35/03/24
تحمیل
الموضوع:يجب على المرتد قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده
إلى الإسلام
كان الكلام في المسألة الثالثة وبقي ان نقول ان كل مزيل للعقل من جنون أو اغماء او غير ذلك اذا كان بالاختيار فلا تشمله الأدلة الدالة على نفي القضاء خلافا لمتن العروة وكثير من محشي العروة وذلك لما في روايات المغمى النافية للقضاء من التعليل لقاعدة كل ماغلب الله عليه فالله اولى بالعذر فظاهرا ان نفي القضاء من باب قاعدة الاضطرار وأمثال ذلك فهي قاعدة امتنانية لاتشمل مورد المعصية
لاسيما وان مامرّ بنا من ان في المغمى عليه نفي القضاء ليس بمعنى نفي المشروعية وانما نفي عزيمة القضاء فاصل التكليف موجود وهكذا أصل التكليف بالقضاء موجود وانما عزيمة القضاء ليست موجودة فحينئذ فان لم يكن بالاضطرار والاتفاق بل بسوء الاختيار والمعصية فيصعب القول بأنه مرخص في ترك القضاء
وان الأعلام في تنقيحهم للمغمى عليه ربما يحررون كلماتهم بمعنى عدم تكليفه من رأس وكأن الحكم غير شامل له والحال انه ليس كذلك كما مرّ ذلك في بيان مفاد روايات المغمى عليه
مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح [1] المرتد هو غير من أسلم أول مرّة فتأتي فيه قاعدة الجب اما المرتد فلا تأتي في حقه قاعدة الجب ويجب عليه قضاء مافات ايام ردته سواء كان ارتداده عن فطرة أو عن ملّة
ثم ان المرتد عن ملّة تقبل توبته في الظاهر والباطن ولو تكررت الاّ في المرّة الرابعة التي ثبتت عند الحاكم فالمرتد الملي وهو الذي لم تنعقد نطفته من أحد أبوين مسلمين فهذا تقبل توبته ظاهرا وباطنا، أما المرتد عن فطرة وهو الذي تولّد من أحد أبوين مسلمين فلاتقبل توبته ظاهرا لكن الصحيح عند الكثير من المحققين ان توبته تقبل باطنا والمقصود بالتوبة الباطنة هو مابينه وبين الله تعالى، هذا بالنسبة لمبنى القدماء
أما مبنى المعاصرين فقالوا في المرتد الفطري ان توبته لاتقبل في ثلاث امور فقط وهي: سقوط حد القتل عنه وفي بينونة زوجته منه وفي رجوع أمواله اليه، أما بقية الأحكام إذا تاب وأظهر الاسلام فيحكم عليه بالاسلام ظاهرا واذا ملك أموالا فنقرّه عليها ولو تزوج فزواجه صحيح كما انه لو تزوج بزوجته السابقة فيصح
لكن الصحيح هو ماذهب اليه القدماء من انه لايحكم عليه بالاسلام ولايصح نكاحه من زوجة مسلمة سواء الزوجة السابقة أو زوجة جديدة ولايحكم بتملكه للأموال والسبب في ذلك ان هذه الأحكام الثلاثة عبارة عن الحكم بالاسلام وليس فقط لخصوص الآثار الثلاثة
نعم إن إسلامه الواقعي بينه وبين الله صحيح لأن الإسلام الواقعي لاربط له بالوجود الإجتماعي فتوبته الحقيقية بينه وبين الله عزوجل تقبل ويرتب على نفسه آثار الإسلام بينه وبين الله بمعنى انه يُلزم نفسه بالصلاة والصوم وبقية تكاليف الإسلام لكن في التعامل الإجتماعي لايحكم على المرتد عن فطرة لايحكم عليه بالإسلام إذا تاب في الظاهر فيبقى ظاهرا على الكفر
هنا توجد نقطة مهمة وهي ان مبنى القدماء من ان المرتد الفطري لاتقبل توبته في الظاهر ليس في مطلق المرتد الفطري، فإن القدماء قالوا ان المرتد الفطري لاتقبل توبته فيما اذا أنكر أحد الأصلين وهما الشهادتين أما اذا أنكر اصل آخر أوضرورة اخرى من ضرورات الاسلام وبقي زاعما ومنتحلا لإسم الاسلام وبعبارة اخرى محسوب على المسلمين
فقال القدماء ان الفرق (جمع الفرقة) الاسلامية بالتصنيف العصري المحكوم بكفرها في الظاهر حكمها ليس كحكم الكفار ولاكحكم المسلمين ولاكحكم كفار أهل الكتاب بل يحكم عليهم ببعض أحكام الكفار وببعض أحكام الهدنة كمسلمين، وللقدماء أدلة على هذه الدعوى
بل ان للقدماء نكتة اخرى لطيفة وهي ان الانكار الخفي لأمر متوسط يوجب الخروج عن الايمان وان لم يخرج عن ظاهر الاسلام وأما انكار الشيء الخفي أو انكار خفي للشيء الخفي فقالوا ان هذا لايخرج عن أصل الايمان ولاعن ظاهر الاسلام فالضرورات للدين أو للايمان درجات جلية ومتوسطة وخفية وأخفى وكذا الشرك والكفر فهو درجات كما ان للايمان درجات
كان الكلام في المسألة الثالثة وبقي ان نقول ان كل مزيل للعقل من جنون أو اغماء او غير ذلك اذا كان بالاختيار فلا تشمله الأدلة الدالة على نفي القضاء خلافا لمتن العروة وكثير من محشي العروة وذلك لما في روايات المغمى النافية للقضاء من التعليل لقاعدة كل ماغلب الله عليه فالله اولى بالعذر فظاهرا ان نفي القضاء من باب قاعدة الاضطرار وأمثال ذلك فهي قاعدة امتنانية لاتشمل مورد المعصية
لاسيما وان مامرّ بنا من ان في المغمى عليه نفي القضاء ليس بمعنى نفي المشروعية وانما نفي عزيمة القضاء فاصل التكليف موجود وهكذا أصل التكليف بالقضاء موجود وانما عزيمة القضاء ليست موجودة فحينئذ فان لم يكن بالاضطرار والاتفاق بل بسوء الاختيار والمعصية فيصعب القول بأنه مرخص في ترك القضاء
وان الأعلام في تنقيحهم للمغمى عليه ربما يحررون كلماتهم بمعنى عدم تكليفه من رأس وكأن الحكم غير شامل له والحال انه ليس كذلك كما مرّ ذلك في بيان مفاد روايات المغمى عليه
مسألة 4: المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح [1] المرتد هو غير من أسلم أول مرّة فتأتي فيه قاعدة الجب اما المرتد فلا تأتي في حقه قاعدة الجب ويجب عليه قضاء مافات ايام ردته سواء كان ارتداده عن فطرة أو عن ملّة
ثم ان المرتد عن ملّة تقبل توبته في الظاهر والباطن ولو تكررت الاّ في المرّة الرابعة التي ثبتت عند الحاكم فالمرتد الملي وهو الذي لم تنعقد نطفته من أحد أبوين مسلمين فهذا تقبل توبته ظاهرا وباطنا، أما المرتد عن فطرة وهو الذي تولّد من أحد أبوين مسلمين فلاتقبل توبته ظاهرا لكن الصحيح عند الكثير من المحققين ان توبته تقبل باطنا والمقصود بالتوبة الباطنة هو مابينه وبين الله تعالى، هذا بالنسبة لمبنى القدماء
أما مبنى المعاصرين فقالوا في المرتد الفطري ان توبته لاتقبل في ثلاث امور فقط وهي: سقوط حد القتل عنه وفي بينونة زوجته منه وفي رجوع أمواله اليه، أما بقية الأحكام إذا تاب وأظهر الاسلام فيحكم عليه بالاسلام ظاهرا واذا ملك أموالا فنقرّه عليها ولو تزوج فزواجه صحيح كما انه لو تزوج بزوجته السابقة فيصح
لكن الصحيح هو ماذهب اليه القدماء من انه لايحكم عليه بالاسلام ولايصح نكاحه من زوجة مسلمة سواء الزوجة السابقة أو زوجة جديدة ولايحكم بتملكه للأموال والسبب في ذلك ان هذه الأحكام الثلاثة عبارة عن الحكم بالاسلام وليس فقط لخصوص الآثار الثلاثة
نعم إن إسلامه الواقعي بينه وبين الله صحيح لأن الإسلام الواقعي لاربط له بالوجود الإجتماعي فتوبته الحقيقية بينه وبين الله عزوجل تقبل ويرتب على نفسه آثار الإسلام بينه وبين الله بمعنى انه يُلزم نفسه بالصلاة والصوم وبقية تكاليف الإسلام لكن في التعامل الإجتماعي لايحكم على المرتد عن فطرة لايحكم عليه بالإسلام إذا تاب في الظاهر فيبقى ظاهرا على الكفر
هنا توجد نقطة مهمة وهي ان مبنى القدماء من ان المرتد الفطري لاتقبل توبته في الظاهر ليس في مطلق المرتد الفطري، فإن القدماء قالوا ان المرتد الفطري لاتقبل توبته فيما اذا أنكر أحد الأصلين وهما الشهادتين أما اذا أنكر اصل آخر أوضرورة اخرى من ضرورات الاسلام وبقي زاعما ومنتحلا لإسم الاسلام وبعبارة اخرى محسوب على المسلمين
فقال القدماء ان الفرق (جمع الفرقة) الاسلامية بالتصنيف العصري المحكوم بكفرها في الظاهر حكمها ليس كحكم الكفار ولاكحكم المسلمين ولاكحكم كفار أهل الكتاب بل يحكم عليهم ببعض أحكام الكفار وببعض أحكام الهدنة كمسلمين، وللقدماء أدلة على هذه الدعوى
بل ان للقدماء نكتة اخرى لطيفة وهي ان الانكار الخفي لأمر متوسط يوجب الخروج عن الايمان وان لم يخرج عن ظاهر الاسلام وأما انكار الشيء الخفي أو انكار خفي للشيء الخفي فقالوا ان هذا لايخرج عن أصل الايمان ولاعن ظاهر الاسلام فالضرورات للدين أو للايمان درجات جلية ومتوسطة وخفية وأخفى وكذا الشرك والكفر فهو درجات كما ان للايمان درجات