35/04/29
تحمیل
الموضوع:الترتيب في قضاء الفوائت
كنّا في مسألة الترتيب بين الفوائت واستعرضنا الطائفة الاولى ودخلنا في الطائفة الثانية ووصل بنا الكلام الى صحيحة ابن مسكان، وهي:
صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس [1] فمجرد خوف الوقت يسوغ تقديم العشاء على المغرب
فان المغرب قبل العشاء فكيف قدمت العشاء؟ هنا تقديم العشاء ليس لأجل إحراز الوقت الاختصاصي للعشاء فمع كون الواقع يحتمل سعته فمع ذلك يقدم العشاء على المغرب مما يدل على ان شرطية تقديم المغرب على العشاء فلو بُني على انها شرط وضعي فليست شرطا مطلقا
رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول[2] فعند الخوف يقدم العشاء على المغرب، فالترتيب بين الفوائت غير الظهرين والعشائين ليس الترتيب عند المعاصرين ترتيب وضعي بل هو الترتيب من باب الأولويّة الندبية
موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة؟ فقال: إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب، فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد [3] فاما ان تحمل المغرب على خوف اختصاص الوقت وضيقه فيقدم العشاء أو يحمل على المغرب ن يوم سابق وليس من نفس اليوم فهو قابل للتفصيل
وان هذه الروايات قابلة للتقييد او تكون مقيدة لتلك المطلقات فتلك المطلقات قابلة لشمول مواردها غاية الأمر يقيد الترتيب سواء التكليفي أو الوضعي يقيد بغير هذه الموارد من الاضطرار أو الخوف أو غيرها أو على الأقل يحمل ذلك الترتيب على الترتيب التكليفي
مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة [4] فهذه نص على تقديم الأدائية على الفائتة ومعه فيستدل المعاصرين من ان ماتقدم من الطائفة الاولى يحمل على الندب
صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء [5] فهنا قد أخّر الفائتة على الأدائية وهذا عكس الطائفة الاولى التي تشدد على تقديم الفائتة على الأدائية ولذا حمل متأخري الأعصار الطائفة الاولى على الندب ويمكن الجمع كما مر بحمل تلك على التكليفية والوضعية
صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء[6] وهذا نفس مضمون صحيحة محمد بن مسلم فليس فيها تحتم تقدم الفائتة على الأدائية مع سعة الوقت
صحيح عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا)؟ قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل[7] وهذه الآية دالة على أصل القضاء أعم من النافلة ومن الفريضة
كنّا في مسألة الترتيب بين الفوائت واستعرضنا الطائفة الاولى ودخلنا في الطائفة الثانية ووصل بنا الكلام الى صحيحة ابن مسكان، وهي:
صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح، ثم المغرب، ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس [1] فمجرد خوف الوقت يسوغ تقديم العشاء على المغرب
فان المغرب قبل العشاء فكيف قدمت العشاء؟ هنا تقديم العشاء ليس لأجل إحراز الوقت الاختصاصي للعشاء فمع كون الواقع يحتمل سعته فمع ذلك يقدم العشاء على المغرب مما يدل على ان شرطية تقديم المغرب على العشاء فلو بُني على انها شرط وضعي فليست شرطا مطلقا
رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام )، قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول[2] فعند الخوف يقدم العشاء على المغرب، فالترتيب بين الفوائت غير الظهرين والعشائين ليس الترتيب عند المعاصرين ترتيب وضعي بل هو الترتيب من باب الأولويّة الندبية
موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة؟ فقال: إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب، فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد [3] فاما ان تحمل المغرب على خوف اختصاص الوقت وضيقه فيقدم العشاء أو يحمل على المغرب ن يوم سابق وليس من نفس اليوم فهو قابل للتفصيل
وان هذه الروايات قابلة للتقييد او تكون مقيدة لتلك المطلقات فتلك المطلقات قابلة لشمول مواردها غاية الأمر يقيد الترتيب سواء التكليفي أو الوضعي يقيد بغير هذه الموارد من الاضطرار أو الخوف أو غيرها أو على الأقل يحمل ذلك الترتيب على الترتيب التكليفي
مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر؟ قال: يبدأ بالفجر ثم يصلي الظهر كذلك كل صلاة بعدها صلاة [4] فهذه نص على تقديم الأدائية على الفائتة ومعه فيستدل المعاصرين من ان ماتقدم من الطائفة الاولى يحمل على الندب
صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال: يصليها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء [5] فهنا قد أخّر الفائتة على الأدائية وهذا عكس الطائفة الاولى التي تشدد على تقديم الفائتة على الأدائية ولذا حمل متأخري الأعصار الطائفة الاولى على الندب ويمكن الجمع كما مر بحمل تلك على التكليفية والوضعية
صحيح الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء[6] وهذا نفس مضمون صحيحة محمد بن مسلم فليس فيها تحتم تقدم الفائتة على الأدائية مع سعة الوقت
صحيح عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا)؟ قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل[7] وهذه الآية دالة على أصل القضاء أعم من النافلة ومن الفريضة