35/06/28
تحمیل
الموضوع:هل مفاد النذر وضعي أو تكليفي
بالنسبة الى الروايات الخاصة الواردة في النذر فكما تقدم قرأنا صحيحة مسمع، وهي:
صحيح مسمع بن عبد الملك البصري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعدُ فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلامُ فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه[1] هنا أمر (صلى الله عليه واله) ان تخرج الحجة من أصل المال وأصل التركة ولم يقيد بالثلث، لكنها بحسب جواب الامام (عليه السلام) في النذر المعلق على شيء وهذا المعلق عليه النذر لم يتحقق حيث جاء فيها فمات الأب وأدرك الغلام بعدُ فهل هذا الزام او ليس بالزام
وصحيح ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه [2] وليست في بيان انه معلق لكن عندما يذكر النذر والشكر فغالبا هو معلق
ففي هذه الصحيحة الأمر بإخراج النذر ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه فهل تحقق النذر قبل موته أو ان المعلق عليه لم يتحقق؟ فان خرج من الثلث كوصية فهو يناسب ان النذر لم يتحقق وجوبه الفعلي فيكون النذر من قبل الوصية لأن الشيء ليس واجب عليه فعلا قبل الموت وهو يرغب ان يفعله
ان الوصية عند القدماء لايلزم فيها الكتابة والإشهاد عليها بل ان الوصية هي أدنى مايبرزة الشخص من الرغبة الخاصة في الشيء فإن إبراز الرغبة والطلب يعتبر وصية عند القدماء لذا فالكثير من وصايا الأموات معطلة باعتبار ان الورثة يعلمون بالرغبة للميت لكنه لم يوصي به فلانه لم يوصي فلاينفذون ذلك الطلب والرغبة للميت مع ان الوصية هي إرادة التصرف في مقطع بعد الموت
فأن الوصية عند القدماء غير مقيدة بانشاء لفظ الوصية بل لو اُنشئت بالفاظ المعاملات الخاصة من الهدية والإجارة والبيع والمزارعة والوكالة فهذه لاتكون عقود أولية بل تكون وصية لأن كل التصرفات من المعاملية والإيقاعات بقيد بعد الموت لاتكون بعناوينها الأولية بل تكون وصية فإن الوصية هي نفس الفاظ المعاملات لكنها بعد الموت فلا تنحصر الوصية بلفظة خاصة فيمكن ان تقع بلفظ بعت أو آجرت أو أوقفت أو بلفظ زارعت أو بلفظ آخر من الفاظ العاملات لكنها بقيد بعد الموت فهذا يحسب من الوصية
فنقول فيما نحن فيه من صحيحة ضريس حيث تفترض ان الذي يخرج من الثلث وهو نذر معلق على شيء لم يحصل الاّ بعد الموت فان النذر تصرف من المالك لكنه تصرف ايقاعي وليس معاملي لأنه نذر وبما انه معلق بعد الموت فيكون وصية فاذا كان وصية فهو يخرج من الثلث فتكون صحيحة ضريس على القاعدة
وأما الملائمة بين هذا البيان عند المتقدمين من ان التصرف بعد الموت هو وصية ويخرج من الثلث وبين مضمون صحيحة ضريس من ان الحج المنذور والنذر واجب عليه؟ الاّ ان يقال ان النذر تصرف بعد الموت ويجب الوفاء به فالميت اذا تصرف تصرف نذري ولو كان المنذور تصرف بعد موته فيجب على الورثة الوفاء به
فهذه الرواية يمكن تفسيرها بأن يقال على مقتضى القاعدة من ان النذر يصح تعلقة بفعل وتصرف سواء في حياة الناذر او بعد مماته اذا كان متمكنا منه بعد مماته ولو بوصية فيصح النذر وتكون صحيحة ضريس على مقتضى القاعدة، يبقى انه اذا نذر واجب في ذمته فلماذا يخرج من الثلث لأنه ان كان دين فلابد ان يخرج من اصل المال فتتعارض من الصحيحة السابقة، الاّ ان يقال ان هذه الصحيحة مصرحة بالثلث بينما الصحيحة السابقة لم تصرح بانه من مجموع المال فتكو نصحيحة ضريس مقدمة كما قدمها الشيخ الطوسي والسيد الخوئي وجماعة
وصحيح عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب فالنذر تحقق في حياة الأب لكه لم تسنح الفرصة للأب ان يوفي بنذره فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده فليس فقط من باب الوصية بل من باب النذر أيضا واجب فالشيء اذا كان واجبا على الميت فانه يخرج من ماله سواء من اصله او من ثلثه وهذا بخلاف المشهور بين المعاصرين من ان الواجبات على الميت تجب على الولد الأكبر ولاتعلق لها بالميت فان المختار الذي نحن بصدده كما هو المطابق للسيد اليزدي ان كل الواجبات الأربعة التي على الميت تخرج من أصل ماله كالصلاة والصوم والنذور والكفارات وليست تتعلق بذمة الولد الأكبر كما هي فتوى المعاصرين حيث قالوا ان ذمة الولد الأكبر تشتغل بما على أبيه دون غير الولد الأكبر، بينما اذا قلنا كمقولة القدماء من ان الواجبات من الأقسام الأربعة تتعلق بتركة الميت سواء من الثلث أو التركة فلا يفرق حينها بين الأب والام والولد والبنت والخال والخالة وغيرهم قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه[3]
بالنسبة الى الروايات الخاصة الواردة في النذر فكما تقدم قرأنا صحيحة مسمع، وهي:
صحيح مسمع بن عبد الملك البصري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه، فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعدُ فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغلامُ فسأله عن ذلك فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان يحج عنه مما ترك أبوه[1] هنا أمر (صلى الله عليه واله) ان تخرج الحجة من أصل المال وأصل التركة ولم يقيد بالثلث، لكنها بحسب جواب الامام (عليه السلام) في النذر المعلق على شيء وهذا المعلق عليه النذر لم يتحقق حيث جاء فيها فمات الأب وأدرك الغلام بعدُ فهل هذا الزام او ليس بالزام
وصحيح ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال، واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه [2] وليست في بيان انه معلق لكن عندما يذكر النذر والشكر فغالبا هو معلق
ففي هذه الصحيحة الأمر بإخراج النذر ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه فهل تحقق النذر قبل موته أو ان المعلق عليه لم يتحقق؟ فان خرج من الثلث كوصية فهو يناسب ان النذر لم يتحقق وجوبه الفعلي فيكون النذر من قبل الوصية لأن الشيء ليس واجب عليه فعلا قبل الموت وهو يرغب ان يفعله
ان الوصية عند القدماء لايلزم فيها الكتابة والإشهاد عليها بل ان الوصية هي أدنى مايبرزة الشخص من الرغبة الخاصة في الشيء فإن إبراز الرغبة والطلب يعتبر وصية عند القدماء لذا فالكثير من وصايا الأموات معطلة باعتبار ان الورثة يعلمون بالرغبة للميت لكنه لم يوصي به فلانه لم يوصي فلاينفذون ذلك الطلب والرغبة للميت مع ان الوصية هي إرادة التصرف في مقطع بعد الموت
فأن الوصية عند القدماء غير مقيدة بانشاء لفظ الوصية بل لو اُنشئت بالفاظ المعاملات الخاصة من الهدية والإجارة والبيع والمزارعة والوكالة فهذه لاتكون عقود أولية بل تكون وصية لأن كل التصرفات من المعاملية والإيقاعات بقيد بعد الموت لاتكون بعناوينها الأولية بل تكون وصية فإن الوصية هي نفس الفاظ المعاملات لكنها بعد الموت فلا تنحصر الوصية بلفظة خاصة فيمكن ان تقع بلفظ بعت أو آجرت أو أوقفت أو بلفظ زارعت أو بلفظ آخر من الفاظ العاملات لكنها بقيد بعد الموت فهذا يحسب من الوصية
فنقول فيما نحن فيه من صحيحة ضريس حيث تفترض ان الذي يخرج من الثلث وهو نذر معلق على شيء لم يحصل الاّ بعد الموت فان النذر تصرف من المالك لكنه تصرف ايقاعي وليس معاملي لأنه نذر وبما انه معلق بعد الموت فيكون وصية فاذا كان وصية فهو يخرج من الثلث فتكون صحيحة ضريس على القاعدة
وأما الملائمة بين هذا البيان عند المتقدمين من ان التصرف بعد الموت هو وصية ويخرج من الثلث وبين مضمون صحيحة ضريس من ان الحج المنذور والنذر واجب عليه؟ الاّ ان يقال ان النذر تصرف بعد الموت ويجب الوفاء به فالميت اذا تصرف تصرف نذري ولو كان المنذور تصرف بعد موته فيجب على الورثة الوفاء به
فهذه الرواية يمكن تفسيرها بأن يقال على مقتضى القاعدة من ان النذر يصح تعلقة بفعل وتصرف سواء في حياة الناذر او بعد مماته اذا كان متمكنا منه بعد مماته ولو بوصية فيصح النذر وتكون صحيحة ضريس على مقتضى القاعدة، يبقى انه اذا نذر واجب في ذمته فلماذا يخرج من الثلث لأنه ان كان دين فلابد ان يخرج من اصل المال فتتعارض من الصحيحة السابقة، الاّ ان يقال ان هذه الصحيحة مصرحة بالثلث بينما الصحيحة السابقة لم تصرح بانه من مجموع المال فتكو نصحيحة ضريس مقدمة كما قدمها الشيخ الطوسي والسيد الخوئي وجماعة
وصحيح عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب فالنذر تحقق في حياة الأب لكه لم تسنح الفرصة للأب ان يوفي بنذره فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده فليس فقط من باب الوصية بل من باب النذر أيضا واجب فالشيء اذا كان واجبا على الميت فانه يخرج من ماله سواء من اصله او من ثلثه وهذا بخلاف المشهور بين المعاصرين من ان الواجبات على الميت تجب على الولد الأكبر ولاتعلق لها بالميت فان المختار الذي نحن بصدده كما هو المطابق للسيد اليزدي ان كل الواجبات الأربعة التي على الميت تخرج من أصل ماله كالصلاة والصوم والنذور والكفارات وليست تتعلق بذمة الولد الأكبر كما هي فتوى المعاصرين حيث قالوا ان ذمة الولد الأكبر تشتغل بما على أبيه دون غير الولد الأكبر، بينما اذا قلنا كمقولة القدماء من ان الواجبات من الأقسام الأربعة تتعلق بتركة الميت سواء من الثلث أو التركة فلا يفرق حينها بين الأب والام والولد والبنت والخال والخالة وغيرهم قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه[3]