35/04/23
تحمیل
الموضوع:لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت
كان الكلام في اعتبار الترتيب في الفوائت اليومية وهل الترتيب بينها وضعي أو ان الترتيب بينها تكليفي، في قبال ماعلية الاعلام في هذا العصر من ان الترتيب تكليفي ووضعي فقط بين الظهرين من يوم واحد والعشائين من يوم واحد أما الظهرين والعشائين في يومين أو بين الظهرين والعشائين أو احد الظهرين والعشائين أو الفجر فكل هذه الصور العديدة الترتيب الوضعي والتكليف ليس معتبرا في القضاء بل فقط الظهرين من يوم واحد، بينما عند القدماء يلزم تكليفا قضاء العشاء من اليوم الأسبق ثم قضاء المغرب من اليوم اللاحق لأن الترتيب عندهم بحسب السبق الزمني
وان كنّا نستظهر من القدماء انهم ليسوا قائلون بالترتيب الوضعي بل قالوا بالترتيب التكليفي فقط بحسب الصدق الزمني وليس بالترتيب الوضعي وهذا حسب تمحيص آرائهم وليس بالبعيد ان الترتيب بين الظهر والعصر أداء فضلا عن القضاء أيضا هو الآخر ترتيب تكليفي وليس ترتيب وضعي، وعند استعراض الروايات نرى ان اللسان الوارد في ترتيب الفوائت بعينه هو اللسان الوارد في الظهرين أداءً وبعينه اللسان الوارد في العشائين اداءً مثل اذا غربت الشمس فقد دخل وقت العشائين الاّ ان هذه قبل هذه وانت في وقت منهما حتى يقرب من زوال الليل وهكذا إذا زالت الشمس فانت في وقت منها الاّ ان هذه قبل هذه وانت في وقت منهما حتى قبيل أربع ركعات من اخر الوقت فحينئذ يختص بالعصر، فلابد من الخوض في الأدلة واستعراض الروايات
والمسألة الان معقودة في الترتيب بين الصلاة الفائتة من فرائض اليومية وان الروايات ليس مختصا لسانها بالترتيب في الفوائت فقط من الفريضة اليومية بل لسانها متعرض لذلك ومتعرض أيضا للترتيب ببين الفوائت من الفريضة والحاضرة اليومية في لسان وتشريع وبيان واحد
وايضا بعض الروايات متعرضة لحيثية ثالثة وهي الترتيب بين الحاضرتين والعمدة فيها فيها صحيحة زرارة فهل هذا الترتيب تكليفي الزامي او تكليفي ندبي أو هو الزامي ووضعي وهل يختلف نسقه في الحيثيات الثلاث فالبحث يحتاج الى مداقة
وليس من البعيد ان يستظهر من كلام القدماء هو ان كل شرط ذُكري هو تكليفي محض وليس وضعي وان الجزم بهذه القاعدة الصناعية في الفقه في أبواب العبادات هو أمر صعب ولو بعنوان قاعدة عامة، وقد بنى على هذا المبنى من العاصرين صاحب الكفاية ومحمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين فقالا بان لاتعاد تدل على ان الجزئية والشرطية في غير الركنية في الصلاة وضعية وتكليفية لكن بمعنى انها تكليفية محضة حتى في حالة العمد فقالا بجريان قاعدة لاتعاد مع العمد وذلك لأن جريان لاتعاد ثابت ولكن الشخص مأثوم فتصح منه في الجملة لكنه ياثم على ترك الواقع
فقال صاحب الكفاية ومحمد تقي الشيرازي اننا نلتزم في كل اجزاء الصلاة كما التزم المشهور في القصر موضع التمام في الجملة رغم الاثم الاّ ان الصلاة تصح منه بدعوى عموم لاتعاد انه وضعي لكنه ليس لكل مراتب الصلاة بل وضعي للمرتبة التامة اما لأصل طبيعة الصلاة فليس وضعيا فمن جهة يمكن القول ان الاخفات والجهر شرط تكليفي بحيث لايصح بأصل الطبيعة وان أخل بالمرتبة التامة وهذا هو معنى كونه ليس تكليفيا محض وليس وضعيا محض وهذا نوع من المزاوجة في الجعل بدون تدافع وبدون تناقض
هنا نتنبّه الى قاعدة صناعية وهو ان الشرطية تكليفية والجزئية تكليفية لاوضعية أو وضعية وتكليفية أو وضعية مطلقا ترديدية فهنا يأتي هذا البحث فان حقيقة الترديد بين الظهرين في الحاضرتين ماهي حقيقته فماذا يعني الشرط الذكري هل هو التكليفي الممحض أو الوضعي المطلق أو غير المطلق وهذا يفتح الباب حتى في الحج وغير الحج فان الماهية العبادية هي صناعة فقهية
وقد مرّ قبل قليل انه قد يظهر من جملة من عبائر القدماء ان الترتيب بين الادائيتين الحاضرتين الظهرين والعصرين هو ترتيب تكليفي وليس وضعي بقول مطلق، فما هو المراد من الذكري فهل هو معتبر في حالة الذكر وضعا وتكليفا وفي غير حالة الذكر غير معتبر أو انه معتبر مطلقا لكنه مخل في حالة الذكر فقط أو انه ذكري بمعنى التكليفي المحض فلايخل حتى في حالة الذكر فيأثم الانسان بتركه فالاخلال العمدي يبطل صحة المرتبة التامة ولايبطل صحة أصل الطبيعة فكأنه تكليفي محض
فالبحث في حقيقة الشرطية والجزئية غير الركنية في ماهية المركبات العبادية بل حتى المعاملية في قبال الايقاعات والأحكام وهو نفس القضاء فقد ينجر لها البحث فهذه الماهيات عندما يقال لها شروط واجزاء غير ركنية هل يمكن تنقيحها بهذا المعنى الجديد الذي اثاره الأعلام زيادة على مانقح في علم الاصول وعلم الاصول
كان الكلام في اعتبار الترتيب في الفوائت اليومية وهل الترتيب بينها وضعي أو ان الترتيب بينها تكليفي، في قبال ماعلية الاعلام في هذا العصر من ان الترتيب تكليفي ووضعي فقط بين الظهرين من يوم واحد والعشائين من يوم واحد أما الظهرين والعشائين في يومين أو بين الظهرين والعشائين أو احد الظهرين والعشائين أو الفجر فكل هذه الصور العديدة الترتيب الوضعي والتكليف ليس معتبرا في القضاء بل فقط الظهرين من يوم واحد، بينما عند القدماء يلزم تكليفا قضاء العشاء من اليوم الأسبق ثم قضاء المغرب من اليوم اللاحق لأن الترتيب عندهم بحسب السبق الزمني
وان كنّا نستظهر من القدماء انهم ليسوا قائلون بالترتيب الوضعي بل قالوا بالترتيب التكليفي فقط بحسب الصدق الزمني وليس بالترتيب الوضعي وهذا حسب تمحيص آرائهم وليس بالبعيد ان الترتيب بين الظهر والعصر أداء فضلا عن القضاء أيضا هو الآخر ترتيب تكليفي وليس ترتيب وضعي، وعند استعراض الروايات نرى ان اللسان الوارد في ترتيب الفوائت بعينه هو اللسان الوارد في الظهرين أداءً وبعينه اللسان الوارد في العشائين اداءً مثل اذا غربت الشمس فقد دخل وقت العشائين الاّ ان هذه قبل هذه وانت في وقت منهما حتى يقرب من زوال الليل وهكذا إذا زالت الشمس فانت في وقت منها الاّ ان هذه قبل هذه وانت في وقت منهما حتى قبيل أربع ركعات من اخر الوقت فحينئذ يختص بالعصر، فلابد من الخوض في الأدلة واستعراض الروايات
والمسألة الان معقودة في الترتيب بين الصلاة الفائتة من فرائض اليومية وان الروايات ليس مختصا لسانها بالترتيب في الفوائت فقط من الفريضة اليومية بل لسانها متعرض لذلك ومتعرض أيضا للترتيب ببين الفوائت من الفريضة والحاضرة اليومية في لسان وتشريع وبيان واحد
وايضا بعض الروايات متعرضة لحيثية ثالثة وهي الترتيب بين الحاضرتين والعمدة فيها فيها صحيحة زرارة فهل هذا الترتيب تكليفي الزامي او تكليفي ندبي أو هو الزامي ووضعي وهل يختلف نسقه في الحيثيات الثلاث فالبحث يحتاج الى مداقة
وليس من البعيد ان يستظهر من كلام القدماء هو ان كل شرط ذُكري هو تكليفي محض وليس وضعي وان الجزم بهذه القاعدة الصناعية في الفقه في أبواب العبادات هو أمر صعب ولو بعنوان قاعدة عامة، وقد بنى على هذا المبنى من العاصرين صاحب الكفاية ومحمد تقي الشيرازي صاحب ثورة العشرين فقالا بان لاتعاد تدل على ان الجزئية والشرطية في غير الركنية في الصلاة وضعية وتكليفية لكن بمعنى انها تكليفية محضة حتى في حالة العمد فقالا بجريان قاعدة لاتعاد مع العمد وذلك لأن جريان لاتعاد ثابت ولكن الشخص مأثوم فتصح منه في الجملة لكنه ياثم على ترك الواقع
فقال صاحب الكفاية ومحمد تقي الشيرازي اننا نلتزم في كل اجزاء الصلاة كما التزم المشهور في القصر موضع التمام في الجملة رغم الاثم الاّ ان الصلاة تصح منه بدعوى عموم لاتعاد انه وضعي لكنه ليس لكل مراتب الصلاة بل وضعي للمرتبة التامة اما لأصل طبيعة الصلاة فليس وضعيا فمن جهة يمكن القول ان الاخفات والجهر شرط تكليفي بحيث لايصح بأصل الطبيعة وان أخل بالمرتبة التامة وهذا هو معنى كونه ليس تكليفيا محض وليس وضعيا محض وهذا نوع من المزاوجة في الجعل بدون تدافع وبدون تناقض
هنا نتنبّه الى قاعدة صناعية وهو ان الشرطية تكليفية والجزئية تكليفية لاوضعية أو وضعية وتكليفية أو وضعية مطلقا ترديدية فهنا يأتي هذا البحث فان حقيقة الترديد بين الظهرين في الحاضرتين ماهي حقيقته فماذا يعني الشرط الذكري هل هو التكليفي الممحض أو الوضعي المطلق أو غير المطلق وهذا يفتح الباب حتى في الحج وغير الحج فان الماهية العبادية هي صناعة فقهية
وقد مرّ قبل قليل انه قد يظهر من جملة من عبائر القدماء ان الترتيب بين الادائيتين الحاضرتين الظهرين والعصرين هو ترتيب تكليفي وليس وضعي بقول مطلق، فما هو المراد من الذكري فهل هو معتبر في حالة الذكر وضعا وتكليفا وفي غير حالة الذكر غير معتبر أو انه معتبر مطلقا لكنه مخل في حالة الذكر فقط أو انه ذكري بمعنى التكليفي المحض فلايخل حتى في حالة الذكر فيأثم الانسان بتركه فالاخلال العمدي يبطل صحة المرتبة التامة ولايبطل صحة أصل الطبيعة فكأنه تكليفي محض
فالبحث في حقيقة الشرطية والجزئية غير الركنية في ماهية المركبات العبادية بل حتى المعاملية في قبال الايقاعات والأحكام وهو نفس القضاء فقد ينجر لها البحث فهذه الماهيات عندما يقال لها شروط واجزاء غير ركنية هل يمكن تنقيحها بهذا المعنى الجديد الذي اثاره الأعلام زيادة على مانقح في علم الاصول وعلم الاصول