35/05/28
تحمیل
الموضوع:صلاة الاستئجار
الفصل الجديد الذي دخلنا فيه هو فصل في صلاة الاستئجار ويشترك هذا الفصل مع ابواب اخرى في العبادات كالحج والصيام والاعتكاف والزيارة، وان الاجارة في العبادات تغاير البذل لاجل العبادة او الجعالة وهذا المبحث متضمن للنيابة في العبادت أيضا، وهل ان هذا البحث يقع عن الأموات فقط أو الأحياء أيضا، ثم هو في الواجبات والمندوبات بالنسبة للاموات أو خصوص المندوبات بالنسبة للأحياء فقوام البحث بالنسبة لجانبين
ومعروف عند الأعلام اشكالات صناعية بعضها من قبل بعض الأعلام في أصل النيابة سواء عن الأموات أو عن الأحياء وسواء في الواجبات أو في المندوبا فجملة من الأعلام كالسيد المرتضى فهو يستشكل في النيابة فانه يذهب الى لزوم القضاء عن الميت في الواجبات العبادية لكنه يقول انه ليس حقيقتها نيابة وان شبهة السيد المرتضى قوية وكذا ابن زهرة وبعض الأعلام
فاذا تقرر مشروعية النيابة وقررت مساحتها المشروعه فحينئذ يأتي الكلام في صحة الاجارة حيث ان صحة الإجارة مرهون بعدة ضوابط، الضابطة الاولى في الإجارة ان يكون العمل مباحا ومشروعا، والضابطة الثانية ان يكون له مالية عرفا وهذا الأمر صحيح كما سيأتي تقريرة بل منصوص عليه في أبواب الحج، وان الاجارة على الصلاة عن الميت مشهور شهرة قوية لم يتوقف فيه الاّ ماينسب الى الفيض الكاشاني في كتاب المفاتيح وصاحب كتاب الكفاية في الفقه وهو الميرزا محمد باقر الخراساني تبعا للفيض الكاشاني حيث قال انه لم يصرح أحد من القدماء بمشروعية الإجارة على الصلاة والعبادات ولو على الميت
ولكن الصحيح ان القدماء أفتوا بالاجارة على الحج لكنه ليس بلفظ الاجارة وإنما بلوازم الإجارة ولم تقتصر فتواهم في النيابة على الحج بالحج البذلي بل صرحوا بلوازم الإجارة وهو انه لو بقي شيئ من المال عند النائب فلا يلزمه ارجاعه ومن هذا يظهر انه ليس بذلا لأنه لو كان من باب البذل فكان يلزمه ارجاعه فما ادعاه صاحب الكفاية والذخيرة من عدم عنونة القدماء لهذا الفرض في غير محله
وان السيد المرتضى باعتباره يخالف أصل النيابة فانه يخالف الاجارة على النيابة بالتبع فان السيد المرتضى يستشكل في أصل النيابة وان كان مقتضى كلامه عدم ابطال الاجارة وانما يقول ان هذا ليس هو إجارة على النيابة بل هي إجارة على اهداء الثواب فهو يصحح النيابة بالتالي، ويستدل عل ذلك بالآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى[1]فسعي الشخص الآخر لاينسب اليه، وما ورد في النصوص من قضاء ولي الميت عن الميت من صلاة وصيام هو عنوان صوري فان المراد من اشتغال ذمة الميت هو اشتغال ذمة وليه بالصلاة والصيام غاية الأمر انه يهدي ثوابه الى الميت، ويستشهد أيضا لدعواه فيقول نلاحظ لولم يوصي الميت فيجب على الولي ان يقوم بها فكيف تكون عبادة مع عدم توصية الميت بها فان نيابة الوصي أو الأجنبي عن الميت هنا ليس بتسبيب من الميت فكيف يمكن نسبته الى الميت
وبعبارة صناعية فقهية ففي مبحث النيابة هناك حيثيتان وهما حيثية النائب وحيثية المنوب عنه فان المنوب عنه لابد من اضافة العمل اليه لكي يسند اليه فان لم يكن في البين تسبيب فكيف الفعل يسند اليه، فحقيقة النيابة كفعل النائب لابد من فعل المنوب عنه وهو تسبيبه والاّ فلايمكن ان يسند وينسب الى الميت
فيقول السيد المرتضى ان سقوط اشتغال ذمة الميت بالتبرع يدل على ان هذه النيابة ليست نيابة بل هذا عمل النائب عن نفسه ويهدي ثوابه الى المنوب عنه، هذا استدلال السيد المرتضى
ولكن هذا الاستدلال قابل للجواب حيث أجاب عنه الاعلام عنه فان المرأ اذا هلك فقد إنقطع عمله الاّ عن ثلاثة ومنها الولد الصالح الذي يدعو له ويبر عنه وهذا الحديث موجود عند الفريقين، وان بعض المسائل في الفقه أو في التفسير أو الكلام نتيجته محسومة ومسبقة لكن تخريج وتفسير النتيجة يترجل فيه أعلام ذلك العلم والموارد من هذا القبيل كثيرة، وان خوض الفقهاء في هذا النتيجة المحسومة هو ان استبيان حقيقة النتيجة فتترتب عليه آثار اخرى غير منصوصة وهذا من الثمار والآثار
فجواب الأعلام ان دعوى السيد المرتضى من عدم الحاق الثواب للانسان الاّ فعله وعمله هو عمل الولد الصالح لوالده يوجب لحوق الثواب للانسان
وجواب آخر للسيد المرتضى وهو من قال بان التسبيب الذي لابد منه في الأعمال لابد ان يكون تسبيبا قريبا بل ولو كان تسبيبا بعيدا وذلك لوجود نسبة من التسبيب ولو كانت بعيدة ومعه فان الله تعالى هو أرحم الراحمين فان التسبيب البعيد قابل للتصوير بانحاء كثيرة كالزيارة عن جميع الموالين لأمير المؤمنين (عليه السلام) فالتسبيب موجود وقابل للتصوير
فان الفعل العبادي يتقوم بالنية والأجزاء البدنية التي يقوم بها العبد من الصلاة والصوم والحج، وان في النية ركن القصد بمعنى المقصود وهو ماهية الصلاة وبمعنى المصدر وهو فعل المكلف وكذا النية بمعنى الداعي، فاما المنوي فهو لايختلف عن الميت وكذا النية لاتختلف لأنها فعل قلبي وأما الداعي على حيثيات فمنها قصد الأمر وبالتالي هذا موجود
الفصل الجديد الذي دخلنا فيه هو فصل في صلاة الاستئجار ويشترك هذا الفصل مع ابواب اخرى في العبادات كالحج والصيام والاعتكاف والزيارة، وان الاجارة في العبادات تغاير البذل لاجل العبادة او الجعالة وهذا المبحث متضمن للنيابة في العبادت أيضا، وهل ان هذا البحث يقع عن الأموات فقط أو الأحياء أيضا، ثم هو في الواجبات والمندوبات بالنسبة للاموات أو خصوص المندوبات بالنسبة للأحياء فقوام البحث بالنسبة لجانبين
ومعروف عند الأعلام اشكالات صناعية بعضها من قبل بعض الأعلام في أصل النيابة سواء عن الأموات أو عن الأحياء وسواء في الواجبات أو في المندوبا فجملة من الأعلام كالسيد المرتضى فهو يستشكل في النيابة فانه يذهب الى لزوم القضاء عن الميت في الواجبات العبادية لكنه يقول انه ليس حقيقتها نيابة وان شبهة السيد المرتضى قوية وكذا ابن زهرة وبعض الأعلام
فاذا تقرر مشروعية النيابة وقررت مساحتها المشروعه فحينئذ يأتي الكلام في صحة الاجارة حيث ان صحة الإجارة مرهون بعدة ضوابط، الضابطة الاولى في الإجارة ان يكون العمل مباحا ومشروعا، والضابطة الثانية ان يكون له مالية عرفا وهذا الأمر صحيح كما سيأتي تقريرة بل منصوص عليه في أبواب الحج، وان الاجارة على الصلاة عن الميت مشهور شهرة قوية لم يتوقف فيه الاّ ماينسب الى الفيض الكاشاني في كتاب المفاتيح وصاحب كتاب الكفاية في الفقه وهو الميرزا محمد باقر الخراساني تبعا للفيض الكاشاني حيث قال انه لم يصرح أحد من القدماء بمشروعية الإجارة على الصلاة والعبادات ولو على الميت
ولكن الصحيح ان القدماء أفتوا بالاجارة على الحج لكنه ليس بلفظ الاجارة وإنما بلوازم الإجارة ولم تقتصر فتواهم في النيابة على الحج بالحج البذلي بل صرحوا بلوازم الإجارة وهو انه لو بقي شيئ من المال عند النائب فلا يلزمه ارجاعه ومن هذا يظهر انه ليس بذلا لأنه لو كان من باب البذل فكان يلزمه ارجاعه فما ادعاه صاحب الكفاية والذخيرة من عدم عنونة القدماء لهذا الفرض في غير محله
وان السيد المرتضى باعتباره يخالف أصل النيابة فانه يخالف الاجارة على النيابة بالتبع فان السيد المرتضى يستشكل في أصل النيابة وان كان مقتضى كلامه عدم ابطال الاجارة وانما يقول ان هذا ليس هو إجارة على النيابة بل هي إجارة على اهداء الثواب فهو يصحح النيابة بالتالي، ويستدل عل ذلك بالآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى[1]فسعي الشخص الآخر لاينسب اليه، وما ورد في النصوص من قضاء ولي الميت عن الميت من صلاة وصيام هو عنوان صوري فان المراد من اشتغال ذمة الميت هو اشتغال ذمة وليه بالصلاة والصيام غاية الأمر انه يهدي ثوابه الى الميت، ويستشهد أيضا لدعواه فيقول نلاحظ لولم يوصي الميت فيجب على الولي ان يقوم بها فكيف تكون عبادة مع عدم توصية الميت بها فان نيابة الوصي أو الأجنبي عن الميت هنا ليس بتسبيب من الميت فكيف يمكن نسبته الى الميت
وبعبارة صناعية فقهية ففي مبحث النيابة هناك حيثيتان وهما حيثية النائب وحيثية المنوب عنه فان المنوب عنه لابد من اضافة العمل اليه لكي يسند اليه فان لم يكن في البين تسبيب فكيف الفعل يسند اليه، فحقيقة النيابة كفعل النائب لابد من فعل المنوب عنه وهو تسبيبه والاّ فلايمكن ان يسند وينسب الى الميت
فيقول السيد المرتضى ان سقوط اشتغال ذمة الميت بالتبرع يدل على ان هذه النيابة ليست نيابة بل هذا عمل النائب عن نفسه ويهدي ثوابه الى المنوب عنه، هذا استدلال السيد المرتضى
ولكن هذا الاستدلال قابل للجواب حيث أجاب عنه الاعلام عنه فان المرأ اذا هلك فقد إنقطع عمله الاّ عن ثلاثة ومنها الولد الصالح الذي يدعو له ويبر عنه وهذا الحديث موجود عند الفريقين، وان بعض المسائل في الفقه أو في التفسير أو الكلام نتيجته محسومة ومسبقة لكن تخريج وتفسير النتيجة يترجل فيه أعلام ذلك العلم والموارد من هذا القبيل كثيرة، وان خوض الفقهاء في هذا النتيجة المحسومة هو ان استبيان حقيقة النتيجة فتترتب عليه آثار اخرى غير منصوصة وهذا من الثمار والآثار
فجواب الأعلام ان دعوى السيد المرتضى من عدم الحاق الثواب للانسان الاّ فعله وعمله هو عمل الولد الصالح لوالده يوجب لحوق الثواب للانسان
وجواب آخر للسيد المرتضى وهو من قال بان التسبيب الذي لابد منه في الأعمال لابد ان يكون تسبيبا قريبا بل ولو كان تسبيبا بعيدا وذلك لوجود نسبة من التسبيب ولو كانت بعيدة ومعه فان الله تعالى هو أرحم الراحمين فان التسبيب البعيد قابل للتصوير بانحاء كثيرة كالزيارة عن جميع الموالين لأمير المؤمنين (عليه السلام) فالتسبيب موجود وقابل للتصوير
فان الفعل العبادي يتقوم بالنية والأجزاء البدنية التي يقوم بها العبد من الصلاة والصوم والحج، وان في النية ركن القصد بمعنى المقصود وهو ماهية الصلاة وبمعنى المصدر وهو فعل المكلف وكذا النية بمعنى الداعي، فاما المنوي فهو لايختلف عن الميت وكذا النية لاتختلف لأنها فعل قلبي وأما الداعي على حيثيات فمنها قصد الأمر وبالتالي هذا موجود