35/05/11
تحمیل
الموضوع:فورية القضاء
كنّا في بحث المواسعة والمضايقة وكنا نقرأ الروايات ووصلنا الى موثقة سماعه وقلنا ان مضمونها مؤوّل اما على التقية أو على تأويلات اخرى كما مرّ
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [1] وهذا بيان وشاهد على الفورية
وبما ذكرنا يندفع الاعتراض على دلالة هذه الرواية بأنها بصدد أصل المشروعية لابصدد الفورية فانها تتعرض أيضا لجوانب اخرى، فلذا عندما يقال ان هذه الرواية بصدد كذا فان هذا الكلام صحيح بلحاظ جملة واحدة أو كلمة واحدة أما بلحاظ كلمات اخرى وتمام الرواية فهذا غير صحيح
ولأجل توضيح هذا المطلب بشكل أكثر نلاحظ هنا ماذكره الاصولييون في بحث التعبدي والتوصلي من أخذ قصد الأمر في الأمر فقالوا ان أخذ قصد الأمر نفسه في الأمر نفسه فهذا من الدور وبعد ذلك يقول الميرزا النائيني اما اذا كان بأمر آخر فلا مانع منه والمراد من الأمر الثاني هو الكلمة والجملة الواحدة فهذا وان لم يمكن تمسك اطلاق كلمة الأمر فيها الاّ انه يمكن في هذه الجملة للمتكلم ان يأتي بكلمة اخرى لم يأت بها فحيث انه لم يأت بها فيكون الاطلاق بلحاظ الكلمة الثانية فيستدل به على التوصلي وعدم التعبدي
صحيحة ابي ولّاد وهذا الصحيح وآرد في المسافر الذي بدى له الرجوع بعدما قطع شيئا من المسافة وصلى قصرا قبل ان يتم المسافة
صحيحة أبي ولّاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام (من قبل أن تؤم) من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصّرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك[2] وهذه معارضة في أصل لزوم إعادة الصلاة لصحيح زرارة ولعلّ المشهور يقول بالإجزاء
وفرق بين القصر في السفر وبين الاقامة في السفر فان الاقامة في السفر موضوعها ليس الاقامة الخارجية بل موضوعها افق القصد فقط واما السفر فلايكفي فيه القصد بل لابد من تحقق المقصود خارجا
وان مفاد صحيحة أبي ولاد هو ان المسافر الذي قصّر اذا رجع عن الطي الخارجي للمسافة يجب عليه ان يقضي صلاة القصر التي صلاها حيث تبين انه قد قصر في موضع الاتمام فيجب عليه ان يعيد بينما صحيح زرارة وهو المعمول به تقول لايجب عليه الاعادة وذلك من باب التخفيف من الباري وليس مفاد صحيح زرارة ان السفر قد تحقق بل ان الصلوات القصرية لايعيدها تخفيفا من الباري عزوجل، وهذا الصحيح أيضا مما يستدل به على المضايقة
وان الندب لاينافي الوجوب فان الندب تكليفي بينما الوجوب وضعي وهذا هو المسوغ لجريان البرائة في الأقل والأكثر في المستحبات وذلك فان الشك في الشرط والجزء والقيد الوضعي فلابد فيه من صحة المستحب وان كانت هذه اللابدّية ضرورة وضعية وليست ضرورة تكليفة فان البرائة ترفع هذا الثقل وان كانت لابدية في الندب
فالمستحب بلحاظ أصله ليس فيه لابدية وعليه فان أي أمر وأثر مرتب على اللابدية لايجري فيه لكن بلحاظ الزاوية الوضعية فيه فان هذه اللابدية موجودة فتجري القواعد الفقهية المرتبطة بالبرائة وباللابدية أيضاً
كنّا في بحث المواسعة والمضايقة وكنا نقرأ الروايات ووصلنا الى موثقة سماعه وقلنا ان مضمونها مؤوّل اما على التقية أو على تأويلات اخرى كما مرّ
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [1] وهذا بيان وشاهد على الفورية
وبما ذكرنا يندفع الاعتراض على دلالة هذه الرواية بأنها بصدد أصل المشروعية لابصدد الفورية فانها تتعرض أيضا لجوانب اخرى، فلذا عندما يقال ان هذه الرواية بصدد كذا فان هذا الكلام صحيح بلحاظ جملة واحدة أو كلمة واحدة أما بلحاظ كلمات اخرى وتمام الرواية فهذا غير صحيح
ولأجل توضيح هذا المطلب بشكل أكثر نلاحظ هنا ماذكره الاصولييون في بحث التعبدي والتوصلي من أخذ قصد الأمر في الأمر فقالوا ان أخذ قصد الأمر نفسه في الأمر نفسه فهذا من الدور وبعد ذلك يقول الميرزا النائيني اما اذا كان بأمر آخر فلا مانع منه والمراد من الأمر الثاني هو الكلمة والجملة الواحدة فهذا وان لم يمكن تمسك اطلاق كلمة الأمر فيها الاّ انه يمكن في هذه الجملة للمتكلم ان يأتي بكلمة اخرى لم يأت بها فحيث انه لم يأت بها فيكون الاطلاق بلحاظ الكلمة الثانية فيستدل به على التوصلي وعدم التعبدي
صحيحة ابي ولّاد وهذا الصحيح وآرد في المسافر الذي بدى له الرجوع بعدما قطع شيئا من المسافة وصلى قصرا قبل ان يتم المسافة
صحيحة أبي ولّاد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام، وكيف كان ينبغي أن أصنع؟ فقال: إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال: وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام (من قبل أن تؤم) من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصّرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك[2] وهذه معارضة في أصل لزوم إعادة الصلاة لصحيح زرارة ولعلّ المشهور يقول بالإجزاء
وفرق بين القصر في السفر وبين الاقامة في السفر فان الاقامة في السفر موضوعها ليس الاقامة الخارجية بل موضوعها افق القصد فقط واما السفر فلايكفي فيه القصد بل لابد من تحقق المقصود خارجا
وان مفاد صحيحة أبي ولاد هو ان المسافر الذي قصّر اذا رجع عن الطي الخارجي للمسافة يجب عليه ان يقضي صلاة القصر التي صلاها حيث تبين انه قد قصر في موضع الاتمام فيجب عليه ان يعيد بينما صحيح زرارة وهو المعمول به تقول لايجب عليه الاعادة وذلك من باب التخفيف من الباري وليس مفاد صحيح زرارة ان السفر قد تحقق بل ان الصلوات القصرية لايعيدها تخفيفا من الباري عزوجل، وهذا الصحيح أيضا مما يستدل به على المضايقة
وان الندب لاينافي الوجوب فان الندب تكليفي بينما الوجوب وضعي وهذا هو المسوغ لجريان البرائة في الأقل والأكثر في المستحبات وذلك فان الشك في الشرط والجزء والقيد الوضعي فلابد فيه من صحة المستحب وان كانت هذه اللابدّية ضرورة وضعية وليست ضرورة تكليفة فان البرائة ترفع هذا الثقل وان كانت لابدية في الندب
فالمستحب بلحاظ أصله ليس فيه لابدية وعليه فان أي أمر وأثر مرتب على اللابدية لايجري فيه لكن بلحاظ الزاوية الوضعية فيه فان هذه اللابدية موجودة فتجري القواعد الفقهية المرتبطة بالبرائة وباللابدية أيضاً