35/04/26
تحمیل
الموضوع:الترتيب في قضاء الفوائت
لازلنا في مسألة الترتيب فيما بين الفوائت من الفريضة اليومية وكان الكلام في الطائفة الاولى وقد تعرضنا الى بعض الروايات الواردة فيها
الرواية السابعة: مصحح علي بن جعفر، وانما عبرنا بمصصحة علي بن جعفر لأنه يوجد في السند عبد الله بن الحسن العلوي حفيد علي بن جعفر وهذا نبني على وثاقته فنحن نصحح هذه الرواية وان لم يصححها مشهور المتأخرين ولذا عبرنا عنها بالمصححة، علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة[1]
وقبل ان نغادر هذه الطائفة نذكر جملة من النقاط كمحصّل لهذه الطائفة لما يترتب عليها من آثار وحقوق مهمة
أولا: ان هذه الطائفة جلها أو كلها موردها العلم بالترتيب وهكذا المشهور فان الترتيب بين الفوائت مع العلم بالترتيب أما مع الجهل فلاوجوب
وسنأتي بأن السيد اليزدي باعتباره يبني احتياطا أو جزما على الفوائت فقد دخل في مسائل عديدة بناء على ان دليل الترتيب فيه اطلاق أما الحال فان المشهور لم يذهب الى لزوم الترتيب
ثانيا: مسألة فورية القضاء فهل القضاء فوري أو ليس بفوري؟ فيعبر عن هذها المبحث عند مشهور الفقهاء بالمضايقة والمواسعة وقد اٌلّفت العديد من الكتب بهذا الجانب وهو المواسعة والمضايقة في باب قضاء الصلوات من الفرائض اليومية، نعم في الخمس والزكاة منصوصة حتى في الحج بل ان تأخير الحج كبيرة من الكبائر لكن الكلام في الصلاة والصوم بالخصوص في باب الصلاة ففيه كلام وهو المواسعة والمضايقة
ثم انه هل هناك ربط بين مسألة الترتيب ومسألة المضايقة أولايوجد ترتيب وكون الفورية راجحة هو تام ولكن الكلام في ان الفورية لزومية او ندبية وهل هناك ربط بين الترتيب وبين الفورية؟
نقلنا عن القدماء انهم قالوا ان الترتيب ناشئ من الفورية فاذا بني الترتيب على الفورية فان الفورية ليست شرطا وضعيا بل هي تكليفي لذا ففي الحج لو أخرّه عن عام الاستطاعة فلايكون حجة في القابل قضاء بل هو أداء، فاذا كانت الفورية تكليفية محضة وليست شرطا وضعيا فيكون الترتيب شرطا تكليفيا
ومرّ ان معنى الشرط التكليفي المحض هو عبارة عن انه شرط وضعي في المرتبة العليا فاذا خالفه المكلف فلاتبطل صلاته ولو كانت المخالفة عمدية، فبالدقة ان الشرط التكليفي المحض هو وضعي لأنه لايستلزم بطلان أصل الصلاة حتى في العمد ويأثم فيه فتصح المراتب الدنيا ولاتصح المراتب العليا في الصلاة
لذا نلاحظ في باب الحج والعمرة ان تروك الاحرام عندهم تكليفية محضة وغير دخيلة وضعا في ماهية الحج والعمرة بينما ظاهر النصوص خلاف مايدعيه المتأخرون والثمرة فيمن جامع حلالا أو حراما فالمشهور هو بطلان الحج بينما توجد شواهد على ان المراد من بطلان الحج هو بطلان المراتب العليا للحج وليس أصل الحج باطلا وان الاعادة هي عقوبة وليست الحج الأصلي
والعجيب من المتأخرين قولهم ان من جامع حليلته قبل ان يطوف فان عمرته تفسد، ولكن المراد من البطلان هو بطلان المرتبة العليا للعمرة فلابد من اتمامها والاتيان بعمرة اخرى عقوبة
ثالثا: ان القدماء وقد تبنينا هذا المبنى فالقدماء قالوا ان كل محرم في الشريعة لاسيما الكبائر مما يمسك عنه الصائم وقد أفتى الشيخ الطوسي والمفيد بذلك بينما المتأخرين قالوا ان هذا من باب الآداب
فان هذا اللسان يدل على ان البدأ في الفائتة أولا فانه حقا في الفورية وهو دخيل في كمال الملاك ولكنها لاتخل بأصل الصحة بلحاظ مراتب الدنيا، فيتضح بأن مفاد هذه الطائفة هو ان الترتيب بلحاظ رعاية الفورية
الطائفة الثانية: وهي لسان ثاني دال على عدم لزوم الترتيب وعدم المضايقة وعدم الفورية وهو كما استدل به متأخري الاعصار
صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها [2]فلسانها وان فصل فيه بين الخوف من طلوع الشمس وعدمه لكن يمكن الجواب عنه بأن غاية الأمر مطلق فيمكن تقييده بالطائفة الاولى باعتبار ان الطائفة الاولى تأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة مالم يضيق وقت الفضيلة للحاضرة
صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس [3] وهذه أيضا مطلقة وليست نصا فهي قابلة للتقييد بما تقدم
لازلنا في مسألة الترتيب فيما بين الفوائت من الفريضة اليومية وكان الكلام في الطائفة الاولى وقد تعرضنا الى بعض الروايات الواردة فيها
الرواية السابعة: مصحح علي بن جعفر، وانما عبرنا بمصصحة علي بن جعفر لأنه يوجد في السند عبد الله بن الحسن العلوي حفيد علي بن جعفر وهذا نبني على وثاقته فنحن نصحح هذه الرواية وان لم يصححها مشهور المتأخرين ولذا عبرنا عنها بالمصححة، علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة[1]
وقبل ان نغادر هذه الطائفة نذكر جملة من النقاط كمحصّل لهذه الطائفة لما يترتب عليها من آثار وحقوق مهمة
أولا: ان هذه الطائفة جلها أو كلها موردها العلم بالترتيب وهكذا المشهور فان الترتيب بين الفوائت مع العلم بالترتيب أما مع الجهل فلاوجوب
وسنأتي بأن السيد اليزدي باعتباره يبني احتياطا أو جزما على الفوائت فقد دخل في مسائل عديدة بناء على ان دليل الترتيب فيه اطلاق أما الحال فان المشهور لم يذهب الى لزوم الترتيب
ثانيا: مسألة فورية القضاء فهل القضاء فوري أو ليس بفوري؟ فيعبر عن هذها المبحث عند مشهور الفقهاء بالمضايقة والمواسعة وقد اٌلّفت العديد من الكتب بهذا الجانب وهو المواسعة والمضايقة في باب قضاء الصلوات من الفرائض اليومية، نعم في الخمس والزكاة منصوصة حتى في الحج بل ان تأخير الحج كبيرة من الكبائر لكن الكلام في الصلاة والصوم بالخصوص في باب الصلاة ففيه كلام وهو المواسعة والمضايقة
ثم انه هل هناك ربط بين مسألة الترتيب ومسألة المضايقة أولايوجد ترتيب وكون الفورية راجحة هو تام ولكن الكلام في ان الفورية لزومية او ندبية وهل هناك ربط بين الترتيب وبين الفورية؟
نقلنا عن القدماء انهم قالوا ان الترتيب ناشئ من الفورية فاذا بني الترتيب على الفورية فان الفورية ليست شرطا وضعيا بل هي تكليفي لذا ففي الحج لو أخرّه عن عام الاستطاعة فلايكون حجة في القابل قضاء بل هو أداء، فاذا كانت الفورية تكليفية محضة وليست شرطا وضعيا فيكون الترتيب شرطا تكليفيا
ومرّ ان معنى الشرط التكليفي المحض هو عبارة عن انه شرط وضعي في المرتبة العليا فاذا خالفه المكلف فلاتبطل صلاته ولو كانت المخالفة عمدية، فبالدقة ان الشرط التكليفي المحض هو وضعي لأنه لايستلزم بطلان أصل الصلاة حتى في العمد ويأثم فيه فتصح المراتب الدنيا ولاتصح المراتب العليا في الصلاة
لذا نلاحظ في باب الحج والعمرة ان تروك الاحرام عندهم تكليفية محضة وغير دخيلة وضعا في ماهية الحج والعمرة بينما ظاهر النصوص خلاف مايدعيه المتأخرون والثمرة فيمن جامع حلالا أو حراما فالمشهور هو بطلان الحج بينما توجد شواهد على ان المراد من بطلان الحج هو بطلان المراتب العليا للحج وليس أصل الحج باطلا وان الاعادة هي عقوبة وليست الحج الأصلي
والعجيب من المتأخرين قولهم ان من جامع حليلته قبل ان يطوف فان عمرته تفسد، ولكن المراد من البطلان هو بطلان المرتبة العليا للعمرة فلابد من اتمامها والاتيان بعمرة اخرى عقوبة
ثالثا: ان القدماء وقد تبنينا هذا المبنى فالقدماء قالوا ان كل محرم في الشريعة لاسيما الكبائر مما يمسك عنه الصائم وقد أفتى الشيخ الطوسي والمفيد بذلك بينما المتأخرين قالوا ان هذا من باب الآداب
فان هذا اللسان يدل على ان البدأ في الفائتة أولا فانه حقا في الفورية وهو دخيل في كمال الملاك ولكنها لاتخل بأصل الصحة بلحاظ مراتب الدنيا، فيتضح بأن مفاد هذه الطائفة هو ان الترتيب بلحاظ رعاية الفورية
الطائفة الثانية: وهي لسان ثاني دال على عدم لزوم الترتيب وعدم المضايقة وعدم الفورية وهو كما استدل به متأخري الاعصار
صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، ثم ليصلها [2]فلسانها وان فصل فيه بين الخوف من طلوع الشمس وعدمه لكن يمكن الجواب عنه بأن غاية الأمر مطلق فيمكن تقييده بالطائفة الاولى باعتبار ان الطائفة الاولى تأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة مالم يضيق وقت الفضيلة للحاضرة
صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس [3] وهذه أيضا مطلقة وليست نصا فهي قابلة للتقييد بما تقدم