35/05/01


تحمیل
الموضوع:الترتيب في قضاء الفوائت
صحيح عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (وهو الذي جعل الليل النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا)؟ قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل[1] فلم يقيد (عليه السلام) بصلاة الفريضة ولابصلاة النافلة بل عام مطلق، والشاهد على مانحن فيه هو دلالتها على مطلق القضاء والرجحان في الفورية
وان ذيل صحيحة زرارة لأنهما جميعا قضاء أيهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس فلو كانت فورية القضاء بنحو المضايقة اللازمة كما بنى عليه القدماء فهذا لايناسب التراخي
فالمحصل من هذه الروايات ان الترتيب في مطلق الفوائت فيما بينها أو بين الفائتة والحاضرة هو بحسب الفورية، وقد مر بنا ان المقدار الثابت من الروايات هو فوريت قضاء الفريضة في الوقت اللاحق الملاصق للاداء أما مابعد فالفورية غير ثابتة في الأدلة وهذا مبنى القدماء
الطائفة الثالثة: وهو مايدل على تقديم الحاضرة كالعصر في أول وقتها على الظهر الفائت
الرواية الاولى: موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل تفوته المغرب حتى تحضر العتمة؟ فقال: إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب، فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد [2] وقد وصف الشيخ هذه الرواية في التهذيب بالشذوذ واحتمل انها تدل على جواز تقديم العشاء في وقت فضيلتها اذا انتهى وقت فضيلة المغرب، واحتمال ثالث وهو عند خوف خروج الوقت فانه يقدم العشاء على المغرب ثم تاتي المغرب مباشرة وان تبين بعد ذلك ان الوقت لم يخرج
الرواية الثانية: معتبرة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء ؟ قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول [3] فواضح ان النسق الترتيبي بين العشائين او بين العصر والمغرب هو نسق ترتيبي على نسق واحد
الرواية الثالثة: معتبرة أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن تخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت [4]فمع الخوف يسقط الترتيب
الرواية الرابعة: مصحح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة، قال: يصلي العشاء ثم المغرب[5]
فالترتيب في القضاء فوري في الوقت اللاحق الملاصق وليس مطلق الوقت وان الترتيب تكليفي بسبب المضايقة في الفورية وانه يحتمل ان الترتيب بين الظهرين والعشائين ورد فيه نفس اللسان الذي ورد الآن في ترتيب الفوائت او الفوائت مع الحواضر
فتحصل ان الترتيب بين الفوائت او الفوائت مع الحاضرة او الفوائت فيما بينها هو تكليف فوري لزومي بالمقدار الذي مر بنا وان الزائد عليه ليس لزوميا والأولية له ندبية وان فتوى السيد اليزدي هو الاحتياط الوجوبي
فلذا كلام السيد اليزدي ولو جهل الترتيب وجب التكرار لايمكن المساعدة عليه حتى لو سلمنا بما هو بنى عليه فان الروايات التي مرت بنا لاتساعد اعتبار الترتيب حتى لو كان وضعي في مورد الجهل، والشاهد على ذلك هو عند خوف خروج الوقت لايراعي الترتيب
فالروايات التي مرت في الطائفة الثالثة والطائفة الثانية واضحة بكل قوة ان اعتبار الترتيب بين الفوائت أو بين الفائتة والأدائية اعتباره ليس بقول مطلق
فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين، أو مغربا بين ظهرين وبذلك يحرز الترتيب لانه كرر مرة ثالثة
وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوهما مما يكونان مختلفين في عدد الركعات فنفس المطلب فانه يكرر احداهما ويجعل الاخرى وسط المكرر
وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى [6]