واحد وقالب واحد بل قد تشير الى قوالب متعددة تنطبق وتصدق على مورد واحد حينئذ ليس من الملزم حمل وتضيق بعض الأدلة على بعضها الآخر ومثاله كما نحن فيه فان نفي القضاء عن الحائض والنفساء ليس بلسان الامتنان بل بلسان انه لايشرع لهما القضاء وان دين الله لايصاب بالعقول
نعم هنا تعليل قاعدة كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر يشمل الحائض والنفساء وهذا لايعني ان الدليل الخاص في الحائض والنفساء حمله على هذا وذلك لأن دليل ماغلب الله هو دليل إمتناني مورده ما اذاكانت إرادة الإنسان مغلوبة ولايشمل موارد ما اذا سعى الانسان بنفسه أو بالعذر لذا ففي الصحيح ان في الحائض والنفساء الأدلة تشمل ماذا كان باختيارهما أو لم يكن باختيارهما
ومنه ماورد في زيارة المعصوم (عليه السلام) حيث فيها حيثيات متعددة فعندما يقال انها مستحبة ففي البُعد الفردي لايعني عدم انطباق طبايع وواجبات كفائية عظيمة فيها بل حتى الواجبات العينية بلحاظ تعهد الانسان بعقيدته، ولابد للفقيه ان ينظر لى حيثيات متعددة ولايقتصر على حيثية واحدة
فتحصل في الحائض والنفساء ان الصحيح هو عدم رجوع دليلهما الى دليل واحد وان الأدلة الخاصة فيهما تختلف عن دليل (كلما غلب الله عليه) فلو بنينا على ان هذه الأدلة الخاصة في الحائض ترجع الى قاعدة كلما غلب الله عليه فمع ذلك نلتزم هنا حتى لو كان باختيارهما شموله للقاعدة
هنا نلاحظ ن قضية نفي قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء الذي هو حكم فقهي يمكن للفقيه ان يصل اليه من قواعد متعددة من باب الفرض منها قاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) الواردة في المغمى عليه وكذا يمكن ان نصل الى هذا الحكم من الأدلة الخاصة أيضا وربما تصل اليه من قاعدة اخرى وهذا الأمر ليس فقط تعدد الأدلة الإثباتية بل يعني تعدد تولد النتيجة ثبوتا من أبواب المنظومة الفقهية الثبوتية المتعددة وهذه طبيعة في علم القانون وعلم الفقه
فيمكن الوصول الى الطبقات النازلة في القانون والأحكام من عدّة اصول تشريعية متعددة بموازين وقوالب وان هذا القانون النازل والحكم المستنتج يهيمن عليه ويرعاه عدة قواعد وعدة أبواب بظاهرة مهمة وهذا مايعبر عنه باصول التشريع واصول القانون وفقه المقاصد، فلابد من الالتفات الى ان النتيحة الفقهية النازلة يمكن ان تتولد ثبونا وليس إثباتا فقط من أبواب متعددة وهو شبكية القواعد والقوانين الفقهية ففي الفقه عدة حيثيات من الذوق الفقهي والذوق العرفي والتتبع والإحاطة فهذه الحيثيات المتعددة تؤثر في تضلع الإنسان وأعلميته في الفقه
وان أحد حيثيات علم الفقه التي تؤثر في الأعلمية والملكة هو الصناعية الفقهية والتي هي غير الصناعة الاصولية، وتعريف الصناعة الفقهية هو الجانب المعادلي التجريدي عن الألفاظ في معاني وقالب الفقه وهي ذهنية المعادلات الفقيه والبعد الرياضي المعادلي الشبكي الهندسي في علم الفقه يعبر عنه بالصناعة الفقهية وبهذا تمتاز الصناعة الفقهية عن العارضة الفقهية والذوق الفقهي وقد تميّز بالصناعة الفقهية الشهيد الأول في كتابه القواعد
فلو بنينا على ان الادلة الخاصة الواردة في الحائض والنفساء النافية للقضاء لو بنينا على انها نفس القاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) فهذه غير شاملة لموارد العذر بالإختيار والإرادة ولكن مع ذلك نقول هي مشمولة لأن أصل الحيض والنفاس مغلوب عليه عند المرأة غاية الأمر أول أو آخر أو وسط الشهر فان أصل الحيض مغلوب عليها فلا زالت هي مغلوب عليها، فالصحيح المتحصل في الحائض والنفساء انها لاتقضي سواء وُجد الحيض باختيارها أو لم يكن باختيارها
وأما بالنسبة للمجنون والمغمى عليه فان فتوى المتقدمين خلافا للمتأخرين والمعاصرين فكل شيء يزيل العقل سواء كان إغماء أو جنون أو سكر اذا كان باختيار الانسان وبارادة المكلف نفسه فلا ينفى عنه القضاء أما اذا كان بغير اختيار فينفى عنه القضاء ولم يصرح به المتقدمون في المجنون بل صرحوا به في عنوان المغمى عليه فقالوا عندما نقول في المغمى عليه فهو بكل مايزيل العقل، بل ان البعض صرح في السكران فقط دون المجنون والمغمى عليه
فالصحيح في مزيل العقل بالإختيار انه غير مشمول لقاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) لأن في نفيها للقضاء في باب المغمى عليه سندا تامة خلافا للسيد الخوئي ودلالة تامة أيضا فلا نعمم وهكذا خلافا للماتن السيد اليزدي
مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها[1]وهذا على مقتضى القاعدة فان قاعدة الجب تجب ماسبق لاسيما على ان الكافر مكلف بالفروع فان التكليف والموضوع والوقت كلها موجودة فبالتالي لاتجري قاعدة الجب هنا
مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا[2]بالنسبة للحائض والنفساء هناك أدلة خاصة على عدم قضائهما وهذه الأدلة مطلقة
وبعبارة اخرى فان خصوص الحائض والنفساء ليست الأدلة الواردة في عدم قضائهما هو قاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) فقط بل في الأصل ان نفي القضاء عن الحائض والنفساء موجبه دليل خاص وليس فقط الدليل الخاص
والفرق في ذلك هو ان الدليل العام قد يكون له نطاق معين اما بالنسبة للدليل الخاص فقد يكون نطاقه شيء آخر لاسيما مع عدم رجوع الدليل الخاص للدليل العام فقد تتعدد الأدلة على الشيء الواحد سواء الأدلة كانت عام وخاص أو عموم من وجه وليس من الضروري مع تعدد الأدلة انها تشير الى دليل واحد بألسن مختلفة
فقد تكون الأدلة المتعددة تشير الى مفاد وجعل وتشريع وقالب واحد لكنه بالسنة مختلفة عندها يحمل البعض على البعض أما اذا كانت الأدلة لاتشير الى منشأ واحد وقالب واحد بل قد تشير الى قوالب متعددة تنطبق وتصدق على مورد واحد حينئذ ليس من الملزم حمل وتضيق بعض الأدلة على بعضها الآخر ومثاله كما نحن فيه فان نفي القضاء عن الحائض والنفساء ليس بلسان الامتنان بل بلسان انه لايشرع لهما القضاء وان دين الله لايصاب بالعقول
نعم هنا تعليل قاعدة كلما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر يشمل الحائض والنفساء وهذا لايعني ان الدليل الخاص في الحائض والنفساء حمله على هذا وذلك لأن دليل ماغلب الله هو دليل إمتناني مورده ما اذاكانت إرادة الإنسان مغلوبة ولايشمل موارد ما اذا سعى الانسان بنفسه أو بالعذر لذا ففي الصحيح ان في الحائض والنفساء الأدلة تشمل ماذا كان باختيارهما أو لم يكن باختيارهما
ومنه ماورد في زيارة المعصوم (عليه السلام) حيث فيها حيثيات متعددة فعندما يقال انها مستحبة ففي البُعد الفردي لايعني عدم انطباق طبايع وواجبات كفائية عظيمة فيها بل حتى الواجبات العينية بلحاظ تعهد الانسان بعقيدته، ولابد للفقيه ان ينظر لى حيثيات متعددة ولايقتصر على حيثية واحدة
فتحصل في الحائض والنفساء ان الصحيح هو عدم رجوع دليلهما الى دليل واحد وان الأدلة الخاصة فيهما تختلف عن دليل (كلما غلب الله عليه) فلو بنينا على ان هذه الأدلة الخاصة في الحائض ترجع الى قاعدة كلما غلب الله عليه فمع ذلك نلتزم هنا حتى لو كان باختيارهما شموله للقاعدة
هنا نلاحظ ن قضية نفي قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء الذي هو حكم فقهي يمكن للفقيه ان يصل اليه من قواعد متعددة من باب الفرض منها قاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) الواردة في المغمى عليه وكذا يمكن ان نصل الى هذا الحكم من الأدلة الخاصة أيضا وربما تصل اليه من قاعدة اخرى وهذا الأمر ليس فقط تعدد الأدلة الإثباتية بل يعني تعدد تولد النتيجة ثبوتا من أبواب المنظومة الفقهية الثبوتية المتعددة وهذه طبيعة في علم القانون وعلم الفقه
فيمكن الوصول الى الطبقات النازلة في القانون والأحكام من عدّة اصول تشريعية متعددة بموازين وقوالب وان هذا القانون النازل والحكم المستنتج يهيمن عليه ويرعاه عدة قواعد وعدة أبواب بظاهرة مهمة وهذا مايعبر عنه باصول التشريع واصول القانون وفقه المقاصد، فلابد من الالتفات الى ان النتيحة الفقهية النازلة يمكن ان تتولد ثبونا وليس إثباتا فقط من أبواب متعددة وهو شبكية القواعد والقوانين الفقهية ففي الفقه عدة حيثيات من الذوق الفقهي والذوق العرفي والتتبع والإحاطة فهذه الحيثيات المتعددة تؤثر في تضلع الإنسان وأعلميته في الفقه
وان أحد حيثيات علم الفقه التي تؤثر في الأعلمية والملكة هو الصناعية الفقهية والتي هي غير الصناعة الاصولية، وتعريف الصناعة الفقهية هو الجانب المعادلي التجريدي عن الألفاظ في معاني وقالب الفقه وهي ذهنية المعادلات الفقيه والبعد الرياضي المعادلي الشبكي الهندسي في علم الفقه يعبر عنه بالصناعة الفقهية وبهذا تمتاز الصناعة الفقهية عن العارضة الفقهية والذوق الفقهي وقد تميّز بالصناعة الفقهية الشهيد الأول في كتابه القواعد
فلو بنينا على ان الادلة الخاصة الواردة في الحائض والنفساء النافية للقضاء لو بنينا على انها نفس القاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) فهذه غير شاملة لموارد العذر بالإختيار والإرادة ولكن مع ذلك نقول هي مشمولة لأن أصل الحيض والنفاس مغلوب عليه عند المرأة غاية الأمر أول أو آخر أو وسط الشهر فان أصل الحيض مغلوب عليها فلا زالت هي مغلوب عليها، فالصحيح المتحصل في الحائض والنفساء انها لاتقضي سواء وُجد الحيض باختيارها أو لم يكن باختيارها
وأما بالنسبة للمجنون والمغمى عليه فان فتوى المتقدمين خلافا للمتأخرين والمعاصرين فكل شيء يزيل العقل سواء كان إغماء أو جنون أو سكر اذا كان باختيار الانسان وبارادة المكلف نفسه فلا ينفى عنه القضاء أما اذا كان بغير اختيار فينفى عنه القضاء ولم يصرح به المتقدمون في المجنون بل صرحوا به في عنوان المغمى عليه فقالوا عندما نقول في المغمى عليه فهو بكل مايزيل العقل، بل ان البعض صرح في السكران فقط دون المجنون والمغمى عليه
فالصحيح في مزيل العقل بالإختيار انه غير مشمول لقاعدة (كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر) لأن في نفيها للقضاء في باب المغمى عليه سندا تامة خلافا للسيد الخوئي ودلالة تامة أيضا فلا نعمم وهكذا خلافا للماتن السيد اليزدي