35/07/11


تحمیل
الموضوع:التكاليف التي ترتبط بذمة المكلف حيا وميتا
وصلنا الى استعراض المزيد من الكلمات وفي هذا الأمر فوائد عديدة، منها: دفع استيحاش المبنى وبيان ان هذا المبنى ليس شاذا بل هو قول ربما أكثر القدما، ومنها: الوقوف على وجوه أكثر لهذا المدعى حيث ذكرنا أربعة وجوه لذلك، ومنها: ان هذه المسألة حساسة في أبواب عديدة فهي بمثابة القاعدة لذا لابد ان يكون البحث فيها بشكل سبر وغور بعيد مطلوب باعتبارها إبتلائية يوميا
قال الشيخ الطوسي في النهاية: فان برأ من مرضه ذلك ولم يقض مافاته ثم مات وجب على وليه القضاء وكذا ان كان قد فاته ... والمرأة ايضا حكمها حكم ماذكرناه، وهذا تنصيص من الشيخ الطوسي ان الميت غير مخصوص بالأب كما هو المختار وخلافا لفتوى المعاصرين بل يشمل المرأة فالقضية غير مرتبطة بالولد الأكبر مع الأب
ثم ان تعابير الشيخ هنا كتعبير الحلبي والمرتضى وابن زهرة فتعبيرهم يقضى عنه بنفس القالب الذي عبروا به عن حجة الإسلام، حيث عبروا في حجة الاسلام بيقضى عنه فهذهالمشابهة في التعبير هي أيضا مشعرة بالأمر
قال القاضي ابن البراج في المهذب: الحائض اذا فاتها شيء من الصوم الواجب بالحيض وماتت فليس يجب على احد القضاء عنها الاّ ان تكون قد تمكنت من الصوم ولم تقض ذلك فانه يجب على ولدها الأكبر ان يقضي عنها ذلك فان لم يكن لها ولد فالأولى بها من النساء ولافرق فيما ذكرنا بين ان يكون المريض رجلا أو امرأة، وهذا تنصيص بعدم الاختصاص بالرجال
وقال ابن زهرة في الغنية: ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضائها وان تصدق عن كل ركعتين بمد اجزائه وان لم يستطع ففي كل اربع ركعات مد فان لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل وكذلك في قضاء الصوم والحج عن الولي، وهذا كالكناية التي ذكره االشيخ الطوسي وهو اعطاء من يصلي عنه بمد وقد صرح ابن زهرة بأن الحج سياقه سياق الصلاة والصوم، وهذا هو الوجه الأول الذي مر بنا من كلمات الأعلام
وقال ابن حمزة في الوسيلة: يلزم وليه القضاء عنه وجوبا والولي هو أكبر أولاده الذكور فان كان له جماعة أولاد في سن واحد قضوا عنه بالحصص وان خلف البنت وترك مالاً فدت عنه، يعني نفس ماصرح به في المبسوط بمعنى انها تعطي المال لمن يأتي عن الميت بالصلاة تسبيبا بالاجرة فيسمى صدقة
ثم انه كيف يمكن الجمع بين ماهية الصدقة وماهية الاجارة وماهية التسبيب للحج أو الصوم أو الصلاة،فنقول ان الصدقة باب واسع فكل نفقة ينفها الانسان لله هي صدقة فاذا اعطى المال للصلاة عنه أو الحج أو الصوم عنه فهو في سبيل الله كما الهدي في الحج فقد سُمي الهدي بالهدي لأنه في سبيل الله فالصدقة باب واسع يصدق على الوقف ويصدق على التحبيس ويصدق على السكنى ويصدق على الهدية اذا نواها لله فقد ورد ان ابتسامة المؤمن للمؤمن صدقة فالصدقة عنوان واسع، فاجتماع ماهيات متعددة في مورد واحد ليس فيه غرابة فيمكن التلفيق وتركيب ماهيات معاملية عديدة في بعضها البعض دمجا ويطلق عليها عنوان جديد لماهية جديدة في باب المعاملات
فاذا كان البدل مالي عن الصلاة والصوم فنفس الصلاة والصوم كيف يمكن ان تكون دين مالي لو اريد الاتيان به تسبيبا، وهذا نوع من المعاضد على ان ماورد من التصدق عن الميت في الصوم او في الصلاة مؤيد الى ان هذه الواجبات البدنية المحضة فيها جنبة مالية بسبب شمول الواجب والوجوب فيها الى صدورها واصدارها بالتسبيب
قال في المقنعة في باب الميراث: حبي الأكبر من تركته بثياب بدنه وبخاتمه الذي كان يلبسه وبسيفه ومصحفه وعلى هذا الأكبر ان يقضي عن والده مافاته من صيام وصلاة دون اخوته فان كان الأكبر فاسد العقل فلاشيء من ذلك، فظاهر كلام الشيخ المفيد ان الحبوة عوضها تكليف الولد الأكبر
وقال العلامة في كتاب الصوم في التذكرة: لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي سقط الصوم عن الميت والولي معاً وان صام بأمر الولي فالأقرب الإجزاء، ولكن كيف يسقط عن الولي اذا كان مخاطبا ومكلفا بالفعل وأداء العمل شبيه صلاة الانسان عن نفسه، فيكشف هذا ان الولد الأكبر ليس مخاطبا بالعمل بل هو مخاطب بتفريغ ذمة الميت من العمل
نلاحظ هنا العلامة قد صور فراغ ذمة الميت بعدة خيارات بين ان ياتي بنفسه او ياتي الغير باذنه او بدون اذنه فاصل الجامع بين هذه الخيارات المتعددة هو ليس خطاب الولي بنفس العمل وانما اشتغال ذمة الميت لابد ان تفرغ كبقية الديون، وبعبارة اخرى فهذا التصوير من العلامة يظهر ان الواجب البدني التكليفي المحض هو كالدين
وتقريب اخر وهو تقريب موضوعي بأن يقال ان الواجب البدني في الوهلة الاولى يتصور الانسان انه تكليفي محض لكنه بعد التدقيق يرى انه مطلوب أعم من التسبيب ومن المباشرة فيظهر منه ان الواجبات البدنية في بعد من أبعادها المالية كالحج، فمفاد قوله (عليه السلام) في رواية القضاء يقضى عنه أعم وشامل
ونقطة اخرى نذكرها في كلام العلامة الحلّي وتكون وجها سابعا، وهي: ان دعوى كون الواجب الذي على الميت تنشغل ذمة الولي هو خلاف الأصل لأن الإنسان لايخاطب بتكليف غيره فلايمكن ان نستفاد ان الولي مخاطب بعين الصلاة، فغاية مايقال ان الولي هو ولي رعاية وتدبير لا انه يخاطب بنفس العمل
ووجه اخر يمكن ان يستفاد من كلام العلامة الحلي: ماورد في روايات الديات حيث ورد ان الميت أحق بديته، بمعنى ان الميت إذ ا جنيت عليه جناية بعد الميت فتكون ديته حكم تركته لأن الميت أحق بديته وان كلمة أحق تعني ان الميت تفرغ ذمته من ديته
قال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الامامية ان الصوم يقضى عن الميت فيتصدق عنه بكل يوم بمد من طعام فان لم يكن له مال صم عنه وليه فان كان له وليان فأكبرهما، وهذا تصريح واضح بان التصدق يعني هو اعطاء العوض للصيام النيابي بالاجارة، وذيل العبارة يظهر منها ان السيد المرتضى يستظهر ان تفريط الميت هو السبب لاشتغال الولي بنفس الصوم